قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . … النسخة الأصلية وترجمتها ! 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 ! تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-56 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 وتبادل الرسائل الموقعة في 11 مارس و 17 سبتمبر سنة 2001 . مرسوم رئاسي رقم 02-57 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5
فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول تنمية العلاقات التجارية والاستثمار ، الموقع بواشنطن د.س. في 13 يوليو سنة 2001. 8 مرسوم رئاسي رقم 02-58 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997 . . مرسوم رئاسي رقم 02-59 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5
فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997 . مرسوم رئاسي رقم 02-60 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5
فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 18 أكتوبر سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5
فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972 …. قوانين
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه. مراسيم تنظيمية
مرسوم تنفيذي رقم 02-62 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يعيّن المؤسسة المالية المتخصصة المكلفة بتنفيذ دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة .
29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 12 فبراير سنة 2002 فهرس وزارة الشؤون قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة
( تابع ) الدينية والأوقاف 2002، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة 33 إعلانات وبلاغات بنك الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2001. الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2001. الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2001. الجزائر
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-56 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 وتبادل الرسائل الموقعة في 11 مارس و 17 سبتمبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلّق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 وتبادل الرسائل الموقعة في 11 مارس و 17 سبتمبر سنة 2001 برسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلّق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 وتبادل الرسائل الموقعة في 11 مارس و 17 سبتمبر سنة 2001، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا يتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ( المشار إليهما معا فيما يلي ب الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف” )، إدراكا منهما لما للجنة الثنائية السامية للتعاون بين جنوب إفريقيا والجزائر من دور في ترقية علاقات التعاون بين الطرفين في مجال المناجم والطاقة،
- اعتبارا منهما لما يعود به التعاون الثنائي في مجال المناجم والطاقة من فائدة على البلدين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
- واعتبارا كذلك أن مثل هذا التعاون سيساهم في ترقية وتطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين
29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يعمل الطرفان على ترقية وتنمية التعاون بين البلدين في مجال المناجم والطاقة على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، اعتبارا لما للبلدين من خبرات الأخصائيين وإمكانيات التعاون في كلا البلدين. المادة 2 مجالات الاتفاق 1- يعمل الطرفان على دفع وتيرة التعاون في مجال المناجم من خلال ما يأتي : أ (أ) تبادل المعلومات حول التكنولوجيا بما في ذلك المعطيات العلمية ب تبادل المعلومات بشأن البرامج الحكومية والتسويق وقدرات السوق ج) تطوير مشاريع التعاون في مجالات المناجم والجيولوجيا والتنقيب المنجمي وإثراء المعادن والاقتصاد المنجمي د تكوين الأخصائيين في مجالات المناجم والصناعة المنجمية ه) ترقية المشاريع المشتركة من قبل الهيئات المعنية للطرفين من أجل دراسة وتطوير الحقول المنجمية المتواجدة في بلديهما وكذلك في بلدان أخرى تحظى باهتمامهما المشترك، و مشاركة كلا الطرفين في الورشات والمؤتمرات والعروض بهدف جلب الاستثمارات للتنقيب وللمناجم وتنمية الحقول المنجمية في البلدين ز التعاون والمساعدة المتبادلة لتطوير القوانين والتنظيمات والسياسات المنجمية ح) ومن خلال كل أشكال التعاون الأخرى التي قد يتفق الطرفان عليها من وقت لآخر. 2- يعمل الطرفان على ترقية التعاون في مجال الطاقة من خلال ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 أ) (أ) تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات الشاملة للطاقة وقطاعات الطاقة ذات الأولوية والتنظيمات المؤسساتية والأطر التنظيمية ونقل التكنولوجيا والبحث والتنمية وإنشاء بنوك المعلومات وتسويق تكنولوجيا الطاقة. ب تنمية مشاريع التعاون في مجالات : أولا : إنتاج ونقل وتسويق الكهرباء، ثانيا : المنتجات البتروكيماوية والبترولية ثالثا : استكشاف وإنتاج الغاز والبترول الخام، رابعا : تكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع المنتجات البترولية خامسا : بناء وصيانة المنشآت الصناعية في قطاع النفط. ج) ترقية المشاريع المشتركة من قبل الهيئات المعنية للطرفين بخصوص تشييد منشآت الطاقة وصيانتها وتطبيق التكنولوجيات الطاقوية د تبادل زيارات المسؤولين والخبراء المكلفين بتطوير السياسات الوطنية في مجال الطاقة وتنفيذها، ه) تكوين وتطوير خبرة الأخصائيين في مجالات البترول والكهرباء وقطاعات الطاقة الفرعية الأخرى في البلدين عن طريق الملتقيات والمؤتمرات والدروس المتخصصة، و) مشاركة الطرفين في الورشات والمؤتمرات والمعارض الهادفة لجلب الاستثمار في مجالات البترول والكهرباء وقطاعات الطاقة الفرعية الأخرى في البلدين ز التعاون والمساعدة في مجال تطوير القوانين والتنظيمات والسياسات الطاقوية وتبادل الخبرات المتعلقة بتنظيم وإنشاء الأجهزة المكلفة بالتنظيم والتسيير لقطاع الطاقة ح) وكذلك من خلال كل أشكال التعاون الأخرى المتصلة بالطاقة التي قد يتفق عليها الطرفان من وقت لآخر.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / -3- يتم إبرام اتفاقات منفصلة بشأن شروط تنفيذ أي مشروع تعاون يدخل في إطار التعاون وتم اختياره طبقا لهذا الاتفاق. المادة 3 السلطات المختصة 1- تكون وزارة الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة المعادن والطاقة في جمهورية جنوب إفريقيا السلطتين المختصتين في تولي تنسيق كل برامج التعاون الموضوعة بمقتضى هذا الاتفاق. 2- تكون السلطات المختصة مسؤولة عن تحديد البرامج والوكالات التنفيذية ومراجعة التقدم وتقييم النتائج ودراسة كل الجوانب الأخرى المتصلة بترقية التعاون الثنائي. 3- لغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق تنشأ عند الاقتضاء، مجموعات عمل تضم خبراء تجتمع دوريا وبالتناوب بالجزائر وبجنوب إفريقيا أو حسب اتفاق الطرفين. المادة 4 مجموعات العمل 1- ينشىء الطرفان، عند الاقتضاء، مجموعات عمل لإعداد خطط تنمية مشتركة للتعاون وكذا تطبيق وتحليل الأشغال التي ستنجز في المجالات المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق. 2- يتفق الطرفان على جدول الأعمال وتواريخ وأماكن اجتماعات مجموعات العمل. المادة 5 المصاريف يتحمل كل طرف مصاريف مشاركيه في كافة برامج التعاون واجتماعات الوكالات التنفيذية أو مجموعات العمل المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 6 نشر التقارير 1- يحتفظ الطرفان بسرية حصيلة أو نتائج برامج التعاون التي تم الشروع فيها بمقتضى هذا الاتفاق والتي لم تصل بعد إلى علم الجمهور . العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م 2- لا يتم نشر حصيلة أو نتائج برامج التعاون التي تم الشروع فيها بمقتضى هذا الاتفاق إلا بعد موافقة الطرفين. -3- إذا ما رغب أحد الطرفين إشراك طرف ثالث في هذه النتائج يتعين عليه الحصول مسبقا على الموافقة المكتوبة من الطرف الآخر. المادة 7 تسوية الخلافات كل خلاف بين الطرفين ناجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحل وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين. المادة 8 دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما ، البعض، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لسيران هذا الاتفاق. ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول في تاريخ آخر إشعار. المادة 9 التعديلات يمكن كلا الطرفين، وبموافقة متبادلة منهما، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق. لا يمكن لأي تعديل أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إتمام نفس الشروط المطلوبة لسريان هذا الاتفاق. المادة 10 إنهاء الاتفاق ومدته 1- يمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ستة أشهر من قبل. 2- عند انتهاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه وكذا أحكام أي بروتوكول منفصل أو عقود أو اتفاقات مبرمة سارية المفعول على الالتزامات القائمة والمشاريع المتعهد بشأنها أو التي شرع في إنجازها في هذا الإطار. كما يستمر في تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع كما لو كان هذا الاتفاق ساري المفعول.
29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين بالعربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية بهو مزيل املامبو شكيب خليل نجوكا وزير الطاقة والمناجم وزيرة المعادن والطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية الكتابة العامة الجزائر في 11 مارس 2001 صاحب السعادة، إشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال المناجم والطاقة والذي وقع بالجزائر في 23 سبتمبر 2000 أثناء انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية السامية للتعاون، يشرفني أن أحيطكم علما أن نص هذا الاتفاق يحتوي على اختلاف فيما يخص صياغة المادة 10 ، الفقرة الأولى، بين النصين الأصليين للاتفاق المذكور أنفا. ولهذا أقترح عليكم تصويب هذا الخطأ في النص العربي ليصبح مطابقا للنص الإنجليزي وذلك بإعادة صياغة هذه الفقرة على النحو التالي : المادة العاشرة : إنهاء الاتفاق ومدته 1- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات، يجدد بنهايتها تلقائيا لفترات متتالية مدتها خمس سنوات إلا إذا قام أحد الطرفين بإنهاء العمل به، عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار كتابي مسبق مدته سنة واحدة”. ولهذا أقترح أن تكون هذه الرسالة وكذا رد سعادتكم المتضمن موافقة حكومتكم بهذا الشأن للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 بمثابة اتفاق بين حكومتي بلدينا يتم التصديق عليه مع الاتفاق الخاص بالتعاون في مجال المناجم والطاقة المشار إليه، بحيث يشكل النص المصحح للفقرة الأولى للمادة 10 جزءا لا يتجزأ منه ويدخلان حيز التنفيذ في نفس التاريخ. تفضلوا سعادة السفير بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. الأمين العام بالنيابة عمار عبة سعادة السفير رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر. سيدي، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 11 مارس 2001 التي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن ما يلي : تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق المتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع عليه بالجزائر في 23 سبتمبر 2000، خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية السامية للتعاون، يتضمن أخطاء ترجمة في المادة 10، الفقرة الأولى. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في الرسالة المرفقة من تعديلات مقترحة واعتبار هذه الرسالة وجواب السفارة الموقرة بمثابة اتفاق بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق المتعلّق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة. وفي هذا الشأن، يجدر التذكير أن رد السفارة يعتبر ضروريا للشروع في إجراءات التصديق.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير”. أتشرف بإعلامكم أن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه، تقبلوا منّي سيّدي أسمى عبارات التقدير والاحترام. السيد رياز شيخ سفير جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 02-57 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول تنمية العلاقات التجارية والاستثمار، الموقع بواشنطن د.س. في 13 يوليو سنة .2001 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول تنمية العلاقات التجارية والاستثمار الموقع بواشنطن د.س. في 13 يوليو سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م الولايات المتحدة الأمريكية حول تنمية العلاقات التجارية والاستثمار الموقع بواشنطن د.س. في 13 يوليو سنة 2001 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول تنمية العلاقات التجارية والاستثمار إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المشار إلى كل منهما فيما يلي ب “الطرف” وإليهما معاب “ الطرفين “ : 1- رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وروح التعاون بين البلدين 2- ورغبة منهما في تطوير وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين -3- وإدراكا منهما لأهمية تنمية مناخ منفتح يكون معروف القواعد مسبقا أمام التجارة والاستثمار الدوليين 4- واعترافا منهما بالفوائد التي يكتسبها كلا الطرفين بفضل نمو التجارة والاستثمار الدوليين، وبأن إجراءات تعقيد الاستثمار والحمائية تحرم الطرفين من تلك القواعد وإدراكا منهما للدور الأساسي للاستثمار ، الخاص، الوطني منه والدولي في مضاعفة النمو، وخلق فرص العمل، وتوسيع التجارة الدولية وتحسين التكنولوجيا وتعزيز التنمية الاقتصادية
29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م 6- وإدراكا منهما أن الاستثمار المباشر الأجنبي يدر بالفوائد على الطرفين 7- وعملا منهما، على ، الخصوص، بالاتفاق الذي أنشئت بمقتضاه اللجنة المشتركة الجزائرية الأمريكية للتعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي في 17 أبريل سنة 1985، وبالاتفاق حول تشجيع الاستثمار الموقع في 22 يونيو سنة 1990، وبالاتفاق المتعلق بالمنتوجات الفلاحية الموقع في 23 فبراير سنة 1966، ومذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون والتجارة في مجال الزراعة وإذ يسجل الطرفان أن هذا الاتفاق لا يلحق أي مساس بحقوق والتزامات الطرفين المترتبة عن الاتفاقات الثنائية والدولية السارية المفعول والتي تلزم كلا منهما، 8- وإدراكا منهما للأهمية المتنامية للخدمات في اقتصاديهما وفي علاقاتهما الثنائية والدولية، 9- ومراعاة منهما للحاجة إلى إزالة الحواجز غير التعريفية من أجل إتاحة دخول أيسر إلى أسواق كلا البلدين 10 - وإدراكا منهما لأهمية توفير حماية وتطبيق فعالين وملائمين لحقوق الملكية الفكرية والانضمام للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتطبيقها فعليا 11- وإدراكا منهما لأهمية قيام كلا الطرفين بترقية حقوق العمال المعترف بها دوليا، 12- ورغبة منهما في العمل من أجل اعتماد سياسات للتجارة وحماية البيئة تدعم الواحدة الأخرى في خدمة تنمية مستدامة، 13 - واعتبارا منهما أنه من مصلحتهما المتبادلة إنشاء آلية ثنائية بين الطرفين قصد تشجيع تحرير التجارة والاستثمار، وذلك بالتشاور حول المسائل الثنائية الخاصة بالتجارة والاستثمار. ولهذا الغرض، اتفق الطرفان على ما يأتي : المادة الأولى يؤكد الطرفان رغبتهما في خلق مناخ موات وجذاب للاستثمار وتطوير المبادلات التجارية للسلع للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 والخدمات طبقا لبنود هذا الاتفاق. وسيتخذ الطرفان التدابير الملائمة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات والقيام على المدى البعيد، بتوفير الظروف الكفيلة بتنمية المبادلات التجارية وتنويعها بين مواطني كلا البلدين وشركاتهما. المادة 2 يقوم الطرفان بتأسيس مجلس جزائري أمريكي للتجارة والاستثمار “المجلس”) يتكون من ممثلي كلا الطرفين. تترأس الجانب الجزائري وزارة التجارة ويرأس الجانب الأمريكي مكتب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة الخارجية. ويمكن لكل رئيس، أن يستعين بمسؤولين من جهات حكومية أخرى إذا ما اقتضت الظروف ذلك. تعقد المشاورات سنويا ما لم يتفق الطرفان على ما يخالف ذلك. ويحدد الطرفان بالتراضي تاريخ انعقاد هذه المشاورات. المادة 3 تتمثل أهداف هذا المجلس في : إجراء مشاورات حول المسائل الخاصة بالتجارة والاستثمار التي تهم الطرفين، وتحديد اتفاقات من شأنها أن تكون محل مفاوضات، وتحديد العراقيل التي تعترض التدفقات التجارية والاستثمارية والعمل على إزالتها. المادة 4 1- بغرض ضمان تنمية أفضل للتجارة الثنائية وتسهيل اطراد النمو المنتظم لتبادل المنتوجات والخدمات وتعزيز الاستثمار في كلا البلدين، يبت الطرفان فيما إذا كان من الملائم إبرام اتفاقات جديدة خاصة بالتجارة. 2- يأخذ الطرفان بعين الاعتبار، في مباحثاتهما، احتياجات كل منهما وكذلك مستويات التنمية والتمويل والتجارة. المادة 5 -1- يمكن لكل طرف أن يطلب إجراء مشاورات حول أية قضية تجارية أو استثمارية بين الطرفين
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / على أن تكون هذه الطلبات مرفقة وجوبا بشرح كتابي لموضوعها. وتجري المشاورات قبل مرور ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، وذلك ما لم يتفق الطرف صاحب الطلب على تاريخ لاحق. 2- لا يلحق هذا الاتفاق أي مساس بحقوق أي من الطرفين المكتسبة بموجب تشريعاته الوطنية أو بموجب أية اتفاقات دولية يكون أي منهما طرفا فيها. المادة 6 يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات المطلوبة، كل فيما يخصه، لإدخال هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار بهذا الصدد. المادة 7 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يتم إلغاؤه بالتراضي، أو من قبل أحد الطرفين، شريطة إخطاره الطرف الآخر كتابيا ومسبقا بستة أشهر قبل تاريخ انتهاء سريان مفعوله. في حالة ما إذا قرر الطرفان بالتراضي، تعديل هذا الاتفاق ، يمكن القيام بذلك بتبادل الرسائل. وشهادة على ذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان من قبل حكومتيهما حسب الأصول، بالتوقيع على هذا الاتفاق. تم توقيعه بواشنطن د.س. يوم 13 يوليو سنة 2001، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات المتحدة الديمقراطية الشعبية الأمريكية حميد تمار ممثل الولايات المتحدة للتجارة وزير التجارة الخارجية روبيرت .ب. زويليخ العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-58 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997، وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 17 يوليو سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي إن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوريا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين حرصا على علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما، رغبة منهما في تعزيز وترقية علاقات الصداقة على أساس المساواة والفائدة المتبادلة اعترافا منهما بالفوائد التي يجنيانها من التعاون المكثف في الميدان الاقتصادي والتكنولوجي، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتخذ الطرفان المتعاقدان كل التدابير المناسبة لإجراء التعاون في حدود امكانياتهما وطبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الخاصة بالميدان الاقتصادي والتكنولوجي وعلى وجه الخصوص عن طريق استعمال وسائل ترقية الاستثمارات ورؤوس الأموال والتقنيين والمهارة. المادة 2 1 يعترف الطرفان المتعاقدان بأن التعاون قد يشمل كل القطاعات الآتية : الصناعة والمناجم والطاقة وتنمية الأراضي والمياه والتجارة والمالية والزراعة والتنمية الريفية والسياحة والاتصال والهندسة وخدمات أخرى. 2 - يخبر كل طرف متعاقد الطرف الآخر عن القطاعات الخاصة التي يعتبر التعاون مرغوبا فيها. المادة 3 1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على أن تطوير العلاقات المتبادلة في مختلف الميادين الاقتصادية سيتم بالتعاون بين الشركات المعنية ومنظمات البلدين : للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 أ ) بواسطة دراسة وإعداد وتنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة ب ) من خلال نشاطات مشتركة قد تؤدي إلى شركات يشارك فيها مواطنو البلدين، طالما أن هذه النشاطات المشتركة تخدم مصلحة البلدين وتوافق عليها السلطات المختصة لكل منها، ج ) عبر تعيين وكلاء، د) تسويق المنتجات. 2 - يستكشف الطرفان المتعاقدان طرق التعاون التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هدف هذا الاتفاق ويبذلان ما في وسعهما لتشجيع وتسهيل وترقية التعاون التقني كما يأتي : أ) تبادل المستخدمين بهدف التكوين في المؤسسات التقنية المختلفة وفي المنشآت الصناعية ب توفير خدمات الخبراء كمستشارين في ميادين مختلفة ج) توفير التجهيزات التقنية ذات الصلة ببرامج التكوين الخاص د تبادل الباحثين والتقنيين والمختصين ه) تبادل المعلومات التقنية والعلمية. المادة 4 يبرم الطرفان المتعاقدان اتفاقات إضافية فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة الفردية على أساس هذا الاتفاق وتطبيقا له. هذه الاتفاقات تحدد طرق أو مناهج التعاون الخاصة بكل مشروع. المادة 5 يبذل كل طرف متعاقد جهده لاتخاذ جميع التدابير التطبيقة لتسهيل نشاطات الخبراء ومتعاقدي الطرف المتعاقد الآخر ومساعدتهم للحصول على هذه الخدمات والتسهيلات كما قد يقتضيه الأمر لأداء مهامهم.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 6 1- يتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة مختلطة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق ومناقشة المسائل التي قد تطرح من خلال تطبيقه واتخاذ جميع التوصيات الضرورية لتحقيق أغراضه. 2 - يترأس اللجنة المختلطة بصفة مشتركة عضو في حكومة كل طرف متعاقد وتتشكل هذه اللجنة من ممثلي القطاعات الرئيسية للتعاون بين الطرفين المتعاقدين. 3 - تعقد اللجنة المختلطة لقاءاتها بالتناوب في الجزائر وفي كوريا كلما قدر الطرفان باتفاق مشترك أن ذلك مناسب. 4 - يمكن اللجنة المختلطة أن تشكل فرق عمل وأن تعين خبراء ومستشارين لحضور الاجتماعات كملاحظين. المادة 7 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بواسطتها الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، من خلال الطرق الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 8 1 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات. 2 بعد انقضاء المدة المذكورة، تمدد صلاحيته تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات أخرى، ما لم يعلن أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا عن رغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق وذلك سنة واحدة قبل انقضائه. 3 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابيا مراجعة أو تعديل هذا الاتفاق، وأي مراجعة أو تعديل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان سوف يتم بتبادل رسائل ويدخل حيز التنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة السابعة. العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م 4 بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق، كل المشاريع التي تمت في ظله سوف تستفيد من أحكامه إلى غاية الإنجاز الكلي لها. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان لهذا الغرض من قبل حكومتيهما حسب الأصول بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بسيول في 9 أبريل سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية تتساوى كل النصوص في القوة القانونية وفي حالة أي خلاف في التفسير يكون الترجيح للنص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوشنق ها أحمد عطاف وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 02-59 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997 وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 17 يوليو سنة 2000،
29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م برسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي، الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
- اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا ، المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في دعم روابط الصداقة الموجودة بين البلدين وترقية وتنمية علاقاتهما في مجالات الثقافة والفنون والتربية والرياضة. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يسعى الطرفان إلى تحقيق ترقية تفاهم أكبر وتواصل أمتن بين شعبيهما، وإلى تنمية العلاقات الثنائية في مجالات الثقافة والفنون والتربية والرياضة من خلال : 1- تبادل الباحثين والأساتذة والطلبة. 2 تبادل زيارات الصحفيين والكتاب والرسامين والموسيقيين والمختصين في الرقص والفنون الأخرى وتشجيع ترقية نشاطاتهم وقدرتهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 3 13 تبادل الفرق الرياضية وإجراء المقابلات الودية. 4 - تبادل بين الشباب والتعاون بين هيئات كل منهما . 5 تبادل وبث البرامج الإذاعية والتلفزية والأفلام ونشر الكتب والدوريات والمطبوعات الأخرى. 6 - ترقية ترجمة ونشر الأعمال الأدبية والفنية لأحد البلدين في البلد الآخر. 7 الترقية المشتركة للمعارض والتظاهرات الفنية. 8 - التعاون بين الجامعات والمدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم التقني والمخابر العلمية والمتاحف والمكتبات في كلا البلدين. 9 - طرق ووسائل أخرى يمكن للطرفين أن يتفقا عليها. المادة 2 يشجع كل طرف على إقامة الندوات والدراسات حول أدب وتاريخ الطرف الآخر، في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الموجودة في بلده. المادة 3 يسهل كل طرف في بلده فتح مؤسسات ثقافية للبلد الآخر وفقا للقوانين المطبقة والأنظمة السارية المفعول في بلده. وتشمل كلمة “المؤسسات الثقافية المراكز الثقافية والمدارس والمكتبات والهيئات الأخرى ذات الأهداف المطابقة لتلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 4 يضبط الطرفان المناهج والشروط التي يمكن بموجبها أن تكون الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى المحصل عليها في أحد البلدين، معترفا بها في البلد الآخر للأغراض الأكاديمية أو المهنية. المادة 5 يولي كل طرف العناية المناسبة للوقائع التاريخية وجغرافية البلد الآخر، في كافة منشوراته
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الرسمية بما فيها المقررات المدرسية والوسائل الصحفية حتى يتسنى لشعبه تكوين مفاهيم مضبوطة وصحيحة عن البلد الآخر. المادة 6 يحترم الطرفان أنظمة كلّ منهما المتعلقة بالتراث الثقافي الوطني والتي تشمل منع تصدير الأعمال الأثرية والتاريخية والفنية دون ترخيص قانوني. المادة 7 يسهل الطرفان الوصول إلى الأرشيف المحفوظ بمؤسساتهما خاصة منه ما يتعلّق بالثقافة والتاريخ والحضارة لكلا البلدين. المادة 8 يسعى كل طرف للطرف الآخر، في حدود إمكانياته، دراسات و / أو منح دراسية للبحث في المجالات التي تحدّد باتفاق مشترك. وتقوم الجهات المختصة في كل بلد بتعيين المستفيدين من المنح الدراسية. المادة 9 يقوم الطرفان بحماية حقوق التأليف لرعاياهم وفق قوانينهما وأنظمتهما والاتفاقيات الدولية النافذة في بلد كل منهما. المادة 10 يقوم الطرفان عند اللزوم باستشارة بعضهما البعض لغرض مناقشة مسائل أكثر تفصيلا أو لإعداد معا اتفاقيات إضافية يستلزمها تنفيذ هذا الاتفاق وتتخذ هذه الاتفاقات الإضافية شكل تبادل مذكرات. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بالتاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الوطنية لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، وفق قوانين وأنظمة بلد كل منها. المادة 12 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويتم تجديده تلقائيا لنفس فترة الخمس سنوات ما لم العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق وذلك على الأقل ستة (6) أشهر قبل تاريخ انقضائه. وبصرف النظر عن إنهاء هذا الاتفاق تبقى سارية المفعول كافة برامج التبادل والاتفاقات أو المشاريع التي أبرمت في ظل هذا الاتفاق ولم يتم إنجازها بعد. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان لهذا الغرض من قبل حكومتيهما حسب الأصول بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بسيول في 9 أبريل سنة 1997 في نسختين أصليّتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية تتساوى كل النصوص في القوة القانونية. وفي حالة أي خلاف في التفسير يكون الترجيح للنص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوشنق ها أحمد عطاف وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 02-60 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بباريس في 18 أكتوبر سنة .2001 إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه،
29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 18 أكتوبر سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 18 أكتوبر سنة 2001 ، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبمقتضى المرسوم رقم 33-343 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، إلى الاتفاقية الوحيدة حول المخدّرات المبرمة بنيويورك يوم 30 مارس سنة 1961. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15
- وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول متضمن تعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 الديباجة إن الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعتبر أحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المحررة بنيويورك في تاريخ 30 مارس سنة 1961 (المشار إليها فيما يلي بالاتفاقية الوحيدة)، ورغبة منها في تعديل الاتفاقية الوحيدة، اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى تعديلات على الفقرات 4 و 6 و 7 من المادة 2 من الاتفاقية الوحيدة تعدل الفقرات 4 و 6 و 7 من المادة 2 من الاتفاقية الوحيدة كالآتي : “ 4 - تخضع المستحضرات المسجلة في الجدول الثالث إلى نفس إجراءات الرقابة التي تخضع لها المستحضرات التي تحتوي على المخدرات الواردة في الجدول الثاني.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إلا أن الفقرات 1ب ومن 3 إلى 15 من المادة 31 وفيما يخص اكتسابها وتسليمها بالتجزئة، الفقرة الفرعية ب من المادة 34 ، لا تطبق بالضرورة، ولغرض التقييم المادة (19) والإحصاء (المادة (20) فستقتصر المعلومات المطلوبة على كميات المخدرات المستعملة في صنع المستحضرات المقصودة بالذكر. 6 - بالإضافة إلى إجراءات الرقابة المطبقة على مجمل المخدرات الواردة في الجدول الأول، يخضع الأفيون إلى أحكام المادة 19 ، الفقرة 1، الفقرة الفرعية و، والمواد 21 مكرر و 23 و 24، أما ورقة الكوكا فتخضع إلى أحكام المادتين 26 و 27 ويخضع نبات القنب إلى أحكام المادة 28. 7 - يخضع كل من خشخاش الأفيون وشجرة الكوكا ونبات القنب وتبن الخشخاش وأوراق نبات القنب إلى إجراءات الرقابة المنصوص عليها في المادة 19، الفقرة 1 الفقرة الفرعية ه، وفي المادة 20، الفقرة 1، الفقرة الفرعية ز، وفي المادة 21 مكرر والمواد من 22 إلى 24، 22، 26 و 27، 22 و 28، 25 و .28 المادة 2 تعديلات على عنوان المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة والفقرة 1 وإدراج فقرتين جديدتين 4 و 5 يعدل عنوان المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : تشكيلة الهيئة وصلاحياتها”. تعدل الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : “ 1” تتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوا ينتخبهم المجلس كالآتي : أ) ثلاثة أعضاء ذوي خبرة في مجال الطب أو علم الصيدلة أو الصيدلة يتم اختيارهم من بين خمسة أشخاص على الأقل مسجلين في قائمة تم تعيينهم من قبل منظمة الصحة العالمية ب عشرة أعضاء يتم اختيارهم من قائمة أشخاص يعينهم أعضاء منظمة الأمم المتحدة والأطراف غير الأعضاء في المنظمة”. العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م تدرج الفقرتان 4 و 5 أسفله بعد الفقرة 3 من المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة : 4 - مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، تسهر الهيئة، بالتعاون مع الحكومات، على عدم تجاوز الكميات المطلوبة للأغراض الطبية والعلمية عند زراعة وإنتاج وصناعة واستعمال المخدرات ويعمل على إقناعها وكذا منع زراعة وإنتاج وصناعة والاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات. 5 - تكون التدابير المتخذة من قبل الهيئة تطبيقا لهذه الاتفاقية، دائما تلك التي تخدم التعاون بين الحكومات والهيئة وتمكن حوارا دائما بين الحكومات والهيئة بطريقة تساعد وتسمح بتسيير أي نشاط ناجع تقوم به الحكومات بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية”. المادة 3 تعديلات على الفقرتين 1 و 4 من المادة 10 من الاتفاقية الوحيدة تعدل الفقرتان 1 و 4 من المادة 10 من الاتفاقية الوحيدة كالتالي : “ 1” ينتخب أعضاء الهيئة لفترة خمس (5) سنوات ويمكن إعادة انتخابهم. 4 - يمكن للمجلس، بتوصية من الهيئة، أن يقيل عضوا من الهيئة لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من المادة 9 ويجب أن تقدم هذه التوصية عبر انتخاب إيجابي من قبل تسعة أعضاء من الهيئة”. المادة 4 تعديل المادة 11، الفقرة 3 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 11 ، الفقرة 3 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : 3 - يكون النصاب الضروري لاجتماعات الهيئة ثمانية (8) أعضاء”.
29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م المادة 5 تعديل المادة 12، الفقرة 5 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 12 ، الفقرة 5 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : 5 - قصد التحديد من استعمال وتوزيع المخدرات عند الكميات المطلوبة لأغراض طبية وعلمية والسعي لتحقيق هذا الغرض، تؤكد الهيئة في أقرب أجل ممكن، التقييمات بما في ذلك التقييمات الإضافية، كما يمكن لها تعديلها بموافقة الحكومة المعنية. وفي حالة خلاف بين الحكومة والهيئة، فلهذه الأخيرة الحق في وضع وتبليغ ونشر تقييماتها الخاصة بما في ذلك التقييمات الإضافية”. المادة 6 تعديلات على المادة 14، الفقرتان 1 و 2 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 14، الفقرتان 1 و 2، من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : “1 - أ) إذا ، وبعد فحص المعلومات التي تقدمها الحكومة إلى الهيئة بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو معلومات تبلغ من قبل أجهزة الأمم المتحدة أو هيئات متخصصة أو، وبشرط أن تكون معتمدة من قبل اللجنة بتوصية من الهيئة، سواء من قبل منظمات حكومية أخرى أو منظمات دولية غير حكومية لديها اختصاص مباشر في المجال ووضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة، أو تتمتع بوضع مماثل بموجب اتفاق خاص مع المجلس، كانت للهيئة أسباب موضوعية تدعوها إلى الاعتقاد بأن أهداف هذه الاتفاقية يمكن أن تهدد حقا لأن طرفا أو بلدا أو إقليما يتخلّف عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، فللهيئة الحق في اقتراح الدخول في مشاورات مع الحكومة المعنية أو أن تطلب منها توضيحات. إذا، ودون تخلّف عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أصبح طرف أو بلد أو إقليم مركزا هاما لزراعة أو إنتاج أو صنع أو الاتجار أو الاستهلاك غير للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17 المشروع للمخدّرات أو إذا ظهر جليا خطر كبير لأن يصبح كذلك، فإن للهيئة الحق في اقتراح الدخول في مشاورات مع الحكومة المعنية. مع مراعاة حقها في لفت انتباه الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة، كما هو وارد في الفقرة الفرعية “د” أدناه ، تحافظ الهيئة على سرية طلب معلومات واستفسار تقدمه الحكومة أو اقتراح مشاورات والمشاورات التي تتم مع حكومة بموجب أحكام هذه الفقرة الفرعية. ب بعد العمل بموجب الفقرة الفرعية “أ” أعلاه، يجوز للهيئة إذا اعتبرت ذلك ضروريا. أن تطلب من الحكومة المعنية اتخاذ التدابير التصحيحية والتي قد تبدو حسب الظروف ضرورية لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ج) يجوز للهيئة إذا رأت ذلك ضروريا لتوضيح مسألة مشار إليها في الفقرة الفرعية “أ” أعلاه، أن تقترح على الحكومة المعنية إجراء دراسة لهذه المسألة على إقليمها بالطريقة التي تراها هذه الأخيرة ملائمة إذا قررت الحكومة المعنية إجراء هذه الدراسة، يمكن لها أن تطلب من الهيئة تقديم الوسائل التقنية وخدمات شخص أو عدة أشخاص يمتلكون المؤهلات اللازمة لمساعدة أعوان الحكومة في الدراسة التي هم بصددها . ويخضع الشخص أو الأشخاص الذين تقترح الهيئة وضعهم تحت تصرف الحكومة لموافقة هذه الأخيرة. وتقرّر كيفيات الدراسة والأجل الذي يتعين أن تنتهي في خلاله عن طريق التشاور بين الحكومة والهيئة. وترسل الحكومة للهيئة نتائج الدراسة وتبين التدابير التصحيحية التي ترى ضرورة اتخاذها. د إذا وجدت الهيئة أن الحكومة المعنية قد تخلّفت عن تقديم شروحات مقنعة حين طلب منها ذلك بموجب الفقرة الفرعية “أ” أعلاه، أو تغاضت عن اتخاذ كل تدبير تصحيحي دعي إلى اتخاذه بموجب الفقرة الفرعية “ب” أعلاه أو إذا برزت وضعية خطيرة تتطلب إجراءات تعاون دولي قصد التعامل معها، يمكن لها أن تلفت أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة. وتتصرف الهيئة على هذا النحو، إذا هددت أهداف الاتفاقية بشكل محسوس أو إذا لم يكن بالإمكان حل
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المسألة بشكل آخر وبطريقة مرضية. وتتصرف بنفس الشكل، إذا لاحظت وجود وضعية خطيرة تستلزم إجراءات تعاون دولي. وإذا اعتبرت أنه قصد التعامل مع هذه الوضعية، أن لفت أنظار الأطراف والمجلس واللجنة هو الوسيلة الأكثر ملاءمة لتسهيل تعاون من هذا القبيل، بعد دراسة التقارير التي تعدها الهيئة واللجنة عند الاقتضاء، يمكن للمجلس لفت نظر الجمعية العامة إلى المسألة. 2 - يمكن للهيئة حين تلفت أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى مسألة ما بموجب الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 1 أعلاه، إذا رأت أن مثل هذا الإجراء ضروري أن توصي الأطراف بالتوقف عن استيراد المخدرات القادمة من البلد المعني، أو تصدير المخدرات باتجاه هذا البلد أو الإقليم أو إيقاف الاستيراد والتصدير في الوقت نفسه، سواء لفترة محددة أو حتى ترضى عن الوضعية في هذا البلد أو الإقليم. وللدولة المعنية الحق في عرض المسألة أمام المجلس”. المادة 7 مادة جديدة 14 مكرر المادة الجديدة التالية تضاف بعد المادة 14 من الاتفاقية الوحيدة المادة 14 مكرر المساعدة التقنية والمالية “يمكن للهيئة، حين ترى ذلك مناسبا وباتفاق مع الحكومة المعنية، سواء بشكل مواز أو في مكان التدابير المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 14، أن توصي الأجهزة المختصة للأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة بأن تقدم مساعدة تقنية أو مالية أو كليهما في الوقت نفسه للحكومة المذكورة قصد دعم جهودها للوفاء بالتزاماتها الناجمة عن هذه الاتفاقية وبوجه خاص تلك المنصوص عليها أو المشار إليها في المواد 2 و 35 و 38 و 38 مكرر”. المادة 8 تعديل المادة 16 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 16 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م يتكفل الأمين العام بخدمات الأمانة للجنة والهيئة، إلا أن تعيين أمين الهيئة يتم من قبل الأمين العام بالتشاور مع الهيئة”. المادة 9 تعديلات على الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 19 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 19 ، الفقرات 1 و 2 و 5 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : 1 - تقدم الأطراف إلى الهيئة سنويا بخصوص كل إقليم من أقاليمها بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها، تقييمات تتعلق بالمواضيع التالية : أ) كميات المخدّرات التي تستهلك لأغراض طبية وعلمية ب) كميات المخدّرات التي تستعمل لصنع مخدرات أخرى ومستحضرات مدرجة في الجدول الثالث ومواد غير مشار إليها في هذه الاتفاقية، ج) كميات المخدّرات المخزونة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها التقييمات د) كميات المخدّرات التي من الضروري إضافتها إلى المخزونات الخاصة ه ) مساحة الأراضي (بالهكتار) التي ستخصص الزراعة خشخاش الأفيون وموقعها الجغرافي و ) كمية الأفيون التقريبية التي ستنتج، ز) عدد المنشآت الصناعية التي ستصنع مخدرات اصطناعية ح ) كميات المخدّرات الاصطناعية التي ستصنعها كل من المنشآت المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة. 2 - أ ) مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 ، يكون مجموع التقييمات بالنسبة لكل إقليم ولكلّ مخدّر ، باستثناء الأفيون
29 ذو القعدة عام 1422ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م والمخدرات الاصطناعية، هو حاصل الكميات المحددة في الفقرات الفرعية “أ”، “ب”، “د” من الفقرة 1 من هذه المادة، تضاف إليه كل كمية لازمة لتبلغ المخزونات المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة، المستوى الذي تمّ تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية “ج” من الفقرة 1. ب ) مع مراعاة عمليات الطرح المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21 فيما يخص الواردات وفي الفقرة 2 من المادة 21 مكرر ، يكون مجموع تقييمات الأفيون بالنسبة لكل إقليم إما حاصل الكميات المحددة في الفقرات الفرعية “أ”، “ب”، “د” من الفقرة 1 من هذه المادة، تضاف إليه كل كمية لازمة لتبلغ المخزونات المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة المستوى الذي تم تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية “ج” من الفقرة 1، أو الكمية المحددة في الفقرة الفرعية “و” من الفقرة 1 من هذه المادة إذا كانت أكبر من الأولى. ج ) مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 ، يكون مجموع التقييمات الخاصة بكل مخدّر اصطناعي بالنسبة لكل إقليم، إما حاصل الكميات المحددة في الفقرات الفرعية “أ”، “ب”، “د” من الفقرة 1 من هذه المادة، تضاف إليه الكمية اللازمة لتبلغ المخزونات المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة المستوى الذي تم تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية “ج” من الفقرة 1 أو حاصل الكميات المحددة في الفقرة الفرعية “ح” من الفقرة 1 من هذه المادة إذا كانت أكبر من الأولى. د ) تعدل التقييمات المقدمة بموجب الفقرات الفرعية السابقة من هذه الفقرة حسب ما هو مناسب بحيث تؤخذ في الحسبان كل كمية تم ضبطها ثم إنزالها إلى السوق المشروعة، وكذا كل كمية تم أخذها من المخزونات الخاصة لسد حاجيات السكان المدنيين. 5 - مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 وأخذا لأحكام المادة 21 مكرر بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، لا يجب تجاوز التقييمات”. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 المادة 10 تعديلات على المادة 20 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 20 من الاتفاقية الوحيدة كما يأتي : 1 - تقدم الأطراف إلى الهيئة بخصوص كل من أقاليمها، بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها، إحصائيات تتعلق بالمواضيع التالية : أ ) إنتاج مخدرات أو صنعها، ب ) استعمال مخدّرات لصنع مخدرات أخرى ومستحضرات مدرجة في الجدول الثالث ومواد غير مشار إليها في هذه الاتفاقية وكذا استعمال تبن الخشخاش لصنع المخدرات ج ) استهلاك مخدرات د ) واردات و صادرات المخدّرات وتبن الخشخاش ه ) عمليات ضبط المخدّرات وتخصيص الكميات التي تم ضبطها، و ) مخزونات المخدّرات إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها الإحصائيات، و ز ) المساحة المحددة لزراعة خشخاش الأفيون. 2 - أ ) تعد الإحصائيات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الفقرة 1 ، باستثناء الفقرة الفرعية “د”، سنويا وتقدم للهيئة في أجل أقصاه يوم 30 جوان من السنة التي تلي تلك التي تتعلق بها، ب ) تعد الإحصائيات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 1 في كل فصل وتقدم للهيئة في ظرف شهر واحد ابتداء من آخر الفصل الثلاثي الذي تتعلق به. 3 - ليس للأطراف أن تقدم إحصائيات حول المخزونات الخاصة، غير أنها تقدم كل على حدة إحصائيات تتعلّق بالمخدرات المستوردة أو المقتناة في البلد أو الإقليم للحاجيات الخاصة وكذا بكميات المخدرات المأخوذة من المخزونات الخاصة لسد حاجيات السكان المدنيين”.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 11 المادة الجديدة 21 مكرر تدرج هذه المادة الجديدة بعد المادة 21 من الاتفاقية الوحيدة : المادة 21 مكرر تحديد إنتاج الأفيون 1 - ينظم كل بلد أو إقليم إنتاج الأفيون ويراقبه بحيث لا تتجاوز في حدود الإمكان الكمية المنتجة خلال سنة معينة التقييم المعد وفقا للفقرة 1 “و” من المادة 19 والخاص بكمية الأفيون المزمع إنتاجها. 2 - إذا لاحظت الهيئة، بناء على المعلومات التي تكون قد أوفيت إليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن طرفا يكون قد قدم تقييما وفقا للفقرة 1 “و” من المادة 19 لم يقم بالحد من كمية الأفيون المنتج داخل حدوده لأغراض شرعية وفقا للتقييمات ذات الصلة. وأن كمية هامة من الأفيون تم إنتاجها شرعيا أو غير شرعي، داخل حدود هذا الطرف، قد أدخلت السوق غير المشروعة، فيمكن للهيئة، بعد دراستها لشروحات الطرف المعني والتي يجب أن تكون قدمت لها في أجل شهر واحد بعد إشعار تلك الملاحظة، أن تقرر بطرح جزء أو كل هذه القيمة من الكمية التي ستنتج ومن مجموع التقديرات كما هو محدد في الفقرة 2 “ب” من المادة 19 بالنسبة للسنة الأولى التي يكون فيها الطرح قابلا للتطبيق تقنيا أخذا بعين الاعتبار الفترة من السنة والالتزامات التعاقدية التي وافق عليها الطرف المعني بهدف تصدير الأفيون. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ 90 يوما بعد تلقي الطرف المعني الإشعار. 3 - تشرع الهيئة بعد إشعارها الطرف المعني باتخاذها القرار المتعلّق بالطرح وفق الفقرة 2 أعلاه في تشاورات معه بغرض إيجاد حل مرض للوضعية. 4 في حالة ما إذا لم تحل الوضعية بصفة مرضية، يمكن للهيئة، إن اقتضى الأمر، تطبيق أحكام المادة 14. 5 - باتخاذها القرار المتعلّق بالطرح المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار كل العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م الظروف ذات الصلة، لا سيما تلك التي تنشىء مشكلة الاتجار غير المشروع للمخدرات المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه فقط وكل إجراء جديد ملائم للمراقبة التي تمكن الطرف من اتخاذه. المادة 12 تعديل على المادة 22 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 22 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : “ 1 - عندما ، يسبب الوضع السائد في البلد أو في تراب طرف، يكون حظر زراعة خشخاش الأفيون أو شجرة الكوكا أو نبات القنب حسب رأيه، الإجراء الأكثر ملاءمة لحماية الصحة العمومية ومنع المخدرات من أن تحول نحو الاتجار غير المشروع فإن الطرف المعني يمنع هذه الزراعة. 2 - يتخذ الطرف الذي يمنع زراعة خشخاش الأفيون أو نبات القنب الإجراءات اللازمة لضبط الغريسات المزروعة بطريقة غير مشروعة وتحطيمها باستثناء كميات صغيرة لازمة لذلك الطرف لأغراض بحوث علمية”. المادة 13 تعديل على المادة 35 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 35 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : مع المراعاة الواجبة لأنظمتها الدستورية والقضائية والإدارية فإن الأطراف : أ) تضمن على المستوى الوطني تنسيق العمل الوقائي والقمعي ضده الاتجار غير المشروع، لهذا الغرض يمكنها تعيين مصلحة مناسبة تكلف بهذا التنسيق ب تتبادل التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع ج) تتعاون بصفة وثيقة فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة التي هي عضوة فيها لتنسيق مكافحة الاتجار غير المشروع
29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م د تسهر على أن يقام التعاون الدولي للمصالح المناسبة بطرق سريعة ه) تضمن عند تسليم وثائق العدالة بين البلدان لمتابعة إجراء قضائي، يتم التسليم عبر الطرق السريعة لصالح السلطات المعينة من قبل الأطراف، لا يمس هذا الإجراء بحق الأطراف أن تطلب بعث وثائق العدالة عبر القناة الدبلوماسية و) تقدم للهيئة وللجنة، إذا ارتأت ذلك ملائما، عن طريق الأمين العام، علاوة على المعلومات المطلوبة بمقتضى المادة 18 ، المعلومات المتعلقة بالنشاطات غير المشروعة الملاحظة داخل إقليمها والمتعلقة لا سيما بالزراعة والإنتاج والصنع والاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات، و ز) تقدم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بالكيفية الممكنة وفي التواريخ التي تحددها الهيئة ومن جهتها، وبناء على طلب طرف يمكن للهيئة أن تساعده على تقديم هذه المعلومات ودعم مجهوداته بغرض تقليص النشاطات غير المشروعة في مجال المخدرات داخل إقليم هذا الطرف”. المادة 14 تعديلات على المادة 36 الفقرتان 1 و 2 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 36، الفقرتان 1 و 2 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : “ 1 - أ) بمراعاة أحكامه الدستورية، يتخذ كل طرف الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تجعل من زراعة وإنتاج وصنع واستخراج وتحضير وحيازة وعرض، والعرض للبيع وتوزيع وشراء وبيع وتسليم، بأي صفة كانت والسمسرة وبعث وإرسال بطريق العبور ونقل واستيراد وتصدير المخدرات غير المطابقة لأحكام هذه الاتفاقية وكل عمل آخر، في نظر ذلك الطرف، يكون مخالفا لأحكام هذه الاتفاقية، جرائم يعاقب عليها عندما ترتكب عمدا وأن تجعل الجرائم الخطيرة تستحق عقوبة ملائمة لا سيّما عقوبات سجن أو عقوبات سالبة للحرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 ب بغض النظر على الأحكام المذكورة في الفقرة الفرعية السابقة، عندما يرتكب أشخاص هذه الجرائم وهم يفرطون في استعمال المخدرات، فبإمكان الأطراف إخضاعهم إلى تدابير المعالجة والتربية والرعاية اللاحقة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بمقتضى أحكام الفقرة 1 من المادة 38 بدلا من إصدار حكم عقوبة جنائية ضدهم. 2 - بمراعاة الأحكام الدستورية لكل طرف ونظامه القضائي وتشريعه الوطني أ - 1 ) تعتبر كل من الجرائم المذكورة في الفقرة 1 جريمة منفصلة إذا ارتكبت في بلدان مختلفة. 2 - تشكل المشاركة المتعمدة في أي من الجرائم المذكورة أو الاشتراك أو التواطؤ بغرض ارتكابها أو محاولة ارتكابها وكذا الأعمال التحضيرية والعمليات المالية المنجزة عمدا المتعلقة بالجرائم التي هي موضوع هذه المادة، جرائم يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1. 3 - تؤخذ الأحكام التي تم إصدارها بالخارج بخصوص هذه المخالفات بعين الاعتبار بغرض إقرار تكرير الجرم. 4 - تكون الجرائم الخطيرة المذكورة سالفا، سواء ارتكبها مواطنون أو أجانب، محل ملاحقة من قبل الطرف الذي ارتكبت داخل إقليمه الجريمة أو الطرف الذي يوجد داخل إقليمه الجانح إذا لم يقبل تسليمه بمقتضى تشريع الطرف الموجه إليه الطلب وإذا لم يلاحق ذلك الجانح قضائيا ولم يحكم عليه. ب – 1 ) تعتبر حتما كل الجرائم المذكورة في الفقرتين 1 و 2 (أ) و (2)، من هذه المادة حالة تسليم في كل معاهدة تسليم تبرم بين الأطراف. تلتزم الأطراف باعتبار هذه الجرائم كحالة يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها. 2 - إذا تلقى طرف يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص الجرائم المذكورة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في الفقرتين 1 و 2 أ، (2) من هذه المادة. يخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب. 3 - تعترف الأطراف التي لا تخضع التسليم لوجود معاهدة بأن الجرائم المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أ، (2) من هذه المادة حالة يجوز فيها التسليم فيما بينها ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب. 4 - يخضع تسليم المجرمين لتشريع الطرف الذي يوجه إليه طلب التسليم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرات الفرعية ب - (1) (2) (3 من هذه الفقرة، لهذا الطرف الحق في رفض تسليم المجرمين إذا اعتبرت السلطات المختصة بأن الجريمة ليست جد خطيرة”. المادة 15 تعديل على المادة 38 من الاتفاقية الوحيدة وعلى عنوانها تعدل المادة 38 من الاتفاقية الوحيدة وكذا عنوانها كما يلي : “إجراءات ضد الإفراط في استعمال المخدرات. 1 - تدرس الأطراف باهتمام خاص الإفراط في استعمال المخدرات وتتخذ كل الإجراءات الممكنة للوقاية منه وضمان الكشف السريع عن الأشخاص المعنيين وعلاجهم وتربيتهم وتوفير الرعاية اللاحقة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا، كما تنسق الأطراف جهودها من أجل بلوغ هذه الأهداف. 2 - تشجع الأطراف، قدر المستطاع، تكوين موظفين لضمان علاج الأشخاص الذين يفرطون في استعمال المخدرات وتوفير الرعاية اللاحقة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا. 3 - تتخذ الأطراف كل الإجراءات الممكنة لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون عند ممارسة مهنتهم، إلى التعرف على المشاكل التي يسببها الإفراط في استعمال المخدرات والوقاية منها وتنشر هذه المعرفة أيضا بين الناس إذا خشيت الانتشار الواسع للافراط في استعمال هذه المخدرات”. العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م المادة 16 المادة الجديدة 38 مكرر تدرج المادة الجديدة الموالية بعد المادة 38 من الاتفاقية الوحيدة. المادة 38 مكرر اتفاقات تنص على إنشاء مراكز جهوية إذا رأى أحد الأطراف خلال محاربته الاتجار غير المشروع في المخدّرات وبالنظر إلى نظامه الدستوري والقانوني والإداري أنه من الأفضل أن يسعى بطلب الآراء التقنية للهيئة أو للمؤسسات المختصة إذا أراد ذلك لإبرام اتفاقات تنص على إنشاء مراكز جهوية للبحث العلمي والتربوي من أجل تسوية المشاكل الناتجة عن استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع فيها وهذا بالتشاور مع الأطراف المعنية الأخرى في المنطقة”. المادة 17 لغات البروتوكول وإجراءات التوقيع والتصديق والانضمام 1- يفتح هذا البروتوكول الذي تحمل نصوصه الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية نفس القوة القانونية لتوقيع كل أطراف الاتفاقية الوحيدة أو كل الموقعين عليها وذلك لغاية 31 ديسمبر 1972 2 يخضع هذا البروتوكول لمصادقة الدول الموقعة عليه والتي صادقت على الاتفاقية الوحيدة أو انضمت إليها. تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام. 3 - يفتح هذا البروتوكول بعد 31 ديسمبر 1972 لانضمام أطراف الاتفاقية الوحيدة التي لم توقع على البروتوكول. تودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام. المادة 18 بدء سريان المفعول 1- يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول والتعديلات التي يحتويها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة الأربعين للتصديق أو الانضمام طبقا للمادة 17.
29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م 2 - يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة أخرى أودعت وثيقة تصديق أو انضمام بعد تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها. المادة 19 أثر بدء سريان المفعول تعتبر كل دولة تصبح طرفا في الاتفاقية الوحيدة بعد سريان مفعول هذا البروتوكول طبقا للفقرة “1” من المادة 18 ، إذا لم تعبر عن نية أخرى : أ) طرفا في الاتفاقية الوحيدة كما هي معدلة، وكذلك، ب طرفا في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة في نظر كل طرف من هذه الاتفاقية غير مرتبط بهذا البروتوكول. المادة 20 الأحكام الانتقالية 1 - تمارس وظائف الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي تنص عليها التعديلات الواردة في هذا البروتوكول، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول (الفقرة 1 ، المادة (18) من طرف الهيئة كما هي مشكلة في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة. 2 - سيحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تاريخ شروع الهيئة في مباشرة نشاطاتها كما هي مشكلة بموجب التعديلات الواردة في هذا البروتوكول. إلى هذا التاريخ، ستقوم الهيئة كما هي مشكلة، حيال الأطراف في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة، والأطراف في المعاهدات المذكورة في المادة 44 من الاتفاقية المقصودة بالذكر التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول، بمهام الهيئة كما هي مشكلة بموجب الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة. 3 - فيما يخص الأعضاء المعينين خلال الانتخابات الأولى التي تتبع ارتفاع عدد أعضاء الهيئة، الذي سيرتفع من 11 إلى 13 ، تنهى مهام خمسة أعضاء بعد ثلاث سنوات وتنهى مهام الأعضاء السبعة الآخرين عند انقضاء مدة خمس سنوات. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 23 4 - يتم تعيين أعضاء الهيئة الذي تنتهي مهامهم عند انقضاء الفترة الأولى المتمثلة في ثلاث سنوات، المشار إليها أعلاه، عن طريق السحب بالقرعة، يقوم به الأمين العام مباشرة بعد القيام بأول انتخاب. المادة 21 تحفظات 1 – يمكن لكل دولة في الوقت الذي توقع فيه على هذا البروتوكول أو تصادق عليه أو تنضم إليه أن تبدي تحفظا عن أي تعديل يحتوي عليه ما عدا تعديلات المادة 2 ، الفقرتين 6 و 7 المادة 1 من هذا البروتوكول، المادة 9 ، الفقرات 1 و 4 و 5 (المادة 2 من هذا البروتوكول)، المادة 10 ، الفقرتين 1 و 4 (المادة 3 من هذا البروتوكول)، المادة 11 (المادة 4 من هذا البروتوكول)، المادة 14 مكرّر المادة 7 من هذا البروتوكول المادة 16 (المادة 8 من هذا البروتوكول) المادة 22 المادة 12 من هذا البروتوكول)، المادة 35 المادة 13 من هذا البروتوكول)، المادة 36، الفقرة 1 الفقرة الفرعية “ب” (المادة 14 من هذا البروتوكول)، المادة 38 المادة 15 من هذا البروتوكول)، والمادة 38 مكرر المادة 16 من هذا البروتوكول). 2 - بإمكان الدولة التي تكون قد أبدت تحفظات في أي وقت كان وعن طريق إشعار كتابي، سحب كافة أو جزء من تحفظاتها. المادة 22 يبلغ الأمين العام نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من هذا البروتوكول إلى كل الأطراف في الاتفاقية الوحيدة وإلى كل الموقعين عليها. عندما يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ وفقا للفقرة 1 من المادة 18 أعلاه، سيقوم الأمين العام بإعداد نص الاتفاقية الوحيدة كما هي معدلة بهذا البروتوكول وسيبلغ النسخة المصادق عليها لكل الدول الأطراف أو المؤهلة لأن تصبح أطرافا في الاتفاقية بشكلها المعدل. حرر بجنيف في الخامس والعشرين من شهر مارس سنة اثنين وسبعين وتسعمائة بعد الألف، في نسخة واحدة، تحفظ في أرشيف هيئة الأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون قانونا، بتوقيع هذا البروتوكول باسم حكوماتهم.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م قوانين قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و 126 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل والمتمم بالقانون رقم 98-05 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 و المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-17 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه ، العقاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات
29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ،
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : حكم تمهيدي المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الخاصة المتعلقة بحماية الساحل وتثمينه. الباب الأول تعاريف المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- شريط كثباني ساحلي : شريط رملي (في شكل خليج أو شرم ، يتكون من بقايا ناتجة عن تيار ساحلي، يمكن أن تنمو عليه نباتات خاصة
- كثبان : ربوة أو هضبة رملية دقيقة تتكون على المنطقة الساحلية الحاجز عملية احتواء مياه البحر بواسطة منشآت تقام طوليا،
- الرصف : مجموع الصخور أو الكتل الخرسانية التي تكدس على أرض مغمورة، تستعمل كأسس حمائية لمنشآت مغمورة تكون ساحلي طبقة ترابية من أصل محدد تنمو عليها مجموعة من الفصائل النباتية ذات سمات متناظرة
- خط متساوي العمق : نقاط متساوية العمق داخل البحر، البراح : مساحة أرضية لا تنمو فيها إلا بعض النباتات البرية مثل الرتميات، الخلنجيات، الوزاليات أو غيرها من الفصائل المشابهة البحيرة الشاطئية (ليدو) : بحيرة شاطئية توجد وراء شريط ساحلي، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 25 المستنقع : طبقة مائية راكدة قليلة العمق تغطي أرضا يكسوها جزئيا غطاء نباتي، عرض البحر : كل نشاط يقع على البحر، بعيدا عن الشاطئ
- الردم : سد الثغرات بواسطة الطمي، الضفة الطبيعية : كل منطقة تغطيها أو تجردها المياه العالية والمنخفضة، والكثبان والأشرطة الساحلية، والشواطئ والبحيرات الشاطئية، والسواحل الصخرية، والجرفات، والطبقات المائية الساحلية التي تصل مستوى السطح بين البحر والأجزاء الطبيعية من المصبات، الحوض الموحل : موقع ذو قعر متوحل. الفصل الأول مبادئ أساسية المادة 3 : تندرج جميع أعمال التنمية في الساحل ضمن بعد وطني لتهيئة الإقليم و البيئة. وتقتضي تنسيق الأعمال بين الدولة والجماعات الإقليمية والمنظمات والجمعيات التي تنشط في هذا المجال، وترتكز على مبادئ التنمية المستدامة والوقاية والحيطة. المادة 4: يجب على الدولة والجماعات الإقليمية، في إطار إعداد أدوات التهيئة والتعمير المعنية، أن : تسهر على توجيه توسع المراكز الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري، تصنف المواقع ذات الطابع الإيكولوجي أو الطبيعي أو الثقافي أو السياحي، في وثائق تهيئة الساحل، كمساحات مصنفة خاضعة لارتفاقات منع البناء عليها، تشجع وتعمل على تحويل المنشآت الصناعية القائمة التي يعد نشاطها مضرا بالبيئة الساحلية إلى مواقع ملائمة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 5 : يجب أن تحظى وضعية الساحل الطبيعية بالحماية. ويجب أن يتم أي تثمين للساحل ضمن احترام وجهات المناطق المعنية. المادة 6 : يجب الالتزام في تطوير الأنشطة على الساحل وترقيتها بحتمية شغل الفضاء على نحو اقتصادي، وبما لا يتسبب في تدهور الوسط البيئي. وتتخذ الدولة التدابير التنظيمية من أجل استغلال الموارد الساحلية بصورة مستدامة. الفصل الثاني الساحل المادة 7 : يشمل الساحل، في مفهوم هذا القانون، جميع الجزر والجزيرات، والجرف القاري، وكذا شريطا ترابيا بعرض أقله ثمانمائة (800 متر)، على طول البحر، ويضم :
- سفوح الروابي والجبال المرئية من البحر، وغير المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي السهول الساحلية التي يقل عمقها عن ثلاثة كيلومترات (3) كلم) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر،
- كامل الأجمات الغابية الأراضي ذات الوجهة الفلاحية
- كامل المناطق الرطبة وشواطئها التي يقع جزء منها في الساحل ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر كما هو معرف أعلاه،
- المواقع التي تضم مناظر طبيعية، أو تحمل طابعا ثقافيا أو تاريخيا. المادة 8 : يكون الساحل بمفهوم المادة 7 أعلاه، موضوع تدابير حماية وتثمين عامة، ينص عليها هذا القانون. وهو يشمل منطقة نوعية تكون موضوع تدابير حماية وتثمين تدعى المنطقة الشاطئية، وتضم :
- الشاطئ الطبيعي الجزر والجزيرات العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م
- المياه البحرية الداخلية
- سطح البحر الإقليمي وباطنه. القسم الأول أحكام عامة تتعلق بالساحل المادة 9 : يمنع المساس بوضعية الساحل الطبيعية، وتجب حمايته واستعماله وتثمينه وفقا لوجهته الطبيعية. المادة 10 : يجب أن يتم شغل الأراضي الساحلية واستعمالها بما يكفل حماية الفضاءات البرية والبحرية الفريدة أو الضرورية، للحفاظ على التوازنات الطبيعية. يسري هذا الحكم على الشواطئ الصخرية ذات الأهمية الإيكولوجية، والكثبان الساحلية، والبراحات وشواطئ الاستحمام والبحيرات الشاطئية ، والغابات، والمناطق المشجرة الساحلية، والطبقات المائية الشاطئية وما جاورها، والجزيرات والجزر وكل المواقع الأخرى ذات الأهمية الإيكولوجية أو القيمة العلمية التي توجد على الساحل، كالصخور المرجانية و الأعشاب والأشكال أو المكونات الشاطئية تحت البحر . غير أنه يمكن إقامة المنشآت أو البناءات الخفيفة الضرورية لتسيير أعمال الفضاءات المذكورة وتشغيلها وتثمينها. المادة 11 : تحدد الفضاءات المخصصة للأنشطة السياحية، لاسيما الأنشطة الاستحمامية والرياضات البحرية، والتخييم القار أو المتنقل، ولو كان مؤقتا، وشروط استعمالها عن طريق التنظيم. تمنع هذه الأنشطة على مستوى المناطق المحمية والمواقع الإيكولوجية الحساسة، وتكون موضوع ترتيبات خاصة في المناطق التي تضم مواقع ثقافية وتاريخية. المادة 12 : يمنع التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية الموجودة على الشريط الساحلي، على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات (3) كلم) من الشريط الساحلي.
29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م تشمل هذه المسافة النسيج العمراني الموجود والبناءات الجديدة. يمنع أيضا التوسع في مجمعين سكانيين متجاورين على الشريط الساحلي إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ خمسة كيلومترات (5) كلم) على الأقل من الشريط الساحلي. المادة 13 : يجب أن يراعى في علو المجمعات السكانية والبناءات الأخرى المبرمجة على مرتفعات المدن الساحلية، التقاطيع الطبيعية لخط الذرى. المادة 14 : تخضع للتنظيم، البناءات وعمليات شغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الاقتصادية، المرخص بها بموجب أدوات التهيئة والتعمير، على الشريط الساحلي المشمول في مساحة ثلاثة كيلومترات (3) كلم) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر. تحدد شروط هذه البناءات ونسبة شغل الأراضي وكيفياتها عن طريق التنظيم. المادة 15 : تمنع إقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل، كما هو معرف في المادة 7 أعلاه. تستثنى من هذا الحكم، الأنشطة الصناعية والمرفئية ذات الأهمية الوطنية التي تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم. تحدد شروط تحويل المنشآت الصناعية وكيفياته بمفهوم الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم. المادة 16 : تنجز شبكات الطرق ومسالك المركبات المؤدية إلى الشاطئ وفقا للأحكام أدناه : -1- يمنع إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطئ ضمن حدود شريط عرضه ثمانمائة (800) متر، 2 يمنع إنجاز المسالك الجديدة على الكثبان الساحلية، والأشرطة الكثبانية الساحلية ، و الأجزاء العليا من شواطئ الاستحمام للجمهورية الجزائرية / العدد 10 27 -3- يمنع إنجاز طرق العبور الموازية للشاطيء، على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات (3) كلم) على الأقل، ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر. غير أنه ، يمكن استثناء الفقرتين (1) و (2) أعلاه، بالنظر إلى القيود الطوبوغرافية للأماكن أو لاحتياجات الأنشطة التي تقتضي مجاورة البحر. يحدد الاستثناء المنصوص عليه أعلاه عن طريق التنظيم. القسم الثاني أحكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئية المادة 17 : يخضع للتنظيم كل شغل للأجزاء الطبيعية المتاخمة لشواطئ الاستحمام ، التي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة للبحر، والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من شواطئ الاستحمام التي لا يصل إليها من مياه البحر. تتخذ المصالح المختصة جميع التدابير اللازمة لإعادة تأهيل و/أو الحفاظ على أعالي شواطئ الاستحمام، والأشرطة الرملية المتاخمة للبحر، ولا سيما ضد التعديات، أو أي شكل آخر من أشكال التردد المفرط عليها، أو الاستعمال المبالغ فيه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 : دون الإخلال بالأحكام القانونية المعمول بها في مجال ارتفاقات منع البناء، ومع مراعاة حالة الأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر، يمكن أن تمتد هذه الارتفاقات المانعة، إلى مسافة ثلاثمائة (300) متر ، لأسباب ترتبط بطابع الوسط الشاطئي الحساس . تحدد شروط توسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها وكيفياتها وكذا الترخيص بالأنشطة المسموح بها، عن طريق التنظيم. المادة 19 : لا يرخص بأعمال إقامة الحواجز والتصخير والردم إذا كانت تضر بوضعية الشاطئ
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الطبيعية، إلا إذا كانت مبررة بضرورة إقامة منشآت تتصل بممارسة خدمة عمومية، تقتضي بالضرورة التموقع على شاطئ البحر، أو بحتمية حماية المنطقة المعنية. المادة 20 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، تخضع رخص استخراج المواد، لاسيما مواد الملاط من الشاطئ وملحقاته لدراسة التأثير على البيئة، بما فيها الأجزاء الطبيعية لمناطق المصبات ومجاري المياه القريبة من . الشواطئ تمنع أعمال استخراج المواد المذكورة في الفقرة السابقة منعا باتا ، باستثناء أشغال إزالة الأوحال والرمال في الموانئ ، عندما تخص: تخص 1- المناطق المجاورة لشواطئ الاستحمام، إذا كانت تساهم في توازن الرسوبات بها، 2 - شواطئ الاستحمام 3 - الكثبان الساحلية، عندما يكون توازنها أو مكونها الرسوبي مهددا. المادة 21 : يمنع استخراج المواد من باطن البحر إلى غاية خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين ( ) مترا .25 يمكن أن توسع عن طريق التنظيم المناطق المعنية في حالة الضرورة المرتبطة بطبيعة الأعماق المعنية أو بخصوصيات تتصل بالأنظمة البيئية التي تحتضنها. تحدد النشاطات الصناعية في عرض البحر عن طريق التنظيم. المادة 22 : يجب أن تتوفر المجمعات السكانية الواقعة في منطقة الساحل، والتي يفوق عدد سكانها مائة ألف (100.000) نسمة، على محطة لتصفية المياه القذرة. ويجب أن تتوفر المجمعات التي يقل عدد سكانها عن مائة ألف (100.000) نسمة على أساليب وأنظمة لتصفية المياه القذرة. العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م المادة 23 : يمنع مرور العربات ووقوفها على الضفة الطبيعية. ، ويرخص، عند الحاجة، بمرور عربات مصالح الأمن والإسعاف أو مصالح تنظيف الشواطئ وصيانتها. الباب الثاني أدوات التنفيذ الفصل الأول أدوات تسيير الساحل المادة 24 : تحدث هيئة عمومية تسمى المحافظة الوطنية للساحل، تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم والمنطقة الشاطئية على الخصوص. تضطلع هذه الهيئة على وجه الخصوص بإعداد جرد واف للمناطق الشاطئية، سواء فيما يتعلق بالمستوطنات البشرية أم بالفضاءات الطبيعية وستحظى المناطق الجزيرية بعناية خاصة. يحدد تنظيم هذه الهيئة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم. المادة : 25 : يعتمد الجرد المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه كقاعدة لإعداد ما يأتي : 1 - نظام إعلام شامل يستند إلى مقاييس تقييمية تسمح بمتابعة تطور الساحل متابعة دائمة وإعداد تقرير عن وضعية الساحل ينشر كل سنتين 2 - خريطة للمناطق الشاطئية تتضمن على الخصوص، خريطة بيئية وخريطة عقارية. المادة 26 : ينشأ مخطط لتهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات المجاورة للبحر، من أجل حماية الفضاءات الشاطئية، لاسيما الحساسة منها، يسمى مخطط تهيئة الشاطئ، ويتضمن جميع الأحكام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا القانون. تحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه عن طريق التنظيم.
29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م المادة 27 : تخضع نوعية مياه الاستحمام لتحاليل دورية ومنتظمة، وفقا للتنظيم المعمول به. ويجب إعلام المستعملين بنتائج التحاليل بصفة منتظمة. المادة 28 : يجب إجراء مراقبة منتظمة لجميع النفايات الحضرية والصناعية والزراعية، التي من شأنها أن تتسبب في تدهور الوسط البحري أو تلوثه، وتبلغ نتائج هذه المراقبة إلى الجمهور. المادة 29 : تكون الكثبان موضوع تصنيف كمناطق مهددة، أو كمساحات محمية. ويمكن إقرار منع الدخول إليها. ويتم القيام بأعمال خاصة لضمان استقرار التربة باللجوء إلى طرق بيولوجية للمحافظة على الغطاء الغابي أو العشبي فيها. المادة 30 : تصنف أجزاء المناطق الشاطئية حيث تكون التربة والخط الشاطئي، هشين أو معرضين للانجراف كمناطق مهددة. ويمكن إقرار منع الدخول إليها والقيام بأعمال لضمان استقرارها. تمنع البناءات والمنشآت والطرق وحظائر توقيف السيارات والمساحات المهيأة للترفيه في هذه المناطق المهددة. المادة 31 : تصنف الفضاءات المشجرة في المنطقة الشاطئية، للحيلولة دون تدميرها، ولضمان دورها كعامل لاستقرار التربة. يمنع قطع واقتلاع الفصائل النباتية التي تساهم في هذا الاستقرار. غير أنه يمكن تبرير أعمال القطع والاقتلاع، كشكل من أشكال حركية التسيير، في بعض الظروف التي يمكن أن تفيد البيئة، و تخدم أهداف الحفاظ على الطبيعة. المادة 32 : تحظى المستنقعات، والمواحل والمناطق الرطبة بالحماية، ولا يجوز أن تكون موضوع تغيير لتخصيصها ، إلا إذا كان ذلك يخدم البيئة. ويجب تصنيفها كمساحة محمية إذا كان لهذه الفضاءات أهمية بيئية. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 29 الفصل الثاني أدوات التدخل في الساحل المادة 33 : تنشأ مخططات للتدخل المستعجل فيما يخص حالات التلوث في الساحل أو في المناطق الشاطئية أو في حالات تلوث أخرى في البحر تستدعي التدخل المستعجل. توضح كيفيات تحديد مخططات التدخل المستعجل، ومحتواها، وانطلاقها، وكذا التنسيق بين مختلف السلطات المتدخلة في التنفيذ ، عن طريق التنظيم. المادة 34 : ينشأ مجلس للتنسيق الشاطئي في المناطق الشاطئية أو الساحلية الحساسة أو المعرضة المخاطر بيئية خاصة، من أجل تعبئة جميع الوسائل الضرورية لذلك. تحدد تشكيلة هذا المجلس وسيره عن طريق التنظيم. المادة 35 : ينشأ صندوق لتمويل تنفيذ التدابير المتخذة لحماية الساحل والمناطق الشاطئية. تحدد موارد هذا الصندوق وكيفيات تخصيصها بموجب قانون المالية. المادة 36 : تؤسّس تدابير تحفيزية اقتصادية وجبائية تشجع على تطبيق التكنولوجيات غير الملوثة، ووسائل أخرى تتوافق واستدخال التكاليف الإيكولوجية، في إطار السياسة الوطنية للتسيير المندمج والتنمية المستدامة للساحل والمناطق الشاطئية. الباب الثالث أحكام جزائية المادة 37 : يؤهل للبحث والمعاينة، وإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه :
- ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، وكذا أسلاك المراقبة الخاضعة لقانون الإجراءات الجزائية
- مفتشو البيئة.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 38 : تثبت مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بمحاضر تبقى حجيتها قائمة إلى أن يثبت خلاف ذلك. يجب أن يرسل العون الذي عاين المخالفة المحاضر، تحت طائلة البطلان، في أجل خمسة (5) أيام إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأن يبلغ نسخة منها إلى السلطة الإدارية المختصة. المادة 39 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من مائة ألف ( 100.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كلّ من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة. المادة 40 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) ، وبغرامة من مائتي ألف ( 200.000) إلى مليوني (2.000.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 20 أعلاه وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة. المادة 41: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى ثلاثمائة ألف ( 300.000) دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 21 ( الفقرة الأولى) أعلاه. ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) إلى مليون (1.000.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 21 (الفقرة (2 (2) أعلاه. العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة . يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة. المادة 42 : يعاقب بغرامة قدرها ألفا دينار (2000 دج)، كل من خالف أحكام المادة 23 من هذا القانون. المادة 43 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 30 الفقرة (2 (2) من هذا القانون. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 44 : بطلب من السلطة الإدارية المختصة، يمكن القاضي أن يأمر بكل الإجراءات الضرورية الكفيلة بتجنب أو تخفيض أو تدارك خطر أو ضرر أو مانع ترتب على مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 45 : تأمر الجهة القضائية المختصة بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 39 و 40 و 41 و 43 أعلاه، وعلى نفقة المحكوم عليه، إما بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي، أو بتنفيذ أشغال التهيئة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. حكم ختامي المادة 6 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 10 31 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-62 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-40 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق 14 فبراير سنة 2000 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 227-98 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل الفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-40 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق 14 فبراير سنة 2000 والمذكورين أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 32 : “ لا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية هذه الأحكام السنتين الماليتين 2002 و 2003 الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002. علي بن فليس
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يعين المؤسسة المالية المتخصصة المكلفة بتنفيذ دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة. إن وزير المالية ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-118 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”، يقرران ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعين هذا القرار الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية كمؤسسة مالية متخصصة مكلفة بتنفيذ العمليات المالية، المأخوذة من حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية والموجهة لتنفيذ دعم الدولة لأسعار الطاقة الكهربائية والغاز اويل المستعملة في الفلاحة. المادة 2 : يقدم الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية حصيلة عن الحسابات الخاصة بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة، طبقا للأحكام التعاقدية التي تربطها بوزارة الفلاحة. المادة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة .2001 عن وزير المالية وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى وزير المالية السعيد بركات المكلف بالميزانية محمد ترباش
29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 33 12 فبراير سنة 2002 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002 يعين، عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج والعمرة المذكورة أعلاه، أعضاء في اللجنة الوطنية للحج والعمرة الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : الرقم الاسم واللقب 01 محمد فاضل زروق 02 محمد الهاشمي عثماني مرابوط 03 قمر الزمان بلرامول 04 ياسمينة علواني 05 حميدا فلاح 06 عيسى فاسي 07 بورويس عائشة 08 أحمد بوشجيرة 09 عيسى خلاف 10 نادية عبدي الدائرة الوزارية أو المؤسسة الممثلة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مصالح رئيس الحكومة وزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة المالية وزارة الصحة والسكان وزارة النقل وزارة السياحة والصناعة التقليدية وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني بنك الجزائر
12 فبراير سنة 2002 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. يونيو سنة 2001 المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 909.755.284.141,63 828.582.910,28 683.282.918,17 324.216.146.894,78 135.354.558.139,18 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)…. 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية القانون رقم 90-10 لسنة 1993). ….. 146.377.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة …..
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات المالية. الرأسمال … الاحتياطات …. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 0,00 1.748.602.374,27 66.000.000.000,00 36.891.193.156,00 0,00 0,00 0,00 4.500.700.722,35 4.217.383.579,21 185.337.580.975,29 المجموع 1.817.039.205.706,62 510.119.810.163,49 260.122.032.589,25 60.344.154,64 12.847.259.304,96 564.314.535.445,26 60.322.309.588,34 40.000.000,00 8.846.000.000,00 0,00 400.366.914.460,68 المجموع 1.817.039.205.706,62
29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 12 فبراير سنة 2002 م الوضعية الشهرية في 1 3 الأصول : .. الذهب ……
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
يوليو سنة 2001 المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 963.431.783.339,23 1.879.972.678,20 565.445.336,95 332.821.821.390,70 135.354.558.139,18 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 000, الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية القانون رقم 90-10 لسنة 1993)…….. 146.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. 0,00 496.684.826,18 50.000.000.000,00 17.693.513.197,00 0,00 0,00 0,00 6.316.862.910,73 4.256.509.153,43 141.374.332.101,53 المجموع 1.801.697.344.985,33 530.084.713.918,77 256.411.821.290,96 117.233.002,59 12.847.259.304,96 521.066.670.653,56 74.370.639.797,92 40.000.000,00 8.846.000.000,00 0,00 397.913.007.016,57 المجموع 1.801.697.344.985,33
12 فبراير سنة 2002 م الوضعية الشهرية في 1 3 غشت سنة 2001 الأصول :
- الذهب ……
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال……. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 1.009.450.539.454,15 437.384.649,25 456.547.778,12 349.224.544.734,60 135.221.541.881,26 في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993). 146.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) ………. حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية. الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …… الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد من القانون رقم 0,00 238.657.106,03 34.000.000.000,00 5.897.451.630,00 0,00 0,00 0,00 5.905.955.561,85 4.288.510.486,04 148.278.620.023,67 المجموع 1.840.905.615.217,17 544.589.745.836,22 256.973.007.311,64 58.380.827,13 12.847.259.304,96 579.116.833.133,50 61.674.583.833,37 40.000.000,00 8.846.000.000,00 0,00 376.759.804.970,35 المجموع 1.840.905.615.217,17 القادر بن مبارك - الجزائر