مقرر مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، ويدعى في صلب النص ”المركز“.
المادة 2
فتح المادةينظم المركز، تحت سلطة المدير، في قسمين تقنيين (2) وأقسام للبحث ومصالح إدارية. ويساعد المدير مدير مساعد وأمين عام.
المادة 3
فتح المادةيتمثل القسمان التقنيان في :
– قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث ومتابعته،
– قسم الإعلام والنشر والأرشيف.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث ومتابعته، بما يأتي :
– ضمان متابعة مشاريع البحث للمركز وتقييمها، وكذا الدراسات المسجلة في مخطط الخدمات التي يتولى المركز إنجازها لحساب الغير،
– المبادرة بالشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجال اختصاص المركز،
– تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في مجال اختصاص المركز،
– دراسة ووضع إجراءات تحفز على تثمين نتائج البحث العلمي في مجال تخصص المركز،
– الإسهام في ترقية الأعمال العلمية والتقنية ونتائج البحث والعمل على نشرها.
ويضم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة العلاقات الخارجية، 2 – مصلحة تثمين نتائج البحث ومتابعته.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الإعلام والنشر والأرشيف بما يأتي :
– وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز،
– متابعة مشاريع البحث المنجزة من قبل أقسام المركز ومرافقتها،
– اقتراح كل إجراء لإدماج المنشورات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية،
– ضمان إنجاز كل الدعائم السمعية البصرية والمعلوماتية والإلكترونية، والمحافظة عليها وتسييرها،
– إعداد قواعد المعطيات العلمية في علوم الدين وحوار الحضارات،
– الإسهام في ترقية الأعمال العلمية والتقنية ونتائج البحث، والعمل على نشرها.
– إعداد استفتاءات وتقارير تحقيقات علمية واستغلالها،
– رقمنة الكتب والمخطوطات ذات الصلة باختصاص المركز،
– ضمان نشر المعلومة على مستوى المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز، ومتابعتها.
ويضم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة الإعلام والاتصال والنشر، 2 – مصلحة التوثيق والأرشيف.
المادة 6
فتح المادةيضم المركز ثلاثة (3) أقسام بحث :
– قسم معارف الوحي والمعارف المستفادة منه، ويكلف على الخصوص بإنجاز بحوث تختص بالقرآن والسنة المشر فة، والمعارف المستفاد منها،
– قسم معارف الإيمان والتصوف، والحوار بين الثقافات والأمم والحضارات، ويكلف على الخصوص بإنجاز بحوث في معارف الإيمان ومعارف التصوف الإسلامي، وأبعادها الحضارية والفكرية والثقافية،
– قسم العلوم من منظور إسلامي، ويكلف على الخصوص بإنجاز دراسات تأصيلية مقارنة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتاريخ العلوم والعمارة في الحضارة الإسلامية، والترجمة إلى العربية أو منها في جملة اختصاصات الأقسام.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 11 مايو سنة 2025 م
المادة 7
فتح المادةيتولى الأمين العام ما يأتي :
– ضمان السير الحسن للمصالح الإدارية والأقسام،
– متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي المركز،
– تحضير مشروع ميزانية المركز ومتابعة تنفيذها،
– ضمان متابعة تمويل أنشطة أقسام البحث،
– ضمان متابعة اقتناء التجهيزات،
– تزويد هياكل المركز ومصالحه الإدارية بوسائل العمل، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– الإشراف على مسك سجلات الجرد،
– التنسيق مع مصلحة الأمن الداخلي "لجامع الجزائر"
من أجل متابعة تنفيذ مخطط الأمن الداخلي،
– ضمان متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية.
ويساعد الأمين العام كل من :
– رئيس مصلحة المستخدمين والتكوين،
– رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة،
– رئيس مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025 .
وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الكريم بوالزرد كمال بداري عن الوزير الأول وبتفويض منه عميد جامع الجزائر المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية محمد المأمون والإصلاح الإداري القاسمي الحسني عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.