مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمسجد. 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م
الباب الأول — أحكام عامة تعريف المسجد وطبيعته القانونية
المادة 2
فتح المادةالمسجد بيت الله يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاتهم وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله ولتعلم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.
و هو مؤسسة دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها ترقية قيم الدين الإسلامي.
المادة 3
فتح المادةالمسج د وق ف عام، لا يؤول أم ره إلا للدول ة المكل فة شرع ا والمسؤولة عن حرمته وتسييره واستقلاليته في أداء رسالته وتجسيد وظائفه.
الباب الثاني — وظائف المسجد وآدابه
الفصل الأول — وظائف المسجد
المادة 4
فتح المادةوظيفة المسجد يحددها الدور الذي يؤديه في حياة الأمة الروحية والتربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةيضطلع المسجد بوظيفة روحية تعبدية تتمثل، على الخصوص في :
- إقامة الصلاة،
- تلاوة القرآن الكريم،
- ذكر الله وتعظيم شعائره.
المادة 6
فتح المادةيضطلع المسجد بوظيفة تربوية تعليمية تتمثل، على الخصوص في:
- تنظيم حلقات تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه وتعليم تجويده وتفسيره،
- تدريس العلوم الإسلامية وفق منهاج المدرسة القرآنية،
- تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وفي حفظ الحديث الشريف وشرحه،
- تقديم دروس الدعم في مختلف مراحل التعليم، وفق البرامج المقررة لها في مؤسسات التربية والتعليم،
- المساهمة في تنظيم دروس محو الأمية،
- توعية الحجاج والمعتمرين.
- تقديم دروس في الأخلاق والتربية الدينية والمدنية.
المادة 7
فتح المادةيضطلع المسجد بوظيفة تثقيفية تتمثل، على الخصوص في :
- تنظيم محاضرات وملتقيات لنشر الثقافة الإسلامية وتعميمها،
- إحياء الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية،
- ترقية المكتبة المسجدية وتنظيمها وتيسير الاستفادة منها،
- تنظيم معارض للكتاب والفنون الإسلامية،
- تنظيم مسابقات ثقافية.
المادة 8
فتح المادةيضطلع المسجد بوظيفة توجيهية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال المساهمة، على الخصوص في :
- تعزيز الوحدة الدينية والوطنية عن طريق دروس الوعظ والإرشاد،
- حماية المجتمع من أفكار التطرف والتعصب والغلو،
- ترسيخ قيم التسامح والتضامن في المجتمع وتثبيتها،
- مناهضة العنف والكراهية،
- صد كل ما يسيء إلى الوطن.
المادة 9
فتح المادةيضطلع المسجد بوظيفة اجتماعية تتمثل، على الخصوص في :
- إصلاح ذات البين،
- تنمية الحس المدني وروح المواطنة والتكافل الاجتماعي،
- حماية المجتمع من الآفات الاجتماعية،
- المساهمة في :
- الحملات الاجتماعية الوطنية منها والمحلية،
- حماية البيئة،
- حملات التوعية الصحية بالتنسيق مع المصالح ا لمختصة،
- العمل على تنمية الزكاة والحركة الوقفية.
الفصل الثاني — آداب المسجد
المادة 10
فتح المادةيمنع القيام بأي عمل يتنافى ورسالة المسجد، أو يخل بحرمته وقدسيته.
المادة 11
فتح المادةيمنع استغلال المساجد لتحقيق أغراض غير مشروعة شخصية كانت أو جماعية أو لتح قيق مآرب دنيوية محضة.
المادة 12
فتح المادةيمنع استغلال المساجد للإساءة إلى الأفراد أو الجماعات.
الباب الثالث — ترتيب المساجد و تسييرها
الفصل الأول — ترتيب المساجد
المادة 13
فتح المادةترتب المساجد حسب موقعها ووظيفتها وطاقة استيعابها والخصوصية التاريخية والمعمارية التي تميزها، كما يأتي :
1 - جامع الجزائر،
2 - المساجد التاريخية : هي المساجد الأثرية المصنفة أو المقترحة للتصنيف بالنظر لمميزاتها التاريخية ولأثرها الحضاري،
3 - المساجد الرئيسية : هي المساجد الكبرى التي تعد أقطاب امتياز وتقع بمقر الولاية، المتوفرة على :
- قدرة استيعاب تزيد عن 10.000 مصل،
- مدرسة قرآنية،
- مكتبة،
- قاعة محاضرات،
- فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي،
- مساكن وظيفية،
- مساحات خضراء.
4 - المساجد الوطنية : هي المساجد الكبرى المتوفرة على :
- قدرة استيعاب تفوق 1000 مصل،
- مدرسة قرآنية،
- قاعة محاضرات،
- فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي،
- مساكن وظيفية ومساحات خضراء.
5 - المساجد المحلية : هي المساجد المبنية في تجمعات سكنية حضرية أو ريفية، التي تقام فيها صلاة الجمعة، وتتوفر على : 18 نوفمبر سنة 2013 م
- قدرة استيعاب تقل عن 1000 مصل،
- قسم أو أقسام قرآنية،
- مسكن وظيفي على الأقل.
6 - مساجد الأحياء : هي المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس ولا تقام فيها صلاة الجمعة.
المادة 14
فتح المادةيخصص في كل مسجد فضاء خاص للنشاط الديني النسوي.
المادة 15
فتح المادةالمصليات أماكن تقام فيها الصلاة بمبادرة فردية أو جماعية ضمن المباني العامة أو الخاصة، تحت مسؤولية الإدارة المعنية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 16
فتح المادةتتكفل الدولة بالتأطير البشري للمساجد وفق خريطة مسجدية.
تحدد الخريطة المسجدية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — تسيير المساجد
المادة 17
فتح المادةمع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يتولى تسيير المسجد الإمام الأعلى رتبة فيه، بحيث يضمن :
- المسؤولية السلمية على العاملين فيه،
- النشاط الديني والثقافي والعلمي والاجتماعي،
- تنظيم حلقات الحزب الراتب،
- تنظيم المكتبة وسير عملها،
- حفظ النظام والأمن داخل المسجد،
- مسك سجل جرد ممتلكات المسجد.
المادة 18
فتح المادةيخضع جمع التبرعات داخل المسجد للترخيص الإداري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 19
فتح المادةالإمام مسؤول عن عملية جمع التبرعات داخل المسجد، ويمسك سجلا خاصا يقيد فيه نتائج هذه العملية.
المادة 20
فتح المادةيكلف مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية قائما بالإمامة إذا لم يتوفر للمسجد إمام موظف. 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م تحدد شروط وكيفيات توظيف القائمين بالإمامة ونظامهم التعويضي بمرسوم.
الباب الرابع — بناء المساجد وصيانتها وفتحها وتسميتها
الفصل الأول — بناء المساجد وصيانتها
المادة 21
فتح المادةيخضع بناء المساجد لأحكام هذا المرسوم وللتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 22
فتح المادةيتولى بناء المسجد :
- الدولة،
- لجان المساجد المسجلة قانونا،
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المرخص لهم من إدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 23
فتح المادةتخصص بالمجان أوعية عقارية لبناء المساجد في كل مخطط عمراني تضعه الدولة أو الجماعات المحلية وفقا لأدوات التهيئة والتعمير.
المادة 24
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي أن يوقف وعاء عقاريا من أجل بناء مسجد.
المادة 25
فتح المادةيخضع بناء المساجد للشروط الآتية :
- الموافقة المسبقة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- عقد الوقف العام أو كل وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامه،
- بطاقة تقنية عن مشروع بناء المسجد تتضمن، على الخصوص، تكلفته التقديرية وطريقة تمويله ومدة إنجازه،
- الوثائق والمخططات الهندسية لمشروع البناء الذي يراعى فيه الطابع المعماري المغاربي،
- الحصول على رخصة البناء من المصالح ا لمختصة،
- وجوب إثبات تحري القبلة،
- أن لا يكون مسجدا ضرارا، ويقصد بالمسجد الضرار في مفهوم هذا المرسوم كل مسجد يراد بناؤه ضمن تجمع سكاني متوفر على مسجد يفي حاجة الناس، أو كل مسجد تعرض ممارسة وظائفه وحدة الجماعة وتفاهمها وتعاونها للفرقة والخلاف،
- أن يكون المسجد المراد بناؤه مطابقا لترتيب المساجد المذكور في المادة 13 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد حسب ترتيبها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران.
المادة 27
فتح المادةيخضع المقاول المكلف بأشغال بناء المسجد للشروط المنصوص عليها ف ي التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الرقابة التقنية الدائمة لسلامة البناء، ويكون مسؤولا مدنيا وجزائيا عن ذلك طبقا للقانون.
المادّ ة 28 : يدمج المسجد وما يلحق به من مرافق ضمن الأملاك الوقفية العامة بمجرد الشروع في بنائه.
المادة 29
فتح المادةتتكفل بصيانة المساجد وبالترميم والتنظيف والحراسة والتجهيز وبجميع نفقات الأعباء الملحقة :
1 - الدولة، بالنسبة إلى جامع الجزائر والمساجد التاريخية والمساجد الرئيسية،
2 - الولاية، بالنسبة إلى المساجد الوطنية،
3 - البلدية، بالنسبة إلى المساجد المحلية ومساجد الأحياء.
الفصل الثاني — فتح المساجد وتسميتها
المادة 30
فتح المادةيتم فتح المسجد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على ملف يتضمن، على الخصوص، ما يأتي :
- البطاقة التقنية للمسجد،
- موافقة المصالح التقنية ا لمختصة،
- شهادة المطابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادّ ة 31 : يجب أن يتضمن قرار الفتح ترتيب المسجد وتسميته والبلدية الكائن بها.
المادة 32
فتح المادةتكون تسمية المساجد نابعة من التراث الإسلامي والوطني، ويراعى في ذلك ما يأتي :
- عدم تكرار تسمية المسجد في إقليم نفس البلدية،
- عدم تسمية المسجد باسم من بناه، غير أنه يمكن أن يشار في لوحة تدشين المسجد إلى من قام ببنائه.
تحدد قائمة مرجعية لتسميات المساجد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 33
فتح المادةيكون الأذان للصلاة عند دخول وقتها الشرعي، ويحدد وفق الرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية.
تضبط كيفية الأذان وصيغته بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادّ ة 34 : تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بطاقية وطنية للمساجد.
يتم تحديد شكل ومحتوى البطاقية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 35
فتح المادةتحدد قائمة المساجد الرئيسية والمساجد الوطنية وتحين بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 36
فتح المادةت لغى أحكام المرس وم ال تن ف ي ذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-130
مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-224
مرسوم تنفيذي رقم 23-224 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-166
مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 22-122
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الدينية والأوقاف 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-174
مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد كيفية الأذان وصيغته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، يحدّد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، ينظم عملية فتح المساجد
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-169
مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.