مرسوم تنفيذي رقم 06-349 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر في إقليم بلدية المحمدية، ولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعشرين
(20) هكتارا، تقع في إقليم بلدية المحمدية، ولاية الجزائر، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-54 (ج.ر عدد 5 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تق در المساح ة الإجمالي ة للأملاك العقارية و/ أو الحق وق العينية العقارية المستعملة لإنج از العملية بسبعة وعش رين هكت ارا وخمس ة سبعين آرا وواحد وأرب عين سنتيارا 27( هكتارا و 75 آرا و 41 سنتيارا)، تقع في إقليم بلدية المحمدية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز مسجد الجزائر تخص المنشآت الآتية :
- المسجد والساحة الخارجية،
- المنارة،
- دار القرآن بقدرة استيعاب ثلاثمائة (300) مقعد بيداغوجي،
- المركز الثقافي الإسلامي،
- الإدارة والسكنات الوظيفية،
- حظيرة السيارات،
- مسالك العبور،
- المساحات الخضراء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-54 (ج.ر عدد 5 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز جامع الجزائر تخص المنشآت الآتية :
- قاعة الصلاة والساحة الخارجية،
- المنارة،
- ساحة المسجد وحظيرة السيارات،
- دار القرآن،
- المكتبة،
- المركز الثقافي،
- المحطة التقنية،
- مقر الإدارة،
- مركز المراقبة الخاص بالحماية المدنية،
- السكنات الوظيفية،
- سكنات التقنيين،
- البناية الخاصة بالأمن،
- مسالك العبور،
- المساحات الخضراء".
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-161
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
-
مرسوم رئاسي رقم 22-122
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-174
مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-105
مرسوم تنفيذي رقم 15-105 مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1436 الموافق 3 13 أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-54
مرسوم تنفيذي رقم 15-54 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-349 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.