مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة .2022
الفصل الأول — شروط الاستفادة من منحة البطالة
المادة 2
فتح المادةللاستفادة من منحة البطالة، يجب على البطال طالب الشغل لأول مرة، أن يستوفي الشروط الآتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون مقيمًا بالجزائر،
– أن يبلغ سنه ما بين 19 و 40 سنة،
– أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
– ألاّ يتوفر على دخل مهما تكن طبيعته،
– أن يبرّر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية،
– ألاّ يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني،
– ألاّ يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية،
– ألاّ يتوفر الزوج على أي دخل مهما تكن طبيعته.
المادة 3
فتح المادةيستفيد كذلك من هذه المنحة، المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل ووزير العدل والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةيخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد، للالتزامات الآتية :
– التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله،
– الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
– عدم رفض عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته،
– عدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيمكن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد، لا سيما في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه المهني.
يستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين.
يترتب على تخلي المستفيد عن التكوين، إلغاء منحة البطالة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 6
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية الخاصة بتمويل منحة البطالة بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلّفة بالتشغيل.
تسيّر هذه الاعتمادات المالية من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.
تخصص حصة تحدّد ب 1,5 % من النفقات المخصصة بعنوان منحة البطالة، لتغطية تكاليف التسيير التي تتحملها الوكالة الوطنية للتشغيل، وتبقى منها حصة 0,5 % مرهونة بنتيجة أداء الجهاز.
المادة 7
فتح المادةيحدّد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد ب 13.000 دج.
تقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة.
تدفع منحة البطالة شهريا، وفقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل، والوزير المكلّف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. 27 فبراير سنة 2022 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي
الفصل الثالث — متابعة الجهاز ومراقبته
المادة 8
فتح المادةتضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكلّفة بالتشغيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيوقف دفع منحة البطالة في الحالات الآتية :
– تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات،
– بطلب من المستفيد،
– رفض المستفيد عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته،
– رفض المستفيد تكويناً يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله،
– استفادة المعني أو زوجه من دخل مهما تكن طبيعته،
– وفاة المستفيد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 10
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات، يترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من منحة البطالة، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر : بصرف النظر عن أحكام المادة 7 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-87
مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يحدد معايير قياس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-60
مرسوم تنفيذي رقم 23-60 مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-254
مرسوم تنفيذي رقم 22-254 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات استفادة المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم من منحة البطالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.