مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يحدّد هذا المرسوم كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم.
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 2
فتح المادةلا يجوز استخراج المحبوسين أو تحويلهم إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة يوجّه إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يحتفظ بأصله أو نسخة منه مطابقة للأصل. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يتحقق من صحة الأمر بدقة وعند الاقتضاء الرجوع إلى السلطة التي أصدرته.
يجب على الأشخاص المكلفين بعملية الاستخراج أو التحويل أن يثبتوا هويتهم وصفتهم لدى مصالح المؤسسة.
المادة 3
فتح المادةكل تسخيرة أو أمر باستخراج المحبوس أو تحويله صادر قانونا يكتسي طابعا إلزاميا وعلى مدير المؤسسة العقابية أن يمتثل له دون تأخير، ما عدا في حالة الاستحالة المادية أو لظروف أمنية خاصة، وفي هذه الحالات عليه أن يخبر فورا السلطة التي أصدرت التسخيرة أو الأمر.
ويكون الأمر كذلك إذا ارتأى طبيب المؤسسة العقابية أن الحالة الصحية للمحبوس لا تسمح بنقله، وفي هذه الحالة، فإن الشهادة الطبية التي يحررها هذا الطبيب تمكن من التطبيق الاحتمالي لأحكام المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويمكن تأجيل أمر التحويل أوالاستخراج في الحالات المحدّدة في المادة 15 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على طبيب المؤسسة العقابية تحضير الملف الطبي للمحبوس قبل تحويله وعليه أن يسجل فيه كل الملاحظات حول حالته الصحية، وعند الاقتضاء يقدم للمكلف بالمهمة التوجيهات الطبية الضرورية الواجب اتباعها أثناء عملية التحويل.
وفي حالة الاستخراج يمكن مدير المؤسسة، متى رأى ذلك ضروريا، أن يأمر بإجراء فحص طبي للمحبوس المعني قبل خروجه وعند عودته.
المادة 5
فتح المادةيجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي هروب المحبوسين أو أي حادث آخر، عند استخراجهم أو تحويلهم.
يخضع المحبوسون لتفتيش دقيق قبل انطلاق القافلة وتوضع لهم الأغلال تحت مسؤولية المكلف بالمهمة المسخر.
يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يبلغ رئيس القافلة بأسماء المحبوسين الخطيرين وأن يقدم له جميع المعلومات المفيدة بشأنهم.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للمحبوس الاتصال بالغير خلال استخراجه أو تحويله.
ويجب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لإبعاده عن النظر تفاديا للتشهير بهذه العملية أو أي اعتداء محتمل عليه.
غير أنه عند وصول المحبوس إلى المؤسسة العقابية، يمكنه تبليغ عائلته أو الشخص الذي يعينه.
المادة 7
فتح المادةيتمّ تحضير وتنفيذ عمليات استخراج المحبوسين وتحويلهم في سرية تامّة فيما يخص التاريخ وهوية المحبوسين المعنيين وكيفية نقلهم والمسلك ومكان توجههم.
المادة 8
فتح المادةتسخّر السلطة القضائية المختصة القوة العمومية لضمان تحويل المحبوسين أو استخراجهم، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن استخراج المحبوسين وتحويلهم بطلب من المحاكم العسكرية إلا بإذن من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل.
الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 10
فتح المادةتقتضي عملية تحويل المحبوس شطبه من سجل الحبس للمؤسسة المنق ول منها وقيده من جدي د في سجل الحبس للمؤسسة المنقول إليها دون أن تعتبر مدة الحبس منقطعة.
وإذا استوجب ذلك عبور المحبوس بمؤسسة أخرى، فإنه يقيّد بسجل الحبس لهذه المؤسسة تحت ملاحظة "عابر" ويشطب منه فور مغادرته لها.
المادّ ة 11 : يتمّ تحويل المحبوسين من مؤسسة إلى أخرى داخل دائرة اختصاص مجلس قضاء واحد، للمثول أمام القضاء بأمر من النائب العام بناء على طلب الجهة القضائية.
المادة 12
فتح المادةإذا استوجب مثول أحد المحبوسين لأي سبب كان أمام جهة قضائية خارج الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي لمكان حبسه، فلا يتم تحويله إلا بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل، بناء على طلب من النائب العام للجهة القضائية التي سيمثل أمامها المحبوس.
وإذا كان المحبوس متهما، فلا يجوز تحويله إلا بعد أخذ رأي الجهة القضائية المتابع أمامها.
المادة 13
فتح المادةإذا أصبح بقاء المحبوس المذكور في المادة 12 أعلاه بالمؤسسة المحوّل إليها، غير ضروري، فإن إعادته إلى المؤسسة المحوّل منها تكون بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل بعد إخطارها من طرف النائب العام المختص أو مدير المؤسسة المحوّل إليها. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م
المادة 14
فتح المادةيتمّ التحويل الإداري للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل.
يجوز للنائب العام، عند الضرورة، وبعد إخطار المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل، أن يأمر بالتحويل الإداري للمحبوسين المحكوم عليهم في حدود دائرة اختصاص المجلس القضائي مع مراعاة توازن عدد المحبوسين وأهداف إعادة الإدماج.
المادة 15
فتح المادةلا يجوز التحويل الإداري لمحبوس محكوم عليه نهائيا، إذا استوجب بقاؤه تحت تصرف الجهة القضائية الموجود بدائرة اختصاصها متى كان موضوع متابعة في قضية أخرى بنفس الجهة القضائية.
المادة 16
فتح المادةيتمّ تحويل المحبوسين من مؤسسة عقابية إلى أخرى لأسباب صحية بأمر من النائب العام داخل دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي.
ويتمّ ذلك بموجب أمر من مصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل، إذا كان التحويل إلى مؤسسة خارج اختصاص المجلس القضائي.
المادة 17
فتح المادةيتولى مدير المؤسسة العقابية، تحت مسؤوليته، تحضير عملية التحويل وتنفيذها بالوسائل المتوفرة لديه ويمكنه طلب وسائل نقل إضافية من الإدارة المركزية لوزارة العدل.
يتمّ تحديد وسائل النقل الواجب استعمالها حسب كل حالة مع مراعاة أهمية القافلة وخطورة المحبوسين وحالتهم الصحية وكذلك المسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية.
ويمكن طلب مساعدة مصالح الأمن فيما يتعلق بالوسائل التقنية والأمنية.
المادّ ة 18 : يتخذ مدير المؤسسة العقابية كل الاحتياطات اللازمة لضمان شروط راحة المحبوسين والمحافظة على صحتهم أثناء التحويل، لاسيّما من حيث التهوية وتوفير الماء والأكل والنظافة وعدد المقاعد.
يجب أن يكون المحبوسون المرضى محل تكفل خاص يراعي حالتهم الصحية.
المادة 19
فتح المادةيجب على مدير المؤسسة العقابية تعيين المكلف بالمهمة والأعوان المكلفين بتنفيذ عملية تحويل المحبوسين من بين مستخدمي إعادة التربية.
كما يجب عليه تحديد عددهم وتوزيعهم تبعا لعدد المحبوسين الواجب نقلهم ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها.
يتولى هؤلاء المستخدمون حراسة المحبوسين ومراقبتهم داخل وسائل النقل المستعملة.
المادّ ة 20 : في حالة تحويل أكثر من عشرة (10) محبوسين على مسافة تفوق مائة (100) كلم يجب أن تكون قافلة التحويل مرفقة بسيارة إسعاف وطبيب أو ممرض.
المادة 21
فتح المادةتقوم مصالح الدرك والأمن الوطني بضمان حراسة قوافل تحويل المحبوسين بتسخيرة من النيابة العامة التي تقع بدائرة اختصاصها المؤسسة العقابية المحوّل منها المحبوس.
المادة 22
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 21 أعلاه، يمكن إدارة السجون تحويل المحكوم عليهم نهائيا غير الخطيرين وتخطر بذلك مصالح الأمن ا لمختصة.
تتولى هذا التحويل فرق تتشكل من مستخدمي إدارة السجون وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 23
فتح المادةتحدّد أهمية حراسة قافلة التحويل من طرف المصالح المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، حسب الحالة، وحسب أهمية القافلة وخطورة المحبوسين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية.
وتتولى هذه المصالح تحديد المسلك الواجب اتباعه وتأمينه في حالة وقوع أي حادث واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.
يجب ضمان الاتصال الدائم بين رئيس القافلة والمكلف بالمهمة طيلة مسافة التحويل.
المادة 24
فتح المادةيتأكد المكلف بالمهمة قبل انطلاق قافلة التحويل من هوية المحبوسين ويستلم من مصلحة كتابة الضبط القضائية الملفات الفردية الخاصة بهم ويراقبها ويتأكد خاصة من وجود سندات الحبس القانونية لاسيّما أوامر الإيداع وأوامر القبض ومستخرجات الأحكام أو القرارات والوضعيات الجزائية المحينة.
ويستلم كذلك الملفات الطبية والأشياء والوثائق الشخصية للمحبوسين باستثناء المبالغ النقدية الهامة التي تحول بواسطة البريد أو صك مشطوب إلى مصلحة كتابة الضبط للمؤسسة المستقبلة.
يتمّ جرد كل الوثائق التي يتضمنها الملف الفردي للمحبوس.
المادة 25
فتح المادةتتولى المؤسسة العقابية تحويل الأحداث الذين تمّ اتخاذ بشأنهم أمر بالوضع إلى المؤسسة المكلفة باستقبالهم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويخطر مدير المؤسسة العقابية بذلك قاضي الأحداث المختص والمصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل.
الفصل الثالث استخراج المحبوسين المادّ ة 26 : تتمّ عملية الاستخراج دون شطب من سجل الحبس وتستوجب إرجاع المعني بالأمر إجباريا إلى المؤسسة العقابية.
يجب على السلطة المختصة التي تأمر بالاستخراج أن تعطي جميع التعليمات اللازمة لضمان إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابية في نفس يوم الاستخراج دون مراعاة نظام توقيت الاحتباس المنصوص عليه في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية.
وإذا كان من الضروري تمديد التدابير المبررة للاستخراج لعدة أيام، يرجع المحبوس إلى المؤسسة العقابية كل مساء، فيما عدا حالة الاستشفاء.
المادة 27
فتح المادةإذا استوجب حضور أحد المحبوسين أمام جهة قضائية بأية صفة كانت، يسلم وكيل الجمهورية التسخيرات اللاّزمة في جميع الحالات التي لا تكون فيها من اختصاص قاض آخر وف قا للق واعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
تسند عملية استخراج المحبوسين إلى مصالح الأمن.
المادة 28
فتح المادةيرافق المحبوس المرخّص له بالخروج عون أو أكثر من المؤسسة العقابية دون أن يكونوا مرتدين للبذلة النظامية، لحضور جنازة أو لأداء امتحان أو للعلاج أو لأي سبب جدي آخر.
تتولى مصالح الشرطة حراسة المحبوس وأمنه في الأماكن الحضرية، وتتولى هذه المهمة مصالح الدرك الوطني خارج هذه الأماكن.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة .2007 عبدالعزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-167
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.