مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية لموظفي إدارة السج ون ويحدد تنظيمها وسيرها وفقا لأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المدرسة". / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 2
فتح المادةتعد المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بولاية البويرة. ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتتولى المدرسة مهام التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
وتكلف في هذا الإطار، لا سيما بما يأتي :
- تحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين المنتمين لمختلف الأسلاك الخاصة بإدارة السجون والموظفين الموضوعين في حالة خدمة لدى وزارة العدل،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات بعنوان إدارة السجون،
- إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمهامها وضمان نشرها،
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية.
يمكن المدرسة، زيادة على ذلك، تنظيم محاضرات ولقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيسير المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير، وتزود بمجلس بيداغوجي وعلمي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، 9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- قاض برتبة رئيس مجلس قضائي،
- قاض لتطبيق العقوبات،
- ثلاثة (3) مديري مؤسسات عقابية،
- مدرسين (2) من المدرسة ينتخبهما نظراؤهما،
- رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون يكلف بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لمكان الإقامة بمقر المدرسة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه إفادته بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 8
فتح المادةيدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المدرسة وتأدية مهامها.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- التقرير السنوي عن النشاط،
- مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بطلب من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى كل عضو خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، ين ظم اجت ماع جديد خ لال الثم انية (8) أيام الموال ية، وتص ح مداولات مجلس الإدارة في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس ومدير المدرسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.
وتكون المداولات نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإرسال، مالم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة، غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا والاتفاقيات المبرمة مع المؤسس ات الأجنبي ة لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.
القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 12
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 13
فتح المادةيعد المدير المسؤول عن التسيير العام للمدرسة، ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
- تطبيق النظام الداخلي،
- اقتراح مشاريع التعاون والمبادلات،
- المساهمة في إعداد مشاريع برامج التكوين، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي والعلمي،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط.
يعد المدير الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
المادة 14
فتح المادةيساعد مدير المدرسة في مهامه أمين عام ونواب مدير.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي
المادة 15
فتح المادةيبدي المجلس البيداغوجي والعلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل ذات الطابع البي داغوجي والعلمي للم درسة، لا سيما فيما يأتي :
- برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وكذا برامج التربصات التطبيقية والتدريب،
- مشاريع برامج البحث،
- تقييم برامج الدراسات والبحوث،
- التقييم البيداغوجي للمتربصين،
- منشورات المدرسة،
- تنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها،
- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات.
المادة 16
فتح المادةيضم المجلس البيداغوجي والعلمي الذي يرأسه مدير المدرسة ما يأتي :
- نواب مدير المدرسة،
- خمسة (5) مدرسين ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد. / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م يمكن المجلس البيداغوجي والعلمي أن يستشير أي شخص من شأنه إفادته بحكم كفاءت ه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي والعلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 18
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي والعلمي عند نهاية كل دورة، محضرا تدون فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا مرفقا بتوصياته وملاحظاته يرسله إلى مجلس الإدارة.
القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 19
فتح المادةتتكون المدرسة، تحت سلطة المدير من الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية فرعية للتكوين،
- مديرية فرعية للتربصات،
- مديرية فرعية للتدريبات،
- مديرية فرعية للبحث والتوثيق.
المادة 20
فتح المادةتكلف الأمانة العامة بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها، وتتولى لا سيما مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية.
المادة 21
فتح المادةتك لف المدي ري ة الف رعي ة للت ك وين بما يأتي :
- تنظيم المسابقات والامتحانات،
- تأطير التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
- تحسين المستوى وتجديد المعارف،
- متابعة التكوين وتقييمه،
- اقتراح برامج التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة.
المادة 22
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتربصات بتنظيم وتنشيط التربصات التطبيقية ومتابعتها وتقييمها. 9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 23
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتدريبات، بتنظيم التكوين شبه العسكري.
المادة 24
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للبحث والتوثيق بما يأتي :
- إعداد دراسات وبحوث حول الوسط العقابي والسجون،
- إعداد الوثائق والمجلات المتعلقة بنشاطات المدرسة وتوزيعها،
- تسيير المكتبة،
- حفظ أرشيف المدرسة.
المادة 25
فتح المادةيعين الأمين العام ونواب المدير بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتنهى مهامهم حسب نفس الأشكال.
المادة 26
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة
القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 27
فتح المادةيتم الالتحاق بالمدرسة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 29
فتح المادةيشمل التكوين دروسا ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية وتكوينا شبه عسكري وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيتوج التكوين بتسليم شهادة يحدد نموذجها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 31
فتح المادةيتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة والإطارات المؤهلون من المؤسسات والإدارات العمومية.
ويمكن المدرسة أن تستعين بقضاة وخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها.
القسم الثالث — حقوق وواجبات المتربصين
المادة 32
فتح المادةزيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع المتربصون لأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 33
فتح المادةيت قاضى المت ربص منحة يقدر مبلغها ب 80 % من الأجر القاعدي للموظف المتربص المقابل للرتبة المرشح للالتحاق بها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 34
فتح المادةيعد مدير المدرسة مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مداولة مجلس الإدارة.
كما يعرض على الموافقة المشتركة لكل من وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.
المادة 35
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 36
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 37
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمدرسة مراقب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 38
فتح المادةيرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 39
فتح المادةتحول أملاك المدرسة الوطنية لإدارة السجون وحقوقها والتزاماتها وكذا موظفوها إلى المدرسة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 40
فتح المادةيخضع المتربصون في طور التكوين لأحكام هذا المرسوم.
المادة 41
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-223 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، لموظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة ال وطنية لموظفي إدارة السجون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-135
مرسوم تنفيذي رقم 15-135 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يتضمّن إحداث ملحقات للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.