قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية. 36
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية وفقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يطبق على المصلحة المتخصصة تسمية "المصلحة المتخصصة للتقييم والتوجيه بالمؤسسات العقابية".
وتدعى في صلب النص "المصلحة".
المادة 2
فتح المادةتقوم المصلحة بدراسة شخصية المحكوم عليه وتقييم الخطر الذي يشكله على نفسه وعلى غيره من المحبوسين والموظفين وعلى المجتمع، وتعد برنامج إصلاح خاص به قصد إعادة إدماجه في المجتمع.
المادة 3
فتح المادةيشرف مدير المؤسسة العقابية على تسيير المصلحة.
تضم المصلحة مستخدمين مختصين في الطب العام والطب العقلي وعلم النفس والمساعدة الاجتماعية وأمن المؤسسات.
يمكن المصلحة استشارة أي شخص مؤهل في مجالات تدخلها.
يعين المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعضاء المصلحة من بين مستخدمي إدارة السجون ويحدد عددهم حسب أهمية نشاطات المصلحة.
وتزود بالتجهيزات الخاصة بالدراسات والأبحاث البيولوجية والنفسانية والاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةيوجه للمصلحة كل محبوس محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين (2) فأكثر، بناء على اقتراح مدير المؤسسة أو الأخصائي النفساني أو الطبيب.
يمكن المدير العام لإدارة السجون، بناء على اقتراح مدير المؤسسة العقابية، بموجب مقرر حرمان كل محبوس ارتكب بعض الجرائم من الاستفادة من هذا الإجراء.
المادة 5
فتح المادةيمسك لكل محكوم عليه ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من الملف الجزائي، تسلم من طرف النيابة، نسخة من بطاقة السلوك المدرجة بالملف العقابي،
- نسخة من الملف الطبي.
في حالة ما إذا كان الملف الجزائي لا يحتوي على كل المعلومات ، يجوز للمصلحة أن تطلب من ممثل النيابة كل وثيقة تراها ضرورية لعملية التقييم والتوجيه.
المادة 6
فتح المادةيلزم المحكوم عليه الموجه للمصلحة بالخضوع لكل الفحوص الطبية والنفسية وكذلك تلك الخاصة بقياس قدراته المعرفية والمهنية. 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةتتم عملية التقييم والتوجيه في أجل ستين (60) يوما على الأقل وتسعين (90) يوما على الأكثر.
المادة 8
فتح المادةيتلقى المحبوس خلال فترة متابعته بالمصلحة حصصا تحسيسية وتوعوية في الميادين الآتية :
- إدمان المخدرات الوقاية من الانتحار ، الوقاية من العنف في الوسط العقابي،
- التحسيس بسلبيات وآثار الوسط العقابي على المحبوس النظافة والوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا، وكل برنامج آخر تعتمده المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 9
فتح المادةبعد إتمام عملية التقييم يقوم كل من الأخصائي النفساني والمساعدة الاجتماعية، والطبيب ومسؤول الأمن وطبيب الأمراض العقلية في بعض الحالات المعينة، كل فيما يخصه، بتحرير تقرير مفصل بشأن المحكوم عليه.
تودع هذه التقارير بأمانة مدير المؤسسة العقابية الذي يقوم باستدعاء الأعضاء المذكورين في الفقرة أعلاه، لعقد اجتماع تدرس فيه الحالات التي تم تقييمها.
المادة 10
فتح المادةتصدر المصلحة توصيات خاصة بكل محكوم عليه تتضمن :
- درجة خطورته صنف المؤسسة العقابية المناسبة لدرجة خطورته
- برنامج إصلاحه.
المادة 11
فتح المادةيتناول برنامج الإصلاح حسب الحالات، الميادين الآتية :
- العمل التربية والتعليم التكوين المهني، التحكم في الغضب الانحراف الجنسي الوقاية من إدمان المخدرات وكذا كل برنامج آخر تعتمده المديرية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 12
فتح المادةتبلغ توصيات المصلحة إلى كل من :
- المصالح المعنية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قاضي تطبيق العقوبات المحكوم عليه.
المادة 13
فتح المادةتتولى المصلحة المكلفة بنشاطات إعادة التربية بالمؤسسات العقابية متابعة تطبيق توصيات المصلحة ويمكن الرجوع لها كلما ظهرت عوارض تعيق تطبيق التوصيات أو وقائع جديدة تستدعي تدخلها.
المادة 14
فتح المادةلا يتوقف تنفيذ برنامج الإصلاح إذا استفاد المحكوم عليه من نظام الإفراج المشروط أو أية تدابير أخرى لإعادة الإدماج.
المادة 15
فتح المادةيمكن إعادة النظر في برنامج الإصلاح بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، أو المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو قاضي تطبيق العقوبات.
المادة 16
فتح المادةيلزم المستخدمون العاملون بالمصلحة بالسر المهني.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005.
الطيب بلعيز وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.