مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وذلك وفق ما يأتي :
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 2
فتح المادةالمركز الثقافي الإسلامي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز بجامع الجزائر ، بلدية المحمدية ولاية الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-374 (ج.ر عدد 69 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 12 و 13 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 5
فتح المادةيهدف المركز إلى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشرها وإحياء التراث الإسلامي بما يعزز أسس المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية لجامع الجزائر.
وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
بعث الثقافة الإسلامية وتعميمها والسهر على ازدهار الفكر الإسلامي الأصيل
- إحياء التراث الإسلامي والتعريف به وترقيته ونشره، المساهمة في إحياء الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية،
- المساهمة في جمع المخطوطات والمحافظة عليها وتسهيل الاستفادة منها، وترقية ذلك،
- تشجيع الإبداع الثقافي الإسلامي وكل المبادرات الرامية إلى ترقية الأنشطة الثقافية الإسلامية، لا سيما تلك الموجهة إلى الشباب
- تشجيع إدماج المرأة في الأنشطة ذات الصلة بالثقافة الإسلامية الأصيلة،
- المشاركة في الأنشطة الثقافية الجوارية الموجهة لفائدة المواطنين، المساهمة في تنشيط الحصص الدينية والثقافية في وسائل الإعلام المختلفة تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات بما يبرز خصوصية الثقافة الإسلامية الأصيلة للجزائر،
- الإسهام في برمجة نشاطات ثقافية إسلامية لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج،
- تنسيق الأنشطة الثقافية للجمعيات المسجلة ومرافقتها في أنشطتها وبرامجها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-374 (ج.ر عدد 69 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 12 و 13 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيتولى المركز من أجل تحقيق المهام المنصوص عليها أعلاه، ما يأتي :
- تنظيم و / أو المشاركة في الملتقيات والمعارض والندوات والأيام الدراسية والمحاضرات العلمية والثقافية
- تهيئة مكتبات وقاعات للمطالعة وميدياتيك في مجال اختصاصه
- تكوين نواد علمية وورشات عمل في مختلف المجالات الثقافية الإسلامية، لا سيما الخط العربي والمجموعات الصوتية وعلم الفلك،
- الاستغلال الأمثل للأدوات والوسائل وكل الدعائم المكتوبة والسمعية والمصورة والرقمية) وكل التجهيزات الكفيلة بتسهيل مهامه
- إصدار المطبوعات والنشريات والمجلات على جميع الدعائم وتوثيق أعمال الملتقيات والمحاضرات العلمية وضمان نشرها،
- الإسهام في إنتاج المواد الثقافية السمعية البصرية،
- التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجال نشاطه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إقامة توأمة مع المؤسسات الثقافية ذات الاهتمام المشترك.
المادة 7
فتح المادةتنشأ فروع للمركز في الولايات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيمكن، عند الحاجة، إنشاء فرع أو أكثر للمركز في الولاية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيمكن إنشاء فروع للمركز خارج الوطن لفائدة الجالية الوطنية، بموجب مرسوم يحدد تنظيمها وسيرها، بعد التشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير عام ويزود بمجلس علمي.
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز وفروعه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من : 7 مايو سنة 2022 . م ممثل عن وزير الدفاع الوطني، عضوا، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية عضوا
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين عضوا، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات عضوا ممثل عن عميد جامع الجزائر ، عضوا.
يشارك المدير العام للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية، ويتولى أمانته.
ويمكن مجلس التوجيه، عند الاقتضاء، أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-374 (ج.ر عدد 69 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 12 و 13 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
مشروع التنظيم الداخلي للمركز وفروعه، مشروع النظام الداخلي للمركز وفروعه،
- الخطوط العريضة للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز، مشروع الميزانية والحسابات
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات والعقود،
- إنشاء الفروع،
- آفاق تطوير المركز
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها بالتنسيق مع عمادة جامع الجزائر،
- التقرير السنوي عن النشاط وحسابات المركز وحصائلها.
أي مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام. 6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-374 (ج.ر عدد 69 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 12 و 13 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وتنتهي فترة عضوية الأعضاء المعنيين بانتهاء وظائفهم.
و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) من أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزير الوصي ليوافق عليها.
المادة 19
فتح المادةتصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها ، إلا في حالة اعتراض صريح من الوصاية يتم تبليغه خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
فتح المادةيعيّن المدير العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيساعد المدير العام كل من :
- أمين عام ، يكلف على الخصوص بالتنسيق بين المصالح الإدارية، يعين بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهي مهامه وفق الأشكال نفسها، مديرين
– رؤساء مصالح،
– رؤساء مكاتب.
يعين المديرون ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهي مهامهم وفق الأشكال نفسها.
المادة 22
فتح المادةيعيّن مديرو الفروع بالولايات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم وفق الأشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المركز، ويقوم في هذا الإطار، بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- التسيير الإداري والمالي للمركز،
- اقتراح مشاريع برامج الأعمال، والسهر على إنجازها، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- التعيين في الوظائف التي لم تتقرّر فيها طريقة أخرى للتعيين،
- اقتراح وإعداد مشروع الميزانية
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تنفيذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها، إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز وإرساله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- السهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه، بعد الموافقة عليه.
يكون المدير العام هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز.
المادة 24
فتح المادةيمكن المدير العام أن يفوض إمضاءه إلى المديرين وإلى مديري فروع المركز في الولايات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 25
فتح المادةالمجلس العلمي هيئة استشارية تتولى إبداء الرأي في النشاط العلمي للمركز.
وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
دراسة المشاريع العلمية ذات الصلة بمجال نشاط المركز،
- إعداد البرامج العلمية السنوية ومتعددة السنوات للمركز،
- إعداد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية وتقييمها.
كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل التدابير الرامية إلى ترقية النشاط العلمي للمركز.
المادة 26
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه ممثل الوزير الوصي، من خمس (5) كفاءات علمية يختارها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف من بين الأساتذة والخبراء في المجال الثقافي والديني والعلمي إلى جانب الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ممثل عن المجلس العلمي لجامع الجزائر، ممثل عن المدير العام للمركز،
- ممثل المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر".
كما يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص نظراً لكفاءته من شأنه أن يساعده في جدول أعماله.
تتولى المصالح الإدارية للمركز أمانة المجلس العلمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-374 (ج.ر عدد 69 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 12 و 13 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 27
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية . والأوقاف
المادة 28
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من الهيئات والدوائر الوزارية التي ينتمون إليها.
المادة 29
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين
(2) ، على الأقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمركز أو ثلثي (3/2) أعضائه. 7 مايو سنة 2022 م
المادة 30
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي، ويوافق عليه.
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 31
فتح المادةتحدد تكاليف الانخراط في المركز والخدمات المقدمة فيه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
• في باب الإيرادات :
- إعانات التسيير التي تقدمها الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا المقبولة قانونا.
كل الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز. . في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمجال نشاطاته.
المادة 33
فتح المادةتمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتسند المحاسبة إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. ويمارس هذا العون مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 34
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 و المتضمن إحداث المركز الثقافي الإسلامي وتحديد قانونه الأساسي.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل 2022 أيمن بن عبد الرحمان 6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يحدّد تصنيف المركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-374
مرسوم تنفيذي رقم 23-374 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في ولايتي الجزائر وبشار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.