مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والتي تدعى في صلب النص "المصلحة".
المادة 2
فتح المادةيتمّ إنشاء "المصلحة" بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ويمكن، عند الاقتضاء، إحداث فروع لها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتكلّف المصلحة بتطبيق البرامج المعتمدة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين طبقا لأحكام القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وبهذا الصدد تتولى على الخصوص :
- متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة، ولاسيّما الإفراج المشروط أو الحري ة النصفية أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة،
- السهر على استمرارية برامج إعادة الإدماج الاجتماعي، بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم، بناء على طلبهم،
- اتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين تتولى التكفل بهم وتزويد القاضي المختص بناء على طلبه أو تلقائيا بكل المعلومات التي تمكنه من اتخاذ التدابير الملائمة لوضعية كل شخص.
المادة 4
فتح المادةتمارس المصلحة نشاطها بالتعاون مع السلطات القضائية والمصالح الأخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
الفصل الثاني — تنظيم المصلحة
المادة 5
فتح المادةيدير المصلحة رئيس مصلحة يعيّن بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 6
فتح المادةيعدّ رئيس المصلحة مسؤولا عن السير العام للمصلحة ويمثلها لدى السلطات والهيئات الوطنية ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميها.
المادة 7
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمصلحة بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — سير المصلحة
المادة 8
فتح المادةيتلقى المحبوسون الذين بقي عن تاريخ الإفراج عنهم ستة (6) أشهر على الأكثر، زيارة مستخدمي المصلحة، قصد تحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج.
يمكن لكل محبوس، بناء على طلبه، أن يستفيد من زيارة مستخدمي المصلحة.
المادة 9
فتح المادةيمكن المصلحة، بتكليف من السلطة القضائية ا لمختصة، أن تقوم بإجراء التحقيقات الاجتماعية الخاصة بالمحكوم عليهم أو المتهمين وكذا بمتابعة وضعية الأشخاص الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية ومدى امتثالهم للالتزامات المفروضة عليهم.
المادة 10
فتح المادةيستفيد موظفو المصلحة أثناء ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها من مساعدة ومساهمة وتعاون كافة الإدارات والهيئات العمومية.
يمكن أيضا المصلحة أن تستعين بكل شخص يمكنه مساعدتها في مهامها.
المادة 11
فتح المادةيمسك على مستوى المصلحة ملف لكل شخص تتكفل به، يحتوي على ما يأتي :
- الوثائق ذات الطابع القضائي الضرورية لمتابعة الإجراء المطلوب،
- الوثائق المتعلقة بالوضعية الشخصية والعائلية والاجتماعية للشخص المعني،
- العناصر المتعلقة بمراقبة الالتزامات أو الشروط المفروضة على الشخص،
- نسخة من التقارير التي تعدّها المصلحة بخص وص وضعية الشخص المعني، الموجّهة إلى القاضي الآمر أو إلى المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 12
فتح المادةتكتسي الملفات التي تمسكها المصلحة طابعا سريا، لا يطلع عليها إلا القاضي الآمر ومستخدمو المصلحة المؤهلون لهذا الغرض.
المادة 13
فتح المادةفي حالة تغيير إقامة الشخص المتكفل به أو تحويله إلى مؤسس ة عقابية أخرى، ترسل المصلحة ملفه في ظرف مغلق إلى المصلحة المختصة لمكان الإقامة أو مكان الحبس الجديد.
المادة 14
فتح المادةيرسل رئيس المصلحة، في نهاية كل سنة، تقريرا عن النشاط إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ويرسل نسخة منه إلى كل من النائب العام وقاضي تطبيق العقوبات ا لمختصين.
المادة 15
فتح المادةتسجّل المصاريف الضرورية لسير المصلحة في ميزانية وزارة العدل.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات استفادة المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم من منحة البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-276
مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-167
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.