مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 143 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والتي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر اللجنة بالمديرية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- قاض من قضاة المحكمة العليا، رئيسا، ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية عضوا، مدير مؤسسة عقابية، عضوا طبيب يمارس بإحدى المؤسسات العقابية، عضوا عضوين يختارهما وزير العدل، حافظ الأختام من بين الكفاءات والشخصيات التي لها معرفة بالمهام المسندة إلى اللجنة.
يعين الرئيس مقرر اللجنة من بين أعضائها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة قبل تاريخ انتهائها، يتم استخلافه للمدة المتبقية حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل شهر، كما يمكنها أن تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 6
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة يتولى تسييرها موظف يعينه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبهذه الصفة، تكلّف الأمانة خصوصا بما يأتي :
تحضير اجتماعات اللجنة واستدعاء أعضائها،
- تحرير محاضر اجتماعات اللجنة تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها، تلقي البريد وملفات الطعون المرفوعة ضد مقررات لجان تطبيق العقوبات تلقي طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 7
فتح المادةيضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة ويحدد تاريخ انعقادها ويوزع الملفات على أعضائها.
المادة 8
فتح المادةيعد المقرر ملخصا عن كل ملف ويعرضه على أعضاء اللجنة.
المادة 9
فتح المادةتتداول اللجنة بحضور ثلثي (3) أعضائها على الأقل. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية تصدر اللجنة مقرراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتبدي اللجنة رأيا في طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير العدل، حافظ الأختام في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامها.
يمكن اللجنة أيضا أن تبدي رأيها في الملفات التي يعرضها عليها وزير العدل، حافظ الأختام طبقا للمادة 159 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتفصل اللجنة في الطعون المعروضة عليها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الطعن.
وتفصل في الإخطارات المعروضة عليها طبقا للمادة 161 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإخطار .
المادة 12
فتح المادةتبلغ مقررات اللجنة عن طريق النيابة العامة.
المادة 13
فتح المادةيسهر قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ مقررات اللجنة.
المادة 14
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات.
المادة 15
فتح المادةلا يجوز لأي كان تقديم طلب إفراج مشروط جديد قبل مضي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر رفض الطعن.
المادة 16
فتح المادةمقررات اللجنة نهائية وغير قابلة لأي طعن.
المادة 17
فتح المادةتحدد الوثائق التي تحتويها الملفات المعروضة على اللجنة بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.