مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد تصنيف مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات في الصنف "أ"، القسم ."1"
المادة 3
فتح المادةتحدّد الزيادة الاستدلاليّة للمناصب العليا التابعة لمركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 28 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير أ المدير المساعد أ الأمين العام أ مدير قسم البحث أ مركز البحث في العلوم الدينية رئيس قسم تقني أ وحوار الحضارات رئيس مصلحة مشتركة أ للبحث التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م 1290 - مرسوم 1 مَ 810 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظ ف، بالنسبة لرتب : من * أستاذ بحث، قسم "ب ”، على الأَقل، السلطة الوصية * أستاذ محاضر قسم "ب”، على الأَقل . 1 مَ 810 - إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة مقرر متصرف رئيسي للبحث، على من الأَقل، أو رتبة معادلة. السلطة الوصية
- إثبات عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة. 1 م - 1 522 - أستاذ بحث، قسم "ب ”، على الأَقل، مقرر مرسّم، من
- أستاذ محاضر قسم "ب ”، على الأَقل، السلطة مرسّم. الوصية
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية 1 م- 1 522 بهذه الص فة، بالنسبة لرتب : * ملحق بالبحث على الأَقل، * مهندس بحث على الأَقل، * مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي مقرر والتكنولوجي، على الأَقل، أو رتبة من معادلة.
السلطة
- إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الوصية الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتب مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر 1 م- 1 522 بهذه الصفة بالنسبة لرتب : من * ملحق بالبحث، على الأَقل، السلطة الوصية * أستاذ مساعد، قسم "ب ”،على الأَقل، التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة مشتركة أ 1 م- 1 للبحث (تابع) رئيس مصلحة إدارية أ 1 م- 1 للمركز مركز البحث في العلوم الدينية وحوار رئيس مصلحة للقسم أ 1
م- 2 الحضارات التقني مسؤول فرقة بحث أ 1 م- 2 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة العليا التعيين الاستدلالية 522 * مهندس بحث، على الأَقل، * مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأَقل، أو رتبة مقرر معادلة.
من
- إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة السلطة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب الوصية مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية 522 بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي للبحث، على مقرر الأَقل، أو رتبة معادلة.
من مدير
- إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة المركز الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 349 بصفة موظ ف، بالنسبة لرتب : * ملحق بالبحث، على الأَقل، * مهندس بحث، على الأَقل، * مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي مقرر والتكنولوجي أو متصرف رئيسي من مدير للبحث، على الأَقل، أو رتبة معادلة.
المركز
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتب مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر 349 بصفة موظ ف، بالنسبة لرتبة من مدير ملحق بالبحث، على الأَقل . المركز التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة العمومية السلّمي الاستدلالية رئيس فرع أ 1 م- 2 349 للمصلحة المشتركة للبحث رئيس مكتب أ 1 م- 2 349 الأمن الداخلي مركز البحث في مسؤول ورشة أ 1 م - 3 246 العلوم الدينية وحوار الحضارات رئيس مصلحة أ 1 م- 3 246 إدارية لوحدة البحث
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظّفون الّذين يشغلون مناصب عليا إلى 9 سبتمبر سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العليا التعيين
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتب مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام مقرر العلمي والتكنولوجي، على الأَقل، أو رتبة من مدير معادلة.
المركز
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي للبحث، على الأَقل، أو رتبة معادلة. مقرر
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية من مدير بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة متصرف المركز البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتب : * مهندس بحث، على الأَقل، مقرر * مهندس رئيسي لدعم البحث على الأَقل، أو من مدير رتبة معادلة. المركز
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي مقرر للبحث، على الأَقل، أو رتبة معادلة. من مدير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية المركز بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
رتب تكون مهامّها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنيّة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026 .
وزير المالية وزير التعليم العالي عميد جامع الجزائر والبحث العلمي محمد المأمون عبد الكريم بوالزرد كمال بداري القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 22-122
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 11-443
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 22-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.