مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الأول — الهدف ومجال تطبيق مكافحة تلوث البحر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه والمادة 56 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مكافحة تلوث البحر الناجم عن حادث بحري أو بري أو جوي يسبب أو قد يتسبب في تسرب كثيف في البحر من المحروقات أو أي منتجات أو مواد أخرى قد تشكل خطرا جسيما و/أو وشيكا أو يلحق أضرارا بالوسط البحري وبأعماق البحار وعلى السواحل وبالمصالح المرتبطة بذلك.
المادة 2
فتح المادةيشمل مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم مجموع الفضاءات البحرية والساحل وكل فضاء بحري تمارس فيه الدولة الجزائرية سيادتها.
الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 3
فتح المادةتنشأ لتنظيم مكافحة تلوث البحر :
- لجان ولائية تل بحر،
- لجان جهوية تل بحر،
- لجنة وطنية تل بحر،
- أمانة دائمة تل بحر.
الفرع الأول — اللجان الولائية تل بحر
المادة 4
فتح المادةتنشأ في كل ولاية ذات واجهة بحرية لجنة ولائية تل بحر.
المادّ ة 5 : يرأس اللجنة الولائية تل بحر الوالي المختص إقليميا، وتشمل :
- قائد المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ،
- قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
- رئيس أمن الولاية،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- المدير الولائي المكلف بالطاقة،
- المدير الولائي المكلف بالنقل،
- المدير الولائي المكلف بالأشغال العمومية،
- المدير الولائي المكلف بالبيئة،
- المدير الولائي المكلف بالصحة،
- المدير الولائي المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المدير الولائي المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- رئيس المركز الفرعي لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر،
- المديرين العامين لمؤسسات الموانئ المعنية،
- ممثلا (1) عن المحافظة الوطنية للساحل.
يعين أع ضاء الل جنة الولائية تل بحر بموجب قرار من الوالي. وترسل نسخة من القرار إلى الأمانة الدائمة تل بحر.
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية تل بحر، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط "تل بحر" الولائي،
- السهر على تنفيذ مخططات "تل بحر"الولائية،
- تحديد كل التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من التسربات عند توقع حدوث أي خطر،
- القيام بتخطيط وتقدير تدريبات و/أو تمرينات افتراضية لمخطط تل بحر الولائي، بالتنسيق مع ال ل ج نة الجهوية تل بحر المعنية والأمانة الدائمة تل بحر،
- متابعة سير عمليات المكافحة ابتداء من تفعيل مخطط تل بحر الولائي حتى اختتامه،
- السهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل البشرية والمادية،
- إعداد تقرير تقييمي للتدريبات والتدخلات في حالة تلوث بحري عرضي وإرساله إلى اللجنة الجهوية تل بحر ونسخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر،
- القيام بتحديد المناطق الهشة و/أو ذات الأخطار الكبرى،
- اقتراح كل ت دبي رمن شأنه تدعيم تنظيم تل بحر على اللجنة الجهوية تل بحر، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقديم تقرير سداسي للجنة الجهوية تل بحر حول أنشطة اللجنة الولائية تل بحر وإرسال نسخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر.
المادّ ة 7 : يتولى أمانة اللجنة الولائية تل بحر مدير البيئة للولاية المعنية.
الفرع الثاني — اللجان الجهوية تل بحر
المادة 8
فتح المادةتنشأ ثلاث (3) لجان جهوية تل بحر تتوافق مع الواجهات البحرية الثلاث الوسطى والشرقية والغربية.
- الواجهة البحرية الغربية وتشمل ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومعسكر ومستغانم،
- الواجهة البحرية الوسطى وتشمل ولايات الشلف وتيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو،
- الواجهة البحرية الشرقية وتشمل ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.
المادة 9
فتح المادةيرأس اللجنة الجهوية تل بحر قائد الواجهة البحرية المعنية، وتتكون من :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- رئيس المركز الجهوي للمراقبة والإنقاذ المعني،
- ممثل(1) عن المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الجهوي،
- قائد المجموعة للواجهة البحرية لحراسة الشواطئ المعنية،
- ممثل (1) عن القيادة الجهوية للدرك الوطني المعنية، 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م
- ممثل (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- المفتش الجهوي للبيئة المعني،
- ممثل (1) عن المحافظة الوطنية للساحل.
يعين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وترسل نسخة من القرار إلى الأمانة الدائمة "تل بحر".
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة الجهوية تل بحر، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخطط الجهوي " تل بحر"،
- السهر على تنفيذ مخطط "تل بحر" الجهوي،
- تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها للوقاية من التسربات عند توقع حدوث أي خطر،
- القيام بتخطيط وتقدير تدريبات و/أو تمرينات افتراضية لمخطط "تل بحر" الجهوي، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية تل بحر والأمانة الدائمة تل بحر،
- متابعة سير عمليات المكافحة،ابتداء من تفعيل مخطط " تل بحر" الجهوي حتى اختتامه،
- إعداد تقرير تقييمي للتدريبات والتدخلات في حالة حدوث تلوث بحري عرضي وإرساله إلى اللجنة الوطن ي ة تل بحر ون سخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر،
- اق تراح كل تدبي ر من شأنه تدعيم تنظيم "تل بحر" على اللجنة الوطنية تل بحر، لا سيما اقتناء الأجهزة الضرورية للتدخل وتكوين المستخدمين في هذا ا لمجال،
- تقديم تقرير سداسي للجنة الوطنية تل بحر حول أنشطة اللجنة الجهوية تل بحر وإرسال نسخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر.
المادة 11
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة الجهوية تل بحر قائد مجموعة الواجهة البحرية لحراسة الشواطئ.
الفرع الثالث — اللجنة الوطنية تل بحر
المادة 12
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية تل بحر الوزير الم كلف بال بيئة أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الدفاع الوطني، 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن وزير المالية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية تل بحر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية تل بحر بتنسيق أعمال مختلف الدوائر الوزارية والهيئات في مجال تحضير مكافحة تلوث البحر والقيام بذلك، على المستوى الوطني، لا سيما من خلال :
- إعداد برنامج سنوي لمختلف النشاطات ومتابعة إنجازها،
- إعداد مخطط "تل بحر" الوطني،
- السهر على تنفيذ مخطط "تل بحر" الوطني،
- القيام بتخطيط تدريبات و/أو تمرينات افتراضية لتنفيذ مخطط "تل بحر" الوطني، بالتشاور مع اللجان المعنية،
- متابعة سير عمليات مكافحة حوادث تلوث البحر العرضي، ابتداء من تفعيل مخطط "تل بحر"
الوطني إلى غاية اختتامه،
- تقرير مدى ملاءمة اللجوء إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية والجهوية،
- العمل على تقييم الأضرار التي يحدثها تلوث البحر،
- دراسة كل مسألة تتعلق بالتعويض المترتبة على تلوث البحر،
- اتخاذ أي تدبير من شأنه تدعيم تنظيم "تل بحر"، لا سيما باقتناء الوسائل الضرورية للتدخل وتكوين المستخدمين في هذا الميدان،
- اقتراح توزيع الوسائل وتحديد أولويات التدخل آخذة بعين الاعتبار المناطق التي تعتبر مناطق حساسة أو معرضة للخطر،
- العمل على إعداد خريطة وطنية للمناطق الهشة أو ذات أخطار كبرى، بالتنسيق مع اللجان الأخرى والسهر على تحيينها،
- العمل على إعداد أدلة تطبيقية وكتيبات استعمال حول مختلف الميادين المرتبطة بإعداد مخططات استعجالية وكيفيات التدخل واستعمال التجهيزات ووسائل المكافحة،
- تطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية،
- تقديم تقرير سنوي للوزير الأوّل حول وضعية تحضير مختلف مخططات " تل بحر" وحول أنشطة اللجان.
المادة 14
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة الوطنية تل بحر الأمين الوطني تل بحر.
المادة 15
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية تل بحر وضع لجان فرعية تقنية خاصة حسب مجالات تدخلها.
الفرع الرابع — أحكام مشتركة
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تستعين لجان تل بحر بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أعمالها بحكم كفاءاته.
المادة 17
فتح المادةتجتمع لجان تل بحر في دورة عادية بناء على استدعاء من رؤسائها مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رؤسائها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء اللجنة.
المادة 18
فتح المادةتدوّن مقررات وتوصيات لجان تل بحر في سجل خاص يؤشر عليه ويوقّعه رئيس اللجنة.
وترسل نسخة من المقررات والتوصيات إلى الأمانة الدائمة تل بحر المنصوص عليها في المادة 19 أدناه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الخامس — الأمانة الدائمة "تل بحر"
المادة 19
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة أمانة دائمة تل بحر تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد اجتماعات اللجنة الوطنية تل بحر،
- نشر كل المعلومات التي من شأنها تدعيم تنظيم تل بحر على لجان تل بحر،
- التنسيق بين مختلف لجان تل بحر،
- وضع وتح يين الم واصف ات الن وعي ة وال كمية للوسائل الوطنية لمكافحة تلوث البحر بالتنسيق مع لجان تل بحر،
- إنشاء بنك معلومات يرتبط بمجال نشاطها،
المادة 20
فتح المادةيسير الأمانة الدائمة تل بحر الأمين الوطني تل بحر برتبة مدير مركزي، يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 50 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يسير الأمانة الدائمة تل بحر الأمين الوطني تل بحر.
تصنف وظيفة الأمين الوطني تل بحر وظيفة عليا في الدولة، ويدفع مرتبها استنادا إلى مرتب مدير في الإدارة المركزية".
المادة 21
فتح المادةتحدد تشكيلة الأمانة الدائمة "تل بحر"
وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل الثالث — مخططات تل بحر وتنفيذها الفرع الأوّل هدف مخططات تل بحر ومحتواها
المادة 22
فتح المادةتنشأ مخططات تدخل استعجالية تدعى "مخططات تل بحر" على مستوى الولايات ذات واجهة بحرية وعلى مستوى الواجهات البحرية الجهوية وعلى المستوى الوطني وذلك من أجل تنفيذ تنظيم مكافحة تلوث البحر.
المادة 23
فتح المادةتهدف مخططات تل بحر إلى إنشاء ت رتي ب لت حض ير الم كافحة ومكافحة تلوث البحر، لا سيما من خلال :
- تنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة لمواجهة الحوادث،
- إعلام وتحسيس المواطنين والفاعلين المعنيين بهذا النوع من التلوث حول التدابير المتخذة على مشارف الأماكن الملوثة والمخاطر التي تهدد الصحة،
- تشكيل إطار للتشاور والتفكير والمتابعة وتحديد أدوار الفاعلين في هذا ا لمجال، 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م
- تنظيم وسائل المكافحة وتحديد أولويات التدخل مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناطق وتعرضها لمخاطر التلوث،
- تحديد كيفيات التنسيق بين القطاعات،
- تحليل الأخطار وإعطاء إجابة ملائمة لكل سيناريو.
المادّ ة 24 : ت تمحور مخططات تل بحر حول خمسة (5) جوانب، طبقا لمخططات نموذجية، هي :
- الجانب التنظيمي،
- جانب المتابعة البيئية،
- الجانب العملياتي وكيفيات التدخل،
- الجانب المالي،
- الملاحق.
المادة 25
فتح المادةيحدد الجانب التنظيمي على الخصوص، ما يأتي :
- الوصف المفصل لكل منطقة معنية بهذا ا لمخطط،
- الهياكل الرئيسية والدور المسند إليها،
- الهياكل المشاركة والمكملة وكيفيات عملها،
- الوسائل البشرية والمادية الموضوعة،
- العلاقات الوظيفية التي تسير الروابط بين المتدخلين الرئيسيين والهياكل المشاركة والمكملة.
المادّ ة 26 : يشمل ج انب الم تابع ة الب يئ ية بالتنسيق مع الفاعلين والهيئات المعنية بتلوث البحر العرضي أساسا، ما يأتي :
- حراسة ورصد تطور وأخطار التلوث الناتج عن المحروقات وكل مواد أخرى ضارة تؤثر في الوسط البحري والمناطق الشاطئية،
- استلام ونشر المعلومات البيئية المرتبطة بتلوث البحر العرضي الناتج عن المحروقات وكل مواد أخرى خطرة،
- وضع نظام معلوماتي يسمح بجمع ومعالجة المعطيات البيئية في هذا الميدان.
المادة 27
فتح المادةيشمل الجانب العملياتي إجراءات التدخل التي توافق الأدلة التطبيقية للاستعمال، وعند الاقتضاء، بيانات الحالات المتغيرة لكل نوع من أنواع الحوادث. 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
المادة 28
فتح المادةيشمل الجانب المالي أساسا :
- كيفيات تمويل الوسائل الواجب استعمالها وبرامج التكوين،
- إجراءات التعويض،
- كيف يات تمويل مهام اللجان والأمانة الدائمة تل بحر.
المادة 29
فتح المادةتشمل الملاحق أساسا :
- جرد العتاد،
- الخرائط،
- معلومات تتعلق بالمتدخلين،
- الوثائق النموذجية.
المادة 30
فتح المادةت تم المصادقة على مخططات تل بحر من :
- الل جنة الج هوية تل بحر فيما يخص مخطط تل بحر الولائي،
- اللجنة الوطنية تل بحر فيما يخص مخططات تل بحر الجهوية،
- بموجب م رسوم ت نفيذي فيما يخص مخطط تل بحر الوطني.
المادّ ة 31 : المخططات تل بحر والوثائق التقنية المرتبطة بها متوفرة على مستوى أمانات لجان تل بحر.
الفرع الثاني — تنفيذ مخططات تل بحر
المادة 32
فتح المادةالسلطات المؤهلة بتفعيل واختتام مخططات تل بحر هي :
- فيما يخص مخطط تل بحر الولائي : رئيس اللجنة الولائية تل بحر الولائي الذي يعلم رئيس اللجنة ال ج ه وي ة تل بحر الم ع ن ية والأمين الوطني تل بحر،
- فيما يخص مخطط تل بحر الجهوي : رئيس اللجنة الجهوية تل بحر المعنية الذي يعلم رئيس اللجنة الوطنية تل بحر،
- فيما يخص مخطط تل بحر الوطني : رئيس ال لج ن ة ال وطن ي ة تل بحر أو ممثله الذي يعلم الوزير الأوّل.
المادة 33
فتح المادةيتم تفعيل واختتام مخططات تل بحر بموجب :
- قرار من الوالي المعني بمخطط تل بحر الولائي،
- مقرر صادر عن قائد الواجهة البحرية المعنية بمخطط تل بحر الجهوي،
- قرار صادر عن الوزير المكلف بالبيئة فيما يخص مخطط تل بحر الوطني.
تبلّغ قرارات تفعيل واختتام مخططات تل بحر إلى كل الهيئات المعنية.
المادة 34
فتح المادةيمكن إجراء تعديلات ذات طبيعة تقنية لمخططات تل بحر عند تحيينها، بناء على اقتراح من القطاعات الممثلة في لجان تل بحر.
تدرس اللجنة الوطنية تل بحر، في كل الحالات هذه التعديلات وتصادق عليها.
المادة 35
فتح المادةتتولى إدارة عمليات المكافحة وتنسيقها في البحر المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ لقيادة القوات البحرية.
وتتولى الحماية المدنية إدارة عمليات المكافحة وتنسيقها في البر.
المادة 36
فتح المادةتعد لجنة تل بحر المعنية تقريرا نهائيا بعد اختتام مخططات تل بحر وترسله إلى الأمانة الدائمة تل بحر.
المادة 37
فتح المادةتلغى كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 20 : يسير الأمانة الدائمة تل بحر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 2000-03
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-20
- decret_legislatif رقم 94-13
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رقم 88-228
- مرسوم رئاسي رقم 95-290
- مرسوم رئاسي رقم 96-290
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 94-279
- مرسوم تنفيذي رقم 96-60
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 10-258
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-227
مرسوم تنفيذي رقم 19-227 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق مخططات استعجالية لذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.