مرسوم تنفيذي رقم 22-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، ينشأ مركز بحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، ويدعى في صلب النص ''المركز''.
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
يتولى المركز القيام ببحوث ودراسات متخصصة في مجال العلوم الدينية وحوار الحضارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-221 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
يتولى المركز القيام ببحوث ودراسات متخصصة في مجال العلوم الدينية وحوار الحضارات”.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-221 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية عميد جامع الجزائر”.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المركز بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والدراسات المتعلقة لا سيما بما يأتي :
– ترقية قيم الوسطية والاعتدال،
– تطوير قيم التسامح والعيش معًا بسلام واحترام الآخر،
– ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية وإحياء التراث الديني،
– ترقية حوار الأديان والحضارات والقضايا الدينية المعاصرة،
– ترقية الخطاب الديني وتطوير مناهج التكوين والتعليم القرآني،
– الاجتهاد في قضايا الحياة المعاصرة، والأحكام الشرعية في المسائل الخلافية،
– ممارسة الشعائر الدينية،
– الحسابات الفلكية وضبط المواقيت الشرعية،
– الصيرفة الإسلامية والتأمينات،
– الأوقاف والزكاة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
– التقديرات الشرعية في العلوم الطبية،
– المسائل العلمية والتكنولوجية ذات البعد الديني.
المادة 6
فتح المادةيمكن المركز أن يقوم بتنظيم مؤتمرات وملتقيات وطنية ودولية في مجال اختصاصه، كما يمكنه التعاون مع مراكز البحوث الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المادة 7
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
– ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 20 أبريل سنة 2022 م
– ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثلا عن عمادة جامع الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-221 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، الذي يرأسه عميد جامع الجزائر، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
– ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون”.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-221
مرسوم تنفيذي رقم 23-221 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.