قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08–167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
المادة 2
فتح المادةتحدد هذه المدوّنة مجموع القواعد والمبادئ والمعايير التي يتعيّن على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بها عند ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.
المادة 3
فتح المادةيؤدّي الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون مهامهم في إطار احترام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيساهم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون في حماية المجتمع من الجريمة بصفة خاصة، من خلال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والوقاية من العود.
الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
القسم الأول — تجاه المحبوسين
المادة 5
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بعدم ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة تجاه المحبوسين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويجب على كل موظف شهد أفعالا من هذا القبيل، السعي إلى إيقافها بكل الوسائل المخوّلة له قانونا، وإخطار سلطته السلّمية بذلك فورا.
ويجب إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، إذا كانت هذه الأفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 6
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بالحياد في معاملة المحبوسين، وعدم التمييز بينهم بسبب المولد أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي أو السن أو اللغة أو الدين أو أي سبب آخر شخصي أو اجتماعي. ويسهرون على حماية واحترام حقوقهم الأساسية وأمنهم وسلامتهم وعدم المساس بكرامتهم.
المادة 7
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون إعطاء العناية اللازمة لاحتياجات المحبوسين الأحداث والنساء وكبار السن والمعوقين.
المادة 8
فتح المادةيتعامل الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون باحترام مع المحبوسين وعائلاتهم وزوارهم، ويمتنعون عن ربط علاقات معهم تتنافى مع طبيعة المهام المسندة إليهم.
يجب على الموظف المنتمي للأسلاك الخاصة بإدارة السجون تبليغ رؤسائه السلّميين، إذا كانت لديه مع المحبوس الموجود بالمؤسسة العقابية التي يمارس مهامه بها علاقة قرابة أو مصاهرة أو أي علاقة أخرى يمكن أن تؤثر على حياده وحسن أداء مهامه.
المادة 9
فتح المادةلا ينبغي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا :
– تشغيل المحبوسين لأغراض شخصية،
– قبول هبات أو أي مزايا أخرى مهما كانت طبيعتها من المحبوسين أو من أقاربهم أو معارفهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
– أداء أي خدمة أو شراء أو بيع أي شيء لحساب المحبوسين، وتسليم أو استلام مبالغ نقدية أو أي مادة خارج الحالات المحددة قانونا،
– ترخيص أو تسهيل أي اتصال ممنوع قانونا، بين المحبوسين أو بين هؤلاء والعالم الخارجي.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا، ممارسة أي ضغط مهما كانت طبيعته على المحبوسين، بهدف التأثير على حقوقهم المرتبطة بالدفاع أو بإيداع شكاوى أو تقديم عرائض أو أي تظلمات حتى ولو كانت ضدهم.
القسم الثاني — تجاه إدارة السجون
المادة 11
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الامتناع عن القيام، فرديا أو جماعيا، بأي عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف المهنة وسمعتها، أو بالسير الحسن للمؤسسة العقابية وأمنها ومصالحها، أو يمس بكرامة المحبوسين، والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على سلوكهم وحسن تقديرهم للأمور أثناء تأدية مهامهم.
المادة 12
فتح المادةيمتنع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون عن استعمال الوسائل البشرية و/أو المالية و/أو المادية الموضوعة تحت مسؤولياتهم، لغايات غير مرتبطة بالخدمة أو لأغراض شخصية.
المادة 13
فتح المادةيمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الانخراط في حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي.
المادة 14
فتح المادةيمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، اللجوء إلى الإضراب أو التحريض عليه أو التظاهر أو التوقف عن العمل وكذا اللجوء إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج الجماعي أو أي سلوك فردي أو جماعي قد يؤثر على السير الحسن للمؤسسة العقابية ومصالحها .
المادة 15
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. ولا يمكنهم الإدلاء بأي تصريح مهما كانت طبيعته، إلاّ بترخيص من السلطة السلّمية. 23 فبراير سنة 2020 م
المادة 16
فتح المادةلا ينبغي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا، قبول أو التماس امتيازات أو هبات أو مكافآت شخصية مهما كانت طبيعتها، من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة بمصالح السجون.
المادة 17
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بالسرّ المهني. وعدم كشف أو نشر المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم إلاّ في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 18
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، بالحفاظ على زيهم الرّسمي نظيفا وأنيقا وخاليا من التوابع غير الرّسمية.
المادة 19
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بأداء التحية النظامية وتنفيذها بشكل صحيح.
القسم الثالث — تجاه الزملاء
المادة 20
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، بالتعاون فيما بينهم أثناء أداء عملهم وكلما اقتضت الظروف ذلك. وأن يتعاملوا فيما بينهم بأدب واحترام في جميع الظروف.
المادة 21
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بتعزيز الانضباط والاحترام فيما بينهم.
الفصل الثالث — كيفيات أداء المهام
المادة 22
فتح المادةتمارس السلطة السلّمية لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهام القيادة. وهي مسؤولة عن الأوامر التي تصدرها، وعن تنفيذها ومتابعتها.
ويجب أن تكون أوامر السلطة السلّمية واضحة ومبررة، من أجل حسن تنفيذها.
المادة 23
فتح المادةيخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون لنظام السلّم الإداري. ويلزمون بتنفيذ أوامر رؤسائهم السلّميين تحت طائلة المتابعات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يعفى الموظفون من المسؤولية المنوطة بهم بسبب المسؤولية الخاصة برؤسائهم السلّميين.
يعفى كل موظف من واجب الطاعة في حالة تلقيه أوامر غير قانونية، وعليه الرجوع إلى السلطة السلّمية وتبليغها بمبررات اعتراضاته.
المادة 24
فتح المادةيجب على كل مسؤول سلّمي التأكد من أن مرؤوسيه يتوفرون على المعلومات والوسائل الضرورية 29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م لتنفيذ الأوامر التي أعطيت لهم، والسهر على توفير الظروف المناسبة لذلك، وخصوصا من خلال ترقية الاتصال والتعاون بين المستخدمين في جميع المصالح.
المادة 25
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون تبليغ رؤسائهم السلّميين والأجهزة المؤهلة بجميع أشكال الفساد التي يطّلعون عليها أثناء أو بمناسبة أدائهم مهامهم.
المادة 26
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون من التكوين الذي يسمح لهم بتحسين وتحيين معارفهم المهنية بصفة منتظمة لمسايرة متطلبات الوظيفة، لاسيما عن طريق الإلمام بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
المادة 27
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به، من حماية الدولة ضد التهديدات أو الاعتداءات أيّا كانت طبيعتها، التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم.
المادة 28
فتح المادةلا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون استعمال القوة إلاّ في حدود ما يسمح به القانون.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 29
فتح المادةكل إخلال من قبل موظف من الأسلاك الخاصة بإدارة السجون بأحد الواجبات المحددة في هذه المدوّنة، يرتّب مسؤوليته التأديبية.
المادة 30
فتح المادةتسلّم نسخة من هذه المدوّنة إلى كل موظف من موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
وتعلق نسخة منها داخل المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ومصالح الإدارة المركزية ومؤسسات التكوين.
المادة 31
فتح المادةيسهر مديرو المؤسسات العقابية ومديرو مؤسسات التكوين ورؤساء المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تحت سلطة المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على احترام الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، للأحكام المنصوص عليها في هذه المدوّنة.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة .2019 بلقاسم زغماتي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.