مرسوم تنفيذي رقم 07-320 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يؤسّس تعويضا لصالح أعضاء لجنة تكييف العقوبات
المادة 39
فتح المادةيعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها ويستمر نفاذها ما لم تعلن إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى قبل سنة برغبتها في إنهاء مفعولها.
وإثباتا لما تقدم فقد وقّع المفوّضان على هذه الاتفاقية.
حرّرت بمدينة الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ السادس من محرّم من عام 1404 الموافق الثاني عشر من أكتوبر سنة .1983 عن الجمهورية الجزائرية عن دولة الديمقراطية الشعبية الإمارات العربية المتحدة وزير العدل وزير العدل بوعلام باقي عبد اللّه حميد المزروعي تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، يرسم مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤسّس تعويض جزافي خاص لفائدة أعضاء لجنة تكييف العقوبات وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيقدّر مبلغ هذا التعويض بعشرة آلاف دينار(000.01 دج) شهريا.
المادة 3
فتح المادةيخصم التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم من ميزانية وزارة العدل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.