مرسوم رئاسي رقم 20-39 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 8
المادة الأولى
فتح المادةيُعيّن رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور.
ويُعيّن، كذلك، في المناصب والوظائف العليا للدولة لدى رئاسة الجمهورية والهياكل والمؤسسات التابعة لها، وكذا لدى وزارات الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية، والعدل، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية.
كما يُعيّن مديري الجامعات ومسؤولي الدواوين الوطنية باستثناء تلك التابعة لقطاع السكن، مثلما يُعيّن مسؤولي المؤسسات والوكالات والصناديق وكافة الهيئات العمومية ذات الطابع الوطني التي نصت مراسيم إنشائها على التعيين فيها بمرسوم.
ويعين رئيس الجمهورية، أيضا، الأمناء العامين والمفتشين العامين والمدراء العامين بالوزارات، وكذا في المناصب والوظائف العليا الأخرى غير تلك المنصوص عليها أدناه.
المادة 2
فتح المادةيُخوّل الوزير الأول التعيين وإنهاء المهام في المناصب والوظائف العليا للدولة لدى الوزارات، باستثناء الإدارات المركزية للقطاعات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وكذا المصالح الخارجية المركزية التابعة لهذه القطاعات.
المادة 3
فتح المادةيُعيّن الوزير الأول بمرسوم تنفيذي لدى مصالحه في الوظائف العليا الآتية :
مديرو الدراسات المديرون،
- المكلفون بالدراسات والتلخيص،
- نواب المديرين رؤساء الدراسات
– وكذا كل وظيفة لدى المؤسسات والمصالح التابعة له.
المادة 4
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه ، يعين الوزير الأول كذلك، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين، في الوظائف الآتية : 2 فبراير سنة 2020 . م
1 - بعنوان الإدارات المركزية للوزارات :
- رؤساء دواوين الوزراء
- رؤساء الأقسام، مديرو الدراسات
- المديرون
- المفتشون
- المكلفون بالدراسات والتلخيص،
- نواب المديرين
- رؤساء الدراسات.
2 - بعنوان الإدارات الإقليمية :
- مسؤولو المصالح الخارجية للدولة على المستوى الجهوي والمحلي،
- المناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية، باستثناء الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-122 (ج.ر عدد 30 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 4 : ......................................... (بدون تغيير حتى)
2 - بعنوان الإدارات الإقليمية :
– .............................. (بدون تغيير) ............................،
– المناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية، باستثناء الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء أمن الولايات ورؤساء الدوائر .“
المادة 5
فتح المادةتبلغ القرارات المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في المناصب والوظائف العليا للدولة لمصالح رئاسة الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةتحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بنص خاص.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-122
« تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وتحرّر كما يأتي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (121)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 26-05
مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-161
مرسوم رئاسي رقم 26-161 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-162
مرسوم رئاسي رقم 26-162 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-286
مرسوم رئاسي رقم 26-286 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والقضائية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الاقتصادية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن التكليف بمهام رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالنيابة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-315
مرسوم رئاسي رقم 25-315 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 21-539 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره 8
-
مرسوم رئاسي رقم 25-01
مرسوم رئاسي رقم 25-01 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الدبلوماسية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-166
مرسوم رئاسي رقم 25-166 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-183
مرسوم رئاسي رقم 25-183 مؤرخ في 12 محرم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-210
مرسوم رئاسي رقم 25-210 مؤرّ خ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعييّن عضو بالمحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-215
مرسوم رئاسي رقم 24-215 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات
-
مرسوم رئاسي رقم 24-216
مرسوم رئاسي رقم 24-216 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 24-218
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة 15
-
مرسوم رئاسي رقم 24-389
مرسوم رئاسي رقم 24–389 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-431
مرسوم تنفيذي رقم 24–431 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.