ج.ر عدد 20 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-113 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة.. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-114 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسمّيين ‘’غورد اللوح’’ (الكتلة : 401 أ) و’’سيف فاطمة’’ (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 8 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BHP’’ بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب . ت . ي . ل . ت . د’’ و’’إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي…………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 22-116 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–212 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها…………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-117 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 1 ……………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-118 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس……………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 22-119 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 22-121 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’……………………………………………………………. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 20 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية ببني عباس………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية المسيلة…….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية معسكر………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي لبجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته……………………………. 31 قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)…………………………………………… 31

17 شعبان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-113 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-161 المؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-71 المؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات عضوين في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما، السيّدان الآتي اسماهما : – بوقرة سلطاني، – كمال بوشامة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون 20 مارس سنة 2022 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-114 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين ‘’غورد اللوح’’ (الكتلة : 401 أ) و’’سيف فاطمة’’ (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 8 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BHP’’ بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب . ت . ي . ل . ت . د’’ و’’إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف’’.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتين 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الموسسة الوطنية ‘’سوناطراك’’ وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية ‘’سوناطراك’’ المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسمّيين ‘’غورد اللوح’’ (الكتلة : 401 أ) و’’سيف فاطمة’’ (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 8 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BHP’’ بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د’’ و’’إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المّس يين ‘’غورد اللوح’’ (الكتلة : 401 أ) و’’سيف فاطمة’’ (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 8 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ BHP بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب . ت . ي . ل . ت . د’’ و’’إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،

17 شعبان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمّال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–137 المؤرخ في 15 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–377 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 الذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تنظيم “جامع الجزائر” وتسييره. الفصل الأول أحكام عامة التعريف بجامع الجزائر – مركز مرجعي ومعرفي المادّة 2 : جامع الجزائر مركز إشعاع روحي وصرح ديني وعلمي وثقافيّ وسياحي بامتياز، يُلخص جمالية التصميم المعماري المتميز بطرازه العصري القائم على الإبداع التكنولوجي. 20 مارس سنة 2022 م المادّة 3 : يساهم جامع الجزائر، في إطار احترام المرجعية الدينية الوطنية وحمايتها، أساسا، في تحقيق الأهداف الآتية : – خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإسهام في إحياء الشعائر الدينية، – المساهمة في تعزيز الشبكة الوطنية للمساجد عن طريق ترقية الخطاب الديني المرجعي، – التعريف بالقيم الأصيلة للإسلام، لا سيما تلك المتعلقة بالتسامح والوسطية والاعتدال ونشر ثقافة العيش معًا بسلام، – ترقية حوار الحضارات وإرساء روابط متينة على المستوى الدولي وتبادل البعثات ذات الصلة بمجال نشاطه، – إحداث تأثير ديني علمي على الصعيدين الوطني والدولي، – ترقية منظومة التكوين الجامعي ذات المستوى العالي ودعم البحث والدراسات المتخصصة في المجال الديني، – تطوير السياحة الدينية وتشجيعها. المادّة 4 : يقع جامع الجزائر بإقليم بلدية المحمدية بولاية الجزائر. وتحدد مساحته ومحيطه طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 5 : يضُم جامع الجزائر ضمن محيطه الهياكل والمنشآت والتجهيزات والفضاءات المهيأة الآتية : • قاعة الصلاة والساحة المجاورة وتدعى بالصحن، • المنارة، • ساحة المسجد، • دار القرآن، • المكتبة، • المركز الثقافي، • المحطة التقنية، • مقر الإدارة، • مقر الحماية المدنية، • البنايات المخصصة للأمن الداخلي والمراقبة عن طريق الشاشة، • حظيرة السيارات، • مسالك العبور والممرات، • الحدائق والمساحات الخضراء، • السكنات الوظيفية. ويضم أيضا جميع الهياكل والملحقات المنجزة داخل محيط الجامع غير تلك المحددة في المادة 21 أدناه.

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م الفصل الثاني عمادة جامع الجزائر القسم الأول تنظيم العمادة المادّة 6 : تنشأ عمادة لجامع الجزائر، تدعى في صلب النص “العمادة”. العمادة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى رئيس الجمهورية. المادّة 7 : يحدد مقر العمادة بجامع الجزائر. المادّة 8 : تحرص العمادة على ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بجامع الجزائر المذكورة في المادة 3 أعلاه، وتوفير الشروط الضرورية من أجل ذلك. المادّة 9 : تدير عمادة جامع الجزائر شخصية وطنية، تسمّى “عميد جامع الجزائر”. تحدد رتبة عميد جامع الجزائر بموجب نص خاص. المادّة 10 : يُعيّن عميد جامع الجزائر بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 11 : عميد جامع الجزائر هو المسؤول الأوّل على السير العام لجامع الجزائر. ويتولى بهذه الصفة : – تمثيل جامع الجزائر على المستوى الوطني والدولي، واستقبال الوفود وأعضاء البعثات الرسمية، – السهر على وظيفية هياكل جامع الجزائر، – العمل على ضمان الانسجام والتنسيق بين الأنشطة الممارسة والمنظمة داخل جامع الجزائر، – السهر على حفظ الأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات داخل جامع الجزائر، – ممارسة سلطته على جميع المؤسسات والهيئات التابعة لجامع الجزائر الواقعة داخل أو خارج محيطه. كما يقرر في جميع المسائل ذات الصلة بجامع الجزائر ويتخذ كل التدابير من أجل ترقيته وتحسين أدائه . المادّة 12 : تزود العمادة لضمان إنجاز المهام، بما يأتي : – ديوان العميد، ويضم مدير ديوان وخمسة (5) مديري دراسات وأربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص، – هيكل للمتابعة والمراقبة والتقييم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 – هياكل إدارية : وتضمّ على الخصوص : • مديرية متابعة الاستغلال، • مديرية العلاقات والتعاون والحوار، • مديرية الإعلام والنشر والوثائق والمعلوماتية، • مديرية الموارد البشرية والوسائل. يحدد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر. يحدد تصنيف وظائف كل من مدير الديوان ومدير الدراسات والمكلّف بالدراسات والتلخيص والمدير في العمادة بموجب نص خاص. المادّة 13 : تلحق بعميد جامع الجزائر مصلحة للأمن الداخلي تتولى جميع المسائل المتعلقة بالأمن وتدابير الحماية والرقابة. القسم الثاني الأحكام المالية المتعلقة بالعمادة المادّة 14 : تستفيد العمادة من مخصّص أولي لضمان انطلاق سيرها. المادّة 15 : تزود العمادة بميزانية تشتمل على ما يأتي : في باب الإيرادات : – مساهمة الدولة بعنوان التسيير والتجهيز، – المخصّص الأولي، – كل الموارد المالية الأخرى المخصّصة من الدولة، – الهبات والوصايا الموجهة خصيصا لجامع الجزائر، المقبولة قانونا، – الهبات والوصايا من الهيئات الدولية، بعد موافقة السلطات المخوّلة، – المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية، – كل إيراد آخر ناتج عن نشاطاتها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى ذات الصلة بتأدية مهامها. المادّة 16 : تمسك محاسبة العمادة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

17 شعبان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 الفصل الثالث مؤسسات جامع الجزائر المادّة 17 : يوضع تحت سلطة عميد جامع الجزائر : – مجلس علمي لجامع الجزائر : هيئة تعنى بتنظيم جميع المسائل ذات الطابع الديني والعلمي وتأطيرها وتنسيقها على مستوى جامع الجزائر، – مؤسسة لتسيير جامع الجزائر : تتولى التسيير التقني اليومي لجامع الجزائر، وتتعهّد بصيانته والمحافظة على هياكله. المادّة 18 : يحدّد إنشاء كل من المجلس العلمي لجامع الجزائر ومؤسسة تسيير جامع الجزائر ومهامهما وتنظيمهما وسيرهما وكيفية تمويلهما، عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الهيئات المدمجة ضمن جامع الجزائر المادّة 19 : يأوي جامع الجزائر من أجل تحقيق أهدافه المسطرة، هيئات تمارس نشاطات دينية وثقافية وعلمية وسياحية أو ذات منفعة عمومية، تدعى في صلب النص “الهيئات المدمجة”. المادّة 20 : تعمل الهيئات المدمجة على تعزيز وترقية الغاية من إنجاز جامع الجزائر، مع مراعاة طابعه الخاص. المادّة 21 : الهيئات المدمجة ضمن جامع الجزائر هي : – مدرسة عليا “دار القرآن”، – مركز ثقافي إسلامي، – مكتبة، – متحف، في الفضاء المخصص له “بالمنارة”، – مركز للبحث، في الفضاء المخصص له “بالمنارة”. ويمكن، عند الاقتضاء، إلحاق هيئات أو مؤسسات أخرى بجامع الجزائر. المادّة 22 : يخضع إنشاء الهيئات المدمجة وتنظيمها وسيرها للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بموجب نص خاص. الفصل الخامس مجلس المديرين بالعمادة المادّة 24 : تزود عمادة جامع الجزائر بمجلس للمديرين، له طابع إقراري وتشاوري وتنسيقي. 20 مارس سنة 2022 م المادّة 25 : يتكون مجلس المديرين، الذي يرأسه عميد جامع الجزائر، من مسؤولي المجلس العلمي ومؤسسة تسيير جامع الجزائر. ويوسع المجلس، عند الاقتضاء، ليشمل خصوصا مسؤولي الهيئات المدمجة ضمن جامع الجزائر. المادّة 26 : يتولى مجلس المديرين على الخصوص، ما يأتي : – متابعة جميع المسائل ذات الطابع الديني والعلمي على مستوى جامع الجزائر، – متابعة التسيير التقني والمادي لجامع الجزائر بما يضمن صيانته والعناية به والمحافظة على هياكله، – السهر على ضمان توافق برامج عمل الهيئات المدمجة والمؤسسات مع أهداف جامع الجزائر، – قبول الهبات والوصايا الموجهة لجامع الجزائر وتحديد كيفيات ذلك، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – الموافقة على إقامة كل علاقة تبادل مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، – ضبط القواعد العامة لتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية أو التكوينية وكل التظاهرات التي ترمي إلى تحقيق أهداف جامع الجزائر، وكيفيات المشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية ذات الصلة بجامع الجزائر، – إعداد نظامه الداخلي والموافقة عليه، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات عمادة جامع الجزائر ورفعه إلى رئيس الجمهورية. المادّة 27 : يسهر عميد جامع الجزائر على انعقاد مجلس المديرين في دورة عادية مرة واحدة (1) في الشهر. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة. المادّة 28 : يمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب نص خاص. المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة و التنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 73–59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الأعوان التقنيين، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأوّلى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–141 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي لزراعة البساتين، – وبمقتضى المرسوم رقم 73–66 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد التقنولوجيا لزراعة الحبوب، – وبمقتضى المرسوم رقم 73–67 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد للتقنولوجيا الزراعية الرعوية، – وبمقتضى المرسوم رقم 79–244 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الإداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم رقم 85–246 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد شروط إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين وعملهما، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 – وبمقتضى المرسوم رقم 85–247 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين، – وبمقتضى المرسوم رقم 85–252 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–480 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

17 شعبان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأوّلى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي. الفصل الأول الطبيعة القانونية – الإنشاء – المهام المادّة 2 : المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص” المعاهد .“ المادّة 3 : توضع المعاهد تحت وصاية الوزير المكلّف بالفلاحة. المادّة 4 : تنشأ المعاهد بموجب مرسوم تنفيذي، باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة، يحدد المقر والتخصصات. المادّة 5 : يمكن أن تزود المعاهد، عند الحاجة، بملاحق تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالفلاحة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : تتولى المعاهد، في إطار مرافقة تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية الفلاحية والريفية وضمن تخصصاتها وحسب احتياجات القطاع، مهام ضمان تكوين التقنيين السامين والتقنيين والمساعدين التقنيين في الفلاحة. زيادة على ذلك، تكلف بما يأتي : – ضمان التكوين المسبق للترقية في بعض الرتب والتكوين المسبق للتعيين في المنصب العالي لمستشار تقني فلاحي وتحسين مستوى مستخدمي الإدارات والهيئات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – ضمان تكوين وتحسين مستوى الفلاحين والمربين والشباب حاملي المشاريع، – ضمان تكوينات حسب الطلب في فروع وحرف الفلاحة، – ضمان تكوينات في مجال منهجية الإرشاد والدعم الاستشاري والتنشيط في الوسط الفلاحي والريفي، – ضمان تنظيم وتنشيط أنشطة الإرشاد في الوسط الفلاحي والريفي، – تطوير أنشطة البحث التطبيقي والابتكار المرتبطة بمجالات نشاطها، مع هيئات ومعاهد البحث والتنمية، 20 مارس سنة 2022 م – إعداد البرامج والدعامات البيداغوجية والوثائقية الضرورية المتعلقة بمهامها في التكوين والإرشاد الفلاحي، – تقييم نشاطات التكوين وتأثيرها على الأداءات المهنية، – تنظيم ملتقيات وورشات ومؤتمرات وأيام دراسية وغيرها من التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني، – إنجاز خدمات الدراسة والتحليل والخبرة في مجالات اختصاصها، – تطوير أعمال الشراكة مع الجامعات والمعاهد الوطنية والدولية. المادّة 7 : تتوفر المعاهد لضمان التكفل بالمهام المسندة إليها، على مستثمرات فلاحية تستخدم كدعامة بيداغوجية لأنشطة التكوين وأماكن للتجارب والإرشاد ونشر الابتكارات والإنتاج. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 8 : يدير كل معهد مجلس توجيه، ويسيّره مدير ويزود بمجلس بيداغوجي. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالفلاحة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : يحدد النظام الداخلي للمعاهد بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالفلاحة. الفرع الأوّل مجلس التوجيه المادّة 11 : يتشكل مجلس توجيه المعهد، الذي يرأسه ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، مما يأتي : – ممثل عن وزير المالية، – ممثل عن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل عن وزير التربية الوطنية، – ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل عن وزير الصناعة، – ممثل عن وزير الاتصال، – ممثل عن وزير الموارد المائية والأمن المائي، – ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ممثل عن وزير البيئة، – ممثل عن السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، – مدير المعهد التقني للفلاحة أو ممثله، – مدير المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي أو ممثله،

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م – رئيس الغرفة الفلاحية للولاية مقر المعهد أو ممثله، – ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية المشتركة التي تنشط في المجالات المرتبطة بالفروع المعنية بالتكوين، – ممثلان (2) عن الأساتذة ينتخبهما نظراؤهما، – ممثل منتخب عن متربصي المعهد. يمكن مجلس توجيه المعهد أن يستعين بكل شخص، نظرا لكفاءاته، من شأنه أن يساعده في أشغاله. يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 12 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون إليها. تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين، بحكم صفتهم، بانتهاء هذه الصفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية الجارية. المادّة 13 : يتداول مجلس التوجيه ويفصل فيما يأتي : – تنظيم وسير المعهد، – مشروع المؤسسة، – المخططات والبرامج السنوية لنشاطات المعهد، – مشروع الميزانية والحسابات المالية للمعهد، – حصيلة نشاطات السنة المنصرمة، – مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات، – اقتراحات برامج للتبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – مشاريع تهيئة المعهد وتجهيزه وتوسيعه، – الاقتناء أو البيع أو الإيجار العقاري، – قبول الهبات والوصايا أو رفضها، – كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد. المادّة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 المادّة 15 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 16 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثانٍ في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 17 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 18 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقّعه الرئيس ومدير المعهد. ترسل محاضر الاجتماعات للسلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها. تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يتم الاعتراض عليها صراحة في هذا الأجل. الفرع الثاني المدير المادّة 19 : يعيّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 20 : المدير مسؤول عن السّير العام للمعهد. وبهذه الصفة، فإنه : – هو الآمر بصرف ميزانية المعهد، – يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود اعتمادات المعهد، – يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المعهد، – يعد مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة عليه، – يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته، – يحضر اجتماعات المجلس البيداغوجي، – يبرم كل صفقة وعقد واتفاق واتفاقية في اطار التنظيم المعمول به،

17 شعبان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 – يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلّف بالفلاحة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، – يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد الذي يعد مشروعه ويعرضه على مجلس التوجيه للمصادقة عليه، – يعيّن المستخدمين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، – يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية للمعهد، – يضمن المحافظة على الأرشيف وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 21 : يساعد مدير المعهد في أداء مهمته نواب مديرين ومسؤول المستثمرة الفلاحية للمعهد ورؤساء مصالح. يعيّن نواب المديرين ومسؤول المستثمرة الفلاحية للمعهد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة بناء على اقتراح من مدير المعهد. يعيّن رؤساء المصالح بمقرر من مدير المعهد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. الفرع الثالث المجلس البيداغوجي المادّة 22 : يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – نائب المدير المكلّف بالتكوين والشؤون البيداغوجية، – نائب المدير المكلّف بالإرشاد والدعم الاستشاري، – المسؤول المكلّف بالمستثمرة الفلاحية للمعهد، – ممثلان (2) عن أساتذة المعهد ينتخبهما نظراؤهما، – ممثل (1) عن الغرفة الفلاحية للولاية مقر المعهد، – ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية المشتركة المعنيين بالتكوينات التي يضمنها المعهد. يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بكل شخص يراه كفؤا من أجل مساعدته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 23 : يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 24 : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في : – التنظيم العام للتكوينات المقدمة في المعهد، – مسارات ومحتويات ومناهج التكوين المطبقة، – توظيف الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين والمتعاقدين، 20 مارس سنة 2022 م – تنظيم الامتحانات التقييمية وتشكيل لجان المداولات، – اقتناء وثائق ودعائم بيداغوجية وعلمية وتقنية، – تنظيم أنشطة الإرشاد والدراسات، – تنظيم التربصات التطبيقية، – برامج الشراكة، – حصائل التكوين. المادّة 25 : يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 26 : يتم إعداد محضر، في نهاية كل جلسة، يحتوي كل آراء أعضاء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 27 : يعد المجلس البيداغوجي تقريرا تقييميا سنويا يرسله إلى مجلس التوجيه. الفصل الثالث تنظيم التكوين المادّة 28 : يشمل التكوين الذي يضمنه المعهد دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصات في الوسط المهني. المادّة 29 : يتم الالتحاق بالتكوين الذي يضمنه المعهد كالآتي : – بالنسبة للتقنيين السامين : • المترشحون الذين أكملوا السنة الثالثة ثانوي، وتحدد مدة التكوين بثلاثين (30) شهرا، • المترشحون المتحصلون على شهادة تقني في الفلاحة الأوائل في دفعات التخرج، وتحدد مدة التكوين باثني عشر (12) شهرا، • المترشحون المتحصلون على شهادة تقني في الفلاحة ولهم أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية بهذه الصفة، وتحدد مدة التكوين باثني عشر (12) شهرا. – بالنسبة للتقنيين : • المترشحون الذين أكملوا السنة الثانية ثانوي، وتحدد مدة التكوين بأربعة وعشرين (24) شهرا، • المترشحون المتحصلون على شهادة مساعد تقني في الفلاحة ولهم أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية بهذه الصفة، وتحدد مدة التكوين بستة (6) أشهر.

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م – بالنسبة للمساعدين التقنيين : • المترشحون الذين أكملوا السنة الأوّلى ثانوي، وتحدد مدة التكوين بثمانية عشر (18) شهرا. المادّة 30 : تحدد كيفيات الالتحاق وبرامج التكوين ونظام الدراسات ونموذج شهادة تتويج التكوين بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة. المادّة 31 : يتوج التكوين الذي يقدمه المعهد بتسليم شهادة تقني سامٍ في الفلاحة وشهادة تقني في الفلاحة وشهادة مساعد تقني في الفلاحة، وشهادات التكوين وتحسين المستوى. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 32 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، – العائدات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه. المادّة 33 : تمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية من طرف عون محاسب يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 34 : تحوّل المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة بتيميمون وتيزي وزو والجلفة والجزائر وسطيف وعين طاية (ولاية الجزائر) وعين تموشنت وقالمة، ومركزا التكوين والإرشاد الفلاحيين بالمدية وسيدي مهدي (ولاية توقرت) إلى معاهد تكنولوجية متخصصة للتكوين الفلاحي طبقا لأحكام هذا المرسوم. تحدد تسمية ومقر المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي المذكورة في الفقرة أعلاه، في الملحق المرفق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 المادّة 35 : تواصل المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة ومركزا التكوينات والإرشاد الفلاحيين ضمان تكوينات التقنيين في الفلاحة والمساعدين التقنيين في الفلاحة المنظمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية نهاية التكوين. المادّة 36 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما : – المرسوم رقم 71–141 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي لزراعة البساتين، – المرسوم رقم 73–66 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد التقنولوجيا لزراعة الحبوب، – المرسوم رقم 73–67 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد للتقنولوجيا الزراعية الرعوية، – المرسوم رقم 79–244 المؤرخ في 11 محرّم عام 1400 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الإداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، المعدّل، – المرسوم رقم 85–246 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد شروط إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين وعملهما، – المرسوم رقم 85–247 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين، – المرسوم رقم 85–252 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون، – المرسوم التنفيذي رقم 91–480 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. المادّة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

17 شعبان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 تسمية ومقر المعاهد التسمية السابقة المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص معهد التقنولوجيا الزراعية الرعوية المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص المعهد التقنولوجيا لزراعة الحبوب المعهد التقنولوجي لزراعة البساتين المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص مركز التكوين والإرشاد الفلاحي مركز التكوين والإرشاد الفلاحي 20 مارس سنة 2022 م الملحق التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي التسمية الجديدة المقر المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في تيميمون الفلاحة الصحراوية المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في تيزي وزو الفلاحة الجبلية المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الجلفة الفلاحة الرعوية المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الجزائر البستنة التزيينية وتنسيق الحدائق المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في سطيف المحاصيل الكبرى المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في هراوة الخضروات والزراعات الصناعية (الجزائر) المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في عين تموشنت المحاصيل الدائمة المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في قالمة الإنتاج الحيواني المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في المدية الزراعات المتعددة المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في توقرت الفلاحة الواحية

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22–116 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–212 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتين 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : …………………….. (بدون تغيير) ……………………. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا واختصاصاتها كما يأتي : – كلية الكيمياء، – كلية الفيزياء، – كلية الرياضيات والإعلام الآلي، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية الهندسة الكهربائية، – كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، – كلية الهندسة الميكانيكية، – معهد التربية البدنية والرياضية، – معهد العلوم والتقنيات التطبيقية’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84–212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 3 : …………………… (بدون تغيير) ……………………… يتكون مجلس إدارة جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزيرالدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22–117 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف .1

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

17 شعبان عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 1، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتين 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : …………………… (بدون تغيير) ……………………. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف 1 واختصاصاتها، كما يأتي : – كلية العلوم، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية التكنولوجيا، – كلية الطب، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض، – معهد البصريات وميكانيك الدقة، – معهد علوم وتقنيات المواد’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجةعام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 3 : ………………….. (بدون تغيير) …………………….. يتكون مجلس إدارة جامعة سطيف 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة’’. 20 مارس سنة 2022 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22–118 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98–189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : …………………….. (بدون تغيير)……………………. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة بومرداس واختصاصاتها، كما يأتي : – كلية العلوم، – كلية التكنولوجيا، – كلية المحروقات والكيمياء،

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الآداب واللغات، – معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية، – معهد العلوم والتقنيات التطبيقية’’. المادّة 2 : تعدل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 3 : ……………………. (بدون تغيير) ……………………. يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22–119 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركزالجامعي ببريكة (ولاية باتنة).

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادتان 3 و 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة، (ولاية باتنة)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة الأولى : …………………. (بدون تغيير) ……………….. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي ببريكة واختصاصها، كما يأتي : – معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية، – معهد الآداب واللغات، – معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، – معهد العلوم’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : …………………. (بدون تغيير) ……………………… يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي ببريكة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

17 شعبان عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 مرسوم تنفيذي رقم 22–120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 71 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 52 منه، 20 مارس سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 10 و 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي : ‘’المادة 10 : ………………………………….(بدون تغيير حتى) يساوي عشر (10) سنوات أو يفوقها، – ستة وثلاثون (36) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يتراوح سن المعني بين خمسين (50) سنة وخمس وخمسين (55) سنة، – اثنان وثلاثون (32) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يفوق سن المعني خمسا وخمسين (55) سنة ويقل عن ستين (60) سنة’’. ‘’المادة 10 مكرر : تحدد مصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ب %3 سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن ستين (60) سنة’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22–121 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادتان 4 و 77 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 10 و 64 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدل، لا سيما المادة 97 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدل، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 85–31 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–313 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–240 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد مبلغ الأجر المرجعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 14 و 15 و 16 و 17 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 15–289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 و المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي : ‘’المادة الأولى : …………………..(بدون تغيير)………………… تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا، أو حرّا أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر، تحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي’’. ‘’المادة 2 : ………………………(بدون تغيير)………………….. يبقى الحق في الأداءات العينية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، ساريا إلى غاية أول مارس من السنة الموالية. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..’’.

17 شعبان عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 ‘’المادة 3 : يتمتع بالحق في معاش العجز، الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص ويصاب بعجز كلي ونهائي، يعادل نسبة عجز قدرها 100 %، يجعله غير قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة أي نشاط. ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….’’. ‘’المادة 4 : ………….(بدون تغيير)……………………………….. يحدد تاريخ بداية الانتفاع بمعاش العجز باليوم الأول من الشهر الذي يلي التوقف عن أي نشاط، بعد الاعتراف بهذا العجز من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المختصة. يخضع المستفيد من معاش العجز سنويا إلى الالتزام بالتصريح بعدم استئناف ممارسة أي نشاط. يترتب على عدم التصريح السنوي المذكور في الفقرة 2 أعلاه، إعذار المعني ودعوته لتسوية وضعيته في أجل ثلاثين (30) يوما تحت طائلة تعليق معاش العجز. يترتب على التصريح أو المعاينة لاستئناف المعني ممارسة أي نشاط، توقيف الاستفادة من معاش العجز ابتداء من تاريخ استئناف ممارسة النشاط. يتم تحصيل المبالغ غير المستحقة المقبوضة عن طريق إجراءات التحصيل طبقا للتشريع المعمول به’’. ‘’المادة 5 : يجب على الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص، المؤمّن له اجتماعيا، لتمكينه الاستفادة من التأمين على العجز، أن يستوفي الشروط الآتية : – ألاّ يكون قد بلغ السن التي تخوله الحق في معاش التقاعد، – أن يكون منتسبا إلى الضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 15 أدناه، منذ سنة واحدة (1)، على الأقل، عند تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض أو الحادث أو الإصابة التي سببت حالة العجز، – أن يتوقف عن ممارسة أي نشاط خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية للاعتراف بهذا العجز، تحت طائلة إلغاء معاش العجز، إلاّ في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا من قبل هيئة الضمان الاجتماعي المختصة’’. ‘’المادة 6 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز 80 % من معدل الأسس لأفضل عشر (10) سنوات اشتراك، المنصوص عليه في المادة 14 أدناه. عندما لا يستوفي المعني عشر(01) سنوات اشتراك، يحسب المبلغ السنوي لمعاش العجز على أساس معدل أسس اشتراكات السنوات المدفوعة. 20 مارس سنة 2022 م غير أنه، لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، عن %75 من المبلغ السنوي للأجر المرجعي ولا يمكن أن يتجاوز خمس عشرة (15) مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر. ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..’’. ‘’المادة 8 : يتمتع بالحق في رأسمال الوفاة، ذوو حقوق المؤمّن له اجتماعيا المتوفى خلال السنة المدنية التي تم دفع الاشتراك بعنوانها. يساوي مبلغ رأسمال الوفاة معدل الأسس لأفضل عشر (10) سنوات اشتراك، على أن لا يقل عن المبلغ السنوي للأجر المرجعي. عندما لا يستوفي المعني عشر (10) سنوات اشتراك، يحسب مبلغ رأسمال الوفاة على أساس معدل أسس اشتراكات السنوات المدفوعة. يستفيد ذوو حقوق صاحب معاش العجز أو معاش التقاعد، من رأسمال الوفاة الذي يساوي مبلغه المبلغ السنوي لمعاش العجز أو معاش التقاعد. غير أن مبلغ رأسمال الوفاة الممنوح لذوي حقوق صاحب معاش تقاعد لنظام غير الأجراء، الذي يستمر في ممارسة نشاط غير مأجور بعد إحالته على التقاعد، يساوي معدل الأسس لأفضل عشر (10) سنوات اشتراك، عندما يكون هذا الأخير أكثر نفعا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد’’. ‘’المادة 14 : يرتكز اشتراك الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على أساس سنوي مصرح به ومبرر من قبل المكلف بموجب مستندات جبائية أو محاسبية، طبقا للتشريع المعمول به، وذلك في أجل لا يتجاوز أول مارس من السنة المعنية. يساوي الأساس الذي يعتمد في حساب الاشتراكات دخل الاستغلال للسنة المالية السابقة، والمتكون من رقم الأعمال بعد خصم التكاليف المرتبطة مباشرة بممارسة النشاط، باستثناء اشتراكات الضمان الاجتماعي المدفوعة بصفة شخصية من طرف المكلف، بعنوان نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وفي حالة ممارسة نشاطات متعددة غير مأجورة، يتم اعتماد مجموع مداخيل الاستغلال للسنة المالية السابقة لتحديد أساس الاشتراك السنوي. لا يمكن أن يقل أساس الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، عن المبلغ السنوي للأجر المرجعي، ولا يمكن أن يتجاوز عشرين (20) مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر. …………………………….(بدون تغيير)…………………………..

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من قبل المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسنّ تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال، المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق اعتمادا على أساس اشتراك السنة السابقة. في حالة عدم تبرير أساس الاشتراك المصرح به من قبل المكلف، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة القيام بأي تقييم أو إعادة تقييم أو تقويم لأساس الاشتراك وبالنسبة لجميع فترات التكليف، على أساس أي عنصر يصرح به المكلف، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتقادم المنصوص عليها في التشريع المعمول به. بالنسبة للسنة الأولى لممارسة النشاط، يحدد الأساس السنوي للاشتراك بالمبلغ السنوي للأجر المرجعي’’. ‘’المادة 15 : يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من أول جانفي من كل سنة، ويدفع قبل أول يوليو من نفس السنة. ………………………….(بدون تغيير)………………………………. يسري الانتساب ابتداء من تاريخ بداية الممارسة الفعلية للنشاط، المصرح بها من قبل المكلف، ويتوقف ابتداء من تاريخ التوقف عن ممارسة أي نشاط. عندما يسري الانتساب خلال السنة المدنية، يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من تاريخ سريان الانتساب، ويدفع في الآجال المحددة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، أو خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للانتساب عندما يقع هذا الأخير بعد هذه الآجال، ولا يكون مستحقا إلاّ إذا كان مفعول هذا الانتساب ساريا قبل أول ديسمبر من السنة المعنية. وفي حالة التوقف عن النشاط خلال السنة المدنية، لا يستحق الاشتراك إلاّ إذا حدث هذا التوقف بعد (31) جانفي من السنة المعنية. تتوقف الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين المذكور في المادة 13 أعلاه، على دفع الاشتراكات المستحقة بعنوان جميع فترات التكليف. تسلّم شهادة الانتساب والتحيين التي تثبت دفع الاشتراكات، بما فيها الزيادات وغرامات التأخير، إلى المكلفين وفق نموذج تحدده الإدارة المكلفة بالضمان الاجتماعي المختصة. تطلب الإدارات المختصة المكلفة بتسليم القرارات، ولاسيما المتعلقة منها بالاعتمادات والتراخيص الضرورية للاستمرار في ممارسة نشاط غير مأجور، من الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون فعليا نشاطا لحسابهم الخاص، تقديم شهادة الانتساب والتحيين المذكورة في الفقرة 7 أعلاه، وكذا شهادة جدول تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، المذكورة في المادة 17 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 يجب أن تقدم هذه الشهادات في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من التاريخ المفترض لاستئناف النشاط. وبعد انقضاء هذه المهلة، تقوم الإدارة المعنية بتعليق الاعتماد أو الترخيص. ترسل الإدارات المختصة المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلة المعلومات المتعلقة بالتراخيص والاعتمادات المسلّمة. تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون فعليا نشاطا لحسابهم الخاص إذا حدث الشروع في ممارسة نشاطهم بعد دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ’’. ‘’المادة 16 : يمكن الأشخاص غير الأجراء المستوفين الاشتراكات المتعلقة بالسنوات السابقة الذين يعانون صعوبات مالية، الاستفادة من جدول تسديد اشتراك السنة الجارية’’. ‘’المادة 17 : يمكن المكلفين المدينين الاستفادة من جدول تسديد الاشتراكات السابقة، شريطة دفع الاشتراك المتعلق بالسنة الجارية. تعد جداول تسديد اشتراك السنة الجارية والاشتراكات السابقة المذكورة في المادة 16 والفقرة الأولى أعلاه، من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، شريطة اكتتاب المعنيين جدول تسديد الاشتراك المتعلق بالسنة الجارية أو الاشتراكات المتعلقة بالسنوات السابقة، حسب الحالة. تسلّم شهادة جدول تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المعنيين وفق نموذج تحدده الإدارة المكلفة بالضمان الاجتماعي المختصة’’. ‘’المادة 22 : ………………….(بدون تغيير)……………………. غير أنه يمكن الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين، وكذا ذوو حقوقهم، الاستفادة من الأداءات العينية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 16 و 17 أعلاه. يترتب على عدم دفع جداول التسديد المذكورة في المادتين 16 و 17 أعلاه، التعليق الفوري للاستفادة من هذه الأداءات’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

17 شعبان عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 مرسوم تنفيذي رقم 22–123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 136 منه، – وبمقتضى القانون رقم 02–09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 15–01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 177 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 20 مارس سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–310 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص للتضامن الوطني’’، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–107 المؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142–302 الذي عنوانه ‘’صندوق النفقة’’، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 177 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’. المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069–302 وعنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’. يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويكون مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية : السطر 1 : ‘’عمليات التضامن الوطني’’، السطر 2 : ‘’النفقة’’، السطر 3 : ‘’تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية’’. يمكن أن يسيّر السطران من هذا الحساب المقيدان للنفقات المتعلقة بالنفقة وبتنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على المكشوف. غير أنه، يجب تسويتهما عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية. المادّة 4 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 ما يأتي : في باب الإيرادات : السطر 1 : ‘’عمليات التضامن الوطني’’ : – %50 من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات، – 800 دج من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفر،

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م – ناتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية، – المساهمات الطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي، – منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز المعايير المقبولة، – دينار واحد 1( دج) من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة، – الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة )%1( على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02–09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – %30 من حاصل %2 من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال، – %30 من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة. السطر 2 : ‘’النفقة’’ : – رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 142–302 الذي عنوانه ‘’صندوق النفقة’’ المقفل، – مخصصات ميزانية الدولة، – مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها، – الرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به، لفائدة صندوق النفقة، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى. السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” : – مخصصات ميزانية الدولة. في باب النفقات : السطر 1 : ‘’عمليات التضامن الوطني’’ : – الإعانات المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني، – إعانات الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية، – نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 – الإعانات الممنوحة لأصحاب العمل الذين يقومون بتهيئة وبتجهيز مناصب عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة والجماعات المحلية. السطر 2 : ‘’النفقة’’ : – مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها. السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” : – إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، – تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. المادّة 5 : تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 6 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال إنجازها. المادّة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص للتضامن الوطني’’، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–107 المؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

17 شعبان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية سطيف : – مصطفى محجوب، بدائرة صالح باي. ولاية وهران : – مراد رحموني، بدائرة وهران، – محمد مزيان، بدائرة السانية، – عبد الحكيم فقراوي، بدائرة وادي تليلات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية سطيف : – مراد رحموني، بدائرة صالح باي. ولاية وهران : – محمد مزيان، بدائرة وهران، – مصطفى محجوب، بدائرة وادي تليلات، – عبد الحكيم فقراوي، بدائرة السانية. 20 مارس سنة 2022 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد لخضر بوزيدي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الطاقة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّدة مفيدة العابد، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد جمال الدين بوحامد، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية ببني عباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد غازي زباير، بصفته مديرا منتدبا للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية ببني عباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد خالد طلحة، بصفته مديرا للنقل في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد لخضر بوزيدي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد سفيان بلالة، نائب مدير للإحصاء بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد براهيم عبد السلام، مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تلمسان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة مفيدة العابد، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تلمسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد جمال الدين بوحامد، مديرا للأشغال العمومية في ولاية عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد غازي زباير، مديرا للأشغال العمومية في ولاية المغير.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد خالد طلحة، مديرا للنقل في ولاية معسكر.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي لبجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة غانية رباحي، مديرة عامة للمركز الاستشفائي الجامعي لبجاية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة نعيمة بوشعيب، مديرة عامة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران.

17 شعبان عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 20 مارس سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-692 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تحويل معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق إلى معهد وطني للتخطيط والإحصاء، المعدّل، – وبمقتضى الرسوم رقم 87-257 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرّخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-220 المؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي إلى مدرسة خارج الجامعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات، والامتحانات والفحوص المهنية، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الإدارة العامة للجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : • بالنسبة للالتحاق برتب متصرف إقليمي، متصرف إقليمي رئيسي ومتصرف إقليمي مستشار : – المدرسة الوطنية للإدارة، – المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، – كليات الحقوق والعلوم السياسية وكليات العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير التابعة لجامعات : أدرار وبشار وباتنة 1 وتامنغست وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة والجزائر 1 و 3 وسطيف 1 و 2 وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة 1 و 2 والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران 2 وبومرداس وتيبازة وغرداية، – معهد الحقوق والعلوم السياسية التابع للمركز الجامعي إيليزي. • بالنسبة للالتحاق برتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية : – كليات الحقوق والعلوم السياسية وكليات العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير التابعة لجامعات : أدرار وبشار وباتنة 1 وتامنغست وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة والجزائر 1 و 3 وسطيف 1 و 2 وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة 1 و 2 والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران 2 وبومرداس وتيبازة وغرداية. – معهد الحقوق والعلوم السياسية التابع للمركز الجامعي إيليزي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27 • بالنسبة للالتحاق برتبة ملحق للإدارة الإقليمية : – جامعة التكوين المتواصل، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. • بالنسبة للالتحاق برتب عون مكتب الإدارة الإقليمية، عون الإدارة الإقليمية، وعون رئيسي للإدارة الإقليمية : – جامعة التكوين المتواصل، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. • بالنسبة للالتحاق برتب كاتب مديرية للإدارة الإقليمية وكاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية : – جامعة التكوين المتواصل، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. • عن طريق الامتحان المهني والفحص المهني بالنسبة للالتحاق برتب : عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية وكاتب الإدارة الإقليمية : – جامعة التكوين المتواصل، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. • بالنسبة للالتحاق برتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية : – كليات العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير التابعة لجامعات : أدرار وبشار وباتنة 1 وتامنغست وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة والجزائر 3 وسطيف 1 وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة 2 والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران 2 وبومرداس وتيبازة وغرداية، – معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير التابع للمركز الجامعي إيليزي.

17 شعبان عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 • بالنسبة للالتحاق برتبة محاسب للإدارة الإقليمية : – جامعة التكوين المتواصل، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. المادة 3 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الترجمة والترجمة الفورية إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية : • بالنسبة للالتحاق برتب مترجم ترجمان للإدارة الإقليمية ومترجم ترجمان رئيسي للإدارة الإقليمية ورئيس المترجمين التراجمة للإدارة الإقليمية : – كليات الآداب واللغات التابعة لجامعات : بشار وباتنة 1 وتامنغست وتلمسان والجلفة والجزائر 2 وسطيف 2 وعنابة وقسنطينة 1 والمدية ومستغانم ووهران 1 وبومرداس وتيبازة وغرداية. المادة 4 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الوثائق والمحفوظات إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية : • بالنسبة للالتحاق برتب وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية، ووثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية، ورئيس وثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية ومساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية : – أقسام علم اقتصاد المكتبات بكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعات : أدرار وباتنة 1 وبسكرة وتامنغست وتبسة والجلفة والجزائر 2 وقسنطينة 2 ومستغانم ووهران 1 وخميس مليانة. المادة 5 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية : • بالنسبة للالتحاق برتب مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ورئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : – المدرسة العليا للإعلام الآلي بالجزائر، – المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس، 20 مارس سنة 2022 م – أقسام الإعلام الآلي بكليات العلوم وكليات العلوم والتكنولوجيا وكليات الرياضيات والإعلام الآلي التابعة لجامعات : أدرار وباتنة 2 وبشار والبليدة 1 وتامنغست وتبسة وتلمسان والجلفة وتيزي وزو وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر وسطيف 1 وقسنطينة 2 وورقلة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران. • بالنسبة للالتحاق برتب معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، وتقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، وتقني سامٍ في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : – جامعة التكوين المتواصل، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، – مراكز التكوين المهني والتمهين (رتبتي معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، وتقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية فحسب). المادة 6 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الإحصائيات إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية : • بالنسبة للالتحاق برتب مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، ورئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : – المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة، – الكليات والمعاهد التابعة للجامعات والتي تضمن التكوين في التخصص. • بالنسبة للالتحاق برتب معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني سامٍ في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، – مراكز التكوين المهني والتمهين (رتبتي معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية وتقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية فحسب).

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م المادة 7 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية والفحص المهني للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة التسيير التقني والحضري إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية : • بالنسبة للالتحاق برتب مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ومهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ومهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ورئيس المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، وتقني سامٍ للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : – المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، – معهد تسيير التقنيات الحضرية التابع لجامعة أم البواقي، – معهد تسيير التقنيات الحضرية التابع لجامعة قسنطينة 3، – معهد تسيير التقنيات الحضرية التابع لجامعة المسيلة. • بالنسبة للالتحاق برتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، – مراكز التكوين المهني والتمهين. • عن طريق الامتحان المهني والفحص المهني بالنسبة للالتحاق برتب معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، وعون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، وعون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، – مراكز التكوين المهني والتمهين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 29 • بالنسبة للالتحاق برتب مهندس معماري للإدارة الإقليمية، ومهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية، ورتبة رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية : – أقسام الهندسة المعمارية بكليات الهندسة المدنية، الهندسة والبناء، والهندسة المعمارية وعلوم الأرض التابعة لجامعات : الشلف والأغواط وأم البواقي وبشار وتيزي وزو وعنابة وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر وقسنطينة 3 والمسيلة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران وبومرداس والطارف، – معهد الهندسة المعمارية والعمران التابع لجامعة البليدة 1، – معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض التابع لجامعة سطيف .1 المادة 8 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية والفحص المهني للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية : • بالنسبة للالتحاق برتب مفتش في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ورئيس المفتشين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : – المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، – معهد النظافة والأمن الصناعي التابع لجامعة باتنة 2، – الكليات والمعاهد التابعة للجامعات والتي تضمن التكوين في التخصص. • بالنسبة للالتحاق برتب مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، – مراكز التكوين المهني والتمهين.

17 شعبان عام 1443 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 • عن طريق الفحص المهني بالنسبة للالتحاق برتب عون النظافة والنقاوة العمومية، وعون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية، ورئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية : – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، – مراكز التكوين المهني والتمهين. • بالنسبة للالتحاق برتب طبيب بيطري للإدارة الإقليمية، وطبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية، وطبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية : – معهد علوم البيطرة والعلوم الفلاحية التابع لجامعة باتنة 1، – معهد علوم البيطرة التابع لجامعة البليدة 1، – معهد علوم البيطرة التابع لجامعة تيارت، – المدرسة الوطنية العليا للبيطرة بالجزائر، – معهد العلوم البيطرية التابع لجامعة قسنطينة 1، – معهد علوم البيطرة التابع لجامعة الطارف. المادة 9 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية للشعبة الاجتماعية الثقافية والتربوية والرياضية إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية : • بالنسبة للالتحاق برتب مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، ومستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، ورئيس المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية : – أقسام العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بكليات العلوم الاجتماعية والانسانية التابعة لجامعات : أدرار وبشار والبليدة وتامنغست وتلمسان وتيزي وزو وسطيف 2 وسيدي بلعباس ووهران 2، – معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التابع لجامعة باتنة 2، – معهد التربية البدنية والرياضية التابع لجامعة الجزائر 3، 20 مارس سنة 2022 م – معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التابع لجامعة الجلفة، – معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التابع لجامعة قسنطينة 2، – معهد التربية البدنية والرياضية التابع لجامعة مستغانم، – معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التابع لجامعة ورقلة. • بالنسبة للالتحاق برتب مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية، ومستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية، ورئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية : – أقسام العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بكليات العلوم الاجتماعية والانسانية التابعة لجامعات : أدرار وباتنة 2 وبشار والبليدة وتامنغست وتلمسان وتيزي وزو وسطيف 2 وسيدي بلعباس وقسنطينة 2 وورقلة ووهران .2 • بالنسبة للالتحاق برتب مساعدة أمومة للإدارة الإقليمية، ومساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية، ورئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : – المركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم، الجزائر، – المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. المادة 10 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر عند الحاجة، وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة .2022 كمال بلجود

17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل، كما يأتي : …………………………….“ (بدون تغيير) ………………………………..، – ناصر زهير العقون، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………….. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 31 قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). بموجب قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، كما يأتي : –“ باديس بن لخضر، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، …………………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – طاهر ميلود عامر، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، …………………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – سمير بوهاوية، رئيس المجلس الشعبي الولائي لجيجل، – رشيد بوفرورة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لزيامة منصورية، …………………………(الباقي بدون تغيير) .”………………………….. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة