مرسوم تنفيذي رقم 09-360

مرسوم تنفيذي رقم 09-360 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدد قائمة البذور الخاصة بإنتاج المواد الفلاحية الغذائية، المعفاة من الرسوم الجمركية عند الاستيراد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.