مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها، التي تسمى " الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين"
وتدعى في صلب النص "الديوان".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر.
ويمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 4
فتح المادةيكلف الديوان بتشغيل اليد العاملة العقابية في إطار تنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لحساب وزارة العدل ومصالح الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.
وبهذه الصفة، ي كلف ال ديوان على ال خ صوص بما يأتي :
- السهر على تنشيط كل عمل يرتبط بالأشغال التربوية والتمهين وتنسيق ذلك،
- القيام بصنع المنتجات التقليدية أو الصناعية وتسويقها،
- استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للمؤسسات العقابية ومؤسسات البيئة المفتوحة وتسويق منتجاتها،
- القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية المرتبطة بنشاطاته،
- إبرام العقود والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بنشاطه، طبقا للتنظيم المعمول به،
- إبرام كل اتفاقية أو اتفاق مرتبط بنشاطه مع الهيئات الأجنبية المماثلة، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيزود الديوان بتخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيسي ر الديوان م جلس إدارة ويديره مدير.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج أو ممثله، من :
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل وزير التكوين و التعليم المهنيين،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- قاضي تطبيق العقوبات بمقر الديوان،
- أمين اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي،
- رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لمقر الديوان.
يحضر مدير الديوان اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص أو هيئة مؤهلة يمكن أن يفيده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعون لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
المادة 11
فتح المادةيدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير الديوان وتأدية مهامه.
وبهذه الصفة يتداول على الخصوص فيما يأتي :
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
- حصيلة نشاط السنة المنصرمة،
- الحسابات السنوية والجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التنظيم والسير العام للديوان،
- شروط توظيف مستخدمي الديوان ودفع رواتبهم،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي الديوان،
- إبرام الاتفاقيات المحددة للشروط العامة والخاصة المتعلقة بتشغيل و/أو تخصيص اليد العاملة العقابية،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- اكتتاب القروض على المدى المتوسط، 18 يوليو سنة 2013 م
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- حصائل تقييم مدى إنجاز الأهداف المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين،
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيسه أو من مدير الديوان أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 13
فتح المادةيقوم رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير الديوان.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
تبلغ المحاضر التي يوقعها الرئيس إلى كل أعضاء مجلس الإدارة و إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي المداولات.
المادة 16
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للديوان. 9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م
القسم الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعين مدير الديوان بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةينفذ المدير توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة، ويتولى تسيير الديوان وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
و يتولى بهذه الصفة:
- تمثيل الديوان أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
- اقتراح إنشاء أو غلق ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال،
- اقتراح إنشاء ملحقات للديوان،
- اقتراح إنشاء كل نشاط له علاقة بالأشغال التربوية والتمهين وتنميته وترقيته،
- تحديد أهداف الأشغال التربوية والتمهين، وكذا الوسائل التي تساعد على تحقيقها،
- السهر على تنشيط و تنسيق العمليات المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين وتكاملها،
- القيام بكل دراسة ترمي إلى حصر حاجات المحبوسين المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين، واقتراح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات والسهر على تطبيق التدابير المقررة،
- إعداد الحصائل وتقييم إنجاز أهداف الأشغال التربوية والتمهين، واقتراح تعديلها،
- ضمان متابعة نشاطات ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال،
- إعداد مشروع الميزانية،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بمهام الديوان،
- إعداد مشروعي النظام الداخلي و التنظيم الداخلي للديوان والسهر على تطبيقهما،
- إعداد مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والتجهيز،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة و ضمان تنفيذ مداولاته.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية الديوان.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- المساهمات التي تقدمها الدولة والمتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات و الوصايا،
- الإيرادات المترتبة على نشاطاته.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 22
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات يتم تعيينه بقرارمن وزير العدل، حافظ الأختام.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان ويرسله إلى الوزير الوصي وإلى مجلس إدارة الديوان.
المادة 23
فتح المادةيرسل مدير الدي وان إلى وزير الع دل، حافظ الأخت ام الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها أو الأموال الواجب توزيعها، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 24
فتح المادةتوزع النتائج الصافية للاستغلال سنويا بموجب مقرر مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية وتخصص لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والثقافي لترقية المحبوسين ومساعدتهم وللنفقات ذات الطابع الاقتصادي الخاصة بنظام السجون وإعادة الإدماج.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةيحل المكتب الوطني للأشغال التربوية وتحول أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدموه إلى الديوان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، الذي يدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةتتمثل تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها الديوان في مجموع المهام التي تكلفه بها الوزارة الوصية.
المادة 3
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية المهام الآتية :
- تكوين وتشغيل المحبوسين على مستوى ورشات الديوان و وحداته بالمؤسسات العقابية و بالورشات الفلاحية و مؤسسات البيئة المفتوحة،
- دفع مستحقات المحبوسين العاملين وفقا للتنظيم المعمول به مع ضمان إطعامهم و تزويدهم بالألبسة الضرورية للعمل، طبقا للمعايير المعمول بها في مجال الصحة والنظافة و الأمن،
- اقتناء التجهيزات اللازمة لورشات التكوين والإنتاج على مستوى المؤسسات العقابية و السهر على صيانتها،
- توفير التأطير التقني الضروري لورشات التكوين والإنتاج والورشات الفلاحية ومؤسسات البيئة المفتوحة.
المادة 4
فتح المادةيتلقى الديوان، عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. 18 يوليو سنة 2013 م يرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة إلى وزير العدل، حافظ الأختام، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من وزير العدل، حافظ الأختام و الوزير المكلف بالمالية، مخصصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.