قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس اتفاقيات واتفاقات مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002. قوانين / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه 13 فبراير سنة 2005 م دولية 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05 70 مؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. قرارات، مقررات، وزارة المالية
آراء قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1425 الموافق 16 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك .
مقررات مؤرخة في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك 32
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 12 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة) يوم 25 يناير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-14 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-141 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 والمتضمن التصديق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوّث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995،
- وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة) يوم 25 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارىء، المحرر في فالتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول المتعلّق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارىء إن الأطراف المتعاقدة في البروتوكول الحالي، باعتبارها أطرافا في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/ فبراير سنة 1976، والمعدّلة في 10 حزيران / يونيو سنة 1995، ورغبة منها في تنفيذ المادتين 6 و9 من الاتفاقية المذكورة، وإذ تسلّم بأن التلوث الجسيم الفعلي أو المحتمل للبحر من الزيت والمواد الخطرة والضارة في منطقة البحر المتوسط يشكّل خطرا على الدول الساحلية وعلى البيئة البحرية وإذ ترى بأن الأمر يقتضي تعاون الدول الساحلية في البحر المتوسط لمنع التلوث من السفن وللتصدي لحوادث التلوّث، بغض النظر عن منشئها، وإذ تقر بدور المنظمة البحرية الدولية وأهمية التعاون في إطار تلك المنظمة، ولا سيما في الترويج لاعتماد وتطوير قواعد ومعايير دولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته، وإذ تؤكد على الجهود المبذولة من جانب الدول الساحلية المتوسطية لتنفيذ هذه القواعد والمعايير الدولية، وإذ تقر أيضا بمساهمة الجماعة الأوروبية في تنفيذ المعايير الدولية فيما يتصل بالسلامة البحرية ومنع التلوث من السفن، وإذ تسلّم أيضا بأهمية التعاون في منطقة البحر المتوسط في ترويج التنفيذ الفعال للوائح الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته وإذا تسلّم كذلك بأهمية التدابير الفورية والفعّالة على المستويات الوطنية، ودون الإقليمية، والإقليمية في اتخاذ التدابير الطارئة لمعالجة أمر التلوث الفعلي أو المحتمل للبيئة البحرية، وإذ تضع موضع التطبيق المبدأ التحوطي، ومبدأ الغرم على الملوّث”، وطريقة تقدير الأثر البيئي، وباستخدام التقنيات المتاحة المثلي والممارسات البيئية الفضلى، على نحو ما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه وإذ تضع نصب أعينها الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، المبرمة في خليج مونتيغو في 10 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1982 والموضوعة قيد التنفيذ، التي تندرج العديد من الدول الساحلية في البحر المتوسط والجماعة الأوروبية في عداد أطرافها، وإذ تأخذ في اعتبارها الاتفاقيات الدولية التي تتناول على وجه الخصوص السلامة البحرية، ومنع التلوث من السفن، والاستعداد والتصدي لحوادث التلوث، والمسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث وإذ ترغب في المضي قدما في تطوير المساعدة والتعاون المتبادلين في منع التلوث ومكافحته، اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا البروتوكول : أ) تعني “اتفاقية” اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة في برشلونة في 16 شباط / فبراير سنة 1976 ، والمعدّلة في 10 حزيران/ يونيو 1995سنة ب) يعني “حادث التلوث الزيتي” حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد ، يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت ويشكل أو قد يشكّل خطرا على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي، أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر، ويتطلب عملا طارئا أو استجابة فورية أخرى، ج) تعني “المواد الخطرة والضارة” أي مادة غير الزيت التي يُحتمل، في حال إدخالها في البيئة البحرية، أن تتسبب في مخاطر على صحة الانسان، وإيذاء الموارد البيئية والحياة البحرية، والإضرار بالمرافق، وعرقلة الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار ، د) تعني “المصالح ذات الصلة” مصالح الدولة الساحلية المتأثرة أو المهدّدة مباشرة والمتعلقة ضمن جملة أمور بما يأتي : 1 - الأنشطة البحرية في المناطق الساحلية، أو الموانيء، أو مصبات الأنهار ، بما في ذلك أنشطة صيد الأسماك، 2 - الأماكن التاريخية أو السياحية للمنطقة المعنية، بما في ذلك الرياضات المائية والاستجمام، 13 فبراير سنة 2005 م 3 - صحة سكان المناطق الساحلية، 4 - القيمة الثقافية، والجمالية، والعلمية والتربوية للمنطقة، 5-صون التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية البحرية والساحلية، ه) تعني “اللوائح الدولية” اللوائح الهادفة إلى منع، وتخفيف، ومكافحة تلوّث البيئة البحرية من السفن على نحو ما هي معتمدة على المستوى العالمي وبما يتماشى مع القانون الدولي، تحت رعاية وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية، و) يعني “مركز إقليمي “ المركز الإقليمي للتصدي لحالات طوارىء التلوّث البحري في البحر المتوسط، الذي أنشىء بالقرار رقم 7 الصادر عن مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط في برشلونة في 9 شباط / فبراير سنة 1976، المدار من جانب المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمحدّدة أهدافه ووظائفه من قبل الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية. المادة 2 منطقة تطبيق البروتوكول إن منطقة تطبيق هذا البروتوكول هي منطقة البحر المتوسط على النحو المحدد في المادة الأولى من الاتفاقية. المادة 3 أحكام عامة 1 - تتعاون الأطراف : أ) في تنفيذ اللوائح الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته، ب) في اتخاذ كل التدابير الضرورية في حالات حوادث التلوث. 2 - على الأطراف عند تعاونها أن تراعي على النحو المناسب مشاركة السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية. 3 - يطبق كل طرف هذا البروتوكول دون الإخلال بسيادة الأطراف أو الدول الأخرى أو بولايتها القانونية. وتكون التدابير التي يتخذها أي طرف لتطبيق هذا البروتوكول متماشية مع القانون الدولي.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م المادة 4 خطط الطوارىء والوسائل الأخرى لمنع حوادث التلوث ومكافحتها 1 - تسعى الأطراف إلى صون وترويج خطط الطوارىء والوسائل الأخرى لمنع حوادث التلوث ومكافحتها، وذلك بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف. وتتضمن هذه الوسائل، على وجه الخصوص، تهيئة المعدات، والسفن، والطائرات، واستحداث أو تعزيز القدرة على التصدي لحوادث التلوث، وتعيين سلطة أو سلطات وطنية تتولى أمر تنفيذ هذا البروتوكول. 2 - - تتخذ الأطراف أيضا تدابير تتماشى مع القانون الدولي لمنع تلوّث منطقة البحر المتوسط من السفن بغية ضمان التنفيذ الفعال في هذه المنطقة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بصفتها من دول العلم ودول الميناء، والدول الساحلية، ولتشريعاتها المطبقة على ذلك. وتقوم الأطراف بتطوير قدرتها الوطنية فيما يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية ويمكن لها أن تتعاون في تنفيذها الفعّال عبر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. 3 - تخطر الأطراف المركز الإقليمي كل عامين بالتدابير المتخذة تنفيذا لهذه المادة ويرفع المركز الإقليمي تقريرا إلى الأطراف على أساس ما تلقاه من معلومات. المادة 5 الرصد تستحدث الأطراف، بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، أنشطة للرصد تغطي منطقة البحر المتوسط بغية منع التلوث، وكشفه، ومكافحته ، ولضمان الامتثال للوائح الدولية المطبقة. المادة 6 التعاون في عمليات الاسترداد في حالة تصريف مواد خطرة وضارة في عبوات، بما في ذلك في حاويات الشحن، والصهاريج النقالة، والعربات الصهريجية بأنواعها، والصنادل البحرية، أو سقوطها في البحر. وتتعاون الأطراف قدر المستطاع في انتشال هذه العبوات واسترداد تلك المواد بما يكفل تفادي الخطر المحدق بالبيئة البحرية والساحلية أو التخفيف منه. المادة 7 نشر المعلومات وتبادلها 1 - يتعهد كل طرف بتزويد الأطراف الأخرى بالمعلومات المتعلقة بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 أ) الهيئة المختصة أو السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة تلوّث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة، ب السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن تلقي تقارير عن تلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة والتعامل مع المسائل المتعلقة بتدابير المساعدة بين الأطراف ج) السلطات الوطنية المخولة بالعمل نيابة عن الدولة فيما يتعلق بتدابير المساعدة والتعاون المتبادلين بين الأطراف د المنظمة أو السلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الفقرة 2 من المادة 4 ، ولا سيما الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية واللوائح المطبقة الأخرى ذات الصلة، وتلك المسؤولة عن إنشاء مرافق الاستقبال بالموانىء، وتلك المسؤولة عن رصد عمليات التصريف غير المشروعة في ظل اتفاقية ماربول 78/73 ه) ما لديه من لوائح إلى جانب المسائل الأخرى ذات التأثير المباشر على الاستعداد والتصدي لتلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة، و) الطرق الحديثة لتفادي تلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة، والتدابير الجديدة لمكافحة التلوث، وما استجد في ميدان التكنولوجيا المستخدمة في الرصد وتطوير برامج البحوث. 2 - تقوم الأطراف التي اتفقت على تبادل المعلومات مباشرة بتزويد المركز الإقليمي بهذه المعلومات. ويبلغ المركز الأطراف الأخرى بتلك المعلومات، كما يخطر بها، وعلى أساس المعاملة بالمثل، الدولة الساحلية في منطقة البحر المتوسط غير الأطراف في هذا البروتوكول. 3 - تقوم الأطراف التي تبرم اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ضمن إطار هذا البروتوكول بإعلام المركز الإقليمي بهذه الاتفاقيات، ويبلغ المركز المذكور الأطراف الأخرى بها. المادة 8 نقل المعلومات والتقارير المتعلقة بحوادث العمل تتعهد الأطراف بتنسيق استخدام وسائل الاتصال المتاحة لها بغية ضمان تلقّى كل التقارير والمعلومات العاجلة المتصلة بحوادث التلوّث، وبنها، ونشرها
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه على نحو ما هو ضروري من سرعة ومصداقية. وينبغي أن يمتلك المركز الإقليمي وسائل الاتصال الضرورية لتمكينه من المشاركة في هذه الجهود المنسقة، ولكي يضطلع على وجه الخصوص، بالوظائف الموكلة إليه في الفقرة 2 من المادة 12. المادة 9 إجراءات الابلاغ 1 - يصدر كل طرف تعليمات إلى الربابنة والأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علمه وإلى ملاحي الطائرات المسجلة في أراضيه بأن يقوموا ، عبر أسرع القنوات وأوفاها في ظل الظروف القائمة، وباتباع إجراءات الابلاغ في حدود الأحكام المطبقة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لها، بإخطار أقرب دولة ساحلية وذلك الطرف بما يأتي : أ) كل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف الزيت أو المواد الخطرة والضارة، ب حالات الانسكاب الملحوظة في البحر للزيت أو المواد الخطرة والضارة بما في ذلك المواد الخطرة والضارة المنقولة في عبوات التي تشكل أو قد تشكل خطرا على البيئة البحرية أو على الشاطيء أو على المصالح ذات الصلة لطرف واحد أو أكثر من الأطراف، 2 - ودون الإخلال بأحكام المادة 20 من البروتوكول، على كل طرف أن يتخذ الإجراءات المناسبة بغية ضمان امتثال ربان كل سفينة تبحر في مياهه الإقليمية إلى الالتزامات المحددة في البندين (أ) و (ب) من الفقرة 1 أعلاه، وبمقدوره أن يطلب المساعدة من المركز الإقليمي في هذا الصدد. ويخطر الطرف المنظمة البحرية الدولية بالإجراءات المتخذة. 3 - يصدر كل طرف أيضا تعليمات إلى الأشخاص المسؤولين عن الموانىء البحرية أو مرافق المناولة الخاضعة لولايته القانونية بإبلاغه، وفقا للقوانين المطبقة، بكل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف للزيت أو المواد الخطرة والضارة. 4 - وفقا للأحكام ذات الصلة من بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية، يصدر كل طرف تعليمات إلى الأشخاص المسؤولين عن الوحداث البحرية الخاضعة لولايته القانونية بأن يقوموا عبر أسرع القنوات وأوفاها في ظل الظروف القائمة، وباتِّباع إجراءات الإبلاغ التي حددها، بالإخطار عن كل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف للزيت أو المواد الخطرة أو الضارة. 13 فبراير سنة 2005 م 5 - يعني تعبير “الحوادث” الوارد في الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة الحوادث الملبية للشروط المدرجة في تلك الفقرات سواء منها الحوادث المتصلة أو غير المتصلة بالتلوث. 6 - يزود المركز الإقليمي بالمعلومات المجموعة وفقا للفقرات 1 و 3 و 4، في حال وقوع حادث تلوث. 7 - تزود الأطراف الأخرى التي يحتمل أن تتأثر بحادث التلوث على الفور بالمعلومات المجموعة وفقا للفقرات 1 و 3 و 4 ، وذلك من جانب : أ) الطرف الذي تلقى المعلومات، ويُحبذ أن يتم ذلك مباشرة أو عبر المركز الإقليمي، أو ب المركز الإقليمي. وفي حالة الاتصال المباشر بين الأطراف، تخطر هذه الأطراف المركز الإقليمي بما تم اتخاذه من إجراءات، ويبلغ المركز الأطراف الأخرى بتلك الإجراءات. 8-تستخدم الأطراف نموذجا موحدا معتمدا بصورة مشتركة يقترحه المركز الإقليمي للإبلاغ عن حوادث التلوث على نحو ما تتطلب الفقرتان 6 و 7 من هذه المادة. 9 - نتيجة تطبيق أحكام الفقرة 7 فإن الأطراف غير ملزمة بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية. المادة 10 تدابير التشغيل 1- على كل طرف يواجه حادث تلوث القيام بما يأتي : أ) أن يجري التقديرات الضرورية لطبيعة حادث التلوث، ومداه، وآثاره المحتملة، أو ، تبعا للحالة، لنوع الزيت أو المواد الخطرة والضارة وكميتها التقريبية اتجاه وسرعة رقعة المواد المنسكبة، ب اتخاذ كل التدابير العملية لمنع آثار حادث التلوث، والتخفيف منها، وكذلك إزالتها قدر المستطاع ج) القيام على الفور بإبلاغ كل الأطراف التي يحتمل أن تتأثر بحادث التلوث بتلك التقديرات وبأي تدبير متخذ بالفعل أو مزمع، وتوفير المعلومات ذاتها في الوقت نفسه إلى المركز الإقليمي الذي يزود بها كل الأطراف الأخرى، د) مواصلة مراقبة الحالة لأطول فترة ممكنة والإخطار عنها وفقا للمادة 9.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م 2 - وعند اتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث الناجم عن سفينة فإن من الواجب اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية ما يأتي : أ) الأرواح البشرية ب السفينة ذاتها، بشرط تفادي الضرر اللاحق بالبيئة عموما أو التقليل منه. وعلى كل طرف يقوم باتخاذ مثل هذه الإجراءات أن يبلغ المنظمة البحرية الدولية مباشرة أو عبر المركز الإقليمي. المادة 11 تدابير الطوارىء على متن السفن وفي المنشآت البحرية والموانىء 1 - على كل طرف أن يتخذ الخطوات الضرورية الكفيلة بأن تتوافر على متن السفن التي ترفع علمه خطط طوارىء للتلوث طبقا للوائح الدولية ذات الصلة ووفقا لها. 2 - على كل طرف أن يُلزم ربابنة السفن التي ترفع علمه أن يتبعوا ، في حالة وقوع حادث تلوث، الإجراءات الموصوفة في خطة الطوارىء المتنية وأن يقوموا، على وجه الخصوص، بتزويد السلطات المعنية، بناء على طلبها، بالمعلومات المفصلة عن السفن وبضائعها ذات الصلة بالتدابير المتخذة بموجب المادة 9 ، وأن يتعاونوا مع تلك السلطات. 3 - ودون الإخلال بأحكام المادة 20 من البروتوكول، على كل طرف أن يتخذ الإجراءات المناسبة بغية ضمان امتثال ربان كل سفينة تبحر في مياهه الإقليمية إلى الالتزام المحدد في الفقرة 2 أعلاه وبمقدوره أن يطلب المساعدة من المركز الإقليمي في هذا الصدد . ويخطر الطرف المنظمة البحرية الدولية بالإجراءات المتخذة. 4 - على كل طرف أن يُلزم السلطات أو المشغلين المسؤولين عن الموانىء البحرية ومرافق المناولة الخاضعة لولايته، وحسبما يراه مناسبا، بتوفير خطط طوارىء للتلوث أو ترتيبات مماثلة منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 4 والمعتمد بموجب الإجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة. 5 – على كل طرف أن يُلزم المشغلين المسؤولين عن المنشآت البحرية الخاضعة لولايته بتوفير للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 خطط طوارىء لمكافحة حوادث التلوث، على أن تكون منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 4 وطبقا للإجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة. المادة 12 المساعدة 1 - - يجوز لكل طرف يحتاج إلى المساعدة لمعالجة أمر حادث تلوث أن يطلب المساعدة من الأطراف الأخرى، مباشرة أو عبر المركز الإقليمي، وذلك ابتداء من الأطراف التي يحتمل، على ما يبدو، أن تتأثر بالتلوث. وقد تتألف هذه المساعدة، على وجه الخصوص، من مشورة الخبراء وتزويد الطرف المعني بما تدعو إليه من الحاجة من متخصصين، ومنتجات ومعدات، ومرافق ملاحية، أو وضع ذلك تحت تصرفه. وتبذل الأطراف التي يطلب منها هذا قصارى جهدها لتقديم تلك المساعدة. 2 - وعند تعذر اتفاق الأطراف المنخرطة في عملية لمكافحة التلوث على تنظيم تلك العملية، فإنه يجوز للمركز الإقليمي، بموافقة كل تلك الأطراف، أن ينسق أنشطة المرافق التي وضعتها تلك الأطراف قيد التشغيل. 3 – على كل طرف ، وفقا للاتفاقيات الدولية المطبقة، أن يتخذ التدابير القانونية والإدارية الضرورية لتيسير ما يأتي : أ) الوصول إلى أراضيه واستخدامها ومغادرتها من قبل السفن والطائرات، وأنماط النقل الأخرى العاملة في التصدي لحادث تلوث أو في نقل ما يلزم من عاملين وبضائع ومواد و معدات لمعالجة مثل هذا الحادث، و ب الانتقال السريع إلى أراضيه وعبرها ومنها أمام ما يشير إليه البند (أ) أعلاه من عاملين وبضائع ومواد و معدات. المادة 13 سداد تكاليف المساعدة 1- مالم يكن هناك اتفاق يتعلق بالترتيبات المالية الضابطة لتدابير الأطراف لمعالجة حوادث التلوث قد أبرم على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف قبل حادث التلوث، فإنّ الأطراف تتحمل تكاليف ما تتخذه من تدابير في معالجة التلوث وفقا للفقرة 2. 2 - أ) إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير بناء على طلب صريح من طرف آخر، فإن على الطرف
الملتمس أن يسدّد إلى الطرف المُعين تكاليف هذا التدبير. وفي حال إلغاء الطلب يتحمل الطرف الملتمس التكاليف التي وقعت بالفعل على كاهل الطرف المعين أو التي التزم بها، ب إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير انطلاقا من مبادرته هو، فإنّ على هذا الطرف أن يتحمل تكاليف تدبيره ج) تنطبق المبادىء المذكورة في البندين (أ) و (ب) أعلاه ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك في أي حالة منفردة. 3-وما لم يتفق على غير ذلك، فإن تكاليف التدبير الذي يتخذه طرف ما بناء على طلب طرف آخر تُحسب بصورة منصفة وفقا للقوانين والممارسات الجارية في الطرف المُعين المتعلقة بسداد مثل هذه التكاليف. 4 - يتعاون الطرف الملتمس للمساعدة والطرف المعين، حيثما كان ذلك مناسبا، في فض أي دعوى ناجمة عن مطالبة بالتعويض. وتحقيقا لذلك فإنهما سيراعيان مراعاة لائقة النظم القانونية القائمة. وحين لا تتيح الدعوى المفضوضة على هذا النحو تعويضا كاملا عن النفقات المترتبة على عملية المساعدة، فإنه يجوز للطرف الملتمس للمساعدة أن يطلب إلى الطرف المعين أن يتنازل عن حق استعادة النفقات التي تتجاوز المبالغ المعوضة أو خفض التكاليف التي حسبت وفقا للفقرة 3 أعلاه. كمايجوز له أن يطلب تأجيل سداد مثل هذه التكاليف. وعند النظر في مثل هذا الطلب فإن على الأطراف المعينة أن تراعي مراعاة لائقة احتياجات البلدان النامية. 5- لايجوز تفسير أحكام هذه المادة على أنها تخل بأي شكل من الأشكال بحقوق الأطراف في أن تستعيد من الأطراف الثالثة تكاليف تدابير معالجة التلوث أو خطر التلوث في ظل ما ينطبق من أحكام وقواعد في القوانين الدولية والوطنية المطبقة على أي من الطرفين المنخرطين في عملية المساعدة. المادة 14 مرافق الاستقبال بالموانىء 1 - تتخذ الأطراف بصورة فردية، أو ثنائية، أو متعددة الأطراف جميع الخطوات الضرورية لضمان توفيرمرافق استقبال تلبي احتياجات السفن 13 فبراير سنة 2005 م في موانئها وفرضها البحرية. وتكفل هذه الأطراف استخدام تلك المرافق بكفاءة دون التسبب بأي تأخير لا مسوغ له للسفن. والأطراف مدعوة إلى استكشاف الطرق والسبل لتحديد رسوم معقولة لاستخدام هذه المرافق. 2 – كما تكفل الأطراف توفير مرافق استقبال كافية لمراكب الاستجمام. 3 - تتخذ الأطراف جميع الخطوات الضرورية لضمان تشغيل مرافق الاستقبال بكفاءة وذلك للحد من أثر عمليات تصريفها على البيئة البحرية. 4 – تتخذ الأطراف الخطوات الضرورية لتزويد السفن التي تستخدم موانئها بمعلومات محدثة عن الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية ماربول 78/73 ومن تشريعاتها المطبقة في هذا الميدان. المادة 15 المخاطر البيئية لحركة المرور البحري تماشيا مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والمهمة العالمية المنوطة بالمنظمة البحرية الدولية، تقوم الأطراف، بصورة فردية أو ثنائية أو متعددة الأطراف، باتخاذ الخطوات الضرورية لتقدير المخاطر البيئية لخطوط السير المعتمدة المستخدمة في حركة المرور البحري وتتخذ الإجراءات المناسبة الرامية إلى التقليل من مخاطر الحوادث أو عواقبها البيئية. المادة 16 استقبال السفن المكروبة في الموانىء والملاذات تحدد الأطراف استراتيجيات وطنية، أو دون إقليمية، أو إقليمية بشأن استقبال السفن المكروبة التي تشكل خطرا على البيئة البحرية في الملاذات بما في ذلك الموانيء. وتتعاون هذه الأطراف لتحقيق هذه الغاية وتخطر المركز الإقليمي بالتدابير التي تعتمدها. المادة 17 الاتفاقات دون الإقليمية يجوز للأطراف أن تبرم بالتفاوض اتفاقيات مناسبة دون إقليمية، سواء أكانت ثنائية أم متعددة الأطراف، بغية تيسير تنفيذ هذا البروتوكول، أو جانب منه. ويقوم المركز الإقليمي، بناء على طلب الأطراف المعنية، بمساعدتها، في إطار وظائفه، في عملية تطوير وتنفيذ هذه الاتفاقات دون الإقليمية.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م المادة 18 الاجتماعات 1 - تُعقد الاجتماعات العادية لأطراف هذا البروتوكول بالترافق مع الاجتماعات العادية للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، الملتئمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ويجوز لأطراف هذا البروتوكول عقد اجتماعات استثنائية على نحو ما تنص عليه المادة 18 من الاتفاقية. 2 - وتضطلع اجتماعات أطراف هذا البروتوكول بالوظائف التالية على وجه الخصوص : أ) دراسة ومناقشة التقارير الواردة من المركز الإقليمي بشأن تنفيذ هذا البروتوكول، ولا سيما المواد 4 و 7 و 16 منه ب صياغة واعتماد الاستراتيجيات، وخطط العمل، والبرامج لتنفيذ هذا البروتوكول، ج) القيام بصورة متواصلة باستعراض ودراسة مدى كفاءة تلك الاستراتيجيات، وخطط العمل والبرامج، ومقدار الحاجة إلى استراتيجيات وخطط عمل، وبرامج جديدة، وإلى استحداث تدابير لتحقيق ذلك، د الاضطلاع بأية وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول. المادة 19 العلاقة مع الاتفاقية 1 - تطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأي بروتوكول على البروتوكول الحالي. 2 - يُطبق النظام الداخلي والقواعد المالية المعتمدة بموجب المادة 24 من الاتفاقية على هذا البروتوكول، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. أحكام ختامية المادة 20 أثر البروتوكول على التشريعات المحلية عند تنفيذ أحكام هذا البروتوكول لا يجوز الاخلال بحق الأطراف في اعتماد إجراءات محلية أشد صرامة أو إجراءات أخرى بما يتماشى مع القوانين الدولية، بشأن المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 المادة 21 العلاقات مع الأطراف الثالثة تدعو الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا، الدول من غير الأطراف في البروتوكول والمنظمات الدولية إلى التعاون في تنفيذ البروتوكول. المادة 22 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في فاليتا، (مالطة)، في 25 كانون الثاني/ يناير سنة 2002 وفي مدريد من 26 كانون الثاني / يناير سنة 2002 إلى 25 كانون الثاني / يناير سنة 2003 لأي طرف متعاقد في الاتفاقية. المادة 23 التصديق أو القبول أو الموافقة يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة إسبانيا التي تضطلع بوظائف الوديع. المادة 24 الانضمام يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول، ابتداء من 26 كانون الثاني / يناير سنة 2003 لأي طرف في الاتفاقية. المادة 25 النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين عقب إيداع ستة صكوك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 2 - واعتبارا من تاريخ النفاذ، يحلّ هذا البروتوكول محلّ البروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط من الزيت والمواد الخطرة والضارة في حالات الطوارىء لسنة 1976، وذلك فيما يتصل بالعلاقات بين أطراف كلا الصكين. وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصولا ، بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرر في فاليتا ( مالطة ) في 25 كانون الثاني/ يناير سنة 2002 في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية، وتتساوى النصوص الأربعة في الحجية القانونية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه 13 فبراير سنة 2005 م قوانين قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 ، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 – 7 و 126 منه ، وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م المادة 2 : يعامل المحبوسون معاملة تصون كرامتهم الإنسانية، وتعمل على الرفع من مستواهم الفكري والمعنوي بصفة دائمة، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي. المادة 3 : يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية على مبدأ تفريد العقوبة الذي يتمثل في معاملة المحبوس وفقا لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية والعقلية. المادة 4 : لا يحرم المحبوس من ممارسة حقوقه كليا أو جزئيا، إلا في حدود ما هو ضروري، لإعادة تربيته، وإدماجه الاجتماعي، وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 5 : تتولى إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية والعقوبات البديلة، وفقا للقانون. المادة 6 : تسهر إدارة السجون على حسن اختيار موظفي المؤسسات العقابية وتضمن ترقية دائمة لمستوى أدائهم المهني. المادة 7 : يقصد بكلمة محبوس في مفهوم هذا القانون، كل شخص تم إيداعه بمؤسسة عقابية، تنفيذا لأمر ، أو حكم، أو قرار قضائي. ويصنف المحبوسون إلى : 1 – محبوسين مؤقتا، وهم الأشخاص المتابعون جزائيا، والذين لم يصدر بشأنهم أمر، أو حكم، أو قرار قضائي نهائي. 2-محبوسين محكوم عليهم، وهم الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائيا. 3 - محبوسين تنفيذا لإكراه بدني. الفصل الثاني تنفيذ الأحكام الجزائية المادة 8 : تنفذ الأحكام الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 9 : تنفذ العقوبة السالبة للحرية في مؤسسات البيئة المغلقة، ومؤسسات البيئة المفتوحة، وفق الكيفيات المحددة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : تختص النيابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية. غير أنه، تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنية ، بناء على طلب النائب العام أو وكيل الجمهورية، بتحصيل الغرامات، ومصادرة الأموال، وملاحقة المحكوم عليهم بها. للنائب العام أو وكيل الجمهورية، تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 11 المادة 11 : يمسك بكل نيابة سجل لتنفيذ الأحكام الجزائية. يخصص في كل مؤسسة عقابية سجل للحبس. المادة 12 : تنفذ العقوبة السالبة للحرية بمستخرج حكم أو قرار جزائي، يعده النائب العام أو وكيل الجمهورية، يوضع بموجبه المحكوم عليه في المؤسسة العقابية. المادة 13 : يبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع الذي يذكر فيه ، تاريخ وساعة وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية. تحسب عقوبة يوم بأربع وعشرين (24 ) ساعة وعقوبة عدة أيام بعددها مضروبا في أربع وعشرين (24) ساعة، وعقوبة شهر واحد بثلاثين (30) يوما، وعقوبة سنة واحدة بإثني عشر (12) شهرا ميلاديا وتحسب من يوم إلى مثله من السنة، وعقوبة عدة أشهر من اليوم إلى مثله من الشهر. تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت الى الحكم عليه. في حالة تعدد المتابعات المتعاقبة في الزمن دون انقطاع للحبس، يكون بدء حساب مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع الأول حتى لو كان مال المتابعات الأولى البراءة ، أو وقف التنفيذ، أو عقوبة غير سالبة للحرية، أو أمرا، أو قرارا، بألا وجه للمتابعة. عندما يصادف نهاية تنفيذ مدة العقوبة السالبة للحرية يوم عطلة، يفرج عن المحبوس في اليوم السابق له. المادة 14 : ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار. ويرفع هذا الطلب من النائب العام، أو وكيل الجمهورية، أو من قاضي تطبيق العقوبات، أو المحكوم عليه أو محاميه. وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبات، أو المحكوم عليه ، يرسل الطلب إلى النائب العام، أو وكيل الجمهورية، للاطلاع وتقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانية (8) أيام.
تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه. تختص غرفة الإتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات. يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ كل تدبير تراه لازما ريثما تفصل في النزاع، وذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا. ترفع طلبات دمج العقوبات، أو ضمها، وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية. الفصل الثالث التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية المادة 15 : مع مراعاة أحكام المادة 19 أدناه، يمكن التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد الأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم، أو القرار الصادر عليهم نهائيا. غير أنه لا يستفيد من أحكام الفقرة أعلاه، المحكوم عليهم معتادو الإجرام والمحكوم عليهم، لارتكاب جرائم المساس بأمن الدولة، أو أفعال إرهابية، أو تخريبية. المادة 16 : يجوز منح المحكوم عليه نهائيا الإستفادة من التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية في الحالات الآتية : 1 - - إذا كان مصابا بمرض خطير، يتنافى مع وجوده في الحبس، وثبت ذلك قانونا بتقرير طبي لطبيب سخرته النيابة العامة. 2 - إذا توفي أحد أفراد عائلته. 3 - إذا كان أحد أفراد عائلته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة، وأثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة. 4 - إذا كان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو صناعية أو أشغال متعلقة بصناعة تقليدية ، وأثبت بأنه ليس في وسع أحد من أفراد عائلته أو مستخدميه، إتمام هذه الأشغال، وبأن توقف هذه الأشغال يتمخض عنه ضرر كبير له ولعائلته. 5 - إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله. 13 فبراير سنة 2005 م 6 - إذا كان زوجه محبوسا أيضا، وكان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو بأي فرد من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة. 7 - إذا كانت إمرأة حاملا ، أو كانت أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا. 8 - إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه، تقل عن ستة (6) أشهر، أو مساوية لها، وكان قد قدم طلب عفو عنها. 9 - إذا كان المحكوم عليه محل إجراءات الإكراه البدني من أجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة، قدم بشأنها طلب عفو. 10- إذا كان المحكوم عليه مستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنية. المادة 17 : يؤجل تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، لمدة لا تزيد عن ستة (6) أشهر، فيما عدا الحالات الآتية :
- في حالة الحمل، وإلى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين، حال وضعها له ميتا، وإلى أربعة (24) وعشرين شهرا، حال وضعها له حيا. في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال حالة التنافي.
- في الحالتين 8 و 9 من المادة 16 أعلاه، ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو.
- في الحالة 10 من المادة 16 أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية. المادة 18 : يتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ مقرر التأجيل، إذا كانت مدة العقوبة لا تزيد عن ستة (6) أشهر. لا يمكن منح التأجيل، إذا كانت العقوبة تفوق ستة (6) أشهر وتقل عن أربعة (24) وعشرين شهرا ، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، إلا من وزير العدل حافظ الأختام. المادة 19 : يقدم طلب التأجيل ، حسب الحالة، لوزير العدل حافظ الأختام، أو للنائب العام لمكان تنفيذ العقوبة، مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعية المحتج بها. يعد سكوت النائب العام رفضا منه لطلب التأجيل، بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه الطلب.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م في الحالة التي يرجع فيها الاختصاص لوزير العدل حافظ الأختام ، يعد سكوته لأكثر من ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب رفضا للتأجيل. المادة 20 : يقصد بالعائلة في مفهوم هذا القانون، الزوج والأولاد والأب والأم والإخوة والأخوات والمكفولون. الباب الثاني مؤسسات الدفاع الاجتماعي الفصل الأول اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي المادة 21 : تحدث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين، وإعادة إدماجهم الاجتماعي، هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماعي. يحدد تنظيم هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني قاضي تطبيق العقوبات المادة 22 : يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات. يختار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي، على الأقل، ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون. المادة 23 : يسهر قاضي تطبيق العقوبات، فضلا عن الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون، على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة. الفصل الثالث لجنة تطبيق العقوبات المادة 24 : تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة التربية، وكل مؤسسة إعادة التأهيل وفي المراكز المخصصة للنساء، لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوبات. تختص لجنة تطبيق العقوبات بما يأتي : 1- ترتيب وتوزيع المحبوسين، حسب وضعيتهم الجزائية، وخطورة الجريمة المحبوسين من أجلها، وجنسهم وسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم للإصلاح. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 2-متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند الاقتضاء. 3 – دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وطلبات الإفراج المشروط، أو الإفراج المشروط لأسباب صحية. 4 – دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح والحرية النصفية، والورشات الخارجية. 5 - متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها. تحدد تشكلية هذه اللجنة، وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. الباب الثالث المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين الفصل الأول تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها القسم الأول تعريف المؤسسة العقابية وسيرها المادة 25 المؤسسة العقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية، والإكراه البدني عند الاقتضاء. وتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة. يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض الانضباط، وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة. تقوم مؤسسة البيئة المفتوحة على أساس قبول المحبوس مبدأ الطاعة دون لجوء إدارة المؤسسة العقابية إلى استعمال أساليب الرقابة المعتادة، وعلى شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. تحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 26 : يعين ، لدى كل مؤسسة عقابية، مدير يتولى شؤون إدارتها ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون، بالإضافة إلى ما يسند له من صلاحيات بموجب أحكام تنظيمية. المادة 27 : تحدث لدى كل مؤسسة عقابية :
- كتابة ضبط قضائية تكلف بمتابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه
- كتابة ضبط محاسبة تكلف بمسك أموال وودائع المحبوسين وتسييرها. يمكن إحداث مصالح أخرى لضمان حسن سير المؤسسة العقابية. ويحدد عددها وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم. القسم الثاني تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة المادة 28 : تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات، ومراكز متخصصة : أولا - المؤسسات : 1- مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص كل محكمة وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين (2)، ومن بقي منهم لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان (2) أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني. 2 – مؤسسة إعادة التربية، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس (5) سنوات، ومن بقي منهم لانقضاء عقوبته خمس (5) سنوات أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني. 3 – مؤسسة إعادة التأهيل، وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس (5) سنوات وبعقوبة السجن، والمحكوم عليهم معتادي الاجرام والخطرين، مهما تكن مدة العقوبة المحكوم بها عليهم والمحكوم عليهم بالإعدام. يمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة أجنحة مدعمة أمنيا، لاستقبال المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل الأمن العادية. ثانيا - المراكز المتخصصة : 1 - مراكز متخصصة للنساء، مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا، والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها، والمحبوسات لإكراه بدني. 2-مراكز متخصصة للأحداث، مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة، المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها. 13 فبراير سنة 2005 م المادة 29 : تخصص بمؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة التربية عند اللزوم، أجنحة منفصلة، لاستقبال المحبوسين مؤقتا من الأحداث والنساء، والمحكوم عليهم نهائيا، بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها. المادة 30 : يمكن أن تحدث بالمؤسسات العقابية مصالح صحية تجهز لاستقبال المحبوسين الذين تتطلب حالتهم الصحية تكفلا خاصا. المادة 31 : يتم تحديد وتخصيص المؤسسات العقابية المنصوص عليها في هذا القسم بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. المادة 32 : يقرر وزير العدل حافظ الأختام، بناء على اقتراح من إدارة السجون، نظاما داخليا نموذجيا للمؤسسات العقابية. القسم الثالث مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها المادة 33 : تخضع المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة دورية يقوم بها قضاة ، كل في مجال اختصاصه : وكيل الجمهورية، وقاضي الأحداث، وقاضي التحقيق، مرة في الشهر على الأقل.
- رئيس غرفة الإتهام، مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، رئيس المجلس القضائي، والنائب العام، مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، يتعين على رئيس المجلس القضائي والنائب العام، إعداد تقرير دوري مشترك كل ستة (6) أشهر، يتضمن تقييما شاملا لسير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصهما ، يوجه الى وزير العدل حافظ الأختام. المادة 34 : تقوم هيئات الرقابة بالعمل تحت إشراف السلطة الوصية، على ضمان المراقبة الإدارية للمؤسسات العقابية، ومتابعة نشاطها ودعم آليات إعادة تربية المحبوسين، لإعادة إدماجهم الاجتماعي. يحدد تنظيم هيئات الرقابة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م المادة 35 : يتعين على الوالي أن يقوم شخصيا بزيارة المؤسسات العقابية المتواجدة بإقليم الولاية مرة في السنة على الأقل. المادة 36 : يمكن بترخيص من وزير العدل حافظ الأختام، أو النائب العام المختص إقليميا، أن تستقبل المؤسسات العقابية، زيارة الباحثين والجمعيات والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية ذات الطابع الإنساني أو الخيري، المهتمة بعالم السجون. القسم الرابع تنظيم أمن المؤسسات العقابية المادة 37 : يتولى موظفو المؤسسات العقابية تحت سلطة المدير، مهمة حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية. يجب على مدير المؤسسة العقابية عند عدم التحكم في الأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية بواسطة الموظفين العاملين تحت سلطته، أن يخطر فورا مصالح الأمن لاتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة، ويشعر فورا بذلك، وكيل الجمهورية والنائب العام. المادة 38 : لا يمكن القوة العمومية التدخل داخل المؤسسة العقابية إلا بموجب تسخيرة صادرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها عن الوالي بناء على طلب من النائب العام. المادة 39 : عندما تكون المؤسسة العقابية مهددة في أمنها وحفظ النظام بداخلها، بسبب تمرد أو عصيان أو هروب جماعي، أو أي ظرف خطير آخر، أو حالة قوة قاهرة، يجوز لوزير العدل، حافظ الأختام، أن يقرر وقف العمل مؤقتا بالقواعد العادية لمعاملة المحبوسين، كليا أو جزئيا، وأن يتخذ كل التدابير الملائمة لحفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية. المادة 40 : تزود المؤسسات العقابية لحفظ النظام بها وضمان أمنها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالأسلحة والذخيرة، وجميع الوسائل الأمنية ووسائل الدفاع، للتصدي للحالات الخطيرة الطارئة. المادة 41 : لا يجوز لموظفي المؤسسة العقابية استعمال السلاح الناري أو اللجوء إلى استخدام القوة تجاه المحبوسين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو التصدي لحالة تمرد أو عصيان، أو استعمال عنف أو محاولة هروب أو مقاومة جسمانية سلبية للأوامر، من أجل السيطرة عليهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15 المادة 42 : يمكن إخضاع المحبوس للتدابير الوقائية، باستعمال وسائل التحكم أو الوسائل الطبية الملائمة في الحالات الآتية : 1 - إذا أظهر المحبوس عدوانية، أو صدر عنه عنف جسدي خطير تجاه الغير، 2 - إذا حاول المحبوس الانتحار، أو تشويه جسده، 3 - إذا اختلت قواه العقلية وفي الحالتين 2 و 3 أعلاه ، يخطر الطبيب والأخصائي النفساني للمؤسسة العقابية فورا لاتخاذ التدابير اللازمة. المادة 43 : تتوفر كل مؤسسة عقابية على نطاق أمني يتم تحديده بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوالي. الفصل الثاني أوضاع المحبوسين القسم الأول أنظمة الاحتباس الفرع الأول النظام العام للاحتباس المادة 44 : يجب إخبار كل محبوس، بمجرد دخوله إلى المؤسسة العقابية، بالنظم المقررة لمعاملة المحبوسين من فئته ، والقواعد التأديبية المعمول بها في المؤسسة، والطرق المرخص بها للحصول على المعلومات، وتقديم الشكاوى وجميع المسائل الأخرى التي يتعين إلمامه بها، لمعرفة حقوقه وواجباته وتكييف سلوكه وفقا لمقتضيات الحياة في المؤسسة العقابية. المادة 45 : يطبق نظام الاحتباس الجماعي في المؤسسات العقابية، وهو نظام يعيش فيه المحبوسون جماعيا. ويمكن اللجوء إلى نظام الاحتباس الانفرادي ليلا، عندما يسمح به توزيع الأماكن، ويكون ملائما لشخصية المحبوس ، ومفيدا في عملية إعادة تربيته. المادة 46 : نظام الاحتباس الانفرادي هو نظام يخضع فيه المحبوس للعزلة عن باقي المحبوسين ليلا ونهارا ، ويطبق على الفئات الآتية : 1 - المحكوم عليه بالإعدام ، مع مراعاة أحكام المادة 155 من هذا القانون
2 – المحكوم عليه بالسجن المؤبد، على ألا تتجاوز مدة العزلة ثلاث (3) سنوات 3 - المحبوس الخطير ، بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي بالوضع في العزلة لمدة محددة، 4 - المحبوس المريض أو المسن، ويطبق عليه كتدبير صحي، بناء على رأي طبيب المؤسسة العقابية. الفرع الثاني الأنظمة الخاصة بالاحتباس المادة 47 : يفصل المحبوس مؤقتا عن باقي فئات المحبوسين، ويمكن وضعه في نظام الاحتباس الانفرادي، بناء على طلبه أو بأمر من قاضي التحقيق، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادة 48 : لا يلزم المحبوس مؤقتا بارتداء البذلة الجزائية، ولا بالعمل، باستثناء العمل الضروري للحفاظ على نظافة أماكن الاحتباس، بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة العقابية. المادة 49 : يفصل المحبوس المبتدىء عن باقي المحبوسين، ويتم إيواؤه وفق شروط ملائمة . المادة 50 : تستفيد المحبوسة الحامل بظروف احتباس ملائمة، لاسيما من حيث التغذية المتوازنة والرعاية الطبية المستمرة، والحق في الزيارة والمحادثة مع زائريها من دون فاصل. المادة 51 : تسهر إدارة المؤسسة العقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالشؤون الاجتماعية، حال وضع المحبوسة حملها، على إيجاد جهة تتكفل بالمولود وتربيته. ويمكن المحبوسة حال تعذر إيجاد كفيل للمولود، أو أي جهة عمومية أو خاصة لتربيته ورعايته، أن تبقيه معها إلى بلوغه ثلاث (3) سنوات. المادة 52 : لا يؤشر في سجل الولادات بالحالة المدنية، ولا في شهادة ميلاد المولود بالمؤسسة العقابية، بأية بيانات تفيد بذلك، أو تظهر احتباس الأم. الفرع الثالث حركة المحبوسين المادة 53 : استخراج المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية، كلما وجب 13 فبراير سنة 2005 م مثوله أمام القضاء أو استدعت حالته الصحية نقله لتلقي العلاج، أو لإتمام أي إجراء يستحيل القيام به داخل المؤسسة العقابية. يأمر القاضي المختص باستخراج المحبوس لمثوله أمام الجهة القضائية المختصة. ويأمر به قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية في الحالات الأخرى، مع وجوب إخطار القاضي المكلف بالقضية في جميع الحالات. المادة 54 : تحويل المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة من مؤسسة عقابية إلى أخرى. للمحبوس الحق بعد إتمام عملية التحويل، في إخطار عائلته أو الشخص الذي يعينه. المادة 55 : تحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم عن طريق التنظيم. الفرع الرابع رخصة الخروج المادة 56 : يجوز للقاضي المختص لأسباب مشروعة و استثنائية، منح المحبوسين ترخيصا بالخروج تحت الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف كل حالة، على أن يخطر النائب العام بذلك. القسم الثاني حقوق المحبوسين الفرع الأول الرعاية الصحية المادة 57 : الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع فئات المحبوسين. يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في مصحة المؤسسة العقابية، وعند الضرورة في أي مؤسسة استشفائية أخرى. المادة 58 : يتم فحص المحبوس وجوبا من طرف الطبيب والأخصائي النفساني عند دخوله إلى المؤسسة العقابية وعند الإفراج عنه، وكلما دعت الضرورة لذلك. المادة 59 : تقدم الإسعافات والعلاجات الضرورية للمحبوس ، وتجرى له الفحوصات الطبية والتلقيحات والتحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلة والمعدية، تلقائيا.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م المادة 60 : يسهر طبيب المؤسسة العقابية على مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردية والجماعية داخل أماكن الاحتباس . وعلى طبيب المؤسسة العقابية أن يتفقد مجموع الأماكن بها، ويخطر المدير بكل معاينة للنقائص، أو كل الوضعيات التي من شأنها الإضرار بصحة المحبوسين. المادة 61 : يوضع المحبوس المحكوم عليه، الذي ثبتت حالة مرضه العقلي، أو الذي ثبت إدمانه على المخدرات، أو المدمن الذي يرغب في إزالة التسمم، بهيكل استشفائي متخصص لتلقيه العلاج، وفقا للتشريع المعمول به. يصدر النائب العام المختص مقرر الوضع التلقائي رهن الملاحظة، بناء على رأي مسبب، يدلي به طبيب مختص، أو في حالة الاستعجال، بناء على شهادة طبية لطبيب المؤسسة العقابية. ينتهي الوضع التلقائي رهن الملاحظة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وذلك إما برجوع المحبوس المحكوم عليه معافى إلى المؤسسة العقابية لقضاء ما تبقى من العقوبة، عند الاقتضاء، وإما بالوضع الإجباري لثبوت إصابته بمرض عقلي موصوف بالخطورة. المادة 62 : يتخذ مدير المؤسسة العقابية بالتنسيق مع الطبيب، وإذا اقتضى الأمر مع السلطات العمومية المؤهلة، كل التدابير الضرورية للوقاية من ظهور وانتشار الأوبئة ، أو الأمراض المعدية بالمؤسسة العقابية. المادة 63 : يجب أن تكون الوجبة الغذائية للمحبوسين متوازنة، وذات قيمة غذائية كافية. المادة 64 : يتعين على كل محبوس يرغب في الإضراب عن الطعام، أو يلجأ إليه، أو يرفض العلاج، أن يقدم إلى مدير المؤسسة العقابية تصريحا مكتوبا يبين فيه أسباب اللجوء إلى الإضراب أو رفض العلاج. يوضع المحبوس المضرب عن الطعام في النظام الانفرادي كإجراء وقائي، وإذا تعدد المضربون، يعزلون عن غير المضربين ويوضعون تحت المتابعة الطبية. إذا أصبحت حياة المحبوس المضرب عن الطعام أو الرافض للعلاج، معرضة للخطر، وجب إخضاعه للعلاجات الضرورية تحت مراقبة طبية مستمرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 المادة 65 : في حالة وفاة محبوس، يبلغ مدير المؤسسة العقابية واقعة الوفاة إلى المصالح المختصة بوزارة العدل، والسلطات القضائية والإدارية المختصة محليا وعائلة المعني. تسلم جثة المحبوس المتوفى لعائلته. في حالة الوفاة المشبوهة، لا تسلم الجثة للعائلة، إلا بعد إتمام عملية التشريح، وتحفظ نسخة من تقرير تشريح الجثة بالملف الشخصي للمحبوس المتوفى على مستوى المؤسسة العقابية. إذا لم تتم المطالبة بالجثة، وأصبحت حالتها لا تسمح بالحفظ، تتولى مصالح البلدية المختصة عملية الدفن وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني الزيارات والمحادثة المادة 66 : للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة، وزوجه ومكفوله، وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة. يمكن الترخيص، استثناء، بزيارة المحبوس من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية وخيرية، إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا. كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية، وفي أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته. المادة 67 : للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة الوصي عليه والمتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة . المادة 68 : تسلم رخصة الزيارة للأشخاص المذكورين في المادة 66 أعلاه، لزيارة المحبوس المحكوم عليه نهائيا، من طرف مدير المؤسسة العقابية، وهي صالحة لزيارة واحدة أو أكثر، بحسب ما حدد بها. تسلم رخصة زيارة للأشخاص المذكورين في المادة 67 أعلاه، لزيارة المحبوسين المحكوم عليهم من طرف قاضي تطبيق العقوبات. تسلم رخصة زيارة المحبوسين مؤقتا من طرف القاضي المختص، ومن طرف النيابة العامة بالنسبة للمحبوسين المستأنفين والطاعنين بالنقض.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه المادة 69 : يسمح للمحبوس بالمحادثة مع زائريه دون فاصل، وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وذلك من أجل توطيد أواصر العلاقات العائلية للمحبوس من جهة، وإعادة إدماجه اجتماعيا أو تربويا من جهة ثانية، أو لأي سبب آخر ، لاسيما إذا تعلق بوضعه الصحي. المادة 70 : للمحامي عند تقديمه رخصة الزيارة المسلمة له من السلطة القضائية المختصة، الحق في الاتصال بالمتهم بكل حرية من دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصيصا لذلك. لا يقيد أو يبطل المنع من الاتصال، ولا التدابير التأديبية مهما تكن طبيعتها ، حق المحبوس في الاتصال الحر بمحاميه. المادة 71 : للمحبوس الأجنبي الحق في أن يتلقى زيارة الممثل القنصلي لبلده وذلك مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية. تسلم رخصة زيارة المحبوس الأجنبي المحكوم عليه، للممثل القنصلي لبلده من المصالح المختصة بوزارة العدل، وتسلم له طبقا لأحكام المادة 68 (الفقرة (3) أعلاه، إذا كان محبوسا مؤقتا. المادة 72 : يمكن أن يرخص للمحبوس الاتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثالث المراسلات المادة 73 : يحق للمحبوس، تحت رقابة مدير المؤسسة العقابية، مراسلة أقاربه أو أي شخص آخر شريطة ألا يكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية، أو بإعادة تربية المحبوس وإدماجه في المجتمع. المادة 74 : لا تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية، المراسلات الموجهة من المحبوس إلى محاميه أو التي يوجهها هذا الأخير إليه، ولا يتم فتحها لأي عذر كان، إلا إذا لم يظهر على الظرف ما يبين بأنها مرسلة إلى المحامي أو صادرة منه. 13 فبراير سنة 2005 م يسري حكم الفقرة أعلاه على المراسلات الموجهة من المحبوس إلى السلطات القضائية والإدارية الوطنية. تخضع مراسلات المحبوس إلى المحامي بالخارج للسلطة التقديرية للنيابة العامة. المادة 75 : يجوز للمحبوس الأجنبي مراسلة السلطات القنصلية لبلده، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. الفرع الرابع أموال المحبوسين المادة 76 : للمحبوس الحق في تلقي الحوالات البريدية أو المصرفية والطرود والأشياء التي ينتفع بها في حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وتحت رقابة إدارتها . المادة 77 : يمنع على المحبوس الاحتفاظ بالنقود والمجوهرات والأشياء الثمينة. تمسك كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية حسابا اسميا لتسجيل القيم المملوكة للمحبوسين. المادة 78 : يحتفظ المحبوس بحق التصرف في أمواله في حدود أهليته القانونية، وبترخيص من القاضي المختص. لا يصح أي إجراء أو تصرف من المحبوس إلا بمعرفة موثق أو محضر قضائي أو موظف مؤهل قانونا، ويتم وجوبا داخل المؤسسة العقابية بعد استصدار رخصة للزيارة، طبقا لأحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 68 أعلاه. الفرع الخامس شكاوى المحبوسين وتظلماتهم المادة 79 : يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يتعين عليه قيدها في سجل خاص والنظر فيها، والتأكد من صحة ما ورد بها ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها. إذا لم يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور عشرة (10) أيام من تاريخ تقديمها جاز له إخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م للمحبوس أن يقدم شكواه وأن يرفع تظلمه أيضا إلى الموظفين المؤهلين، والقضاة المكلفين بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية، وله الحق في مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابية. يمنع على المحبوسين في كل الأحوال تقديم الشكاوى والتظلمات أو المطالب بصفة جماعية. إذا كانت الوقائع موضوع التظلم تكتسي الطابع الجزائي، أو من شأنها الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابية أو تهديد أمنها، فإنه يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يراجع وكيل الجمهورية وقاضي تطبيق العقوبات فورا. القسم الثالث واجبات المحبوسين المادة 80 : يجب على المحبوس أن يحترم قواعد الانضباط ، وأن يحافظ على النظام والأمن والصحة والنظافة داخل المؤسسة العقابية. المادة 81 : مع مراعاة الظروف الصحية للمحبوس، وكفاءته ووضعيته الجزائية، يعين في كل مؤسسة عقابية محبوسون للقيام بالخدمة العامة من أجل المحافظة على نظافة أماكن الاحتباس وضمان الأعمال المختلفة اللازمة لحسن سير المصالح. المادة 82 : يجب على المحبوس الامتثال للتفتيش في كل حين. تحدد الكيفيات العملية لتفتيش الأماكن والأشخاص في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية. القسم الرابع النظام التأديبي المادة 83 : كل محبوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية، ونظامها الداخلي، وأمنها وسلامتها، أو يخل بقواعد النظافة والانضباط داخلها، يتعرض للتدابير التأديبية حسب الترتيب الآتي : تدابير من الدرجة الأولى : 1 - الإنذار الكتابي ، 2 - التوبيخ. تدابير من الدرجة الثانية : 1 - الحد من حق مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرين (2) على الأكثر، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19 2 - الحد من الاستفادة من المحادثة دون فاصل ومن الاتصال عن بعد، لمدة لا تتجاوز شهرا (1) واحدا، 3 - المنع من استعمال الحصة القابلة للتصرف من مكسبه المالي فيما يلزم من حاجات شخصية لمدة لا تتجاوز شهرين (2). تدابير من الدرجة الثالثة : 1 - المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا (1) واحدا، فيما عدا زيارة المحامي، 2 - الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما. يحدد النظام الداخلي للمؤسسة العقابية الأخطاء ويصنفها حسب التدابير التي تقابل كلا منها. المادة 84 : تتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه، بعد الاستماع إلى المعني، بموجب مقرر مسبب لمدير المؤسسة العقابية. يبلغ مقرر التأديب إلى المحبوس فور صدوره بواسطة كاتب ضبط المؤسسة العقابية. لا يمكن التظلم سوى من تدابير الدرجة الثالثة فقط، ويتم التظلم بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة العقابية خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغ المقرر . ليس للتظلم أثر موقف. يحال ملف التظلم إلى قاضي تطبيق العقوبات دون تأخير للنظر فيه وجوبا في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إخطاره. المادة 85 : فيما عدا حالات الاستعجال، إذا كان التدبير التأديبي هو الوضع في العزلة، فلا يمكن تنفيذه إلا بعد استشارة الطبيب و / أو الأخصائي النفساني للمؤسسة العقابية. يظل المحبوس الموضوع في العزلة محل متابعة طبية مستمرة. المادة 86 : يمكن وقف تنفيذ التدبير التأديبي ضد المحبوس، أو رفعه أو تأجيل تنفيذه، من طرف الجهة التي قررته، إذا حسن المحبوس سلوكه أو لمتابعة دروس أو تكوين، أو لأسباب صحية أو حادث عائلي طارىء، أو بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية. المادة 87 : عندما يصبح المحبوس يشكل خطرا على حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية، أو تصبح التدابير التأديبية المتخذة حياله غير مجدية، يتم تحويله إلى مؤسسة من المؤسسات العقابية التي تتوفر على الأجنحة المدعمة أمنيا.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه الباب الرابع إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الفصل الأول إعادة التربية في البيئة المغلقة القسم الأول تنظيم إعادة التربية ووسائلها المادة 88 : تهدف عملية إعادة تربية المحبوس إلى تنمية قدراته ومؤهلاته الشخصية، والرفع المستمر من مستواه الفكري والأخلاقي وإحساسه بالمسؤولية، وبعث الرغبة فيه للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون. المادة 89 : يعين في كل مؤسسة عقابية مربون وأساتذة ومختصون في علم النفس، ومساعدات ومساعدون اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات. المادة 90 : تحدث في كل مؤسسة عقابية مصلحة متخصصة، مهمتها ضمان المساعدة الاجتماعية للمحبوسين، والمساهمة في تهيئة وتيسير إعادة إدماجهم الاجتماعي. المادة 91 : يكلف المختصون في علم النفس والمربون العاملون في المؤسسة العقابية بالتعرف على شخصية المحبوس، ورفع مستوى تكوينه العام ومساعدته على حل مشاكله الشخصية والعائلية وتنظيم أنشطته الثقافية والتربوية والرياضية. المادة 92 : يجب على إدارة المؤسسة العقابية وتحت إشرافها ورقابتها، تمكين المحبوسين من متابعة برامج الإذاعة والتلفزة، والاطلاع على الجرائد والمجلات، وتلقي المحاضرات في المجال التربوي والثقافي والديني. كما يمكن بث البرامج السمعية أو السمعية البصرية الهادفة إلى إعادة التربية بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، أو لجنة إعادة تربية الأحداث، حسب كل حالة. المادة 93 : يمكن إدارة المؤسسة العقابية إصدار نشرية داخلية يساهم المحبوسون في إعدادها بإنتاجاتهم الأدبية والثقافية. المادة 94 : تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العام والتقني والتكوين المهني والتمهين والتربية البدنية، وفقا للبرامج المعتمدة رسميا، مع توفير الوسائل اللازمة لذلك. 13 فبراير سنة 2005 م المادة 95 : يتم التكوين المهني داخل المؤسسة العقابية، أو في معامل المؤسسات العقابية، أوفي الورشات الخارجية، أو في مراكز التكوين المهني. القسم الثاني تنظيم العمل في البيئة المغلقة المادة 96 : في إطار عملية التكوين بغرض تأهيل المحبوس وإعادة إدماجه الاجتماعي، يتولى مدير المؤسسة العقابية، بعد استطلاع رأي لجنة تطبيق العقوبات، إسناد بعض الأعمال المفيدة للمحبوس، مع واجب مراعاته في ذلك الحالة الصحية للمحبوس، واستعداده البدني والنفسي، وقواعد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية. المادة 97 : تقوم إدارة المؤسسة العقابية دون سواها، بتحصيل المقابل المالي لصالح المحبوس عن عمله المؤدى. المادة 98 : يتكون المكسب المالي للمحبوس من المبالغ التي يمتلكها والمنح التي يتحصل عليها مقابل عمله المؤدى. توزع إدارة المؤسسة العقابية المكسب المالي للمحبوس على ثلاث (3) حصص متساوية : 1 - حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاريف القضائية والاشتراكات القانونية، عند الاقتضاء. 2 - حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء المحبوس حاجاته الشخصية والعائلية. 3 - حصة احتياط تسلم للمحبوس عند الإفراج عنه. المادة 99 : تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خلال عمله أثناء قضائه لعقوبته، شهادة عمل يوم الإفراج عنه. الفصل الثاني إعادة التربية خارج البيئة المغلقة القسم الأول الورشات الخارجية المادة 100 : يقصد بنظام الورشات الخارجية، قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م يمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط، للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة. المادة 101 : يوضع في الورشات الخارجية من المحبوسين : 1 - المحبوس المبتدئ الذي قضى ثلث ) ÷ (
العقوبة المحكوم بها عليه. 2 - المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضى نصف ( 1 ) العقوبة المحكوم
بها عليه. يتم الوضع في الورشات الخارجية وفقا للشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون، بموجب مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات، ويشعر به المصالح المختصة بوزارة العدل. المادة 102 : يغادر المحبوس الذي وضع في الورشة الخارجية المؤسسة العقابية، خلال أوقات المدة المحددة في الاتفاقية المبرمة، وفق أحكام المادة 103 من هذا القانون. يرجع المحبوس إلى المؤسسة العقابية عند انتهاء المدة المحددة في الاتفاقية أو فسخها بأمر من قاضي تطبيق العقوبات. يمكن إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابية مساء كل يوم بعد انتهاء مدة دوام العمل. يتولى مهمة حراسة المحبوس الموضوع في نظام الورشة الخارجية أثناء النقل وفي ورشات العمل، وخلال أوقات الاستراحة، موظفو المؤسسة العقابية. ويجوز النص في الاتفاقية على إمكانية مساهمة الجهة المستخدمة في الحراسة جزئيا. المادة 103 : توجه طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يحيلها بدوره على لجنة تطبيق العقوبات لإبداء الرأي. وفي حالة الموافقة، تبرم مع الهيئة الطالبة اتفاقية تحدد فيها الشروط العامة والخاصة لاستخدام اليد العاملة من المحبوسين. يوقع على الاتفاقية كل من مدير المؤسسة العقابية وممثل الهيئة الطالبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 21 القسم الثاني الحرية النصفية المادة 104 : يقصد بنظام الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم. المادة 105 : تمنح الاستفادة من نظام الحرية النصفية للمحبوس، وفق الشروط المحددة في هذا القسم، لتمكينه من تأدية عمل، أو مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني، أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني. المادة 106 : يمكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوس :
- المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرون (24) شهرا.
-
- المحكوم عليه الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وقضى نصف ( 2 ) العقوبة، وبقي على انقضائها مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين (24) شهرا. يوضع المحبوس في نظام الحرية النصفية بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات، بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، وتشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل. المادة 107 : يلتزم المحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية، في تعهد مكتوب، باحترام الشروط التي يتضمنها مقرر الاستفادة. في حالة إخلال المحبوس بالتعهد، أو خرقه لأحد شروط الاستفادة، يأمر مدير المؤسسة العقابية بإرجاع المحبوس، ويخبر قاضي تطبيق العقوبات ليقرر الإبقاء على الاستفادة من نظام الحرية النصفية، أو وقفها، أو إلغائها، وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات. المادة 108 : يؤذن للمحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية بحيازة مبلغ مالي من مكسبه المودع بحسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة لتغطية مصاريف النقل والتغذية عند الاقتضاء. يجب على المحبوس تبرير مصاريفه من المبلغ المالي المأذون له به، وإرجاع ما بقي منه إلى حسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية.
القسم الثالث مؤسسات البيئة المفتوحة المادة 109 : تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي، أو ذات منفعة عامة، وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين بعين المكان. المادة 110 : يمكن أن يوضع في نظام البيئة المفتوحة، المحبوس الذي يستوفي شروط الوضع في نظام الورشات الخارجية. المادة 111 : يتخذ قاضي تطبيق العقوبات، مقرر الوضع في نظام البيئة المفتوحة بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك. يقرر الرجوع إلى نظام البيئة المغلقة بنفس الطريقة التي تم بها الوضع في نظام البيئة المفتوحة. الفصل الثالث إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المادة 112 : إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، ويساهم فيها المجتمع المدني، وفقا للبرامج التي تسطرها اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون. المادة 113 : تنشأ مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. تقوم هذه المصالح بمتابعة الأشخاص الخاضعين للالتزامات والشروط الخاصة المترتبة على وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمكنها أن تقوم بتكليف من السلطات القضائية بإجراء التحقيقات الاجتماعية ومتابعة الأشخاص الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية. تحدد كيفيات تنظيم المصالح الخارجية لإدارة السجون وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 114 : تؤسس مساعدة اجتماعية ومالية تمنح للمحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. تحدد شروط وكيفيات منح هذه المساعدة عن طريق التنظيم. 13 فبراير سنة 2005 م المادة 115 : تحدث مؤسسة عمومية تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية. تحدد مهام هذه المؤسسة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الباب الخامس إعادة تربية وإدماج الأحداث الفصل الأول الأنظمة الخاصة بالأحداث وأوضاعهم المادة 116 : يتم ترتيب وتوزيع الأحداث المحبوسين داخل مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث، حسب جنسهم وسنهم ووضعيتهم الجزائية، ويخضعون لفترة ملاحظة وتوجيه ومتابعة. المادة 117 : يطبق على الأحداث النظام الجماعي، غير أنه يمكن لأسباب صحية أو وقائية عزل الحدث في مكان ملائم. المادة 118 : يستفيد الحدث في حدود ما هو ملائم له من التدابير الواردة في البابين الثالث والرابع من هذا القانون. المادة 119 : يعامل الحدث خلال تواجده بالمركز أو الجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة العقابية معاملة تراعى فيها مقتضيات سنه وشخصيته بما يصون كرامته، ويحقق له رعاية كاملة. ويستفيد الحدث المحبوس على وجه الخصوص من : – وجبة غذائية متوازنة وكافية لنموه الجسدي والعقلي، لباس مناسب، رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة فسحة في الهواء الطلق يوميا، محادثة زائريه مباشرة من دون فاصل استعمال وسائل الاتصال عن بعد، تحت رقابة الإدارة. المادة 120 : يمكن أن يسند إلى الحدث المحبوس عمل ملائم بغرض رفع مستواه الدراسي أو المهني ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، وأحكام المادة 160 من هذا القانون. المادة 121 : يتعرض الحدث المحبوس الذي يخالف قواعد الانضباط والأمن والنظافة إلى أحد التدابير التأديبية الآتية : 1 - الإنذار، 2 - التوبيخ،
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م 3 – الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفيهية، 4 – المنع المؤقت من التصرف في مكسبه المالي. يقرر مدير المركز أو المؤسسة العقابية، حسب الحالة، التدبيرين الأول والثاني، ولا يقرر التدبيرين الثالث والرابع، إلا بعد أخذ رأي لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون. يجب على المدير ، في جميع الحالات، إخطار لجنة إعادة التربية المنصوص عليها في المادة 126 من هذا القانون، بكل التدابير المتخذة ضد الحدث المحبوس. المادة 122 : تحدث على مستوى كل مركز لإعادة التربية وإدماج الأحداث، وفي كل جناح للأحداث بالمؤسسات العقابية، لجنة للتأديب يرأسها مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية، حسب الحالة، وتتشكل من عضوية : رئيس مصلحة الاحتباس، مختص في علم النفس مساعدة اجتماعية مرب. الفصل الثاني تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث وإدماجهم الاجتماعي القسم الأول مدير المركز المادة 123 : تسند إدارة مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث إلى مدير يختار من بين الموظفين المؤهلين الذين يولون اهتماما خاصا لشؤون الأحداث الجانحين. يعمل تحت إشراف المدير موظفون يسهرون على تربية الأحداث وتكوينهم الدراسي والمهني، وعلى متابعة تطور سلوكهم، لإحياء شعورهم بالمسؤولية والواجب تجاه المجتمع. المادة 124 : في حالة مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المستشفى، أو هروبه أو وفاته، يجب على مدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية أن يخطر فورا، قاضي الأحداث المختص، أو رئيس لجنة إعادة التربية ووالدي الحدث، أو وليه عند الاقتضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 المادة 125 : يجوز لمدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية أن يمنح للحدث المحبوس ، أثناء فصل الصيف، إجازة لمدة ثلاثين (30) يوما يقضيها عند عائلته، أو بإحدى المخيمات الصيفية أو مراكز الترفيه، مع إخطار لجنة إعادة التربية المنصوص عليها في المادة 126 من هذا القانون. يمكن المدير أيضا، منح الحدث المحبوس حسن السيرة والسلوك عطلا استثنائية بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية لقضائها مع عائلته، غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال، أن يتجاوز مجموع مدد العطل الاستثنائية عشرة (10) أيام في كل ثلاثة (3) أشهر . القسم الثاني لجنة إعادة التربية المادة 126 : تحدث لدى كل مركز لإعادة التربية وإدماج الأحداث والمؤسسات العقابية المهيأة بجناح لاستقبال الأحداث، لجنة لإعادة التربية يرأسها قاضي الأحداث، وتتشكل من عضوية : مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية الطبيب، المختص في علم النفس، المربي، ممثل الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله. يمكن لجنة إعادة التربية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أداء مهامها. المادة 127 : يعين رئيس لجنة إعادة التربية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس القضائي المختص. المادة 128 : تختص لجنة إعادة التربية على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة
- إعداد البرامج السنوية لمحو الأمية والتكوين المهني، – دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تكييف وتفريد العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون، تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه الباب السادس تكييف العقوبة الفصل الأول إجازة الخروج المادة 129 : يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن السيرة والسلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث ( 3) سنوات أو تقل عنها، بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاها عشرة (10) أيام. يمكن أن يتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. الفصل الثاني التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة المادة 130 : يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة (1) واحدة أو يساويها، وتوفر أحد الأسباب الآتية : 1 - إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس ، 2 - إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وأثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة، 3 – التحضير للمشاركة في امتحان، 4 - إذا كان زوجه محبوسا أيضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد القصر، أو بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة 5 - إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص. المادة 131 : يترتب على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، رفع القيد عن المحبوس خلال فترة التوقيف، ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا. المادة 132 : يقدم طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية من المحبوس أو ممثله القانوني، أو من أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق العقوبات. يجب أن يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إخطاره. 13 فبراير سنة 2005 م المادة 133 : يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة والمحبوس بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثة ( 3) أيام من تاريخ البت في الطلب. يجوز للمحبوس والنائب العام الطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ، أو مقرر الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون، خلال ثمانية ( 8) أيام من تاريخ تبليغ المقرر . للطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون، أثر موقف. الفصل الثالث الإفراج المشروط المادة 134 : يمكن المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط، إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته. تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف ( 1 2 ) العقوبة المحكوم بها عليه. تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي ( 2 ) العقوبة المحكوم بها عليه، على ألا تقل مدتها في 3 جميع الأحوال عن سنة ( 1) واحدة. تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة (15) سنة. تعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا، وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار ، وذلك فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد. المادة 135 : يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط دون شرط ، فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه، المحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية، أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه ، أو بصفة عامة، يكشف عن مجرمين وإيقافهم. المادة 136 : لا يمكن المحبوس أن يستفيد من الإفراج المشروط ما لم يكن قد سدد المصاريف القضائية، ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، وكذا التعويضات المدنية، أو ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م المادة 137 : يقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخصيا أو ممثله القانوني، أو في شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات، أو مدير المؤسسة العقابية. المادة 138 : يحيل قاضي تطبيق العقوبات طلب الإفراج المشروط على لجنة تطبيق العقوبات للبت فيه، وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 139 : يجب أن تتضمن تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات، عند بتها في طلب الإفراج المشروط لمحبوس حدث، عضوية قاضي الأحداث، بصفته رئيس لجنة إعادة التربية، وكذا مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث. المادة 140 : يجب أن يتضمن ملف الإفراج المشروط تقريرا مسببا لمدير المؤسسة العقابية، أو مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، حسب الحالة، حول سيرة وسلوك المحبوس، والمعطيات الجدية لضمان استقامته. المادة 141 : يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الإفراج المشروط، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، إذا كان باقي العقوبة يساوي أو يقل عن أربعة وعشرين (24) شهرا . يبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام عن طريق كتابة ضبط المؤسسة العقابية فور صدوره، ولا ينتج أثره إلا بعد انقضاء أجل الطعن. يجوز للنائب العام أن يطعن في مقرر الإفراج المشروط أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ. للطعن في مقرر الإفراج أمام هذه اللجنة أثر موقف. تبت لجنة تكييف العقوبات وجوبا في الطعن المرفوع أمامها من النائب العام خلال مهلة خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الطعن. ويعد عدم البت خلالها رفضا للطعن. المادة 142 : يصدر وزير العدل، حافظ الأختام مقرر الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبته أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا، في الحالات المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 المادة 143 : تحدث لدى وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة لتكييف العقوبات، تتولى البت في الطعون المذكورة في المواد 133 و 141 و 161 من هذا القانون، ودراسة طلبات الإفراج المشروط التي يعود اختصاص البت فيها لوزير العدل، حافظ الأختام وإبداء رأيها فيها قبل إصداره مقررات بشأنها. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 144 : يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العدل، حافظ الأختام، حسب الحالة، قبل إصدار مقرر الإفراج المشروط ، أن يطلب رأي والي الولاية التي يختار المحبوس الإقامة بها، على أن يخطر الوالي ومصالح الأمن المختصة بمقرر الإفراج المشروط. المادة 145 : يمكن قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل، حافظ الأختام، حسب الحالة، أن يضمن مقرر الإفراج المشروط التزامات خاصة وتدابير مراقبة ومساعدة. المادة 146 : تكون مدة الإفراج المشروط عن محبوس لعقوبة مؤقتة، مساوية للجزء الباقي من العقوبة وقت الإفراج. تحدد مدة الإفراج المشروط عن المحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد بخمس (5) سنوات. إذا لم تنقطع مدة الإفراج المشروط عند انقضاء الآجال المذكورة أعلاه، اعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا منذ تاريخ تسريحه المشروط. المادة 147 : يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العدل، حافظ الأختام، حسب الحالة، إلغاء مقرر الإفراج المشروط إذا صدر حكم جديد بالإدانة أو لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون. في حالة الإلغاء، يلتحق المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية التي كان يقضي فيها عقوبته، بمجرد تبليغه بمقرر الإلغاء من طرف قاضي تطبيق العقوبات ويمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ هذا المقرر. يترتب على إلغاء مقرر الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليه قضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه، وتعد المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه المادة 148 : دون مراعاة أحكام المادة 134 من هذا القانون، يمكن المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط بموجب مقرر من وزير العدل، حافظ الأختام، لأسباب صحية إذا كان مصابا بمرض خطير أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، ومن شأنها أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحية البدنية والنفسية. المادة 149 : يشكل ملف الإفراج المشروط لأسباب صحية من طرف قاضي تطبيق العقوبات، ويجب أن يتضمن فضلا عن تقرير مفصل من طبيب المؤسسة العقابية، تقرير خبرة طبية أو عقلية يعده ثلاثة (3) أطباء أخصائيين في المرض، يسخرون لهذا الغرض. المادة 150 : يمكن أن يخضع المفرج عنه بشرط لأسباب صحية لنفس الشروط والتدابير المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون، ما لم تتناف مع حالته الصحية. الباب السابع الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام المادة 151 : يقصد بالمحبوس المحكوم عليه بالإعدام في مفهوم هذا القانون : 1 - المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الإعدام 2 – المحبوس المحكوم عليه بالإعدام ولم يصبح الحكم نهائيا في حقه. المادة 152 : يحول كل محكوم عليه بالإعدام إلى إحدى المؤسسات العقابية المحددة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، ويودع بها في جناح مدعم أمنيا. المادة 153 : يخضع المحكوم عليه بالإعدام إلى نظام الحبس الانفرادي ليلا ونهارا. غير أنه بعد قضاء المحكوم عليه بالإعدام مدة خمس (5) سنوات في نظام الحبس الانفرادي، يمكن أن يطبق عليه نظام الحبس الجماعي نهارا مع محبوسين من نفس الفئة، لا يقل عددهم عن ثلاثة (3) ولا يزيد على خمسة (5). المادة 154 : يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من فترة راحة وفسحة يقضيها منفردا أو مع محبوسين آخرين في جناح مخصص لذلك، وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية. المادة 155 : لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو. 13 فبراير سنة 2005 م كما لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعة وعشرين (24) شهرا، ولا على المحكوم عليه المصاب بجنون أو بمرض خطير. لا تنفذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية والدينية، ولا يوم الجمعة، أو خلال شهر رمضان. المادة 156 : لا يبلغ المحكوم عليه بالإعدام برفض العفو عنه إلا عند تنفيذ العقوبة. المادة 157 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم. الباب الثامن الأحكام المشتركة المادة 158 : تحدث مدارس متخصصة تضمن تكوين موظفي إدارة السجون وتحسين مستواهم المهني. ويحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 159 : يمكن إعفاء المحبوس من بعض أو من كل الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحد أنظمة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي، المنصوص عليها في هذا القانون، عندما يقدم للسلطات بيانات أو معلومات كما هو محدد في المادة 135 من هذا القانون. المادة 160 : يستفيد المحبوس المعين للقيام بعمل أو بخدمة من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماعية، ما لم يكن ذلك متعارضا مع وضعه كمحبوس. المادة 161 : إذا وصل إلى علم وزير العدل، حافظ الأختام، أن مقرر قاضي تطبيق العقوبات المتخذ طبقا للمواد 129 و 130 و 141 من هذا القانون يؤثر سلبا على الأمن أو النظام العام، فله أن يعرض الأمر على لجنة تكييف العقوبات في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. وفي حالة إلغاء المقرر ، يعاد المحكوم عليه المستفيد إلى نفس المؤسسة العقابية لقضاء باقي عقوبته. المادة 162 : يتلقى المحبوس مقابل كل عمل مؤدى، فيما عدا ما يقوم به من أعمال طبقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون، منحة مالية تقدر وفق جدول يحدد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ، والوزير المكلف بالعمل. المادة 163 : تمنع الإشارة في الإجازات والشهادات التي تسلم للمحبوسين تطبيقا لأحكام هذا القانون، أنهم تحصلوا عليها خلال فترة حبسهم.
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 13 فبراير سنة 2005 م المادة 164 : لإدارة السجون أن تبرم اتفاقيات مع هيئات عمومية أو خاصة بغرض تحسين تسيير المؤسسات العقابية، وتجسيد أهداف إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين. الباب التاسع الأحكام الجزائية المادة 165 : يعاقب طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كل موظف تابع لإدارة السجون، أو أي شخص يساهم في نشاطات إعادة التربية وإعادة إدماج المحبوسين، أفشى سرا مهنيا. المادة 166 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) كل من قام أو حاول بنفسه أو عن طريق الغير تسليم محبوس في غير الحالات المقررة قانونا، مبلغا ماليا أو مراسلة أو دواء ، أو أي شيء آخر غير مرخص به. يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، كل من قام أو حاول القيام في نفس الظروف، بإخراج الأشياء السالف ذكرها. وإذا كان الفاعل من مستخدمي المؤسسة العقابية أو شخصا مؤهلا للاقتراب من المحبوسين بسبب وظيفته أو مهنته يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج ) . المادة 167 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج)، كل مستخدم تابع لإدارة السجون تسبب بتهاونه أو عدم حيطته أو عدم مراعاته الأنظمة في تعريض صحة المحبوسين أو نظام المؤسسة العقابية وأمنها، للخطر. المادة 168 : يعاقب بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرين ألف دينار ( 20.000 دج)، كل من قام أو ساهم في نشر بيانات أو وثائق لها علاقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فيما عدا محضر التنفيذ، والبلاغ الصادر عن وزارة العدل. يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، كل من نشر أو أفشى أو أذاع خبرا بأية وسيلة كانت عن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالعفو قبل تبليغ مرسوم العفو للمحكوم عليه بالإعدام وتعليق محضر التنفيذ وتسجيل العفو على النسخة الأصلية لحكم الإدانة. المادة 169 : يعتبر في حالة هروب ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، المحبوس الذي استفاد من أحد التدابير المنصوص عليها في المواد 56 و 100 و104 و 110 و 129 و 130 من هذا القانون، ولم يرجع إلى المؤسسة العقابية بعد انتهاء المدة المحددة له. المادة 170 : دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد منصوص عليها قانونا، يعاقب بالحبس من ثلاث ( 3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) ، كل من أدخل أو حاول إدخال مواد مخدرة، أو مواد مؤثرة عقليا ، أو أسلحة أو ذخيرة، إلى المؤسسة العقابية. ويعاقب بالحبس من خمس ( 5) سنوات إلى سبع (7) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج)، إذا كان الفاعل من مستخدمي المؤسسة العقابية، أو شخصا مؤهلا للاقتراب من المحبوسين بسبب وظيفته. الباب العاشر أحكام مختلفة وختامية المادة 171 : يمارس مديرو وضباط إدارة السجون صلاحيات ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بمناسبة تطبيق أحد الأنظمة العقابية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 172 : دون الإخلال بأحكام قانون القضاء العسكري، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين. المادة 173 : بصفة انتقالية، وفي انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 سارية المفعول. المادة 174 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-70 مؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-37 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،ة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-52 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدولي ميزانيتي تسيير الوزارتين المذكورتين أدناه ، البابان الآتيان : 13 فبراير سنة 2005 م تنظيمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية : الفرع الثاني – المديرية العامة للأمن الوطني . الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية – العنوان الثالث - وسائل المصالح، باب رقمه 37-04 وعنوانه “النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية”. وزارة الاتصال : الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح، باب رقمه 37-14 وعنوانه “النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون مليون دينار (154.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون مليون دينار (154.000.000 دج ) يقيد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاتصال كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 13 فبراير سنة 2005 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية 120.000.000 مجموع القسم السابع 120.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 120.000.000 مجموع الفرع الثاني 120.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 120.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 14-37 النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية 34.000.000 مجموع القسم السابع 34.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.000.000 مجموع الفرع الأول 34.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال…………. 34.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 154.000.000
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه 13 فبراير سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1425 الموافق 16 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 78 مكرر منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99 – 197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها، لاسيما المادة 24 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سيد علي لبيب، مديرا عاما للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك،
- وبعد مصادقة لجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك ويلحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1425 الموافق 16 مارس سنة 2004. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك سيد علي لبيب الملحق النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 99–197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك، يحدد هذا النظام الداخلي الكيفيات التطبيقية لعمل لجنة الطعن والتأديب. المادة 2: تخول اللجنة إصدار آراء في كل القضايا المتعلقة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك. المادة 3 : تتولى اللجنة : في مجال الطعن :
- الفصل في طلبات الطعن المقدمة في حالة رفض الاعتماد وتبليغ رأيها للأشخاص المعنيين
- الفصل في قرارات السحب النهائي للاعتماد. في مجال التأديب :
- اتخاذ الإجراءات التأديبية في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 99-197 المؤرخ في 16 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، التي أدت إلى توقيف الاعتماد من طرف إدارة الجمارك،
- دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليها غرفة التأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك. المادة 4 : ليكون الطعن مقبولا، يجب أن يرسل برسالة موصى عليها مع إشعار الاستلام في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإجراء المتخذ من قبل الإدارة. يجب أن يرسل الطعن إلى رئيس لجنة الطعن والتأديب الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك الكائن مقره بالمديرية العامة للجمارك 19، شارع الدكتور سعدان - الجزائر 16000 .
4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م المادة 5 : تتكون لجنة الطعن والتأديب من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزارة التجارة ممثل عن وزارة النقل ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أربعة (4) ممثلين منتخبين من طرف الوكلاء لدى الجمارك. يتعين على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا في الاجتماعات، وإذا تعذر ذلك، لا يمكن تمثيلهم إلا بمستخلفيهم المعينين من طرف السلطة الوصية. يتولى الأمانة الدائمة للجنة موظف من إدارة الجمارك يعين من طرف رئيس اللجنة ويكون تحت سلطته المباشرة. المادة 6 : تجتمع اللجنة مرة في كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تعقد اجتماعات كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 7 : يجب أن يكون كل استدعاء للجنة صادرا عن الرئيس، ويرسل بكل الوسائل المكتوبة إلى أعضائها. وعن طريق البريد المسجل إلى أصحاب الطعن بمقر إقامتهم الشخصية، في أجل أدناه عشرون (20) يوما كاملة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. في حالة الاستعجال، يمكن رئيس اللجنة تقليص الأجل المذكور أعلاه، إلى ثمانية (8) أيام كاملة. المادة 8 : يعد الرئيس لكل اجتماع جدول أعمال يرسل إلى أعضاء اللجنة مرفقا بجدول الملفات التي ستفصل فيها اللجنة. المادة 9 تعقد اجتماعات اللجنة بمقر المديرية العامة للجمارك. المادة 10: لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع أرباع ( 3 2 ) أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب عند الاجتماع الأول، يصح اجتماع اللجنة خلال الأيام الثمانية الموالية، إذا كان نصف الأعضاء حاضرا. المادة 11 تكون مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : يحرر محضر لكل اجتماع ويمضى عليه من طرف كل الأعضاء الحاضرين، ويصادق عليه أمين اللجنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 31 المادة 13 : يمكن رئيس اللجنة :
- الاطلاع على كل وثيقة يراها ضرورية للقيام بمهته
- استدعاء كل شخص من شأنه إفادة اللجنة في عملها، تكليف عضو أو عدة أعضاء بدراسة قضية أو عدة قضايا وتقديم نتائجها لغرض المداولة. المادة 14 : بعد قراءة تقرير كل قضية معروضة أمام اللجنة، يعطي الرئيس الكلمة لكل عضو يرغب في الحصول علي توضيح أو إبداء وجهة نظره خلال المناقشة. المادة 15 : تعطى الكلمة لصاحب الطعن أو ممثله. ويمكن الاستماع لهذا الأخير لمرة أخيرة عند الاقتضاء. المادة 16 : يكون سماع شهود الدفاع والاتهام، المسجلين في القائمة المعدة من قبل أمين اللجنة، فردا فردا بدعوة من رئيس اللجنة. المادة 17 : تقوم اللجنة بعد هذه الاستجوابات بالمداولات بعيدا عن حضور صاحب الطعن ومدافعه. يحضر أمين اللجنة هذه المداولات. المادة 18 : في حالة ما لم يظهر أي حدث جديد، خلال المناقشات، وترى اللجنة أن المعلومات التي هي بحوزتها كافية، تصدر قرارها الذي تبلغه إلى الأطراف المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. المادة 19 : عندما تطلب اللجنة معلومات إضافية، تعين عضوا أو عدة أعضاء ، يكلفون بالمشاركة في التحقيق تحت سلطة رئيسها، وفي هذه الحالة يمنح أجل أقصاه 60 يوما للمحققين لتقديم نتائجهم. المادة 20 : في حالة المتابعات الجزائية، تؤجل المداولات بصفة آلية إلى غاية صدور الحكم القضائي النهائي. المادة 21 : عندما تتعلق المداولات بأحد أعضاء اللجنة المنتخبين من طرف الوكلاء لدى الجمارك، لا يمكن هذا الأخير المشاركة في تلك المداولات. المادة 22 : يخضع أعضاء لجنة الطعن للالتزام بالسر المهني تجاه كل الوقائع والوثائق التي يمكنهم الاطلاع عليها بمناسبة ممارسة مهامهم. إن الإخلال بهذا الالتزام يعد خطأ جسيما يمكن أن يعرض صاحبه للإقصاء من لجنة الطعن.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 محرم عام 1426 ه المادة 23 : يسهر الرئيس خلال الجلسات على السير الحسن للمناقشات ويتمتع لهذا الغرض مع الأعضاء الآخرين بسلطة العقاب التي تتضمن الإجراءات الآتية :
- التذكير بالعودة إلى النظام الاقصاء من المداولات اقتراحات الشطب من عضوية اللجنة في حالة تسجيل إخلال خطير. المادة 24 : في حالة الغياب المتكرر، يمكن الرئيس أن يطلب استخلاف الموظف المخل من سلطته الوصية
- العضو المنتخب بمستخلفه إذا كان وكيلا معتمدا لدى الجمارك. المادة 25 : يمكن أن يوسع كذلك التذكير بالعودة إلى النظام أو الإقصاء المنصوص عليهما في المادة 23 أعلاه، إلى صاحب الطعن أو ممثله الذي يتبين أن تصرفاته غير لائقة أو مزعجة أو تعيق السير الحسن للاجتماع. المادة 26 : لا يمكن أن يعدل أو يتمم هذا النظام إلا بنفس أشكال إعداده. المادة 27 : تلحق نسخة من هذا النظام بسجل المداولات ويوزع على أعضاء اللجنة المادة 28 : تم إعداد هذا النظام الداخلي والمصادقة عليه من طرف لجنة الطعن والتأديب الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك. * مقررات مؤرخة في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، يعتمد السيد مزدور يوسف، الساكن بحي الجرف عمارة 58 ب رقم 3 باب الزوار - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، تعتمد الآنسة بوعفاد فوزية، الساكنة ب 79 حي وادي الطرفة، العاشور، الدرارية - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 13 فبراير سنة 2005 م بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، تعتمد لشركة تضامن عبور زرفاوي وشركائه، الكائن مقرها بساحة أول نوفمبر 54 - سكيكدة ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يعتمد السيد نوار زاهي الساكن بنهج زيغود يوسف ص. ب 552 - سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمر سنة 2004، تعتمد الشركة : ذ.م.م فورترول، الكائن مقرها ب 9 حي الصخر الأزرق بوزريعة - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، تعتمد الشركة : ش . ذ. م . م أوبرتك، الكائن مقرها ب 26 شارع محمد العياشي محمد بلوزداد - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، تعمد الشركة : ش . ذ. م . م عبور عبدلاوي وشركائه، الكائن مقرها بالمحطة البحرية لميناء وهران عمارة أ البلدية ودائرة وهران وهران، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، يعتمد السيد بن عاشور عثمان، الساكن بحي بن بوالعيد عمارة س 3 رقم 82 بوروبة - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، تعتمد الشركة العبور بوذياب، الكائن مقرهابقوس رقم 12 رصيف صافي الميناء - وهران ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، يعتمد السيد مولاي جعفر الساكن ب 25 شارع عمار بودلاس المدنية – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمر سنة 2004، يعتمد السيد زواوي عبد الحق، الساكن بحي المعلمين برج الغدير - برج بوعريريج، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، تعتمد الآنسة وادحي ليلي، الساكنة بحي 8 ماي 1945 عمارة 6 شقة رقم 8 الدار البيضاء - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة