مرسوم تنفيذي رقم 05-429 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله ، وتتشكل من ممثلي القطاعات الوزارية الآتية :
وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة المالية وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وزارة التربية الوطنية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة الأشغال العمومية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزارة الاتصال وزارة الثقافة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التكوين والتعليم المهنيين وزارة السكن والعمران وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وزارة الشباب والرياضة وزارة السياحة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م يمكن اللجنة أن تستعين في أعمالها بممثلي الجمعيات والهيئات الآتية :
- اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ،
- الهلال الأحمر الجزائري الجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال الإدماج الاجتماعي للجانحين.
ويمكنها أن تستعين أيضا بخبراء أو مستشارين لتوضيح المواضيع التي تدخل في إطار مهمتها.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. ويجب أن يمارسوا على الأقل وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة قبل نهاية عهدته يتم استخلافه للمدة المتبقية، حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةفي إطار الوقاية من الجنوح ومكافحته، تكلّف اللجنة بتنسيق برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتنشيطها ومتابعتها.
وتكلّف بهذه الصفة، على ، الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق نشاط القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا،
- المشاركة في إعداد برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين بعد الإفراج عنهم
- التقييم الدوري للأعمال المباشرة في مجال التشغيل في الورشات الخارجية والحرية النصفية، تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وتقديم كل اقتراح في هذا المجال،
- اقتراح كل عمل والتشجيع عليه في مجال البحث العلمي بهدف محاربة الجريمة،
- اقتراح كل النشاطات الثقافية والأعمال الإعلامية الرامية إلى الوقاية من الجنوح ومكافحته
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف الحبس في المؤسسات العقابية.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.
يحدد الرئيس تاريخ انعقاد اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها ويستدعي أعضاءها.
ويمكن أن تعقد اللجنة حسب جدول الأعمال اجتماعات مصغرة تخص ممثلي القطاعات الوزارية المعنية .
المادة 6
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة تكلف على الخصوص بما يأتي :
تحضير اجتماعات اللجنة دراسة الملفات المقترحة على اللجنة
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
يحضر أمين اللجنة اجتماعاتها بصفة مقرر دون أن يكون له صوت تداولي.
المادة 7
فتح المادةيعيّن أمين اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تماثل وظيفة أمين اللجنة من حيث الوضع القانوني والمرتب وظيفة مدير في الإدارة المركزية.
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
المادة 9
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل المادية والمالية الضرورية لأداء مهامها.
تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية وزارة العدل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء ، بقرار مشترك بين وزير العدل ، حافظ الأختام ووزير المالية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 72-35 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.