مرسوم تنفيذي رقم 06-349

مرسوم تنفيذي رقم 06-349 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-54 (ج.ر عدد 5 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-54 (ج.ر عدد 5 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-161

    مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره

  • مرسوم رئاسي رقم 22-122

    مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-174

    مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-75

    مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-105

    مرسوم تنفيذي رقم 15-105 مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1436 الموافق 3 13 أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-54

    مرسوم تنفيذي رقم 15-54 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-349 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.