مرسوم تنفيذي رقم 09-360 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدد قائمة البذور الخاصة بإنتاج المواد الفلاحية الغذائية، المعفاة من الرسوم الجمركية عند الاستيراد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة المادّ ة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم لمدة ثلاث (3) 2008، يحدد هذا المرسوم قائمة البذور الخاصة بإنتاج سنوات ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المواد الفلاحية الغذائية، المعف اة من الرسوم الجمركية المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة عند الاستيراد.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة البذورالخاصة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بإنتاج المواد حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق الفلاحي ة الغذائي ة المعف اة من الرس وم الجمركية، في 11 نوفمبر سنة .2009 الملحق بهذا المرسوم .
الفصل البند التعريفي الفرعي الفصل 05 0511.10.00 مس 0511.99.90 الفصل 06 0602.10.00 0602.90.20 0602.90.90 الفصل 07 0701.10.00 0713.10.10 أحمد أويحيى الملحق بيان المنتجات منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3) غير صالحة للاستهلاك البشري.
مني الثيران منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3) غير صالحة للاستهلاك البشري.
غيرها :
غيرها :
غيرها (مضغات حيوانية من صنف أبقار، أغنام أو ماعز) نباتات حية أخرى (بما في ذلك جذورها)، أشتال ومطاعيم، وأبيض الفطر (مشروم).
أشتال ومطاعيم غير مجذرة نباتات حية أخرى (بما في ذلك جذورها)، أشتال ومطاعيم، وأبيض الفطر (مشروم).
غيرها :
أشتال غابية نباتات حية أخرى (بما في ذلك جذورها)، أشتال ومطاعيم، وأبيض الفطر (مشروم).
غيرها :
غيرها :
بطاطا، طازجة أو مبردة للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة بازيلا (بيسوم ساتيفوم) :
للبذر الفصل البند التعريفي الفرعي 0713.20.10 0713.31.10 0713.32.10 0713.33.10 0713.39.10 0713.40.10 0713.50.10 0713.90.10 الفصل 10 1003.00.10 15 نوفمبر سنة 2009 م الملحق (تابع) بيان المنتجات بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة حمص :
للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة لوبيا ( فينيا س ب ب، فاسوليوس س ب ب) :
لوبيا من نوع فينيا مانجو (ل) هيبر أو فينيا رادياتا (ل) ويلكزيك :
للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة لوبيا ( فينيا س ب ب، فاسوليوس س ب ب) :
لوبيا "حمراء صغيرة" (لوبيا أدزوكي) (فاسوليوس أو فينيا أنجولاريس) :
للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة لوبيا ( فينيا س ب ب، فاسوليوس) :
لوبيا عادية (فاسوليوس فولجاريس) :
للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة غيرها :
للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة عدس :
للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة فول (فيسيافابا ماجور) أو فول صغير (فيسيافابا فار إكوينا فيسيافابا بارمينور) للبذر بقول قرنية، يابسة، مفصصة، وإن كانت مقشورة أو مكسرة غيرها :
للبذر شعير للبذر 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م الفصل البند التعريفي الفرعي 1004.00.10 1005.10.00 1007.00.10 1008.90.10 الفصل 12 1205.10.10 1205.90.10 1206.00.10 1209.10.00 1209.21.00 1209.22.00 1209.23.00 1209.25.00 1209.29.00 الملحق (تابع) بيان المنتجات شوفان للبذر ذرة للبذر حبوب السورقو للبذر قمح أسود، دخن وحبوب العصافير، حبوب أخرى حبوب أخرى :
للبذر بذور اللفت أو السلجم وإن كانت مكسرة بذور اللفت أو السلجم ذات كمية ضعيفة من حمض الإيريسيك :
للبذر بذور اللفت أو السلجم وإن كانت مكسرة غيرها :
للبذر بذور عباد الشمس وإن كانت مكسرة للبذر بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور شمندر السكر بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور نباتات علفية :
من برسيم بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور نباتات علفية :
نفل (تريفوليوم س ب ب) بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور نباتات علفية :
بذور عكرش بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور نباتات علفية :
بذور زوان (لوليوم ميلتفلوروم لام، لوليوم بيرن ل) بذور وثمار ونوى معدة للبذر بذور نباتات علفية :
غيرها الملحق (تابع) الفصل البند التعريفي الفرعي بيان المنتجات 1209.91.00 1209.99.00 1212.99.21 بذور وثمار وأبواغ تستعمل للبذر غيرها :
بذور خضر بذور وثمار وأبواغ تستعمل للبذر غيرها :
غيرها :
قرون خرنوب (خروب)، أعشاب بحرية وطحالب أخرى، شمندر السكر وقصب السكر، طازجة، مبردة، مجمدة، أو جافة وإن كانت مطحونة، نوى ولب الفواكه ومنتجات نباتية أخرى غيرها :
غيرها :
نوى ولب المشمش والخوخ (بما في ذلك البرونيون والنكترين) والبرقوق :
للبذر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.