مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره.
الفصل الأول — أحكام عامة الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 2
فتح المادةينشأ مجلس علمي لجامع الجزائر، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص ''المجلس العلمي''.
المادة 3
فتح المادةيوضع المجلس العلمي تحت وصاية عميد جامع الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المجلس العلمي بجامع الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتولى المجلس العلمي مهمة بث الإشعاع الديني والعلمي لجامع الجزائر على الصعيدين الوطني والدولي مع إبراز الخصوصية الدينية للمجتمع الجزائري.
وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
– ضمان الانسجام بين النشاطات الدينية والعلمية والثقافية للهيئات المدمجة على مستوى جامع الجزائر،
– المشاركة في إعداد الأبحاث الفقهية المتعلقة بمستجدات العصر وبالمسائل ذات الصلة بالمواطن والمجتمع، ووضعها تحت تصرف مؤسسات الدولة،
– تقديم الاستشارة لمصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في القضايا ذات الصلة بالجوانب الشرعية،
– الإسهام في تعزيز الانسجام والتوافق بين أنشطة المجالس العلمية بالولايات،
– المشاركة في الحوار العلمي حول القضايا الدينية الكبرى،
– الرد على الأفكار الدخيلة التي تخالف المرجعية الدينية الوطنية،
– الإسهام في تنشيط الفضاءات الإعلامية الدينية، بالاستناد إلى الأدلة والقواعد الشرعية، 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م
– المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات الدينية والعلمية، الوطنية منها والدولية ذات الصلة بمهامه،
– الإسهام في مختلف العمليات التكوينية الموجهة لفائدة موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف والقطاعات أو المؤسسات ذات الصلة،
– متابعة الأنشطة الدينية والعلمية في العالم الإسلامي للاستفادة منها،
– إبداء الرأي في كل مشاريع البرامج و الأنشطة ذات الطابع الديني والعلمي التي تبادر بها الهيئات المدمجة بجامع الجزائر،
– إقامة علاقات تعاون ديني وعلمي وتبادل خبرات مع الهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وطنيا ودوليا، بعد أخذ رأي عميد جامع الجزائر،
– فحص كل مسألة ذات طابع ديني وعلمي تعرض عليه.
المادة 6
فتح المادةينظم المجلس العلمي تظاهرات دينية وعلمية وينشر إصدارات ومجلات و مؤلفات قصد الترويج لنشاطاته وإنجازاته، لاسيما تلك المتعلقة بالرسالة الحضارية لجامع الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيصدر المجلس العلمي آراء وتوصيات واقتراحات ويعد التقارير الخاصة بمجال تدخله.
كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى عميد جامع الجزائر.
الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره
القسم الأول — تنظيم المجلس العلمي
المادة 8
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من :
– المكتب، وهو جهاز التداول بالمجلس العلمي،
– رئيس المجلس.
ويزود المجلس العلمي بأمانة عامة تكلف بالتسيير الإداري.
المادة 9
فتح المادةيضم مكتب المجلس العلمي :
– ممثلا (1) عن عميد جامع الجزائر،
– ممثلا (1) عن المجلس الإسلامي الأعلى،
– رؤساء الأجهزة العلمية و/أو التوجيهية التابعة للهيئات المدمجة والمؤسسات الناشطة داخل جامع الجزائر،
– ثلاثة (3) أساتذة باحثين، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ثلاث (3) شخصيات من ذوي الكفاءة في الميدان الشرعي والعلمي والفقهي، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور مع عميد جامع الجزائر،
– خمسة (5) أمناء للمجالس العلمية بالولايات التابعة لمؤسسة المسجد، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– من ثلاثة (3) إلى ستة (6) ممثلين عن الزوايا والمدارس القرآنية، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
يمكن المجلس العلمي أن يدعو أي شخص له كفاءات دينية وعلمية من داخل أو خارج الوطن من شأنه أن يفيده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المذكورين في الفقرة أعلاه بموجب قرار من عميد جامع الجزائر.
المادة 11
فتح المادةيفقد أعضاء المجلس العلمي صفة العضوية عندما تنهى مهامهم في وظائفهم الأصلية.
المادة 12
فتح المادةزيادة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يدرس مكتب المجلس العلمي ويصادق على ما يأتي :
– مشروع برنامج نشاطاته،
– حصيلة نشاطاته،
– التقرير السنوي،
– مشروع النظام الداخلي،
– مشروع الميزانية،
– الحسابات السنوية،
– الشروط العامة لإبرام الاتفاقات والاتفاقيات والعقود.
كما يدرس المكتب كل مسألة تندرج ضمن مهامه لإبداء رأيه فيها، لا سيما تلك المتعلقة بالتعاون الدولي.
المادة 13
فتح المادةيمكن مكتب المجلس العلمي أن يحدث، بصفة مؤقتة، لجانا ومجموعات استشارة وخبرة.
المادة 14
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس العلمي بموجب مرسوم، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيكلف رئيس المجلس العلمي بما يأتي :
– رئاسة مكتب المجلس ويسير أشغاله،
– ضبط جدول أعمال اجتماعات المكتب واللجان ومجموعات الاستشارة والخبرة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس،
– تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
– إعداد مشروع ميزانية المجلس،
– إبرام كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية مرتبطة بمهام المجلس العلمي طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– تمثيل المجلس العلمي أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
المادة 16
فتح المادةيسيّر الأمانة العامة للمجلس العلمي أمين عام يعمل تحت سلطة رئيس المجلس، ويعيّن بموجب مرسوم، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيساعد الأمين العام رؤساء مصالح إدارية.
يعيّن رؤساء المصالح الإدارية بموجب قرار من رئيس المجلس العلمي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمجلس العلمي عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةيحدد تصنيف المجلس العلمي عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — سير المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس العلمي برئاسة رئيس المجلس أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
توجه الاستدعاءات إلى أعضاء المكتب مرفقة بجدول الأعمال في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 21
فتح المادةلا تصح مداولات مكتب المجلس العلمي إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. 20 أبريل سنة 2022 م وإذا لم يكتمل النصاب، يدعى لاجتماع آخر خلال الثمانية
(8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 22
فتح المادةتدوّن مداولات مكتب المجلس العلمي في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقّم و مؤشر عليه من قبل رئيس المجلس.
المادة 23
فتح المادةيستفيد أعضاء مكتب المجلس العلمي من تعويض يحدد بموجب نص خاص.
المادة 24
فتح المادةيعد مكتب المجلس العلمي نظامه الداخلي الذي يتضمن على الخصوص، ما يأتي :
– حقوق أعضاء مكتب المجلس العلمي وواجباتهم،
– ضوابط إحداث اللجان ومجموعات الاستشارة والخبرة ومهامها،
– دورية الاجتماعات،
– نظام المداولة،
– قواعد النصاب القانوني،
– قواعد الانضباط والأخلاقيات،
– كيفيات المصادقة على التوصيات والآراء والتقارير.
المادة 25
فتح المادةتتم المصادقة على النظام الداخلي من قبل مكتب المجلس العلمي ويوافق عليه بموجب قرار من عميد جامع الجزائر.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةيزوّد المجلس العلمي بميزانية ويكون رئيس المجلس هو الآمر بصرفها.
المادة 27
فتح المادةيعد رئيس المجلس العلمي مشروع الميزانية ويعرضه على مكتب المجلس للتداول بشأنه ثم يرسله إلى الوصاية والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المجلس العلمي على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات،
– الهبات والوصايا المخصصة من عمادة جامع الجزائر،
– كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطه. 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة المجلس العلمي حسب قواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعتمده أو يعيّنه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمجلس العلمي مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-220
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-220
مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.