قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات استفادة المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم من منحة البطالة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات استفادة المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم من منحة البطالة ولا يتوفرون على دخل، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.
المادة 2
فتح المادةيقدم المحبوسون المذكورون في المادة الأولى أعلاه الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، الراغبون في الاستفادة من منحة البطالة، طلب التسجيل في المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل، إلى المؤسسات العقابية المتواجدون بها.
توجّه المؤسسات العقابية طلبات المحبوسين إلى المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
المادة 3
فتح المادةترسل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وعند الاقتضاء، المؤسسات العقابية شهريا، طلبات المحبوسين مرفقة باستمارة المعلومات مملوءة من طرف المحبوسين إلى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، قصد تسجيلهم في منصتها الرقمية المخصصة لمنحة البطالة.
تقوم مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بتسجيل هؤلاء المحبوسين في المنصة الرقمية للاستفادة من منحة البطالة.
تسلّم مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وثائق التسجيل إلى الجهة التي أرسلت الطلب، التي تقوم بدورها بتسليم هذه الوثائق للمحبوسين المعنيين.
المادة 4
فتح المادةيجب على المحبوسين المفرج عنهم المسجلين في المنصة الرقمية المذكورة في المادة 2 أعلاه، التقرب من مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل لمقر إقامتهم قصد استكمال إجراءات الاستفادة من منحة البطالة.
المادة 5
فتح المادةتقوم مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، دوريا، بالتنسيق مع المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بتنظيم حملات تحسيسية وإعلامية حول شروط وإجراءات الاستفادة من منحة البطالة، لفائدة المحبوسين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة .2022 وزير العدل، وزير العمل والتشغيل حافظ الأختام والضمان الاجتماعي عبد الرشيد طبي يوسف شرفة وزير المالية عبد الرحمان راوية المحكمة الدستورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.