مرسوم تنفيذي رقم 22-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ''متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف 20 أبريل سنة 2022 م ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني يسمّى " متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر"، ويدعى في صلب النص "المتحف".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المتحف بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيوضع المتحف تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-223 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يوضع المتحف تحت وصاية عميد جامع الجزائر”. 15 يونيو سنة 2023 م
المادة 4
فتح المادةيعبر المتحف عن الحضارة الإسلامية في الجزائر، ولاسيما منها ما يأتي :
– المراحل التاريخية التي أسست للمرجعية الدينية الوطنية،
– التراث الديني والثقافي والتقاليد الأصيلة للجزائر،
– العمارة والفنون الإسلامية،
– تاريخ كتابة المصحف الشريف وطبعه.
المادة 5
فتح المادةيعرض المتحف للجمهور الأرصدة المتحفية التاريخية المحفوظة والوثائق والصور والتسجيلات والأفلام وكل ما له علاقة بالحضارة الإسلامية والممارسة الدينية الأصلية في الجزائر.
كما يمكن أن يضع المتحف تحت تصرف الباحثين المتخصصين بعض الأرصدة الفنية والمجموعات المتحفية من أجل المساهمة في ترقية البحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتولى المتحف جمع وجرد الرصيد المتحفي ذي الصلة بمجال اختصاصه، كما يسهر على حفظها وترميمها وتأمينها وتثمينها عن طريق العرض والتعريف بها بجميع الأشكال والوسائل.
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المتحف الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م
– ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل عن عميد جامع الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-223 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يتكون مجلس توجيه المتحف الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية”.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمتحف العمومي الوطني "متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-223
مرسوم تنفيذي رقم 23-223 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–165 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.