أمر رقم 97-11 ملغى

أمر رقم 97-11 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن التقسيم القضائي 7

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-77

    « عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي ، »

  2. أُلغي بموجب قانون رقم 22-07

    « تلغى أحكام الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
  • قانون رقم 22-07

    قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-224

    مرسوم تنفيذي رقم 20-224 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-333

    مرسوم تنفيذي رقم 18-333 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 63-98 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-03

    مرسوم تنفيذي رقم 17-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 17 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 63-98 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام القضائي

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-120

    مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-147

    مرسوم تنفيذي رقم 16-147 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يعدّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي

  • قانون رقم 06-03

    قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-348

    مرسوم تنفيذي رقم 06-348 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق

  • قانون رقم 05-04

    قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العبادلة 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة الطاهير

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-63

    مرسوم تنفيذي رقم 98-63 مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، محكمة سوق أهراس

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل . . . . . . . . 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو سنة 15 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة غرداية. 15 3

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.