مرسوم تنفيذيّ رقم 09-01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير س نة 2009، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 ين اير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويض ا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، المعدلة والمتممة، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يحدد سقف مبلغ القرض الممنوح من طرف مؤسسات الق روض للمنكوبين لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 بمليوني دينار 2.000.000( دج) مع تخفيض في نسبة الفائدة بحيث لا يتح مل المس تفيد من الق رض سوى نسبة فائدة قدرها 2 ."%
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤسسات القروض، من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تحدد قائمة البلديات المنكوبة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية". 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الم رسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.