مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي الخاصة بإدارة السجون كما يأتي :
- مدير مؤسسة إعادة التأهيل،
- مدير مؤسسة إعادة التربية،
- مدير مؤسسة وقاية،
- مدير مركز متخصص،
- مدير مؤسسة البيئة المفتوحة،
- نائب مدير مؤسسة عقابية،
- رئيس مصلحة خارجية لإدارة السجون مكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- رئيس مصلحة بمؤسسة عقابية،
- رئيس قسم بمؤسسة عقابية،
- رئيس مكتب بمصلحة خارجية لإدارة السجون مكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يكلف مدير المؤسسة العقابية بإدارة المؤسسة العقابية وتطبيق الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وكذا السهر على تطبيق سياسة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ويتولى بهذه الصفة على الخصوص ما يأتي :
- السهرعلى حفظ الأمن والنظام والانضباط داخل المؤسسة العقابية وتسيير عمليات التدخل في حالة وقوع حوادث تمس بأمن المؤسسة العقابية، في إطار التنظيم المعمول به،
- اقتراح الأهداف والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات في مجال إعادة تربية الأشخاص المحبوسين وإدماجهم الاجتماعي،
- متابعة أنشطة مختلف مصالح المؤسسة وضمان تنسيقها ومراقبة ظروف الحياة في الوسط العقابي وظروف عمل مستخدمي السجون وكذا اقتراح كل التدابير الكفيلة بضمان تحسينها،
- صرف ميزانية المؤسسة وفقا للتنظيم المعمول به بصفته آمرا ثانويا بالصرف وتسيير الوسائل المادية والسهر على حسن استعمالها،
- تسيير وممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- ترقية التعاون مع مختلف الهيئات ذات العلاقة بالتكفل بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية بتنظيم مختلف الأنشطة الموجهة للأشخاص المحبوسين، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالصحة والتكوين والتعليم والنشاطات الثقافية والتربوية والرياضية والاجتماعية،
- السهر على حسن تنفيذ القوانين والتنظيمات السارية المفعول والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الإدارة الوصية،
- تمثيل المؤسسة العقابية لدى المؤسسات والهيئات التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.
المادة 4
فتح المادةيساعد نائب مدير المؤسسة العقابية المدير في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المرتبطة بإدارة وتسيير مصالح المؤسسة العقابية.
ويمكن أن يكلف، زيادة على ذلك، باستخلاف مدير المؤسسة العقابية، إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيكلف الموظفون المعينون في المناصب العليا الأخرى المذكورة في المادة 2 أعلاه بالمهام المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة.
الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 6
فتح المادةيعين مدير مؤسسة إعادة التأهيل من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية، الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف مدير إحدى المؤسسات العقابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيعين مدير مؤسسة إعادة التربية ومدير المركز المتخصص من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف مدير إحدى المؤسسات العقابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيعين مدير مؤسسة الوقاية ومدير مؤسسة البيئة المفتوحة ورئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف نائب مدير مؤسسة عقابية .
المادة 9
فتح المادةيعين نائب مدير مؤسسة إعادة التأهيل من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف رئيس مصلحة بمؤسسة عقابية .
المادة 10
فتح المادةيعين نائب مدير مؤسسة إعادة التربية ونائب مدير المركز المتخصص من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
المادة 11
فتح المادةيعين نائب مدير مؤسسة الوقاية ونائب مدير مؤسسة البيئة المفتوحة من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
المادة 12
فتح المادةيعين رئيس مصلحة بمؤسسة إعادة التأهيل من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة 4 يوليو سنة 2012 م ضابط إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس مصلحة بمؤسسة إعادة التربية ورئيس مصلحة بمركز متخصص من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة مساعد أول لإعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
المادة 14
فتح المادةيعين رئيس مصلحة بمؤسسة الوقاية ورئيس قسم بمؤسسة إعادة التأهيل من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة مساعد إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
المادة 15
فتح المادةيعين رئيس قسم بمؤسسة إعادة التربية ورئيس قسم بمركز متخصص ورئيس مكتب بمصلحة خارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة رقيب إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة.
المادة 16
فتح المادةيعين رئيس قسم بمؤسسة الوقاية من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة رقيب إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية سنة (1) واحدة بهذه الصفة.
المادة 17
فتح المادةزيادة على شروط التعيين المذكورة أعلاه، يمكن أن يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أدناه كما يأتي:
- رئيس مصلح ة الصح ة والمساعدة الاجتماعية، من بين الموظف ين المنتمين على الأقل لرتبة طبيب عام في الصحة العمومية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث(3) سنوات بهذه الصفة،
- رئيس مصلحة إعادة الإدماج، من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة نفساني عيادي للصحة العمومية، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
- رئيس مصلح ة المقتصدة، من بين الموظف ين المنتمين على الأق ل لرتبة متصرف، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
- رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من بين الموظفين المنتمين على الأق ل لرتبة نفساني عيادي للصحة العمومية، أو من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة متصرف، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة
الفصل الرابع — الزيادة
المادة 18
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المناصب العليا مدير مؤسسة إعادة التأهيل مدير مؤسسة إعادة التربية مدير مركز متخصص مدير مؤسسة وقاية مدير مؤسسة البيئة المفتوحة الاستدلالية المذكورة في المادة 2 أعلاه وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 13 595 12 495 11 405 رئيس مصلحة خارجية لإدارة السجون مكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين نائب مدير مؤسسة إعادة التأهيل نائب مدير مؤسسة إعادة التربية نائب مدير مركز متخصص نائب مدير مؤسسة وقاية نائب مدير مؤسسة البيئة المفتوحة رئيس مصلحة بمؤسسة إعادة التأهيل رئيس مصلحة بمؤسسة إعادة التربية رئيس مصلحة بمركز متخصص رئيس مصلحة بمؤسسة وقاية رئيس قسم بمؤسسة إعادة التأهيل رئيس قسم بمؤسسة إعادة التربية رئيس قسم بالمركز المتخصص 10 325 9 255 8 195 7 145 6 105 5 75 4 55 رئيس مكتب بالمصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين رئيس قسم بمؤسسة الوقاية
الفصل الخامس — إجراءات التعيين
المادة 19
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام بناء على اقتراح من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
فتح المادةيستفي د الموظف ون المعين ون بص فة قانوني ة في المناصب العلي ا المذكورة في 3 45
المادة 2
فتح المادةأع لاه الذي ن لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المح ددة بموجب ه ذا المرس وم، إلى غاي ة إنه اء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 21
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.