مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والتي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
قاضي تطبيق العقوبات، رئيسا، مدير المؤسسة العقابية أو المركز المتخصص للنساء، حسب الحالة، عضوا المسؤول المكلف بإعادة التربية، عضوا رئيس الاحتباس، عضوا، مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية، عضوا طبيب المؤسسة العقابية، عضوا
- الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابية، عضوا، مرب من المؤسسة العقابية، عضوا، مساعدة اجتماعية من المؤسسة العقابية، عضوة، يعين الطبيب والأخصائي في علم النفس والمربي والمساعدة الاجتماعية بموجب مقرر من المدير العام لإدارة السجون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بالبت في طلبات الإفراج المشروط لمحبوس من الأحداث ، توسع اللجنة إلى عضوية قاضي الأحداث بصفته رئيس لجنة إعادة تربية الأحداث وكذا مدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث.
كما توسع إلى عضو من المصالح الخارجية الإدارة السجون عندما يتعلق الأمر بتقييم تطبيق مختلف الأنظمة الخارجية، ويعين وفق الشكل نفسه المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةفي حالة شغور منصب رئيس اللجنة أو حصول مانع له ، يقوم رئيس المجلس القضائي، بناء على طلب من النائب العام بانتداب قاض من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، مع إخطار مصالح الإدارة المركزية المختصة بوزارة العدل بذلك .
المادة 5
فتح المادةيعين النائب العام لدى المجلس القضائي كاتب ضبط يتولى تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة قاضي تطبيق العقوبات.
وبهذه الصفة ، يتولى ما يأتي :
حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها، تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها ،
- تسجيل البريد و الملفات تلقي الطعون وطلبات المحبوسين التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.
يقوم أمين اللجنة بدور المقرر وليس له صوت تداولي.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل شهر. كما يمكنها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير المؤسسة العقابية.
يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة ويحدد تاريخ انعقادها ويستدعي أعضاءها.
المادة 7
فتح المادةتتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها بحضور ثلثي (3) أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات.
المادة 9
فتح المادةتفصل اللجنة في الطلبات المعروضة عليها في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسجيلها .
ولا يجوز تقديم طلب جديد للاستفادة من الإفراج المشروط أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، قبل مضي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفض الطلب.
المادة 10
فتح المادةيوقع محاضر اجتماع اللجنة جميع أعضائها، ويوقع الرئيس وأمين اللجنة على مقرراتها التي تحرر في ثلاث (3) نسخ أصلية.
المادة 11
فتح المادةيبلغ المقرر المتعلق بالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة إلى النائب العام والمحبوس في أجل ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ صدوره.
ويبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام فور صدوره.
المادة 12
فتح المادةتقدم الطعون ضد مقررات اللجنة بتقرير يرفع أمام أمانتها في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
يتلقى أمين اللجنة الطعون ويخطر قاضي تطبيق العقوبات الذي يرسل الملف عن طريق النائب العام إلى لجنة تكييف العقوبات في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
المادة 13
فتح المادةتحدد الوثائق التي تحتويها الملفات المعروضة على اللجنة بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.