مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء الأرصفة الاصطناعية.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالرصيف الاصطناعي، البنية المغمورة طوعا في البحر بغرض إنشاء وحماية و/أو تجديد النظام البيئي المائي.
المادة 3
فتح المادةيمكن إنشاء الأرصفة الاصطناعية من أجل إنعاش بعض المناطق البحرية التي شهدت مواردها البيولوجية تدهورا أو اختفاء، أو بغرض حفظ و/أو حماية الموارد البيولوجية الموجودة.
كما يمكن إنشاء الأرصفة الاصطناعية لإنتاج الموارد الموجهة للصيد البحري أو لتطوير أنشطة الغوص ذات الصلة بحماية المورد البيولوجي.
المادة 4
فتح المادةيمكن المب ادرة بإنشاء رصيف اصطناعي من :
- الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- الإدارة المكلفة بالبيئة،
- الغرفة الجزائرية أو الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات،
- الجامعات ومراكز البحث التي تساهم في ميدان حماية البيئة البحرية،
- جمعيات الصيادين أو الغواصين أو جمعيات حماية البيئة،
- المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 5
فتح المادةيودع طلب إنشاء رصيف اصطناعي لدى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية الولائية المختصة إقليميا مرفقا بدراسة تقنية للج دوى، تبرز ما يأتي :
- الموقع المقرر للرصيف الاصطناعي مع تحديد المعطيات المتعلقة بمكان وضع الرصيف وعمقه،
- وصف مكان الإرساء المبرمج، ولا سيما غطائه النباتي وطابعه الرملي أو الصخري والمعطيات المتوفرة فيما يتعلق بالتيارات والعناصر المغذية والضوء والأنظمة البيئية البحرية الموجودة فيه، وكذا عدم تعرضه لمصادر التلوث، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- المساحة التي سيغطيها الرصيف الاصطناعي،
- المواد المستعملة في بناء الرصيف الاصطناعي وبنيته العامة مع تقدير مقاومته للأمواج والتيارات، والمواد المستعملة التي يجب أن تكون صلبة وجامدة وتحترم البيئة وقابلة للتعديل،
- بيان تقديري لأنواع الحيوانات والنباتات المتوقع أن تعمّر الرصيف الاصطناعي،
- قائمة مستعملي مكان إرساء الرصيف الاصطناعي وبيان أهمية كل نشاط،
- تقدير مالي للمشروع.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يلبي إنشاء الأرصفة الاصطناعية الاحتياجات المتعلقة بتسيير الموارد البيولوجية فيما يتعلق بالمحافظة والحماية وكذا الاستغلال الدائم.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لجنة ولائية للأرصفة الاصطناعية تدعى في صلب النص "اللجنة"، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الطلبات والمداولة حول الجدوى والمصلحة من إنشاء الرصيف الاصطناعي المعني،
- اقتراح كل تدبير لحماية واستغلال وتسيير الرصيف الاصطناعي المعني.
يتعين على اللجنة البت في طلبات إنشاء الأرصفة الاصطناعية في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ استلامها.
المادة 8
فتح المادةيرأس اللجنة الوالي أو ممثله، وتتكون من :
- مدير الصيد البحري،
- مدير البيئة،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير السياحة،
- مدير الأشغال العمومية،
- مدير الموارد المائية،
- مدير الثقافة،
- مدير الشباب والرياضة،
- ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل،
- ممثل عن مصلحة الهيدروغرافيا للقوات البحرية،
- ممثل عن المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل عن المحافظة الوطنية للساحل،
- ممثل عن المجلس الشعبي للولاية المعنية،
- رئيس المجلس للبلدية المعنية،
- ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي.
تتولى مصالح مديرية الصيد البحري أمانة اللجنة.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة لذلك.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع والملفات إلى أعضاء اللجنة قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةينش أ ال رصيف الاصطن اعي بموجب قرار م ن الوالي المعني بناء على اقتراح من اللجنة.
ويحدد القرار خصوصا محيط الرصيف الاصطناعي عن طريق إحداثياته الجغرافية والتقييدات المحتملة بالنسبة لنشاطات الصيد البحري والغوص المرخص بها في المنطقة المعنية.
ترسل نسخة من قرار إنشاء الرصيف الاصطناعي إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 11
فتح المادةيقع على عاتق المب ادر بمشروع إنش اء الرصيف الاصطناعي، تمويله وتفعيل التدابير المنصوص عليها في قرار الإنشاء.
المادّ ة 12 : ينش ر ه ذا المرسوم في الج ريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 8 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.