مرسوم تنفيذي رقم 22-166

مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — تنظيم الفضاء المسجدي وسيره

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-224

    مرسوم تنفيذي رقم 23-224 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.