مقرّر مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي لجامع الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي لجامع الجزائر، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عامل مهني من المستوى الثاني 3 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثالث 4 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 15 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025 .
وزير المالية عميد جامع الجزائر محمد المأمون عبد الكريم بوالزرد القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الكامل الجزئي
– – 2 1 400
– – 1 1
– – 1 2 419
– – 3 3 440
– – 2 3
– – 4 5 488
– – 1 5
– – 1 7 548
– – 15
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.