قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
1 - البصمة الوراثية : التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض النووي،
2 - الحمض النووي (الريبي منقوص الأكسجين) :
تسلسل مجموعة من النكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزوتية الأدنين )A( الغوانين )G( السيتوزين )C( والتيمين )T( ومن سكر (ريبوز منقوص الأكسجين) ومجموعة فوسفات،
3 - المناطق المشفرة في الحمض النووي : مناطق من الحمض النووي، تشفر لبروتين معين،
4 - المناطق غير المشفرة في الحمض النووي :
مناطق من الحمض النووي، لا تشفر لبروتين معين،
5 - التحليل الوراثي : مجموعة الخطوات التي تجرى على العيّنات البيولوجية، بهدف الحصول على بصمة وراثية،
6 - العينات البيولوجية : أنسجة أو سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على بصمة وراثية،
7 - المقاربة : هي المقارنة بين بصمتين وراثيتين.
الفصل الثاني شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية المادّ ة 3 : يتعين، أثناء مختلف مراحل أخذ العيّنات البيولوجية واستعمال البصمة الوراثية، احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول.
المادة 4
فتح المادةيخول وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة الحكم، الأمر بأخذ عيّنات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون.
وفقا لنفس الأحكام، يجوز لضباط الشرطة القضائية، في إطار تحرياتهم، طلب أخذ عيّنات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية ا لمختصة.
المادة 5
فتح المادةيجوز أخذ العيّنات البيولوجية من أجل الحصول على البصمة الوراثية من :
1 - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك،
2 - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال،
3 - ضحايا الجرائم،
4 - الأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة، لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم،
5 - المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث (3) سنوات لارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنص وص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك، 22 يونيو سنة 2016 م يمكن أيضا أخذ العيّنات البيولوجية من :
- الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية،
- المتوفين مجهولي الهوية،
- المفقودين أو أصولهم وفروعهم،
- المتطوعين.
باستثناء المتطوعين، لا يجوز أخذ العيّنات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي ا لمختص.
لا تؤخذ العيّنات البيولوجية من الطفل إلا بحضور أحد والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنهم قانونا وفي حالة عدم إمكان ذلك، بحضور ممثل النيابة العامة ا لمختصة.
وعندما يتعلق الأمر بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، يتم أخذ العيّنات البيولوجية بإذن من النيابة العامة التي توجد المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها.
يمكن أيضا أخذ العيّنات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة.
المادّ ة 6 : تؤخذ العيّنات البيولوجية، وفقا للمقاييس العلمية المتعارف عليها، من قبل :
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص،
- الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض، تحت إشراف ضباط الشرطة القضائية،
- الأشخاص المسخرين من طرف السلطة القضائية.
المادة 7
فتح المادةتجرى التحاليل الوراثية على العيّنات البيولوجية من قبل المخابر والخبراء المعتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يجرى التحليل الوراثي إلا على المناطق الوراثية غير المشفرة من الحمض النووي، دون المنطقة المسؤولة عن تحديد الجنس.
المادة 8
فتح المادةيمنع استعمال العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه. 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م
الفصل الثالث — المصلحة المركزية للبصمات الوراثية
المادة 9
فتح المادةتنشأ لدى وزارة العدل، مصلحة مركزية للبصمات الوراثية، يديرها قاض تساعده خلية تقنية.
تكلف هذه المصلحة بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العيّنات البيولوجية طبقا لأحكام هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةتسجل بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراث ية، بسعي من النيابة العامة ا لمختصة، البصمات الخاصة بما يأتي :
- المشتبه فيهم المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه، الذين تمت متابعتهم جزائيا،
- الأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمكان الجريمة بسبب وظائفهم أو مهامهم،
- الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال،
- ضحايا الجرائم،
- المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية،
- الأشخاص المفقودين أو أصولهم وفروعهم،
- الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية،
- المتطوعين.
تنشأ بطاقية خاصة لكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه، وبطاقية خاصة بالأدلة الجنائية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيتولى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية :
- التأشير على المعطيات الوراثية قبل تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،
- السهر على تسجيل المعطيات في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وضمان حفظها،
- الإشراف على إجراء عمليات المقاربة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن ترفق المعطيات الوراثية، عند تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، بالبيانات الخاصة المتعلقة بما يأتي :
- هوية صاحب البصمة الوراثية، إذا كان معروفا،
- تاريخ ومكان الوقائع وطبيعة الجريمة المرتكبة،
- رقم القضية أو ملف الإجراءات،
- بيانات تتعلق بالحرز الذي يحتوي على العيّنات أو الآثار البيولوجية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يعلم كل شخص تؤخذ منه عيّنة بيولوجية بالشروط المتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وبمدة حفظها وبحقه في تقديم طلب لإلغائها، ويحرر محضر بذلك.
المادّ ة 14 : لا يمكن حفظ البصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية لمدة تفوق :
- خمسة وعشرين (25) سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين،
- خمسة وعشرين (25) سنة بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة نهائي،
- أربعين (40) سنة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمفقودين والأشخاص المتوفين مجهولي الهوية.
تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، بأمر من القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية، تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأشخاص المعنيين بانتهاء المدد المذكورة في هذه المادة أو إذا أصبح الاحتفاظ بها غير مجد.
المادة 15
فتح المادةتتلف العيّنات البيولوجية، بأمر من الجهة القضائية ا لمختصة، تلقائيا أو بطلب من مصالح الأمن ا لمختصة، إذا لم يعد الاحتفاظ بها ضروريا وفي كل الأحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوى.
الفصل الرابع أحكام جزائية المادّ ة 16 : يعاقب بالحبس من سن ة إل ى سنتين
(2) وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص مشار إليه في الفقرات 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 5 من هذا القانون، يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح بالتعرف على بصمته الوراثية.
المادة 17
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يستعمل العيّن ات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل علي ها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه.
المادة 18
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ث لاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
فتح المادةتواصل المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني، عملية حفظ العيّنات البيولوجية التي أجريت عليها عملية تحليل وراثي إلى حين إتلافها طبقا لأحكام هذا القانون.
تحول البصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المنصوص عليها في هذا القانون، في أجل أقصاه سنة (1) من دخولها الخدمة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-277
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.