مرسوم تنفيذي رقم 06-109 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 25 و 27 من القانون رقم 05-04 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها وكذا تنظيم مصالحها ومهامها.
تدعى المؤسسة العقابية في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةيدير المؤسسة مدير معيّن بمساعدة نائب مدير أو أكثر، يعينون وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتحدث في كل مؤسسة مصالح، يحدد عددها ومهامها في هذا المرسوم، حسب نوع المؤسسة العقابية.
المادة 4
فتح المادةفضلا عن مصلحتي كتابة الضبط القضائية وكتابة ضبط المحاسبة المنصوص عليهما في المادة 27 من القانون رقم 05-04 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، تضم مؤسسات إعادة التأهيل وإعادة التربية والوقاية، وكذا المراكز المتخصصة للنساء، المصالح الآتية :
1 - مصلحة المقتصدة، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية،
- تسيير المخزونات والمواد الغذائية،
- تحضير ميزانية المؤسسة وضمان تنفيذها.
2 - مصلحة الاحتباس، وتكلّف بما يأتي :
- حفظ الأمن والنظام داخل أماكن الحبس،
- السهر على تصنيف المحبوسين وتوزيعهم،
- تنظيم الحراسة والمناوبة،
- السهر على انضباط الموظفين في أماكن الحبس،
- مراقبة سير عملية مناداة المحبوسين.
3 - مصلحة الأمن، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على أمن المؤسسة والأشخاص من خلال متابعة نشاطات الأمن الداخلي والاستعمال العقلاني للموظفين وتسيير العتاد والأجهزة الأمنية،
- السهر على تنفيذ مخطط الأمن الداخلي الخاص بالؤسسة.
4 - مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التك فل الصحي والنفساني للمحبوسين،
- السهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة والأمراض،
- تنظيم ومراقبة وتقييم نشاط الموظفين التابعين للمصلحة،
- التكفل بالمشاكل الاجتماعية للمحبوسين . 12 مارس سنة 2006 م
5 - مصلحة إعادة الإدماج، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ مقررات لجنة تطبيق العقوبات الخاصة ببرامج إعادة إدماج المحبوسين،
- متابعة تطبيق برامج تعل يم وتكوين المحبوسين،
- تنظيم محاضرات ذات طابع تربوي وديني وثقافي،
- تسيير المكتبة،
- إذاعة برامج تلفزيونية وإذاعية ومتابعة النشاط الإعلامي،
- تنظيم ورشات العمل التربوي،
- تنسيق أنشطة إعادة الإدماج الاجتماعية للمحبوسين مع الهيئات ا لمختصة.
6 - مصلحة الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة،
- السهر على انضباط الموظفين،
- المساهمة في تنظيم العمل اليومي للموظفين،
- تسيير الشؤون الإدارية للموظفين،
- السهر على نظافة مرافق المؤسسة ومتابعة أعمال الصيانة والترميم.
المادّ ة 5 : تضم مؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية بالإضافة إلى المصالح المذكورة أعلاه، مصلحة متخصصة للتقييم والتوجيه، تكلّف بما يأتي :
- دراسة شخصية المحبوس،
- تقييم خطورة المحبوس،
- إعداد برنامج فردي لإعادة التربية والإدماج لكل محبوس،
- اقتراح توجيه المحبوس إلى المؤسسة المناسبة لدرجة خطورته.
المادة 6
فتح المادةفضلا عن مصالح كتابة الضبط القضائية وكتابة ضبط المحاسبة والمقتصدة المذكورة في المادّة 4 أعلاه، تضم مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث المصالح الآتية :
1 - مصلحة الملاحظة والتوجيه، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة شخصية الحدث،
- إعداد التقارير الموجهة لقاضي الأحداث الخ اصة باقتراحات توجيههم ومختلف التدابير التربوية الملائمة. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
2 - مصلحة إعادة التربية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة وتنسيق عمل التأطير التربوي والأخلاقي للحدث،
- متابعة التكوين المدرسي والمهني للحدث،
- اقتراح الحلول والتدابير الكفيلة بالإدماج الاجتماعي للحدث،
- التكفل بالمشاكل الاجتماعية للأحداث.
3 - مصلحة الصحة، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التكفل الصحي والنفساني للأحداث،
- تنظيم ومراقبة وتقييم نشاط الموظفين التابعين للمصلحة،
- السهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة والأمراض.
4 - مصلحة الإدارة العامة والأمن، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الشؤون الإدارية للمركز وموظفيه،
- تنظيم العمل اليومي للموظفين والسهر على الانضباط،
- السهر على أمن المركز والأشخاص،
- تسيير الوسائل والعتاد الأمني،
- السهر على تنفيذ مخطط الأمن الداخلي الخاص بالمركز.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير العدل، حافظ الأختام، تنظيم أمن المؤسسة العقابية بموجب قرار.
المادّ ة 8 : تضم المصالح من قسمين اثنين (2) إلى أربعة (4) أقسام يحدد عددها وصلاحياتها بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد إجراءات وكيفيات إعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافط الأختام ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-276
مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدّد عدد أقسام مصالح المؤسسات العقابية وصلاحياتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يحدّد إجراءات وكيفيات إعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-167
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.