مرسوم تنفيذي رقم 23-289 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي : ''المادّة 4 : توضع المدرسة تحت وصاية عميد جامع الجزائر.
تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين عميد جامع الجزائر والوزير المكلف بالتعليم العالي''. ''المادّة 5 : ............ (بدون تغيير حتى) العلوم الإنسانية والاجتماعية.
– ضمان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات ومستخدمي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومصالح الدولة المعنية الأخرى،
– تكوين المكوّنين في مجالات تخصصها، .................................. (الباقي بدون تغيير) .''.......................... ''المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة :
– ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.