مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةفضاء المسجد بجامع الجزائر فضاء روحي وديني يضمّ قاعة الصلاة ولواحقها، يجتمع فيه المصلّون لأداء صلاتهم وتلاوة القرآن الكريم وذكر االله وتعلم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ويدعى في صلب النص ''الفضاء المسجدي''.
المادة 3
فتح المادةيوضع الفضاء المسجدي تحت الإشراف المباشر لوزير الشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يوضع الفضاء المسجدي تحت الإشراف المباشر لعميد جامع الجزائر”.
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يضمن الفضاء المسجدي بجامع الجزائر، ما يأتي :
– رفع الأذان وإقامة الصلوات،
– أداء الخطب،
– تعليم القرآن الكريم وتنظيم الإقراء وترقية ذلك،
– تنظيم حلقات الحزب الراتب،
– إلقاء الدروس المسجدية وتنظيم المحاضرات والندوات الدينية،
– تنظيم الكراسي العلمية،
– تنظيم الفتوى،
– ترقية الإرشاد النسوي والأنشطة ذات الصلة.
والقيام بكل نشاط ديني يُعزز الرسالة الحضارية لجامع الجزائر ويُرسخ القيم الدينية الأصيلة للمجتمع الجزائري وفق المرجعية الدينية الوطنية.
الفصل الثاني — تنظيم الفضاء المسجدي وسيره
المادة 5
فتح المادةيضم الفضاء المسجدي الذي يسيّره مدير، على الخصوص، الأقسام الآتية :
– قسم الصلوات والأذان،
– قسم الإقراء والتعليم القرآني،
– قسم الخطابة والدرس المسجدي،
– قسم الكراسي العلمية،
– قسم الإفتاء،
– قسم الإرشاد النسوي.
المادة 6
فتح المادةيعيّن مدير الفضاء المسجدي بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يعين مدير الفضاء المسجدي بموجب مرسوم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”.
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير بصفته المسؤول الأول عن الفضاء المسجدي بما يأتي :
• بعنوان تسيير الفضاء المسجدي :
– يسهر على تحقيق المهام والوظائف المنوطة بالفضاء المسجدي،
– يضبط جدول أعمال الاجتماعات ويرأسها، ويسيّر الأشغال،
– يتابع عمل الأقسام بالفضاء المسجدي، ويقيّم ذلك،
– يمارس السلطة السُّلّمية على جميع المستخدمين تحت سلطته،
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات الفضاء المسجدي، ويرفعه للوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
• بعنوان التنسيق مع هيئات ومؤسسات جامع الجزائر :
– يحضر اجتماعات مجلس المديرين التابع لعمادة جامع الجزائر، ويسهر على تنفيذ ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها،
– يحضر اجتماعات لجنة التنسيق بمؤسسة تسيير جامع الجزائر، ويسهر على تنفيذ ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها،
– ينسق الأنشطة مع المجلس العلمي لجامع الجزائر، ولا سيما في المسائل ذات الطابع الديني،
– يسهر على تنظيم علاقات التعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات جامع الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يكلف المدير، بصفته المسؤول الأول عن الفضاء المسجدي، بما يأتي :
بعنوان تسيير الفضاء المسجدي : ........................................................... (بدون تغيير حتى)
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات الفضاء المسجدي، ويرفعه إلى عميد جامع الجزائر وإلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. .............................. (الباقي بدون تغيير).......................”.
المادة 8
فتح المادةيساعد مدير الفضاء المسجدي رؤساء أقسام. 20 أبريل سنة 2022 م يعيّن رؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح مدير الفضاء المسجدي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يساعد مدير الفضاء المسجدي رؤساء أقسام.
يعين رؤساء الأقسام بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح مدير الفضاء المسجدي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للفضاء المسجدي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للفضاء المسجدي بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.
المادة 10
فتح المادةيحدد تصنيف مدير الفضاء المسجدي ورؤساء الأقسام بموجب نص خاص.
المادة 11
فتح المادةيتم إعداد النظام الداخلي للفضاء المسجدي من قبل مديره بعد التشاور مع رؤساء الأقسام.
ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يتم إعداد النظام الداخلي للفضاء المسجدي من قبل مديره، بعد التشاور مع رؤساء الأقسام. ويوافق عليه بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف”.
الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 12
فتح المادةيتم تحويل بعض الرتب من الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف قصد تأطير الفضاء المسجدي والاضطلاع بالمهام الموكلة إليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يتم تحويل بعض الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على طلب من عميد جامع الجزائر، قصد تأطير الفضاء المسجدي، والاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم”.
المادة 13
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يتم تحويلهم لممارسة وظائفهم بالفضاء المسجدي، مما يأتي :
– الهندام المتميز ( حسب كل رتبة )،
– السكن الوظيفي بحسب طبيعة الوظيفة الإلزامية،
– علاوات وتعويضات خاصة بكل رتبة، فضلا على تلك المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
تحدد العلاوات والتعويضات الخاصة بالموظفين العاملين بفضاء المسجد عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بتسيير الفضاء المسجدي في ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : تسجّل الاعتمادات المالية المتعلقة بمرتبات وعلاوات مستخدمي الفضاء المسجدي المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه، بعنوان ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وتسجل الاعتمادات الأخرى المتعلقة بتسيير الفضاء المسجدي في ميزانية عمادة جامع الجزائر”.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-224
مرسوم تنفيذي رقم 23-224 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.