مرسوم تنفيذي رقم 05-431 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 6 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم .
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمحبوس المعوز في مفهوم هذا المرسوم المحبوس الذي ثبت عدم تلقيه بصفة منتظمة مبالغ مالية في مكسبه المالي، وعدم حيازته يوم الإفراج عنه مكسبا ماليا كافيا لتغطية مصاريف اللباس والنقل والعلاج.
المادة 3
فتح المادةتشمل المساعدة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه منح مساعدات عينية تغطي على الخصوص حاجات المحبوس من لباس و أحذية وأدوية، وكذا إعانة مالية لتغطية تكاليف تنقله عن طريق البر حسب المسافة التي تفصله عن مكان إقامته.
تسلم المساعدة مقابل وصل استلام يوقعه المحبوس المفرج عنه حسب الأصول، مع الاحتفاظ بنسخة من الوصل كوثيقة محاسبية.
المادة 4
فتح المادةيودع المحبوس طلب المساعدة لدى مدير المؤسسة العقابية قبل شهر من تاريخ الإفراج عنه.
ويقيد هذا الطلب في سجل مخصص لهذا الغرض.
يفصل مدير المؤسسة في طلبات المساعدة بموجب مقرر ، بالتنسيق مع المقتصد وكاتب ضبط المحاسبة.
المادة 5
فتح المادةللاستفادة من المساعدة الاجتماعية والمالية، يؤخذ بعين الاعتبار سلوك وسيرة المحبوس وتقييم الخدمات والأعمال التي أنجزها خلال فترة حبسه.
المادة 6
فتح المادةيمكن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يستثني بموجب مقرر المحبوسين الذين ارتكبوا بعض الجرائم من الاستفادة من هذا الإجراء .
المادة 7
فتح المادةتقيد الاعتمادات اللازمة للتكفل بصرف المساعدة الاجتماعية والمالية في ميزانية المؤسسة العقابية.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والمالية، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والماليّة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.