مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع المعادن أو الأملاح من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به.
المادة 2
فتح المادةتتم إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع المعادن والأملاح من المياه المالحة على أساس دفتر شروط يجب أن يكتتبه صاحب امتياز ويرفق نموذج منه بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوجه طلب الامتياز لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو ن زع الأملاح والمع ادن من المياه المالحة حسب الحالة إلى :
- الوزير المكلف بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية،
- الوالي المختص إقليميا بالنسبة للهياكل المنجزة لتلبية الحاجيات الخاصة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الامتياز المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه البيانات الآتية:
- عناصر تعريف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أصحاب طلب الامتياز،
- التحديد الجغرافي لموقع إنجاز الهياكل المزمع إنجازها،
- حجم المياه الواجب إنتاجها في اليوم،
- الاستعمال المرتقب للمياه المنتجة،
- موقع تفريغ المياه القذرة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مذكرة تقنية تتضمن ما يأتي : * مستخرج من خريطة تتضمن موقع الهياكل المزمع إنجازها، * مخطط إجمالي للهياكل المزمع إنجازها وملحقاتها، * وصف الهياكل والخصائص التقنية للتجهيزات التي تشكلها، * الخصائص النوعية للمياه المنتجة.
المادة 5
فتح المادةيخضع طلب امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة إلى تعليمة مشتركة تصدرها مصالح الإدارة المكلفة بالموارد المائية ومصالح الإدارة المكلفة على التوالي بتسيير الأملاك العمومية البحرية والسياحة والبيئة والفلاحة.
المادة 6
فتح المادةيمكن رفض طلب الامتياز. تبلّغ أسباب الرفض لصاحب الطلب.
المادة 7
فتح المادةعندما تتم الموافقة على الطلب، يستكمل بملف تقني يتضمن الوثائق الآتية :
- تعهد مكتوب لصاحب الامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب على استعمال أحجام المياه المنتجة بغرض المنفعة العمومية،
- دراسة التأثير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مشروع تنفيذ الهياكل المزمع إنجازها،
- مخطط انجاز وتشغيل الهياكل.
المادة 8
فتح المادةيمنح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل لتحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة، حسب الحالة :
- بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة من أجل المنفعة العمومية،
- بقرار من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للهياكل المنجزة بغرض تلبية الحاجات الخاصة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تشير القرارات المتضمنة امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة، لا سيما إلى مايأتي :
- موقع ومحيط مقر تواجد الهياكل،
- حجم المياه الواجب إنتاجها واستعمالها،
- مدة الامتياز.
تبلّغ القرارات إلى صاحب الطلب مرفقة بدفتر الشروط الموافق عليه قانونا. / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م
المادة 10
فتح المادةعند انتهاء مدة الامتياز، وإذا لم يتم تقديم طلب التجديد، تسترجع الدولة الهياكل المنجزة من أجل المنفعة العمومية وكذا أراضي الوعاء المخصصة لها، دون مقابل، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيتم التنازل عن أراضي الوعاء الضرورية لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو ن زع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة المنجزة لغرض المنفعة العمومية لصاحب الامتياز من طرف المصلحة المسيرة.
وعندم ا تك ون هذه الأراضي تابع ة للملكية الخاصة، تقتنيها الدولة ثم تتنازل عنها إدارة الأملاك العمومية لصاحب الامتياز.
المادة 12
فتح المادةامتياز إقامة هياكل لتحلية مياه البح ر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة غير قابل للتنازل عنه ولا يمكن أن يكون محل كراء من الباطن للغير تحت طائلة البطلان.
المادّ ة 13 : يمكن إلغاء الامتياز دون أي تعويض وبعد الإعذار، في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط.
المادة 14
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز تسديد كل الإتاوات المستحقة مقابل استعمال الأملاك العمومية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كل امتياز جديد لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة.
تبقى هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة المنجزة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة خاضعة للعقود التي سمحت بإنشائها.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى 17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 يونيو سنة 2011 م الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا الكيفيات والإجراءات المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة لغرض المنفعة العمومية أو لتلبية الحاجات الخاصة.
الفصل الأول — نطاق الامتياز
المادة 2
فتح المادةيتضمن امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة :
- بناء منشآت لاقتطاع مياه البحر أو المياه المالحة ذات أصل سطحي أو جوفي،
- بناء واستغلال وحدات إنت اج تحلية المياه المالحة أو المنزوعة الأم لاح أو المعادن، الموجهة للاستهلاك البشري أو إلى استعمالات أخرى،
- بناء واستغلال كل المنشآت الأخرى التي تسمح بمعالجة و/ أو صرف المياه القذرة.
يتضمن امتياز إقامة هياكل منجزة لغرض المنفعة العمومية، زيادة على ذلك تموين المياه المنتجة لصالح صاحب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
المادة 3
فتح المادةتقع المنشآت المذكورة في المادّة 2 أعلاه في إقليم بلدية ............. وفقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط هذا بالتفصيل.
المادة 4
فتح المادةيخول الامتياز لصاحبه حق إنتاج المياه بحجم متوسط يقدر ب....... م 3 / يوميا لضمان، حسب الحالة :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية في بلدية (بلديات) ....................
- سقي الأراضي الواقعة في بلدية ...................
- الحاجات الخاصة المحددة فيما يأتي ..................
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة الامتياز ب .......... سنوات.
ينبغي إيداع طلب تمديد الامتياز سنة (1) واحدة قبل انقضائه.
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بإقامة الهياكل
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز الشروع في إنجاز اله ي اكل موضوع هذا الامتياز في مدة تقدر ب ...... ابتداء من تبليغ قرار الامتياز، وإلا تم إعذاره للشروع في الإنجاز، تحت طائلة إلغاء الامتياز من طرف السلطة المانحة للامتياز.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز تطبيق التدابير الوقائية الموصى بها بموجب دراسة التأثير.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز السهر على احترام التنظيم المتعلق بمساحات الحماية النوعية للموارد المائية.
المادة 9
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز القيام، قبل استغلال الهياكل، بمراقبة المطابقة من مصالح الإدارة المكلفة بالموارد المائية وهذا بالاتصال مع مصالح الإدارة المكلفة على التوالي : بتسيير الأملاك العمومية البحرية والسياحة والبيئة.
وفي حالة إثبات عدم تطابق الهي اكل، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة المانحة الامتياز بهدف إصلاحها قبل بداية استغلالها.
تكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري مرفقا بملف جرد الهياكل المنجزة.
المادّ ة 10 : يتعين على صاحب الامتياز ط لب الموافقة المسبقة من السلط ة المانحة للامتي از لأي تغيير أو توسيع في الهياكل.
الفصل الثالث — أحكام خاصة بالهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية
المادة 11
فتح المادةتحدد الشروط والكيفيات التقنية والمالية للتموين بالمياه المنتجة بواسطة الهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية بموجب اتفاقية مبرمة بين صاحب هذا الامتياز وصاحب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
المادة 12
فتح المادةيتعين على ص احب الامتياز التأكد من أن المياه الممونة تستجيب لمواصفات النوعية المحددة في التنظيم المعمول به وهذا مهما كانت خصائص نوعية الماء الخام. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 13
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز ضمان صيانة منتظمة وتجديد مناسب للتجهيزات بغرض ضمان حسن سيرها.
المادة 14
فتح المادةيتعين على ص احب الامتياز إعلام الس لط ة المانحة للامتياز مسبقا بكل تدخل في الصيانة يتطلب توقيفا مؤقتا لسير هياكل إنتاج المياه.
يجب أن يحدد هذا التبليغ مدة انقطاع إنتاج المياه.
المادة 15
فتح المادةيحق لصاحب الامتياز، أثن اء عملي ة الاست غلال، توقيف إنت اج المياه مؤق تا عند حدوث ظواهر ت ؤدي إلى اضطراب سير الهياكل، لا سيما في حالة تلوث الماء الخام.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةزيادة على المراقبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن السلطة المانحة للامتياز، وفي كل وقت، إجراء المراقبات في الموقع للتأكد من أن نشاطات إنتاج المياه منفذة من صاحب الامتياز، طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا.
يتعين على صاحب الامتياز تسهيل إنجاز عمليات المراقبة من الأعوان المؤهل ين قانونا على الخصوص لضمان تسهيل دخول هؤلاء الأعوان إلى الهياكل .
المادة 17
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز مسك سجل الاستغلال في الموقع، تقيّد فيه على الخصوص، كل المعطيات الخاصة بالأحجام المنتجة وعمليات الصيانة المنجزة.
المادة 18
فتح المادةيعد صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الخسائر المسببة للغير من جراء الامتياز، كما يلزم باكتتاب كل وثائق التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب ................ في .................
السلطة المانحة للامتياز صاحب الامتياز قرىء وصودق عليه / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.