مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون، وكذا تحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادّ ة 2 : يمارس الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون مهامهم بالمؤسسات العقابية للبيئة المغلقة والبيئة المفتوحة والورشات الخارجية.
ويمكنهم فضلا عن ذلك، أن يمارسوا مهامهم على مستوى المصالح المركزية لإدارة السجون ومؤسسات التكوين التابعة لها والمصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
المادة 3
فتح المادةيشكل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون، سلكا أمنيا. 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةفضلا عن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكورين أعلاه، والنصوص التطبيقية الخاصة بها، يخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم والنظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة التي يعملون بها.
المادة 5
فتح المادةيكلف الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون بضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية والعقوبات البديلة، وفقا للقانون. كما يسهرون على فرض احترام قواعد الأمن والنظام والانضباط داخل أماكن الحبس.
يشارك الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون في إنجاز نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةيمارس الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون مهامهم في إطار احترام مدونة قواعد أخلاقيات المهنة التي تحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 7
فتح المادةتقتضي الخدمة في إدارة السجون، وفي كل الظروف، الانضباط، والتفاني، وعدم التحيز.
يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون إبداء الولاء تجاه مؤسستهم والوفاء لليمين التي يؤدونها.
المادة 8
فتح المادةيؤدي الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون عند تعيينهم الأول وقبل تولي مهامهم اليمين الآتي نصها أمام الجهة القضائية التي يقع مكان تعيينهم بدائرة اختصاصها.
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ وظيفتي ."
المادة 9
فتح المادةيدعى الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الموجودون في الخدمة للعمل في أي وقت نهارا أو ليلا وحتى خارج المدة القانونية للعمل.
يجب عليهم الاستجابة لكل تسخيرة صادرة عن رؤسائهم السلميين.
المادة 10
فتح المادةيخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون العاملون بالمؤسسات العقابية لنظام الحراسة الذي يحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 11
فتح المادةيلزم مدير المؤسسة العقابية، ونائب المدير، ورئيس مصلحة الاحتباس، ورئيس مصلحة الأمن، ورئيس مصلحة كتابة الضبط القضائية، بالإقامة داخل المؤسسة التي يمارسون مهامهم فيها.
عندما يتعذر تخصيص سكنات داخل المؤسسات العقابية للموظفين المذكورين في الفقرة أعلاه، يتعين عليهم وعلى باقي الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الإقامة في إقليم الولاية التي يتواجد بها مكان عملهم.
المادة 12
فتح المادةيحمل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أسلحة ظاهرة أثناء تأدية مهامهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون ارتداء الزي الرسمي وتوابعه خلال ممارسة وظائفهم.
لا يلزم مدير المؤسسة العقابية بارتداء الزي الرسمي وتوابعه إلا خلال أو بمناسبة التظاهرات الرسمية.
تحدد خصائص الزي الرسمي وتوابعه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أن يعملوا على فرض احترام القواعد العامة للانضباط من قبل كل الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 15
فتح المادةيجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أن يصرحوا للمصالح المركزية لإدارة السجون بكل تغيير في حالتهم العائلية ومكان إقامتهم.
المادة 16
فتح المادةيتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بالسر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة نشاطهم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةيتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
و يجب عليهم الامتناع عن كل تصرف أو سلوك من طبيعته أن يمس بشرف وكرامة وظيفتهم، أو يخل بسلطة مؤسسة السجون وسمعتها المميزة، أو يمس بكرامة الأشخاص المحبوسين أو بأمن المؤسسة العقابية وحسن نظامها.
لا يمكن الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الإدلاء بأي تصريح علني إلا إذا تحصلوا على ترخيص صريح من السلطة السلمية.
المادة 18
فتح المادةلا يجوز للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الارتباط مع الأشخاص المحبوسين بأية علاقة لم تبررها مقتضيات الخدمة.
و عندما تكون لديهم علاقات قائمة مع أشخاص قبل حبسهم، يتعين عليهم إعلام مدير المؤسسة التي يتبعون لها في أقرب الآجال.
المادة 19
فتح المادةيجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون طاعة الأوامر الصادرة عن رؤسائهم السلميين، وهم مسؤولون عن تنفيذ المهام المنوطة بهم.
المادة 20
فتح المادةيجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أن يتعاونوا فيما بينهم ويتعاضدوا كلما اقتضت الظروف ذلك.
و يجب على كل مسؤول سلمي السعي إلى توفير شروط العمل الملائمة لمرؤوسيه، وترقية الاتصال بين المستخدمين المساهمين في تطبيق أنظمة الاحتباس وإعادة إدماج الأشخاص المحبوسين.
المادة 21
فتح المادةيجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون تحسين وتحيين معارفهم المهنية بصفة منتظمة.
كما يتعين عليهم الإلمام بالقواعد الأساسية الوطنية منها والدولية، المتعلقة بمجال نشاطهم.
المادة 22
فتح المادةيمنع على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون اللجوء إلى أي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي التي قد تؤثر على قواعد الأمن والانضباط والسير الحسن للمؤسسة العقابية.
المادة 23
فتح المادةلا يجوز للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الانخراط في حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي. 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 24
فتح المادةعلاوة على شروط التوظيف المنصوص عليها في أحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سن ة 2006 والمذكور أعلاه، لا يم كن أن يوظف أيا كان في الأسلاك والرتب التي يسري عليها هذا القانون الأساسي الخاص، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن تكون له الجنسية الجزائرية منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
- أن يكون مؤديا للخدمة الوطنية، أو معفيا منها لأسباب غير صحية،
- ألاّ تقل قامته على 1.66 م بالنسبة للرجال، و 1.58 م بالنسبة للنساء.
- أن يبلغ مجموع حدة بصره 15/10 دون النظارات أو عدسات العين، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 7/10،
- أن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسانية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها،
- ألاّ يتعدى 30 سنة عند تاريخ مسابقة التوظيف.
- أن تكون نتيجة الفحص الطبي والنفساني الذي يخضع له المترشح والذي تنظمه إدارة السجون، إيجابيا.
المادّ ة 25 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
و يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
المادة 26
فتح المادةفضلا عن الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الاس تفادة، بصفة استثنائية، من ترقية :
- من أجل استحقاق خاص، مكافأة على عمل شجاع أو باهر أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم. وفي هذه الحالة، يتعين على الموظف المعني متابعة تكوين إذا كان منصوصا عليه في هذا القانون الأساسي الخاص.
- بعد الوفاة، عرفانا بتضحيات الموظفين المتوفين أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم.
تتم الترقية عن طريق قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على تقرير المسؤول السلمي، وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 27
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 28
فتح المادةعلى إثر فترة التربص، يتم إما ترسيم المتربصين، إما إلزامهم بتمديد فترة تربصهم مرة واحدة ولنفس المدة وإما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 29
فتح المادةيخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون لتحقيق إداري قبل ترسيمهم. لا يرسم الموظفون إلا إذا كان التحقيق الإداري إيجابيا.
المادة 30
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون حسب المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 31
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساس ي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة، وبالنسبة إلى كل سلك، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار: 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .%
الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 32
فتح المادةيخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون إلى حركات نقل ذات طابع عام ودوري، أو ذات طابع محدود وظرفي، التي تتم في حدود ضرورات المصلحة بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المه نية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
الفصل السادس — التكوين
المادة 33
فتح المادةيمكن إجراء التكوين بالنسبة للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون، إما بمبادرة من الإدارة وإمّا بناء على طلب الموظفين عندما يثبت توافق هذا التكوين مع فائدة المصلحة.
المادّ ة 34 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
المادة 35
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم دورات التكوين المتخصص ومدتها وبرامجها، بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 36
فتح المادةيتعين على كل موظف ينتمي إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون استفاد من تكوين متخصص على حساب إدارة السجون، أن يؤدي خدمة فعلية بمصالح هذه الإدارة، تساوي مدتها خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تعيينه، تحت طائلة رد المصاريف المنفقة على تكوينه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل السابع — النظام التأديبي
المادة 37
فتح المادةفضلا عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن تسليط عقوبة المنع من مغادرة مكان العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) وثمانية (8) أيام على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون بسبب الإخلال بالقواعد العامة للانضباط.
تشكل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، عقوبة من الدرجة الثانية.
الفصل الثامن — أحكام الإدماج العامة
المادة 38
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 39
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 38 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 40
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 41
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 42
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بإدارة السجون، الأسلاك الآتية : 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه
- سلك موظفي إعادة التربية،
- سلك موظفي التأطير،
- سلك موظفي القيادة.
الفصل الأول — سلك موظفي إعادة التربية
المادة 43
فتح المادةيضم سلك موظفي إعادة التربية رتبتين (2) :
- رتبة عون الحراسة، الآيلة إلى الزوال،
- رتبة عون إعادة التربية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 44
فتح المادةيتولى أعوان الحراسة، زيادة على المهام المسندة إليهم في النصوص التي تحكم إدارة السجون، وتحت مراقبة رؤسائهم السلميين، حراسة المحبوسين، وحفظ الأمن، والنظام والانضباط بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية، وكذا التأكد من حسن تنفيذ العمل العقابي.
المادة 45
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى أعوان الحراسة، يكلف أعوان إعادة التربية تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على وجه الخصوص بما يأتي :
- تأطير وتنسيق ومراقبة نشاط الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم،
- ضمان حراسة الأشخاص المحبوسين خارج أماكن الحبس طبقا للنصوص السارية المفعول التي تحكم إدارة السجون،
- المساهمة في تطبيق برامج إعادة تربية الأشخاص المحبوسين وإدماجهم الاجتماعي.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 46
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة عون إعادة التربية :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة له، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الحراسة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الحراسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 47
فتح المادةيدمج في رتبة عون حراسة أعوان الحراسة المرسمون والمتربصون.
المادة 48
فتح المادةيدمج في رتبة عون إعادة التربية أعوان إعادة التربية المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك موظفي التأطير
المادة 49
فتح المادةيضم سلك موظفي التأطير، ثلاث (3) رتب :
- رتبة رقيب إعادة التربية،
- رتبة مساعد إعادة التربية،
- رتبة مساعد أول لإعادة التربية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى أعوان إعادة التربية، يتولى رقباء إعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، مهام رئيس مركز الحراسة أو مسؤول عن الأجنحة المدعمة أمنيا.
المادة 51
فتح المادةيتولى مساعدو إعادة التربية، زيادة على المهام المسندة إليهم في النصوص المنظمة لإدارة السجون، وتحت مراقبة رؤسائهم السلميين، حفظ النظام والانضباط والأمن بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية.
وي كل ف ون به ذه الصف ةعلى وجه الخ ص وص، بما يأتي :
- التأكد من احترام قواعد الأمن والانضباط والنظافة.
- تأطير وتنسيق ومراقبة نشاط الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم،
- تولي مهام رئيس مركز الحراسة أو مسؤول عن الأجنحة المدعمة أمنيا، عند الاقتضاء،
- السهر على حسن تطبيق برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين.
المادة 52
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مساعدي إعادة التربية، يكلف المساعدون الأوائل لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- السهر على حسن تطبيق التنظيمات، لا سيما في مجال معاملة الأشخاص المحبوسين وحراستهم.
- السهر على حسن تطبيق برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين وإعداد حصائل الإنجازات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة رقيب إعادة التربية :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين .(2)
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 54
فتح المادةيرقى بصفة مساعد إعادة التربية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، رقباء إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رقباء إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 55
فتح المادةيرقى بصفة مساعد أول لإعادة التربية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 56
فتح المادةيدمج في رتبة رقيب إعادة التربية :
- رقباء إعادة التربية المرسمون والمتربصون.
المادة 57
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد إعادة التربية :
- مساعدو إعادة التربية المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك موظفي القيادة
المادة 58
فتح المادةيضم سلك موظفي القيادة أربع (4) رتب :
- رتبة ضابط إعادة التربية،
- رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية،
- رتبة ضابط عميد لإعادة التربية،
- رتبة ضابط عميد أول لإعادة التربية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 59
فتح المادةيتولى ضباط إعادة التربية زيادة على المهام المسندة إليهم في النصوص التي تحكم إدارة السجون، وتحت مراقبة رؤسائهم السلميين، ضمان حفظ النظام والأمن بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية. 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه و يكلف ون بهذه الصفة على وج ه الخ ص وص، بما يأتي :
- المشاركة في تجسيد برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين،
- تأطير وتنسيق ومراقبة نشاط الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم،
- المشاركة في إنجاز عمليات استخراج وتحويل المحبوسين،
- المساهمة في تكوين الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
- ممارسة صلاحيات ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بمناسبة تطبيق إحدى الأنظمة العقابية المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 60 : زيادة على المهام المسندة إلى ضباط إعادة التربية، يكلف الضباط الرئيسيون لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على الخصوص، بتأطير فرق التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسات العقابية.
المادة 61
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الضباط الرئيسيين لإعادة التربية، يكلف الضباط العمداء لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على متابعة إنجاز برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين،
- تسيير العتاد والتجهيزات الأمنية والتأكد من صيانتها.
المادة 62
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الضباط العمداء لإعادة التربية، يكلف الضباط العمداء الأوائل لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برنامج التكفل بالأشخاص المحبوسين وتنسيق عملية وضعها حيز التطبيق، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على الأمن العام للمؤسسة،
- المشاركة في تنسيق نشاطات المؤسسة ومراقبة كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسة العقابية وكذا ظروف الحياة في الوسط العقابي، وظروف عمل موظفي السجون، واقتراح كل التدابير الكفيلة بضمان تحسينها. 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 63
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ضابط إعادة التربية :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها تحدد اختصاصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الأوائل لإعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الأوائل لإعادة التربية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 64
فتح المادةيرقى بصفة ضابط رئيسي لإعادة التربية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : يوظف أو يرقى بصفة ضابط رئيسي لإعادة التربية :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر أو شهادة معادلة لهما، تحدد اختصاصاتهما بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 65
فتح المادةيرقى بص فة ضابط عميد لإعادة التربية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الضباط الرئيسيون لإعادة التربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الضباط الرئيسيون لإعادة التربية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 66
فتح المادةيرقى بصفة ضابط عميد أول لإعادة التربية على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، الضباط العمداء لإعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين شغلوا منصب مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، أو وظيفة عليا للدولة بوزارة العدل لمدة ثلاث(3) سنوات على الأقل.
يجمع بين سنوات شغل الوظائف العليا للدولة والمناصب العليا في تقدير الأقدمية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 67
فتح المادةيدمج في رتبة ضابط إعادة التربية :
- ضباط إعادة التربية المرسمون والمتربصون.
المادة 68
فتح المادةيدمج في رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية :
- ضباط إعادة التربية الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 69
فتح المادةيدمج في رتبة ضابط عميد لإعادة التربية :
- الضباط العمداء لإعادة التربية المرسمون والمتربصون.
المادة 70
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة ضابط عميد أول لإعادة التربية، الضباط العمداء لإعادة التربية الذين يثبتون عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين شغلوا منصب مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، أو وظيفة عليا للدولة بوزارة العدل لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
يجمع بين سنوات شغل الوظائف العليا للدولة والمناصب العليا في تقدير الأقدمية.
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا
المادة 71
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدث المنصب العالي للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين.
المادة 72
فتح المادةيح دد عدد مناصب المكلف بمهمة تح ويل الأشخاص المحبوسين بعنوان كل مؤسسة عقابية، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 73
فتح المادةيتولى المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، التحضير المادي ومتابعة وتنسيق ومراقبة عمليات تحويل الأشخاص المحبوسين، والسهر على حسن إنجازها.
و يكلف بهذه الصفة، على وجه الخصوص بما يأتي :
- التأكد قبل انطلاق قافلة التحويل من هوية الأشخاص المحبوسين ومراقبة ملفاتهم الفردية للتأكد خاصة من وجود سندات الحبس القانونية،
- اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حراسة قافلة التحويل وفق ما تقتضيه خطورة المحبوسين المحولين، وحالتهم الصحية، ووسائل النقل المستعملة، والمسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية،
- السهر على توفير كل شروط راحة المحبوسين والمحافظة على صحتهم أثناء التحويل،
- تحديد مسلك التحويل الواجب اتباعه وإجراءات تأمينه وكذا اتخاذ كل تدبير أمني ضروري في حالة وقوع أي حادث.
الأسلاك الرتب موظفو القيادة ضابط عميد أول لإعادة التربية ضابط عميد لإعادة التربية ضابط رئيسي لإعادة التربية ضابط إعادة التربية موظفو التأطير مساعد أول لإعادة التربية مساعد إعادة التربية رقيب إعادة التربية موظفو إعادة التربية عون إعادة التربية عون حراسة 11 يونيو سنة 2008 م
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 74
فتح المادةيعين المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين من بين :
- الضباط الرئيسيين لإعادة التربية،
- ضباط إعادة التربية المرسمين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 74 : يعين المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين من بين :
- ..................(بدون تغيير).....................،
- ضباط إعادة التربية المرسّمين الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 75
فتح المادةتطبي قا للم ادة 118 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الموظفين الذين ينتمون إلى الأس لاك الخ اص ة بإدارة السجون، ط ب قا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 17 762 16 713 14 621 13 578 11 498 10 453 9 418 8 379 4 263 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 76
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، كالآتي :
الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي المكلف بمهمة تحويل 8 195 الأشخاص المحبوسين
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 77
فتح المادةتلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 78
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 79
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 63 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 مكرر : يعفى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المطلوبة، من المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص، المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، للترقية إلى رتبة ضابط إعادة التربية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-302
« تعدّل المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 74 : يعين المكلف بمهمة تحويل الأشخاص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 3 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-226
مرسوم تنفيذي رقم 23-226 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يعدّل ويتمم المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 والمتضمن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1439 الموافق 19 يوليو سنة 2018، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لبذلة الخروج (شتاء - صيف) لمستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج 12
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية لسلك موظفي القيادة لإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-302
مرسوم تنفيذي رقم 17-302 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يوني و سن ة 2008 والم تض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يحدّد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1434 الموافق 23 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، بعنوان المؤسسات العقابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-276
مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 2 أكتوبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدّد عدد أقسام مصالح المؤسسات العقابية وصلاحياتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-312
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمن المصادقة على قميص نموذج بولو لمستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 35
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.