مقرّر مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10–133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة للتعليم العالي، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن“، وفي حدود التعداد المنصوص عليه أدناه، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد الأساتذة 6 الأساتذة المحاضرون 12 مهندسو المخابر الجامعية 1 ملحقو المخابر الجامعية 1 محافظو المكتبات الجامعية 1 المنشطون الجامعيون 2
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن“ توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر طبقا للأحكام القانونيّة الأساسيّة المحدّدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمرسوم التنفيذي رقم 10–133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمرسوم التنفيذي رقم 10–133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025 .
وزير التعليم العالي عميد جامع الجزائر والبحث العلمي محمد المأمون كمال بداري القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.