مقرّر مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمتحف العمومي الوطني "متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني "متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر". 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيضمّ التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني" متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر"، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
– قسم الجرد والحفظ والترميم،
– قسم نشاطات البحث والإصدارات والتّوثيق،
– قسم التّنشيط والورشات البيداغوجية والاتّصال وتكنولوجيات العرض،
– قسم إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةيكلف قسم الجرد والحفظ والترميم بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخطط وبرنامج حفظ المجموعات المتحفية،
– إعداد مخطّط اقتناء المجموعات المتحفيّة،
– إعداد بطاقات جرد المجموعات المتحفيّة،
– إعداد مخطط تأمين المجموعات المتحفيّة،
– حفظ المجموعات المتحفيّة وترميمها ودراستها واقتنائها وإثرائها،
– ضمان تسيير المخازن والمخابر وورشات الحفظ والترميم،
– ضمان عمليّات التبادل وتحويل المجموعات المتحفيّة مع المؤسسات المتحفية الأخرى في إطار المعارض المؤقتة،
– مسك ووضع جرد المجموعات المتحفيّة وتحيينها،
– تنظيم تظاهرات علمية وطنيّة و دولية و المشاركة فيها.
ويضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة الجرد، 2 – مصلحة الحفظ والترميم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم نشاطات البحث والإصدارات والتوثيق بما يأتي :
– المبادرة بنشاطات البحوث والتحريّات العلميّة والتّقنيّة في الميادين المتّصلة بموضوع المتحف وتشجيعها،
– تأسيس علاقات تبادل وشراكة وطنية ودولية في مجال نشاطات البحث والتحري العلمي والتقني، لا سيما في مجال علم المتاحف والعرض المتحفي،
– المشاركة الفعالة في مشاريع الملتقيات العلميّة على الصعيدين الوطني والدولي،
– نشر المعلومات والإنتاج العلمي والتقني عبر إصدارات وملتقيات علمية،
– نشر نتائج التثمين العلميّ والتقني عن طريق المعارض والدلائل وكتالوجات المعارض وإصدارات عامة موجهة للجمهور العريض،
– حفظ وصيانة وثائق وأرشيف المتحف،
– حفظ الوثائق العلمية والأرشيف الناجمين عن عمليات البحث والتحريات العلمية في الأماكن الملائمة،
– تسيير الرصيد الوثائقي للمتحف.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ويضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة نشاطات البحث، 2 – مصلحة الإصدارات والتّوثيق والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم التنشيط والورشات البيداغوجيّة والاتّصال وتكنولوجيات العرض بما يأتي :
– تصوّر برامج التنشيط ذات الصّلة بموضوعه وإنجازها،
– تنظيم الزيارات بمرافقة مرشد داخل المتحف،
– جعل المجموعات المتحفية في متناول الجمهور العريض،
– إنشاء فضاءات للتّعليم والاتّصال و ورشات بيداغوجية،
– إنجاز برامج التّنشيط كالمحاضرات والملتقيات والمعارض،
– تصوّر وتنفيذ أنشطة تربوية وأنشطة البحث الرّامية إلى ضمان تمكين الجميع من الحصول على الثّقافة المتحفيّة،
– تطوير الشّراكة من خلال تطوير الرّعاية.
ويضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التّنشيط والورشات البيداغوجيّة، 2 – مصلحة الاتّصال وتكنولوجيات العرض.
المادة 6
فتح المادةيتولّى قسم إدارة الوسائل ما يأتي :
– إعداد مخطّطات تسيير الموارد البشريّة،
– إعداد المخطّط السّنوي و المتعدّد السّنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتنفيذه،
– إعداد مشروع ميزانيّة المتحف،
– مسك محاسبة المتحف،
– ضمان التّزويد بالوسائل العامّة،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقاريّة للمتحف وصيانتها،
– السّهر على تأمين المتحف والمجموعات المتحفيّة.
ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة المستخدمين والتّكوين، 2 – مصلحة الماليّة والمحاسبة، 3 – مصلحة الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر 2025 .
وزير المالية عميد جامع الجزائر عبد الكريم بوالزرد محمد المأمون القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديريّة العامّة للوظيفة العموميّة والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.