مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تنظيم “جامع الجزائر” وتسييره.
الفصل الأول — أحكام عامة التعريف بجامع الجزائر – مركز مرجعي ومعرفي
المادة 2
فتح المادةجامع الجزائر مركز إشعاع روحي وصرح ديني وعلمي وثقافيّ وسياحي بامتياز، يُلخص جمالية التصميم المعماري المتميز بطرازه العصري القائم على الإبداع التكنولوجي. 20 مارس سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةيساهم جامع الجزائر، في إطار احترام المرجعية الدينية الوطنية وحمايتها، أساسا، في تحقيق الأهداف الآتية :
– خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإسهام في إحياء الشعائر الدينية،
– المساهمة في تعزيز الشبكة الوطنية للمساجد عن طريق ترقية الخطاب الديني المرجعي،
– التعريف بالقيم الأصيلة للإسلام، لا سيما تلك المتعلقة بالتسامح والوسطية والاعتدال ونشر ثقافة العيش معًا بسلام،
– ترقية حوار الحضارات وإرساء روابط متينة على المستوى الدولي وتبادل البعثات ذات الصلة بمجال نشاطه،
– إحداث تأثير ديني علمي على الصعيدين الوطني والدولي،
– ترقية منظومة التكوين الجامعي ذات المستوى العالي ودعم البحث والدراسات المتخصصة في المجال الديني،
– تطوير السياحة الدينية وتشجيعها.
المادة 4
فتح المادةيقع جامع الجزائر بإقليم بلدية المحمدية بولاية الجزائر.
وتحدد مساحته ومحيطه طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيضُم جامع الجزائر ضمن محيطه الهياكل والمنشآت والتجهيزات والفضاءات المهيأة الآتية :
• قاعة الصلاة والساحة المجاورة وتدعى بالصحن،
• المنارة،
• ساحة المسجد،
• دار القرآن،
• المكتبة،
• المركز الثقافي،
• المحطة التقنية،
• مقر الإدارة،
• مقر الحماية المدنية،
• البنايات المخصصة للأمن الداخلي والمراقبة عن طريق الشاشة،
• حظيرة السيارات،
• مسالك العبور والممرات،
• الحدائق والمساحات الخضراء،
• السكنات الوظيفية.
ويضم أيضا جميع الهياكل والملحقات المنجزة داخل محيط الجامع غير تلك المحددة في المادة 21 أدناه. 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
الفصل الثاني — عمادة جامع الجزائر
القسم الأول — تنظيم العمادة
المادة 6
فتح المادةتنشأ عمادة لجامع الجزائر، تدعى في صلب النص “العمادة”.
العمادة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى رئيس الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةيحدد مقر العمادة بجامع الجزائر.
المادة 8
فتح المادةتحرص العمادة على ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بجامع الجزائر المذكورة في المادة 3 أعلاه، وتوفير الشروط الضرورية من أجل ذلك.
المادة 9
فتح المادةتدير عمادة جامع الجزائر شخصية وطنية، تسمّى “عميد جامع الجزائر”.
تحدد رتبة عميد جامع الجزائر بموجب نص خاص.
المادة 10
فتح المادةيُعيّن عميد جامع الجزائر بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةعميد جامع الجزائر هو المسؤول الأوّل على السير العام لجامع الجزائر.
ويتولى بهذه الصفة :
– تمثيل جامع الجزائر على المستوى الوطني والدولي، واستقبال الوفود وأعضاء البعثات الرسمية،
– السهر على وظيفية هياكل جامع الجزائر،
– العمل على ضمان الانسجام والتنسيق بين الأنشطة الممارسة والمنظمة داخل جامع الجزائر،
– السهر على حفظ الأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات داخل جامع الجزائر،
– ممارسة سلطته على جميع المؤسسات والهيئات التابعة لجامع الجزائر الواقعة داخل أو خارج محيطه.
كما يقرر في جميع المسائل ذات الصلة بجامع الجزائر ويتخذ كل التدابير من أجل ترقيته وتحسين أدائه .
المادة 12
فتح المادةتزود العمادة لضمان إنجاز المهام، بما يأتي :
– ديوان العميد، ويضم مدير ديوان وخمسة (5) مديري دراسات وأربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
– هيكل للمتابعة والمراقبة والتقييم،
– هياكل إدارية : وتضمّ على الخصوص :
• مديرية متابعة الاستغلال،
• مديرية العلاقات والتعاون والحوار،
• مديرية الإعلام والنشر والوثائق والمعلوماتية،
• مديرية الموارد البشرية والوسائل.
يحدد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر.
يحدد تصنيف وظائف كل من مدير الديوان ومدير الدراسات والمكلّف بالدراسات والتلخيص والمدير في العمادة بموجب نص خاص.
المادة 13
فتح المادةتلحق بعميد جامع الجزائر مصلحة للأمن الداخلي تتولى جميع المسائل المتعلقة بالأمن وتدابير الحماية والرقابة.
القسم الثاني — الأحكام المالية المتعلقة بالعمادة
المادة 14
فتح المادةتستفيد العمادة من مخصّص أولي لضمان انطلاق سيرها.
المادة 15
فتح المادةتزود العمادة بميزانية تشتمل على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مساهمة الدولة بعنوان التسيير والتجهيز،
– المخصّص الأولي،
– كل الموارد المالية الأخرى المخصّصة من الدولة،
– الهبات والوصايا الموجهة خصيصا لجامع الجزائر، المقبولة قانونا،
– الهبات والوصايا من الهيئات الدولية، بعد موافقة السلطات المخوّلة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية،
– كل إيراد آخر ناتج عن نشاطاتها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى ذات الصلة بتأدية مهامها.
المادة 16
فتح المادةتمسك محاسبة العمادة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — مؤسسات جامع الجزائر
المادة 17
فتح المادةيوضع تحت سلطة عميد جامع الجزائر :
– مجلس علمي لجامع الجزائر : هيئة تعنى بتنظيم جميع المسائل ذات الطابع الديني والعلمي وتأطيرها وتنسيقها على مستوى جامع الجزائر،
– مؤسسة لتسيير جامع الجزائر : تتولى التسيير التقني اليومي لجامع الجزائر، وتتعهّد بصيانته والمحافظة على هياكله.
المادة 18
فتح المادةيحدّد إنشاء كل من المجلس العلمي لجامع الجزائر ومؤسسة تسيير جامع الجزائر ومهامهما وتنظيمهما وسيرهما وكيفية تمويلهما، عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — الهيئات المدمجة ضمن جامع الجزائر
المادة 19
فتح المادةيأوي جامع الجزائر من أجل تحقيق أهدافه المسطرة، هيئات تمارس نشاطات دينية وثقافية وعلمية وسياحية أو ذات منفعة عمومية، تدعى في صلب النص “الهيئات المدمجة”.
المادة 20
فتح المادةتعمل الهيئات المدمجة على تعزيز وترقية الغاية من إنجاز جامع الجزائر، مع مراعاة طابعه الخاص.
المادة 21
فتح المادةالهيئات المدمجة ضمن جامع الجزائر هي :
– مدرسة عليا “دار القرآن”،
– مركز ثقافي إسلامي،
– مكتبة،
– متحف، في الفضاء المخصص له “بالمنارة”،
– مركز للبحث، في الفضاء المخصص له “بالمنارة”.
ويمكن، عند الاقتضاء، إلحاق هيئات أو مؤسسات أخرى بجامع الجزائر.
المادة 22
فتح المادةيخضع إنشاء الهيئات المدمجة وتنظيمها وسيرها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةيحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بموجب نص خاص.
الفصل الخامس — مجلس المديرين بالعمادة
المادة 24
فتح المادةتزود عمادة جامع الجزائر بمجلس للمديرين، له طابع إقراري وتشاوري وتنسيقي. 20 مارس سنة 2022 م
المادة 25
فتح المادةيتكون مجلس المديرين، الذي يرأسه عميد جامع الجزائر، من مسؤولي المجلس العلمي ومؤسسة تسيير جامع الجزائر.
ويوسع المجلس، عند الاقتضاء، ليشمل خصوصا مسؤولي الهيئات المدمجة ضمن جامع الجزائر.
المادة 26
فتح المادةيتولى مجلس المديرين على الخصوص، ما يأتي :
– متابعة جميع المسائل ذات الطابع الديني والعلمي على مستوى جامع الجزائر،
– متابعة التسيير التقني والمادي لجامع الجزائر بما يضمن صيانته والعناية به والمحافظة على هياكله،
– السهر على ضمان توافق برامج عمل الهيئات المدمجة والمؤسسات مع أهداف جامع الجزائر،
– قبول الهبات والوصايا الموجهة لجامع الجزائر وتحديد كيفيات ذلك، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الموافقة على إقامة كل علاقة تبادل مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة،
– ضبط القواعد العامة لتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية أو التكوينية وكل التظاهرات التي ترمي إلى تحقيق أهداف جامع الجزائر، وكيفيات المشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية ذات الصلة بجامع الجزائر،
– إعداد نظامه الداخلي والموافقة عليه،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات عمادة جامع الجزائر ورفعه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 27
فتح المادةيسهر عميد جامع الجزائر على انعقاد مجلس المديرين في دورة عادية مرة واحدة (1) في الشهر.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة.
المادة 28
فتح المادةيمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب نص خاص.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (2026)
- مقرر (2026)
- مقرر (2026)
- قرار وزاري مشترك (2025)
- مقرر (2025)
- مقرر (2025)
- + 21 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-10
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رئاسي رقم 15-247
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 05-137
- مرسوم تنفيذي رقم 06-349
- مرسوم تنفيذي رقم 13-377
- مرسوم تنفيذي رقم 21-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمتحف العمومي الوطني "متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر"
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبرسنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الثقافي لجامع الجزائر
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي لجامع الجزائر
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“ وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-224
مرسوم تنفيذي رقم 23-224 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-373
مرسوم تنفيذي رقم 23-373 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-289
مرسوم تنفيذي رقم 23-289 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-223
مرسوم تنفيذي رقم 23-223 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–165 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-222
مرسوم تنفيذي رقم 23-222 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر، وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-221
مرسوم تنفيذي رقم 23-221 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-220
مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 23-219
مرسوم رئاسي رقم 23-219 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يحدّد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-166
مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-165
مرسوم تنفيذي رقم 22-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ''متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر''
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-164
مرسوم تنفيذي رقم 22-164 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر ويحدد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-163
مرسوم تنفيذي رقم 22-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-162
مرسوم تنفيذي رقم 22-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-161
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-160
مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-175
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.