قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة التي تتلقاها اليد العاملة العقابية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 162 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتلقى المحبوس المعين لإنجاز عمل تربوي منحة مالية.
تتراوح نسبة المنحة المالية ما بين 20% و60% من الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنظر إلى درجة التأهيل وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005.
وزير العدل وزير العمل حافظ الأختام والضمان الاجتماعي الطيب بلعيز الطيب لوح الملحق جدول يحدد نسب المنحة المالية تصنيف اليد العاملة العقابية النسبة غير مؤهلة 20 % مؤهلة 40 % متخصصة 60 % وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.