مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا المقرّر، الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد محافظو التراث الثقافي 4 تقنيو الحفظ 2 مرمّمو التراث الثقافي 2 تقنيو الترميم 2 المنشطون الثقافيون 1
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح إدارة عمادة الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر) توظيف وتسيير المسار المهني للموظّفين المنتمين إلى الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظّفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون رتبة الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر المشترك في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026 .
وزيرة الثقافة والفنون عميد جامع الجزائر محمد المأمون مليكة بن دودة القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.