مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر، المنصوص عليه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيوضع المجلس العلمي تحت سلطة عميد جامع الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المجلس العلمي بجامع الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتولى المجلس العلمي مهمة بث الإشعاع الديني والعلمي لجامع الجزائر، على الصعيدين الوطني والدولي، مع إبراز الخصوصية الدينية للمجتمع الجزائري.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان الانسجام بين النشاطات الدينية والعلمية والثقافية للهيئات المدمجة على مستوى جامع الجزائر،
– المشاركة في إعداد الأبحاث الفقهية المتعلقة بمستجدات العصر وبالمسائل المتصلة بالمواطن والمجتمع، ووضعها تحت تصرف مؤسسات الدولة،
– تقديم الاستشارة لمصالح الدولة في المسائل ذات الصلة بالجوانب الشرعية،
– الإسهام في الرد على الأفكار الدخيلة التي تخالف المرجعية الدينية الوطنية،
– المشاركة في الحوار العلمي حول المواضيع الدينية الكبرى،
– الإسهام في تنشيط الفضاءات الإعلامية الدينية بالاستناد إلى الأدلة والقواعد الشرعية،
– المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات الدينية والعلمية، الوطنية منها والدولية، ذات الصلة بمهامه،
– الإسهام في مختلف العمليات التكوينية الموجهة لموظفي القطاعات والمؤسسات المعنية،
– متابعة الأنشطة الدينية والعلمية في العالم الإسلامي للاستفادة منها،
– إبداء رأيه في كل مشاريع البرامج والأنشطة ذات الطابع الديني والعلمي التي تبادر بها الهيئات المدمجة بجامع الجزائر،
– إقامة علاقات تعاون ديني وعلمي وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وطنيا ودوليا، بعد أخذ رأي عميد جامع الجزائر،
– فحص كل مسألة ذات طابع ديني وعلمي تعرض عليه.
المادة 5
فتح المادةيبدي المجلس العلمي آراء وتوصيات واقتراحات، ويعد التقارير الخاصة بمجال تدخله.
كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى عميد جامع الجزائر.
المادة 6
فتح المادةينظم المجلس العلمي تظاهرات دينية وعلمية، وينشر إصدارات ومجلات ومؤلفات قصد الترويج لنشاطاته وإنجازاته، لا سيما المتعلقة منها بالرسالة الحضارية لجامع الجزائر.
الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره
القسم الأول — تنظيم المجلس العلمي
المادة 7
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من :
– المكتب، وهو جهاز التداول بالمجلس العلمي،
– رئيس المجلس.
المادة 8
فتح المادةيضم مكتب المجلس العلمي :
– ممثلا (1) عن عميد جامع الجزائر،
– ممثلا (1) عن المجلس الإسلامي الأعلى،
– رؤساء الأجهزة العلمية و/أو التوجيهية التابعة للهيئات المدمجة والمؤسسات الناشطة على مستوى جامع الجزائر،
– ثلاثة (3) أساتذة باحثين يقترحهم عميد جامع الجزائر، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– إحدى عشرة (11) شخصية من ذوي الكفاءة في الميدان الشرعي والعلمي والفقهي، ومن ممثلي الزوايا، يقترحهم عميد جامع الجزائر، بعد استشارة الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. 15 يونيو سنة 2023 م يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص له كفاءات دينية وعلمية، من داخل الوطن أو خارجه، من شأنه أن يفيده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المذكورين في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر.
المادة 10
فتح المادةيفقد أعضاء المجلس العلمي صفة العضوية عندما تنهى مهامهم في وظائفهم الأصلية.
المادة 11
فتح المادةزيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، يدرس مكتب المجلس العلمي ويصادق على ما يأتي :
– مشروع برنامج نشاطاته،
– حصيلة نشاطاته،
– التقرير السنوي،
– مشروع النظام الداخلي.
كما يدرس المكتب كل مسألة تندرج ضمن مهامه لإبداء رأيه فيها، لا سيما المتعلقة منها بالتعاون الدولي.
المادة 12
فتح المادةيمكن مكتب المجلس العلمي أن يحدث بصفة مؤقتة لجانا ومجموعات استشارة وخبرة.
المادة 13
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس العلمي بموجب مرسوم بناء على اقتراح من عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيكلّف رئيس المجلس العلمي بما يأتي :
– رئاسة مكتب المجلس وتسيير أشغاله،
– ضبط جدول أعمال اجتماعات المكتب واللجان ومجموعات الاستشارة والخبرة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس ورفعه إلى عميد جامع الجزائر.
المادة 15
فتح المادةتتولى عمادة جامع الجزائر أمانة المجلس العلمي.
القسم الثاني — سير المجلس العلمي
المادة 16
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس العلمي برئاسة رئيس المجلس أربع (4) مرات في السنة، في دورة عادية، بناءً على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من عميد جامع الجزائر أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. 26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م توجه الاستدعاءات إلى أعضاء المكتب مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية، دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةلا تصحّ مداولات مكتب المجلس العلمي إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يدعى إلى اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 18
فتح المادةتدوّن مداولات مكتب المجلس العلمي في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس.
المادة 19
فتح المادةيستفيد أعضاء مكتب المجلس العلمي من تعويضات وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيعد مكتب المجلس العلمي نظامه الداخلي الذي يتضمن، على الخصوص، ما يأتي :
– حقوق أعضاء مكتب المجلس العلمي وواجباتهم،
– ضوابط إحداث اللجان ومجموعات الاستشارة والخبرة ومهامها،
– دورية الاجتماعات،
– نظام المداولة،
– قواعد النصاب القانوني،
– قواعد الانضباط والأخلاقيات،
– كيفيات المصادقة على التوصيات والآراء والتقارير.
المادة 21
فتح المادةتتم المصادقة على النظام الداخلي من قبل مكتب المجلس العلمي، ويوافق عليه عميد جامع الجزائر بموجب مقرر.
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 22
فتح المادةتسجل اعتمادات تسيير المجلس العلمي بعنوان ميزانية عمادة جامع الجزائر.
المادة 23
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.