مرسوم تنفيذي رقم 05-430 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدّد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين.
المادة 2
فتح المادةيقصد بوسائل الاتصال عن بعد في مفهوم هذا المرسوم "الهاتف".
المادة 3
فتح المادةتجهز المؤسسات العقابية بخطوط هاتفية بغرض وضعها تحت تصرف المحبوسين المرخص لهم باستعمالها. 13 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةيمكن الترخيص للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا أو الطاعنين بالنقض الاتصال هاتفيا داخل الوطن بالأشخاص المذكورين في المادة 66 ( الفقرة الأولى من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، دون الإخلال بالنظام الداخلي للمؤسسة العقابية.
المادة 5
فتح المادةيصدر مدير المؤسسة العقابية بناء على طلب المحبوس المحكوم عليه نهائيا أو الطاعن بالنقض، ترخيصا مكتوبا بالاتصال الهاتفي مراعيا في ذلك الاعتبارات الآتية :
انعدام أو قلة زيارة المحبوس من طرف عائلته، بعد مقر إقامة عائلة المحبوس خطورة الجريمة مدة العقوبة السوابق القضائية للمحبوس سلوك المحبوس في المؤسسة العقابية، الحالة النفسية والبدنية للمحبوس وقوع حادث . طارئ يمكن الجهة القضائية المختصة أن تصدر ترخيصا للمحبوس مؤقتا أو المستأنف باستعمال الهاتف مع مراعاة الاعتبارات المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن الترخيص للمحبوس باستعمال الهاتف إلا مرة واحدة كل خمسة عشر (15) يوما ما عدا في الحالات الطارئة.
يحدد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الحد الأقصى لمدة الاتصال الهاتفي وأيام استعمال الهاتف، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة العقابية.
تتم الاتصالات الهاتفية خلال الأوقات المرخص فيها بحركة المحبوسين كما هو منصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن المحبوس الاتصال برقم هاتفي غير المذكور في طلبه والمرخص به من مدير المؤسسة العقابية.
يجب أن تنصب المكالمات الهاتفية على المواضيع العائلية وحاجات المحبوس المادية والمسائل المتعلقة بالتعليم والتكوين وإعادة التربية.
يمنع التطرق خلال المكالمة الهاتفية إلى المواضيع التي تتعلق بالأفعال المتابع بشأنها المحبوس أو بالأشخاص المتابعين قضائيا، وبصفة عامة بكل ما يمس بأمن المؤسسة العقابية. 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 8
فتح المادةتخضع المكالمات الهاتفية إلى مراقبة إدارة المؤسسة العقابية للتأكد من هوية الأشخاص المتصل بهم.
يمكن العون المكلف بمراقبة المكالمات الهاتفية أن يقطع المكالمة فورا في الحالات الآتية :
- تجاوز المدة المحددة للمكالمة الهاتفية
- تطرق المحبوس أو المتصل به إلى المواضيع المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة (3) المذكورة أعلاه،
- في حالة وجود أسباب جدية لديه تجعله يتوقع أن أمن المؤسسة أو الغير في خطر.
وفي الحالتين الأخيرتين يخطر العون مدير المؤسسة العقابية فورا بتقرير مكتوب.
المادة 9
فتح المادةيمكن مدير المؤسسة العقابية أن يمنع بموجب مقرر المحبوس من استعمال الهاتف لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما في حالة مخالفته أحكام المادة 7 أعلاه، ويبلغ المحبوس بذلك بواسطة كاتب الضبط القضائي للمؤسسة العقابية.
المادة 10
فتح المادةتقتطع مصاريف الاتصال بالهاتف من المكسب المالي للمحبوس.
تحدد كيفيات اقتطاع هذه المصاريف بمقرر من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.