مرسوم تنفيذي رقم 23-373 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمركز الثقافي لجامع الجزائر مؤسّسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “المركز”.
ويكون مقر المركز بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر. 30 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية عميد جامع الجزائر.
المادة 4
فتح المادةالمركز الثّقافي لجامع الجزائر مركز إشعاع ثقافي وطني ودولي، يعنى بترقية الثّقافة الإسلامية، والتعريف بالإسلام والتراث الإسلامي، بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية للإسلام.
وبهذه الصفة، يتولى المركز، على الخصوص، ما يأتي :
• العمل على إبراز فكر إسلامي معاصر وترقية الحوار الثقافي والعلمي حول أمهات القضايا الدينية والعلمية والثقافية،
• المساهمة في البرامج التي تُعنَى بالتراث الفكري المخطوط، في إطار منظّم وفق رؤية شاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية،
• تشجيع الإبداع الثقافي الإسلامي والمبادرات الرامية إلى تحقيق زخم ثقافي وحضاري يسهم في ترقية الثقافة الإسلامية وطنيا وجهويا ودوليا،
• ترقية ثقافة الحوار بين النخب الدينية، والتوجّه نحو التمسّك بالمرجعية الدينية الوطنية،
• احتضان النشاطات الثقافية والعلمية، لاسيما ذات البعد الديني والحضاري، والمساهمة في ترقيتها وتكثيفها،
• المساهمة في الأنشطة الثقافية للهيئات الأخرى المكوّنة لجامع الجزائر، ومرافقتها، واحتضان نشاطاتها،
• تنظيم لقاءات فكرية دورية، ينشطها باحثون من مختلف التخصصات، لإثراء أعمال جامع الجزائر برؤى وأطروحات متنوّعة ومتكاملة،
• ترقية علاقات التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع المؤسسات والهيئات المماثلة، في المستويين الجهوي والدولي، وإقامة توأمات معها، وتنسيق الجهود لعقد لقاءات ومؤتمرات تكفل الاستفادة من الخبرات والأعمال المشتركة،
• التنسيق مع مختلف معاهد البلدان الغربية ذات الصلة باهتمامات المركز، لاسيما منها معاهد اللغات والحضارات الشرقية، قصد الاطّلاع على المادّة الإسلامية الموجودة لديها، واستنساخ ما لا يمكن العثور عليه في غيرها من المظانّ،
• المساهمة، بالتنسيق مع عمادة جامع الجزائر، في إنتاج مواد إعلامية ثقافية، وإصدار المطبوعات والنشريات ذات الصلة بنشاط المركز وجامع الجزائر من شأنها صناعة واجهة دينية وطنية تنسجم مع المقومات الجزائرية بمرجعيتها الدينية الوطنية، والسهر على نشرها عبر الوسائط ووسائل الإعلام المختلفة،
• ترقية استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في نشاطات المركز، ومواكبة تطورها، لخدمة الرسالة الثقافية والفكرية والدينية الداعية إلى الوسطية والاعتدال. 15 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 أكتوبر سنة 2023 م
الفصل الثاني — التنظيم والسّير
المادة 5
فتح المادةيدير المركزَ مجلسُ توجيه، ويسيّره مدير عام، ويزود بمجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يشارك المدير العام للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
ويمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده ويساعده بحكم كفاءته في الأشغال المدرجة في جدول أعماله.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
– مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
– مشروع النظام الداخلي للمركز،
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز،
– مشروع الميزانية والحسابات،
– الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات والعقود،
– آفاق تطوير المركز،
– قبول الهبات والوصايا،
– التقرير السنوي عن النشاط وحسابات المركز وحصائله،
– أي مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعنيين بانتهاء وظائفهم.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
المادة 11
فتح المادةلا تصحّ مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثاٍن خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها الرئيس وأمين الجلسة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشّر عليه، وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى السلطة الوصية للموافقة عليها.
المادة 14
فتح المادةتصبح مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تبليغها، إلاّ في حالة اعتراض من السلطة الوصيّة، يتم تبليغه خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام أمين عام يعيّن بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح من المدير العام، يكلّف على الخصوص بالتنسيق بين المصالح الإدارية، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيتولّى المدير العام تسيير المركز، ويقوم في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز،
– إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
– التسيير الإداري والمالي للمركز،
– اقتراح مشاريع برامج الأعمال، والسهر على إنجازها،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
– التعيين في الوظائف التي لم تتقرر فيها طريقة أخرى للتعيين،
– إعداد مشروع الميزانية،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تنفيذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز وإرساله إلى السلطة الوصية، بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
– السهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه، بعد المصادقة عليه.
المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
فتح المادةالمجلس العلمي هيئة استشارية تتولى إبداء الرأي في النشاطات العلمية للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة المشاريع العلمية ذات الصلة بمجال نشاط المركز،
– إعداد البرامج العلمية السنوية والمتعدّدة السنوات للمركز،
– إعداد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية وتقييمها.
كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل التدابير الرامية إلى ترقية النشاط العلمي للمركز.
المادة 19
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه ممثّل عن رئيس المجلس العلمي لجامع الجزائر، من خمس (5) كفاءات علمية يختارها عميد جامع الجزائر، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، من بين الأساتذة والخبراء في المجال الثقافي والديني والعلمي، إلى جانب الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– المدير العام للمركز، أو ممثله.
يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص، من شأنه أن يفيده ويساعده بحكم كفاءته في الأشغال المدرجة في جدول أعماله.
تتولى المصالح الإدارية للمركز أمانة المجلس العلمي. 30 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 20
فتح المادةتحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر.
المادة 21
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح من الدوائر الوزارية التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين
(2) على الأقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من المدير العام للمركز.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تقدمها الدولة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
– المساهمات المحتملة من المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات المرتبطة بنشاطات المركز.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات ذات الصلة بنشاطاته.
المادة 24
فتح المادةتمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةيتولّى المراقبة الميزانياتية للمركز مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةتحدد تكاليف الاشتراك في المركز والخدمات المقدمة فيه بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 15 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 أكتوبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبرسنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الثقافي لجامع الجزائر
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي لجامع الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.