قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والماليّة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-431 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والماليّة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل المساعدة الاجتماعية والماليّة الممنوحة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم مما يأتي :
1 - مساعدة عينية تغطي حاجات المحبوس المعوز عند الإفراج عنه من ألبسة ضرورية وأدوية.
يقصد بالألبسة الضرورية، الألبسة الداخلية والأحذية والجوارب والقميص والسروال والمعطف والتنورة أو الفستان بالنّسبة للمحبوسة.
يجب أن تكون الألبسة المذكورة أعلاه والأحذية من منتوج وطني ومن نوعية متوسطة، إلاّ إذا توفّرت في السوق ألبسة وأحذية مماثلة من نفس النوعية أو من نوعية أحسن، ولكن بأقلّ تكلفة.
يمكن أن يستفيد المحبوس المعوز عند الإفراج عنه من كل أو بعض الألبسة المذكورة أعلاه، حسب م ا ي حدّده م دي ر الم ؤسس ة من ح اجات، بع د مع اين ة ما يتوفّر عليه المحبوس المعني من كساء. 11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م يتولّى طبيب المؤسسة تحديد طبيعة وكمية الأدوية التي تقتضيها الوضعية الصّحية للمحبوس المع وز عند الإفراج عنه بموجب وصفة طبية تدرج في ملف طلب الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والماليّة للمعني بالأمر.
2 - إع ان ة م اليّ ة تغطّي نفق ات النّقل والنفقات المرافق ة التي تسمح للمحبوس المعوز عند الإفراج عنه من الالتح اق بمسكنه المعتاد برا وفي ظروف مقبولة. يحدّد أقصى حدّ لمبلغ هذه الاعانة بألفي 2000( دج).
المادّ ة 3 : تتوقف الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والماليّة للمحبوس المعوز عند الإفراج عنه على تقديم ملف يتضمّن الوثائق الثبوتية الآتية :
- طلب خطي موقّع من المحبوس المعني،
- تقرير رئيس الحيازة يتضمّن المعلومات المتعلّقة بسلوك وسيرة المحبوس المعني،
- تقرير طبيب المؤسسة يثبت بأن الحالة الصّحية للمحبوس المعوز تتطلب أدوية عند الإفراج عنه، مع تحديد طبيعتها وكميتها،
- تقرير مصلحة كتابة ضبط المحاسبة عن الوضعية الماليّة للمحبوس، وعن طبيعة الألبسة التي هو بحاجة إليها عند الإفراج عنه.
المادة 4
فتح المادةيكلّف كاتب ضبط محاسبة المؤسسة العقابية بمسك سجل خاصّ تقيّد فيه العمليات المرتبط ة بالمس اعدة الاجتماعي ة والماليّ ة بعن وان كلّ سنة.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على مديري المؤسسات العقابية إعداد تقارير سنوية مفصّلة تتضمّن حصيلة المساعدات الاجتماعية والماليّة الممنوحة بعنوان كلّ سنة، يتمّ إرسالها إلى سلطتهم الوصية.
المادة 6
فتح المادةتعلّق نسخة من هذا القرار وجوبا في الأماكن ا لمخصّصة لذلك بالمؤسسات العقابية، لتمكين المحبوسين من الاطلاع على محتواه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزير العدل، حافظ الأختام عن وزير الماليّة الطيب بلعيز الأمين العامّ ميلود بوطبة وزارة الماليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.