قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر وضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه، الذي يدعى في صلب النص “مخطط الأمن”.
المادة 2
فتح المادةيعرّف مخطط الأمن على أنه وثيقة تتضمن جميع الإجراءات والأحكام التي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة جامع الجزائر وكذا الوسائل والتجهيزات اللازمة لذلك.
يطبق مخطط الأمن على الفضاء البري والجوي والبحري، المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم إعداد “مخطط الأمن” تحت إشراف والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر وبالتنسيق مع المصالح المعنية، ويعرض على لجنة الأمن لولاية الجزائر للمصادقة عليه.
يمكن أن تستعين لجنة الأمن لولاية الجزائر بأي هيئة أو شخص ذوي الخبرة والمؤهلات الضرورية الكفيلة بالمساهمة في أشغالها.
تسلّم نسخة من مخطط الأمن إلى المصالح الأمنية لولاية الجزائر، ويتم تبليغ المصالح المتدخلة الأخرى بالجزء الذي يخصها من مضمون ذات المخطط، قصد التطبيق والمتابعة.
المادة 4
فتح المادةيشمل مخطط الأمن الإجراءات والتدابير التي تنظم الأنشطة بداخل محيط الحماية لجامع الجزائر، لا سيما منها تلك المتعلقة بمنع أنشطة التحليق بواسطة طائرة بدون طيار أو المظلات أو المناطيد أو الطائرات الشراعية أو أي جسم محلق، وكذلك منع إنجاز أو بناء أو تنصيب منشأة دائمة من شأنها حجب جامع الجزائر بصفة جزئية أو كلية أو تشويه و/أو إخفاء وجهه الجمالي، وأيضا الإجراءات المتعلقة بعملية تطهير محيط الحماية من كافة البنايات أو المنشآت المشيّدة بطريقة غير شرعية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه.
كما يشمل الأحكام المتعلقة بتنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يحدّد مخطط الأمن جميع المعطيات والترتيبات الآتية :
– دراسة تقييمية لمختلف التهديدات والأخطار التي يمكن أن تمس بأمن وسلامة جامع الجزائر،
– النقاط الحساسة الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر،
– مخطط المرور داخل محيط الحماية لجامع الجزائر،
– كيفيات منح التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة ومختلف الإنجازات داخل محيط الحماية، وبتنصيب التجهيزات،
– كيفيات التنسيق والتعاون الأمني بين السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر ومختلف المصالح المتدخلة،
– المناطق داخل محيط الحماية وضبط الإجراءات الخاصة بكل منطقة، حسب الضرورة،
– تشكيلات المصالح الأمنية المنتشرة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، وتحديد مختلف نقاط المراقبة والدوريات،
– الموارد البشرية والوسائل المادية والتجهيزات المخصصة لأمن وسلامة جامع الجزائر،
– الوسائل الإضافية التي يمكن تسخيرها في حالة وجود أي خطر بما يتناسب مع طبيعته.
المادة 6
فتح المادةيتم إحصاء جميع البنايات والمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية، التي تكون معنية بعملية التطهير سواءً بالتحويل أو التعديل أو الهدم أو الحيازة، وكذلك الأنشطة التي لا تتلاءم مع طبيعة جامع الجزائر. 10 جانفي سنة 2024 م وتخضع هذه البنايات والمنشآت والأنشطة المعنية إلى أحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيخضع مخطط الأمن للتحيين أو المراجعة مرة كل سنة وكلّما اقتضت الضرورة ذلك، طبقا لنفس كيفيات إعداده.
المادة 8
فتح المادةيجب على السلطات الإدارية المختصة أن تأخذ على عاتقها إنجاز الدراسات اللازمة المكلفة بها، من أجل إثراء مخطط الأمن لإيجاد الحلول المتعلقة بالجانب الحضري، وغيرها من التهيئات الممكنة التي تتلاءم مع الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر، كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة 9
فتح المادةينش ر ه ذا ال ق رار في الج ري دة ال رسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة .2023 ابراهيم مراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.