قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، الذي يدعى في صلب النص " الديوان"، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13–259 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتضمن الديوان، للتكفل بالمهام المخوّلة له بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13–259 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، أربع (4) دوائر:
– دائرة النشاطات التربوية والتمهين والدراسات التقنية لدعم الإنتاج،
– دائرة الاستثمار والصفقات والعقود والمنازعات،
– دائرة الضبط والتسويق،
– دائرة الإدارة العامة والمالية.
يساعد المدير ثلاثة (3) مساعدين يكلفون على الخصوص بما يأتي :
– الاستغلال والتنمية،
– تدقيق ومراقبة التسيير،
– أمن الممتلكات والأشخاص.
المادة 3
فتح المادةتكلف دائرة النشاطات التربوية والتمهين والدراسات التقنية لدعم الإنتاج، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر استراتيجية الديوان في مجال العمليات المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين، لاسيما تلك المتعلقة بالتكفل بتبعات الخدمة العمومية،
– ضمان تنشيط وتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع النشاطات المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين التي يبادر بها الديوان،
– دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه ترقية الأشغال التربوية والتمهين وتطويرها، 19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م
– المبادرة بإنجاز الدراسات التقنية لدعم الإنتاج وتحديدها ومتابعة تنفيذها،
– ترقية استعمال المواد الأولية المحلية من أجل ضمان أكبر إدماج للصناعات التقليدية والصناعية.
وتضم مصلحتين :
أ– مصلحة دعم الأشغال التربوية والتمهين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة تطبيق تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى الديوان من طرف الدولة،
– تحديد برامج تشغيل اليد العاملة العقابية في إطار تنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتنسيقها ومتابعة تنفيذها،
– ضمان تنفيذ برامج تكوين وتشغيل اليد العاملة العقابية في إطار تنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتسييرها وتقييمها،
– ضمان تنسيق نشاطات تكوين اليد العاملة العقابية عن طريق التمهين، مع السهر، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، على إعداد وتكييف ومتابعة البرامج ومحتويات التكوين،
– إعداد برامج تكوين مكوني اليد العاملة العقابية وتنفيذها وتقييمها، بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
– تنسيق ومتابعة وتقييم مجموع النشاطات التي يبادر بها الديوان،
– مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال الأشغال التربوية من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي،
– تحديد احتياجات وبرامج تزويد الديوان من حيث التجهيزات والوثائق التقنية والبيداغوجية،
– تحضير التدابير التقنية المتعلقة بإنشاء ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال وكل نشاط له علاقة بالأشغال التربوية والتمهين، والسهر على ضمان تنفيذها،
– مسك وتسيير بطاقية النشاطات المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين.
ب– مصلحة الدراسات التقنية لدعم الإنتاج، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المخطط التوجيهي للإنتاج الخاص بالديوان ومتابعة تنفيذه من خلال تقييمه الدوري،
– ضمان مراقبة إنتاج واستهلاك المواد الأولية وتحسين عملية التصنيع وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال،
– ضمان المساعدة التقنية لوحدات الإنتاج والاستغلال وورشات التمهين التابعة للمؤسسات العقابية ومؤسسات البيئة المفتوحة،
– تحديد، بالاتصال مع المؤسسات المختصة، المقاييس التقنية اللازمة لمراقبة أصالة المنتوجات المصنعة من طرف الديوان،
– تسجيل وإيداع كل براءة اختراع وطريقة أو نموذج مطابق لهدف الديوان، واستغلالها،
– المشاركة في أشغال مختلف اللجان التقنية، لاسيما تلك المكلفة بتقييس المنتوجات المنجزة من طرف الديوان والمصادقة عليها،
– إنجاز كل الدراسات والبحوث التي من شأنها تحسين كمية ونوعية المنتوجات المصنعة من طرف الديوان وتطوير منتوجات جديدة،
– تحليل ودراسة الإحصائيات الاقتصادية وتنظيم النشاطات المتعلقة بالمنتجات التقليدية أو الصناعية.
المادة 4
فتح المادةتكلف دائرة الاستثمار والصفقات والعقود والمنازعات، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار وتقييمها ومتابعة تنفيذها،
– القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات وإعداد حصيلة تنفيذها،
– رصد عراقيل تنفيذ مشاريع الاستثمارات واقتراح وتنفيذ كل التدابير الكفيلة برفعها،
– إعداد وإبرام الصفقات والعقود وفقا للتنظيم المعمول به.
وتضم مصلحتين :
أ–مصلحة الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– رصد التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج الاستثمارية وإعداد الحصائل المالية،
– تنسيق انجاز الاستثمارات ومتابعتها،
– متابعة اتفاقات القرض وتقييم تنفيذها وإعداد الحصائل المالية المتعلقة بها.
ب– مصلحة الصفقات والعقود والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد دفاتر أعباء العمليات الرئيسية المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
– إعداد وإبرام عقود الدراسات وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
– القيام بانتقاء المتعاقدين المكلفين بالقيام بالدراسات التقنية والمتعاقدين المكلفين بإنجاز أشغال وعمليات التجهيز،
– ضمان سير لجنة الديوان للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إبرام العقود،
– ضمان متابعة الصفقات العمومية للديوان ومعالجة النزاعات القانونية الناشئة عن تنفيذها.
المادة 5
فتح المادةتكلف دائرة الضبط والتسويق، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وضمان تسيير مجمل المخططات التجارية والتسويقية للديوان وتنسيقها،
– إعداد استراتيجية الديوان في مجال شراء المواد المحلية واستيراد المواد الأولية والمكوّنات وتخطيط العمليات المرتبطة بها واقتراح ذلك،
– إعداد مخططات البيع السنوية والمتعددة السنوات وعقود واتفاقيات البيع وضمان تنفيذها،
– القيام بدراسة السوق ودعم عمليات التسويق،
– تنظيم وتنشيط وتنسيق، في أحسن ظروف المنافسة والنوعية والأمن، مجمل عمليات استلام وإيداع وتخزين، وكذا ضبط عمليات بيع وشحن المواد التي يسوّقها الديوان.
وتضم مصلحتين :
أ –مصلحة الشراء والتموين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إنجاز، في ظل أحسن شروط النوعية والتكلفة، برنامج شراء المواد الأولية والمكونات الضرورية لورشات التمهين ووحدات الإنتاج والتسويق،
– تنظيم وتنسيق ومتابعة عمليات التحصيل ومسك الفوترة،
– القيام بالدراسات الاستشرافية التي تسمح بتنويع مصادر التموين،
– تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير المخزونات وتقييمها،
– السهر على تثمين أقصى لمساحات التخزين للديوان،
– السهر على التسيير الحسن للمصلحة ومسك جرد المخزونات وتحيينها. 15 جانفي سنة 2020 م ب– مصلحة التوزيع والتسويق والإشهار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد سياسة تسويق للمنتوجات المصنعة من طرف الديوان، خاصة عن طريق تنظيم شبكات التوزيع وحملات الإشهار والترويج لمنتوجات الديوان،
– المشاركة في تحديد أسعار وهوامش الربح للمواد التي ينتجها الديوان،
– ضمان استقبال وتوجيه الزبائن ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالمسائل التجارية،
– جمع الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالنشاطات التجارية للديوان وتحليلها،
– تمثيل الديوان في المعارض والملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات التجارية،
– انجاز كل الدراسات والمشاريع ووضع حيز التنفيذ جميع الحملات ذات الطابع الإشهاري التي تساهم في التعريف والترويج بمنتجات وخدمات الديوان.
المادة 6
فتح المادةتكلف دائرة الإدارة العامة والمالية على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير الموارد البشرية للديوان في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية،
– إعداد مخططات توظيف وبرامج تكوين المستخدمين والسهر على تنفيذها،
– معالجة كل العمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بسير الديوان وتنفيذها،
– القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الديوان واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين نجاعة التسيير،
– تقدير حاجات الديوان وملحقاته إلى الوسائل الضرورية لتسييره وضمان اقتنائها،
– السهر على متابعة تنفيذ مختلف البرامج في مجال الصيانة،
– تنفيذ كل تدبير قانوني وتنظيمي في مجال الوقاية الصحية والأمن وحماية الممتلكات الملحقة بالديوان،
– اقتراح وتنفيذ أعمال تطوير شبكة الإعلام الآلي وتسييرها وتعميم استعمال الإعلام الآلي،
– جمع المعطيات الإحصائية واستغلالها وتوزيعها،
– ضمان تسيير أرشيف الديوان ووثائقه وحفظها. 19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م وتضم خمس (5) مصالح :
أ– مصلحة الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الديوان وملحقاته،
– تنشيط عمل اللجان المختصة في مجال تسيير الحياة المهنية للمستخدمين وضمان تنفيذ القرارات المتخذة في هذا المجال،
– معالجة منازعات علاقات العمل طبقا للتنظيم المعمول به،
– تحيين كل الوثائق المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين،
– تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين وضمان ترقية الأعمال المرتبطة بها،
– تحضير الملفات الخاصة بالإحالة على التقاعد ومتابعتها،
– متابعة ملفات حوادث العمل وملفات ذوي الحقوق،
– القيام بتقدير الاحتياجات من المستخدمين الضرورية لضمان سير مصالح الديوان وملحقاته،
– إعداد وتنفيذ برامج توظيف المستخدمين وضمان متابعتها،
– إعداد وتنفيذ البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ومتابعتها وتقييم نتائجها،
– السهر على إعداد تقارير نهاية الأطوار التكوينية وضمان نشرها،
– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين.
ب– مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تقييم الاحتياجات المالية السنوية للديوان،
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للديوان وضمان متابعة تنفيذهما،
– مسك محاسبة الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على إعداد الحصيلة المحاسبية وحسابات نهاية السنة للديوان،
– مسك سيولة الديوان ومتابعتها وتحيينها،
– ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاصة بالديوان ومتابعة تنفيذها، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
– المسك المحيّن لوثائق التسيير المالي والمحاسبي الضرورية للمراقبات التي يخضع لها الديوان.
ج– مصلحة الوسائل العامة والصيانة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات الخاصة بالديوان،
– مراقبة استعمال ممتلكات الديوان، وتحليل تطور استهلاكها،
– ضمان التكفل بالتنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهامها،
– مسك جرود الممتلكات المنقولة والعقارية،
– تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة تجهيزات وعتاد الديوان والمبادرة بها،
– ضمان الصيانة الدورية للممتلكات المنقولة والعقارية، والقيام بعملية التأهيل والتهيئة لورشات الديوان وملحقاته والورشات التابعة له،
– إعداد مذكرات ودلائل تقنية لاستعمال عتاد صيانة التجهيزات،
– متابعة مسك دفاتر جرد العتاد الموجه لصيانة ممتلكات الديوان.
د– مصلحة الوقاية الصحية والأمن، وتكلف على الخصوص بما يأتي : –إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للوقاية من الأخطار المهنية في مجال الوقاية الصحية والأمن،
– وضع مخطط للتدخل مع مصالح الحماية المدنية وفقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تنفيذ إجراءات ووسائل المحافظة على نظافة أملاك الديوان المنقولة والعقارية،
– التحقق، بمساهمة المؤسسات المعنية، من السير الحسن لوسائل الوقاية التابعة للديوان، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الحرائق والتدخل،
– القيام بالتحقيقات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية،
– إعلام العمال المعنيين وتحسيسهم بتعليمات مكتوبة حول الأخطار المرتبطة بمسار الصنع وبمناصب العمل وبتجهيزات الحماية الفردية وكيفيات استعمالها،
– مسك سجلات ودفاتر الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وحوادث العمل وسجل المراجعات التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية وتحيينها وفقا للتنظيم المعمول به،
– استغلال التقارير والوثائق وكل المعلومات المتعلقة بأمن الأشخاص والممتلكات، وتبليغ الجهات المختصة بها،
– تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتوفير الأمن في جميع أماكن العمل للمحبوسين الموضوعين تحت تصرفها،
– ترقية وتدعيم الأمن داخل مقر الديوان والورشات التابعة له وذلك عن طريق الإعلام والتكوين والتنظيم ومراقبة جميع الترتيبات المعدة من أجل الأمن داخل الورشات عبر المؤسسات العقابية ودراسة مدى فعاليتها.
ه – مصلحة الإعلام الآلي والتوثيق والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تصور التطبيقات المعلوماتية حسب أهداف الديوان وإعدادها وتحيينها،
– تصميم محتوى موقع "الواب" الخاص بالديوان وضمان تنشيطه وتحيينه،
– ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين هياكل الديوان وملحقاته والإدارة الوصية،
– تحديد حاجات الديوان فيما يخص تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها،
– ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتقديم الدعم التقني لهياكل الديوان،
– جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الديوان والورشات التابعة له واستغلالها،
– ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالديوان،
– تأسيس الرصيد الوثائقي للديوان وتسييره،
– إعداد المنشورات والمجلات المتخصصة التي لها علاقة بنشاطات الديوان ونشرها،
– ضمان ترجمة الوثائق والمصنفات التي لها علاقة بنشاط الديوان.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة .2019 بلقاسم زغماتي 15 جانفي سنة 2020 م وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.