مرسوم تنفيذي رقم 23-226 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادّة 4 مكرر : يؤهل المفتش العام والمفتشون لمصالح السجون أثناء ممارسة مهامهم للإطلاع على كل المعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة''.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 7 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادّة 7 : يشرف على المفتشية العامة لمصالح السجون مفتش عام، ويساعده عشرون (20) مفتشا. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادّة 10 : يتعيّن على المفتش العام ومفتشي مصالح السجون المحافظة على سرّية الوقائع التي عاينوها والوثائق التي اطلعوا عليها خلال قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، حتى بعد انتهاء مهامهم''.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-284
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.